خطب ومحاضرات
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع - باب بيع الأصول والثمار
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ثم السلام عليكم ورحمة الله.
باب بيع الأصول والثمار
التاريخ هو ليلة الإثنين الخامس من شهر جمادي الأولى، من سنة 1423 للهجرة، وأود أن أذكر الإخوة بأهمية دروس الفقه، بالذات دروس البيوع؛ لأن كثيراً من الطلاب يبدءون بدراسة الفقه من أبواب الطهارة، ثم إذا انتهوا من الطهارة وبدأوا بالصلاة، فقدوا نصف العزيمة، فإذا انتهت الصلاة فقدوا ثلاثة أرباعها، ثم انقطعوا بعد ذلك، فلا تكاد تجد طالباً درس الفقه من أوله إلى آخره.
بينما كتاب البيوع مهم جداً، خصوصاً إذا كان فيكم ومنكم من عنده هموم بالتجارة، وهذا ما شاء الله كثير، أن بعض الشباب يكون لديهم رغبة في الضرب في الأرض، والصفق في الأسواق، وطلب الرزق الحلال، وهذا لا بأس به، وأحياناً قد يقول بعض الشباب: من أجل نفع المسلمين، ومن أجل دعم المشاريع الخيرية، أيضاً نور على نور، لكن انتبه جيداً لأمرين:
الأمر الأول: ما كان عمر رضي الله عنه يفعله، أنه كان ينظر من لا فقه له فيخرجه من السوق ويأمره أن يذهب لطلب العلم.
فينبغي للإنسان قبل أن يذهب إلى السوق أن يتعلم أحكام التجارة حتى يعرف حلالها من حرامها، تأسياً بما كان عمر رضي الله عنه يفعله.
الأمر الثاني: أن يكون عنده نوع من الخبرة والدراية والممارسة؛ لأننا لا نريد منك وأنت تذهب إلى السوق للتجارة ودعم المشاريع الخيرية، أن تأتي غداً بصك إعسار طوله متر أو متران، وتصبح تعرض وجهك عند فلان وفلان في سبيل محاولة تلافي خطأ معين، والناس في كثير من الحالات لا يلتفتون لمثل هذا، فعلى الإنسان أن يكون يقظاً، وأن يمد رجليه على قدر لحافه، كما يقولون في المثل.
بيع الأصول والثمار:
عندنا أربع نقاط تقريباً، وهو باب لطيف، سهل المأخذ بحمد الله، وقد وضع المصنف فيه فصلاً، فسننهي الباب بأكمله إن شاء الله تعالى لنأتي بعد غد على باب الخيار، وهو أيضاً باب سهل.
النقطة الأولى: أنه جرت عادة الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم؛ أنهم يخصصون باباً يسمونه غالباً بهذا الاسم: بيع الأصول والثمار، والمقصود من هذا الباب أنهم يتحدثون فيه عن الزرع مثلاً، يتحدثون فيه عن الأصول وأحكامها، يتحدثون فيه عما يتبع المبيع وما لا يتبعه.
الأصول: جمع أصل، والأصل: هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، وقد يكون الأصل حسياً وقد يكون معنوياً، فالأصل الحسي مثل أصل الجدار الذي يبنى عليه الجدار، يسمى أساساً أو يسمى أصلاً، وهكذا -مثلاً- الشجرة تعتبر أصلاً للثمرة.
وأما الأصل المعنوي فمثلما تقول: هذه من أصول الفقه وهذه من أصول الدين، وهو بناء المسائل أو القواعد الكلية التي يتفرع عنها قواعد فرعية أو مسائل فرعية، فهذه تسمى أصولاً.
إذاً: الأصل قد يكون شيئاً حسياً وقد يكون شيئاً معنوياً، والمقصود بالأصل هو ما يبنى عليه غيره.
والأصول هنا -كما هو واضح- المراد بها بيع الأصول مثل الأشجار، مثل الدور، مثل الأرض، هذه تسمى أصولاً، وهذا معروف، الآن في لغة الاقتصاديين كثيراً ما يقول لك: الأصول الموجودة عندنا تقدر بكذا، يقصدون بها الأشياء الأصلية أو الأشياء الثابتة.
الذي يبحثه الفقهاء في هذا الباب شيئين: يبحثون أولاً ما يكون تابعاً للمبيع، وما لا يكون تابعاً للمبيع، مثلاً إذا بعت عليك البيت، فما هو الذي يدخل في البيع وما هو الذي لا يدخل، هذه الخيمة هل تدخل ضمن البيع أو لا تدخل؟ هذه -مثلاً- الطاولة هل تدخل أو لا تدخل؟ الفرشة هل تدخل أو لا تدخل؟ وهكذا..
الأشياء التي تدخل ضمن بيع الأصل والأشياء التي لا تدخل ضمنه، هذا أولاً. .
الشيء الثاني الذي يبحثونه: هو الكلام في شروط البيع الإضافية؛ لأن البيع له شروط، هناك شروط عامة في البيع، وهذه ذكرناها سابقاً ضمن الدروس الخاصة، وأعدناها للإخوة أصحاب الدورة بشيء من الإيجاز، مثل شروط تتعلق بالمبيع، وشروط تتعلق بالثمن، وشروط تتعلق بمن يتولى العقد، فهذه شروط عامة في البيع.
هناك شروط خاصة فيما يتعلق بالأجناس الربوية، وهذه أيضاً ذكرناها في الدروس الثلاثة الماضية واستفضنا فيها وشرحنا فيها ما يتعلق بالربويات شرحاً مفصلاً كافياً بإذن الله تعالى، فتبين من خلاله أن للأشياء الربوية شروطاً خاصة مثل التساوي، والتقابض، هذه شروط خاصة بالأجناس الربوية.
هناك نوع ثالث من الشروط وهي الشروط الخاصة بالثمار وغيرها كما سوف يأتي الآن، فبيع الثمار له شروط معينة، مثل أنه لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فهذا شرط خاص.
إذاً: هذا ما يتعلق بموضوع عنوان الباب الذي هو بيع الأصول والثمار.
ننتقل إلى نقطة ثانية وهي: ما يتبع المبيع وما لا يتبعه، قلنا: إن هذا الباب يشمل أمرين:
شروط البيع وما يتبع المبيع وما لا يتبعه، فنبدأ بما يتبع المبيع وما لا يتبع المبيع، وهذا يتعلق به عدة أشياء:
بيع الثمار
الثمار: جمع ثمر، كما يقال: جبال جمع جبل، والثمر واحده أو مفرده ثمرة، والثمرة معروفة، ويجوز بيع الثمرة منفردة عن الشجر باتفاق الفقهاء، يعني: يجوز للإنسان أن يبيع مثلاً طلع النخل بدون أن يبيع أصل النخلة أو ما يجوز؟
كذلك يجوز أن يبيع العنب ويحتفظ لنفسه بملكية أصل الشجرة، وهكذا مثلاً الرمان أو غيره.
إذاً: يجوز بيع الثمرة منفصلة عن الأصل باتفاق الفقهاء، وبيع الثمر هذا فيه مسائل، مثل مسألة بيع الثمر قبل بدو الصلاح أو بعده، وهذه سوف نعرض لها بعد قليل.
ومثل مسألة بيع المقاثي، وما المقصود بالمقاثي؟
المقاثي التي تحت الأرض، مثل بيع الأشياء التي تخرج شيئاً فشيئاً، والتي تكون أيضاً مخبأة أو مغيبة في باطن الأرض، مثل الجزر والبطاطس ونحوها، فهذه تسمى المقاثي.
المقاثي، يعني: بالقاف والثاء، القثاء مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا [البقرة:61]، وطبعاً هذا نوع من المقاثي.
المهم سوف نأتي لمسألة بيع الثمار، سوف نأتيها، هذا هو النوع الأول.
ما يتبع في بيع الشجر
طبيعي أن الإنسان إذا باع الشجر في بستان أو مزرعة؛ أن هذا البيع للشجرة يتبعه أغصان الشجرة، ويتبعه ورق الشجرة، يتبعه سائر أجزاء الشجرة الأصلية المرتبطة بها، لكن هل يدخل الثمر في البيع أو لا يدخل؟
إذا بعت غرس النخل -يعني: أصول النخل- الذي في هذا البستان، فلو كان عندي ستمائة نخلة فبعتها عليك بيعاً أصلياً، سعر النخلة بكذا، بخمسة آلاف ريال، معناه أنك تتملك هذا النخل لك، هذا الطلع الموجود الآن القائم هل يتبع البيع ويكون ملكاً لك، أو يكون مستثنى وهو لي باعتباري المالك الأصلي، هذه المسألة تتعلق ببيع الشجر، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء:
القول الأول: وهو مذهب جمهور العلماء، مذهب الإمام الشافعي وأحمد ومالك والليث بن سعد وغيرهم، أنهم قالوا بالتفريق بين المؤبر وغير المؤبر.
المؤبر يعني: الملقح، من التأبير وهو التلقيح؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره قال: ( خير مال المرء سكة مأبورة أو مهرة مأمورة )، ما هي السكة؟ قال العلماء: إن السكة هي المجموعة من النخل الذي يكون على قدم واحد، متصل بعضه ببعض، بمعنى أن السكة هي مجموعة النخل المغروس على خطٌ واحد، هذه تسمى سكة النخل، على سكة واحدة: على طريق واحدة.
فالسكة يقال: مأبورة أو مؤبَّرة، معناهما واحد، ومعناها الملقحة التي وضع فيها اللقاح، نحن نسميه اللقاح وهو يعرف بهذا، ومعناه أنه بعدما تنبت النخلة الأنثى طلعها، فإنه يؤتى باللقاح من الذكر ويسمى الفحل، ثم يذر على هذا الطلع، من أجل أن يصلح، فإذا لم يوضع هذا فيه فإنه يصبح شيصاً؛ ولهذا أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورآهم يلقحون النخل، قال لبعض الأنصار: ( إنني أظن أنه لو لم يلقحوه ما ضره شيء )، قال: أظن أنه لا يلزم اللقاح، فبعض الذين سمعوا تركوا التلقيح، فخرج النخل شيصاً فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أصله في صحيح مسلم : ( لماذا النخل طلع هكذا؟ قالوا: لأننا سمعناك يا رسول الله! تقول كذا وكذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما ظننت ظناً، فإذا حدثتكم عن الله فخذوه ).
فالمقصود أن النخل إذا لم يلقح صار شيصاً وهو صغير الحب، ولا يكون له طعم ولا يستفاد منه ولا يؤكل، فهذا المقصود بالتلقيح أو التأبير.
إذاً: هذا القول الأول وهو مذهب الجمهور يقولون: إذا كان النخل مؤبراً وملقحاً سواءً كان تلقيحه بعمل الإنسان أو كان تلقيحه بغير عمل الإنسان مثل الريح، فإنه يكون من نصيب البائع، وإذا كان غير ملقح فإنه يكون من نصيب المشتري، فما سر التفريق؟
سر التفريق أنهم يقولون: إذا كان ملقحاً فمعناه أن هذا الطلع تعلقت به نفس البائع، وأن الأصل أنه تابع له، فلا يكون مستثنى أو خارجاً عن ملكيته إلا ببيع خاص أو عقد خاص عليه.
أما إذا لم يكن ملقحاً فهو أشبه ما يكون بالتابع للنخلة الأصلية، فإذا بيعت كان البيع كاملاً للنخلة الأصل الأم ولطلعها، فهناك تفريق بين الملقح وغير الملقح، وهذا التفريق لا شك أنه تفريق واضح؛ ولهذا أخذ به جمهور العلماء.
ومما استدلوا به على هذا التفريق ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع )، وهذا الحديث واضح الدلالة على هذا التفريق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من باع نخلاً قد أبرت ) فجعل لشرط النخل الذي يكون له هذا الحكم أن يكون مؤبراً، فإذا كانت النخلة ملقحة فثمرتها لمن؟
للبائع، صاحب النخلة الأصل، ( إلا أن يشترطه المبتاع )، والمبتاع هنا من هو؟ المشتري، فإذا اشتريت هذه الستمائة نخلة مني وكانت ملقحة ولم يجر بيني وبينك شرط، فإن الطلعة الموجودة الملقحة الآن تكون لي، أنا الذي أقوم بجذاذه وأنا الذي أقوم ببيعه في السوق، وأمواله لي.
إلا في حالة واحدة، وهي أن تقوم أنت باشتراطه، وتقول عند العقد: أشتري منك النخل والطلع الموجود عليه الآن، ففي هذه الحالة لا شك أن الشرط أملك، وبذلك يكون الثمر للمشتري أو المبتاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا فيه منطوق وفيه مفهوم.
أما منطوق الحديث فهو نفسه الظاهر أن الإنسان إذا باع نخلاً ملقحاً فإن الثمر للبائع. ومفهوم الحديث أنه إذا باع الإنسان نخلاً غير ملقح فإن الثمر يكون للمشتري.
إذاً: فيه منطوق وفيه مفهوم. هذا هو القول الأول.
القول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي قالوا: إن الثمرة للبائع بكل حال، سواء أبرت أو لم تؤبر، وحجتهم في هذا قالوا: إن هذا الطلع الذي في النخل هو نماء منفصل، أو يقولون: نماء محدود، فلم يتبع أصله في البيع، فالبيع وقع على النخلة، لكن هذا الطلع مستقل، ويحتاج إلى عقد جديد، يعني: أنه في ملك البائع، إلا إذا وقع عليه عقد خاص، هذا مذهب أبي حنيفة والأوزاعي، يعني: هو نماء محدود ويقصدون أنه قابل للانفصال، يعني: ليس هو مثل السِمن مثلاً في الدابة أنه لا يمكن فصله، فهو نماء محدود.
القول الثالث وهو قول ابن أبي ليلى : يقول قول الحنفية، يقول: إن الطلع أو الثمر للمشتري، سواء كان ملقحاً أو غير ملقح، أبر أو لم يؤبر، وحجته نقيض حجة الحنفية، قال: إن هذا الطلع متصل بالأصل الذي هو النخل اتصال خلقة، فكان تابعاً له، حكمه في ذلك حكم أغصان الشجرة مثلاً، أو حكم ورق الشجرة، فإذا بيعت الشجرة فالأغصان والأوراق تابعة لها، وهكذا الطلع يكون تابعاً لذلك.
ولا شك أن القول الأول هو الراجح، لما فيه أولاً من النص النبوي عليه، ولما فيه ثانياً من التفصيل بين حالتين التفريق بينهما معقول وظاهر؛ ولأن هذا القول الأوسط الذي يفرق بين ما قبل التلقيح وما بعده يأخذ برأي الحنفية بجانب, وهو أن هذا الطلع منفصل وذلك إذا كان بعد التلقيح، ويأخذ برأي ابن أبي ليلى في جانب آخر وهو أن هذا الطلع متصل بالشجرة، ولكن فيما قبل التلقيح، فلذلك كان هذا القول هو القول الراجح.
ولذلك قال المصنف رحمه الله بعدما ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) قال: (وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره بادياً)، يعنى أن الحكم هذا لا يختص بالنخل، بل يشمل كل الشجر إذا باعه وكان ثمر الشجر بادياً عند البيع فهو للبائع إلا إذا شرطه المشتري، مثل الرمان إذا كان طلع الرمان ظاهراً، ومثل العنب وغيرها من ألوان الأشجار.
هذا إذاً ما يتعلق ببيع الشجر.
بيع الأرض
يذكر الآن الأرض، إذا باعك إنسان أرضاً فماذا يدخل في هذا البيع وما لا يدخل.
الغراس الموجود، إذا باعك أرض وفيها غرس، هل يدخل أو ما يدخل؟
يدخل، يفترض أن يدخل؛ لأنه على الأرض متصل بها، فالأصل أنه يدخل، كذلك لو كان على الأرض بناء متصل بالأرض.
فإنه يدخل، كما إذا كان بناء، لكن لو كانت خيمة على الأرض، هل تدخل أو ما تدخل؟
لا تدخل؛ لأن الخيمة من طبيعتها أنها تحمل وتنزع. وهذا مذهب يعني: ما يتعلق بدخول الغراس والبناء؛ لأنه متصل بالأرض، هذا مذهب الجمهور.
ما يتعلق بالحجارة، إذا كان هناك حجارة مخلوقة مع الأرض، فهل تدخل فيها أو ما تدخل؟ تدخل فيها أيضاً.
دخول الكنز المدفون في بيع الأرض
يعني: لا بأس، إذاً أنتم لاحظتم أنه يوجد اختلاف هنا، فلو كان الذي دفن الكنز هو مالك الأرض الأصل، مثلاً: أنا عندي أرض ودفنت فيها شيئاً ثم بعتها، وبعد شهر تذكرت أن هناك شيئاً مدفوناً في باطن الأرض، فأتيت إلى صاحب الأرض وقلت له: تذكرت أنني قد دفنت دنانير هاهنا أو دراهم، فهل تكون ملكاً لي أو لصاحب الأرض، فيقول: أنا اشتريت الأرض وما تحتها؟
تبقى ملكاً لي وليس صاحب الأرض، فالمالك الجديد ليس له سلطة على هذا الكنز؛ لأنه ملكي.
لكن لو كان هذا الكنز ليس من وضعي، وإنما عثر عليه صاحب الأرض، كان يجري حفريات فوجد دراهم ودنانير ووجد أشياء قديمة، وأموراً أثرية وتاريخية، هذه فيها كلام آخر، يعني: كونها لي أو كونها له، أو لطرف ثالث، هذا محل خلاف ليس هذا محله.
دخول الزرع الذي يحصد مرة واحدة في البيع
يكون للبائع، هذا كلام جيد، فالزرع في هذه الحالة يكون للبائع إلا إذا اشترطه المشتري، وهو حينئذ يشبه الشجرة المؤبرة أو الملقحة، فهو من ملك البائع ولا يقع عليه البيع.
دخول الزرع الذي يجز مرة بعد مرة في البيع
مثل الكراث مثلاً، وأيضاً البرسيم، البرسيم يسمونه أحياناً.. بعضهم يسميه.. أعتقد .. أسماء قريبة، بعضهم يسميه الفصفصة، وبعضهم يسميه يعني
القت، وهذه أسماء دارجة، وله أسماء عديدة، بعضهم يسميه الرطبة، وهي كلها تقريباً للبرسيم أو لأنواع منه، والبرسيم: يحصد مرة بعد أخرى، وهكذا أيضاً مثل البصل، إذا كان يعني: المقصود ورقه، أيضاً النعناع، والجرجير، وهكذا كل البقول مما يحصد أو يجز مرة بعد أخرى، هذا الذي يجز مرة بعد أخرى يكون لمن؟
الجزة الموجودة عند البيع تكون من ملك؟
البائع، وما بقي بعد ذلك -يعني: الأصول- تكون من ملك المشتري، هذا جيد.
ما يدخل في بيع الدور
فالمهم بيع هذا الشيء، فنحن عندما نقول: (البيع) يشمل غير البيع، كما لو أوقفها، أو رهنها أو وهبها، فماذا يدخل فيها وما لا يدخل.
بالنسبة للبناء يدخل في الدار أو ما يدخل؟
يدخل.
والشجرة المغروسة، البيت فيه عشر نخل مثلاً، أو فيه شجر رمان أو غيره، فهل يدخل أو لا يدخل فيها؟
يدخل فيها.
والسلالم المتصلة؟ يعني: من جنس الدرج، لكنها قد تكون سلالم أو درجاً؟
تدخل في المبيع.
والرفوف المسمرة على الجدران؟
تدخل في المبيع، الأبواب وإلا ينزع الأبواب؟
تدخل في المبيع.
والنوافذ؟
تدخل في المبيع.
والفرشة؟
فيه قولان، هناك تفصيل بالنسبة للفرشة، نعم المتقدمون قد لا يكونون نصوا على هذا المعنى، لكن هذا معنىً جديد. الفرشة قد نقول: إنها نوعان:
هناك فرشة مثبتة، مثل الفرشة اللاصقة بالأرض، هذه الفرشة ثابتة تلصق بالصمغ وتعتبر متصلة بالبيت، فهذه الأولى أن تكون معتبرة إذا كانت موجودة ووقع البيع وهي قائمة.
لكن هناك الفرشة التي هي ألوان من الفرش كالزل وغيره مما ينقل ولا ثبات له، فهذه لا شك أنها غير داخلة، وهذا قد يؤثر فيه العرف.
دعونا نطرح أسئلة للشيء الآخر.
بالنسبة للمكاتب الموجودة في المنزل، إذا كان صاحب المنزل عنده مكاتب: مكتب مثلاً خاص به، ومكتب لولده، ومكتب لبنته، وماسات، فهل تدخل في المبيع؟
لا تدخل.
والسرر؟ لا تدخل في المبيع.
وغرف النوم؟
لا تدخل في المبيع.
والكنب الموجود في المجالس وغيرها؟
أيضاً لا يدخل في المبيع.
والأجهزة مثل الثلاجات والغسالات والأفران، وإذا كان هناك عربات أو أشياء؟
أيضاً لا تدخل في المبيع، ولا شك أن العرف له دخل في هذه المسألة؛ ولذلك أطرح عليكم سؤالاً:
ما يتعلق بالمكيفات المثبتة: هل تدخل في المبيع أو لا تدخل؟
مداخلة: .....
الشيخ: فيه اختلاف، من الناس من يدخلها الآن، ومنهم من لا يدخلها، وهذا الأمر ليس فيه نص شرعي، وإنما يخضع للعرف، فإذا كان عرف الناس دخول المكيفات دخل، وإذا لم يكن فلا تدخل، وإذا كان عرف الناس فيه تفصيل أنه لو كان مثلاً المكيف موجود معناه أنه تابع للمبيع، وإذا كان غير موجود لا يطالب بإيجاده أو بإثباته، فالأمر بحسب ما يتعارف الناس عليه.
هكذا أيضاً ما يتعلق بالمطابخ، أحياناً يكون هناك مطبخ يباع بعشرة آلاف ريال، أو عشرين ألف ريال، أو أقل أو أكثر، هذا المطبخ هو من جهة مثبت في البيت، لكن مسألة تبعيته أو عدم تبعيته للمبيع فيها نظر، فقد يقال: إنه غير تابع للبيع، باعتبار أن صاحب البيت عادة يضعه إذا استأجر وينزعه إذا سافر أو انتقل إلى بيت آخر، وقد يقال: بثباته باعتبار أنه يصعب نزعه، وأن نزعه قد يؤثر في الجدران وفي الأرضية، والأقرب عدم دخول المطابخ، لكن هذا أيضاً يخضع لجاري العرف، وإذا تم تفصيل مثل هذه الأشياء ضمن البيع فهذا لا إشكال فيه، أن هذا يدخل وهذا لا يدخل ضمن العقد، هذا أمر جيد.
وفي حالة ما إذا وقع الشراء، اشتريت منك البيت مثلاً وأنا أفهم أو أظن أن المطبخ تابع للمبيع، والثلاجات تابعة للمبيع، وكذلك المكيفات تابعة، ثم تبين بعد ذلك أنك تريد أن لا تكون هذه الأشياء تابعة، فكيف يكون الحل؟
يتجه هنا أن يكون هناك خيار للمشتري إذا كان يجهل، ووقع العقد منه على أساس أن الأشياء هذه داخلة في المبيع، ثم تبين أنها غير داخلة، فيتجه أن يكون له الخيار في إلغاء الصفقة أو ردها، وسوف يأتي باب الخيار إن شاء الله في الدرس القادم.
بيع الحيوان
لكن الآن قلت هذه الأشياء، وأصبح هناك أشياء معينة من الحيوانات تباع، كالإبل والبقر والغنم ونحوها، ومثلها الخيل أيضاً لمن يبيعونها لأغراض مختلفة.
المهم إذا باع إنسان بقرة أو بعيراً أو حيواناً أو حماراً..، وهل يجوز بيع الحمار؟
نعم. والقط؟
كذلك يجوز بيعه، إذا باع الإنسان هذه الأشياء فما هي الأشياء التي تتبع المبيع، وما هي الأشياء التي لا تتبع المبيع.
مثلاً اللجام، ما هو اللجام؟
اللجام هو ما يجعل في فم الدابة، فهل يدخل في المبيع أو ما يدخل؟
فيه خلاف للشافعية، فالشافعية لا يرون دخوله، بينما الحنابلة يرون أن اللجام يدخل في المبيع، ونقول: ما دام اللجام موجوداً فهو داخل في المبيع.
وهكذا المقود الذي يقاد به الحيوان، فإنه يدخل في المبيع.
السرج، ما هو السرج؟
ما يوضع على ظهرها، فإنه يدخل في المبيع أيضاً إذا كان موجوداً.
والرسن ما هو الرسن؟
الرسن هو المقود الذي تمسك به الدابة.
مما ينتشر ويلتحق بموضوع بيع الحيوان بيع السيارة، أصبحت السيارة كوسيلة نقل معتمدة الآن أكثر من الحيوانات؛ ولذلك لا بأس أن نمر سريعاً على ما يتعلق بالسيارة، وما يتبع البيع وما لا يتبع البيع، إذا بعت عليك السيارة.
بالنسبة للعجل الاحتياطي، أو الإطار الاحتياطي، هل يدخل في المبيع؟
يدخل، هذا جرت العادة أنه يدخل.
والعلبة التي فيها عدة مفاتيح وغيرها، وآلة رفع السيارة وما.. هل تدخل؟
تدخل.
والوطايات أو نحوها التي توضع على الأقدام إذا كانت موجودة؟
تدخل.
كذلك النشافات الموضوعة على جوانب السيارة؟
تدخل.
وشبكة الهاتف إذا كنت وضعت في السيارة شبكة هاتف، كجهاز نقال على السيارة، هل تدخل أو لا تدخل؟
لا تدخل، لماذا؟ لأنها منفصلة عن السيارة فلا تدخل فيها. وهكذا جهاز الهاتف من باب أولى، لأنه مستقل.
والأشرطة الموجودة في السيارة -وإن شاء الله تكون أشرطة طيبة-
لا تدخل في المبيع، وهكذا.
إذاً: وضع ما يدخل وما لا يدخل في المبيع، هذا هو القسم الأول من الباب، وهو ما يتعلق بما يتبع المبيع وما لا يتبعه، وهذا أشار إليه المصنف كما ذكرنا.
ولهذا قال: [فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع].
الشيء الأول منها: ما يتعلق بالثمار التي هي موضوع الباب.
الثمار: جمع ثمر، كما يقال: جبال جمع جبل، والثمر واحده أو مفرده ثمرة، والثمرة معروفة، ويجوز بيع الثمرة منفردة عن الشجر باتفاق الفقهاء، يعني: يجوز للإنسان أن يبيع مثلاً طلع النخل بدون أن يبيع أصل النخلة أو ما يجوز؟
كذلك يجوز أن يبيع العنب ويحتفظ لنفسه بملكية أصل الشجرة، وهكذا مثلاً الرمان أو غيره.
إذاً: يجوز بيع الثمرة منفصلة عن الأصل باتفاق الفقهاء، وبيع الثمر هذا فيه مسائل، مثل مسألة بيع الثمر قبل بدو الصلاح أو بعده، وهذه سوف نعرض لها بعد قليل.
ومثل مسألة بيع المقاثي، وما المقصود بالمقاثي؟
المقاثي التي تحت الأرض، مثل بيع الأشياء التي تخرج شيئاً فشيئاً، والتي تكون أيضاً مخبأة أو مغيبة في باطن الأرض، مثل الجزر والبطاطس ونحوها، فهذه تسمى المقاثي.
المقاثي، يعني: بالقاف والثاء، القثاء مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا [البقرة:61]، وطبعاً هذا نوع من المقاثي.
المهم سوف نأتي لمسألة بيع الثمار، سوف نأتيها، هذا هو النوع الأول.
النوع الثاني مما يتعلق بما يتبع المبيع وما لا يتبعه: مسألة بيع الشجر، يعني: بيع أصول الشجر.
طبيعي أن الإنسان إذا باع الشجر في بستان أو مزرعة؛ أن هذا البيع للشجرة يتبعه أغصان الشجرة، ويتبعه ورق الشجرة، يتبعه سائر أجزاء الشجرة الأصلية المرتبطة بها، لكن هل يدخل الثمر في البيع أو لا يدخل؟
إذا بعت غرس النخل -يعني: أصول النخل- الذي في هذا البستان، فلو كان عندي ستمائة نخلة فبعتها عليك بيعاً أصلياً، سعر النخلة بكذا، بخمسة آلاف ريال، معناه أنك تتملك هذا النخل لك، هذا الطلع الموجود الآن القائم هل يتبع البيع ويكون ملكاً لك، أو يكون مستثنى وهو لي باعتباري المالك الأصلي، هذه المسألة تتعلق ببيع الشجر، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء:
القول الأول: وهو مذهب جمهور العلماء، مذهب الإمام الشافعي وأحمد ومالك والليث بن سعد وغيرهم، أنهم قالوا بالتفريق بين المؤبر وغير المؤبر.
المؤبر يعني: الملقح، من التأبير وهو التلقيح؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره قال: ( خير مال المرء سكة مأبورة أو مهرة مأمورة )، ما هي السكة؟ قال العلماء: إن السكة هي المجموعة من النخل الذي يكون على قدم واحد، متصل بعضه ببعض، بمعنى أن السكة هي مجموعة النخل المغروس على خطٌ واحد، هذه تسمى سكة النخل، على سكة واحدة: على طريق واحدة.
فالسكة يقال: مأبورة أو مؤبَّرة، معناهما واحد، ومعناها الملقحة التي وضع فيها اللقاح، نحن نسميه اللقاح وهو يعرف بهذا، ومعناه أنه بعدما تنبت النخلة الأنثى طلعها، فإنه يؤتى باللقاح من الذكر ويسمى الفحل، ثم يذر على هذا الطلع، من أجل أن يصلح، فإذا لم يوضع هذا فيه فإنه يصبح شيصاً؛ ولهذا أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورآهم يلقحون النخل، قال لبعض الأنصار: ( إنني أظن أنه لو لم يلقحوه ما ضره شيء )، قال: أظن أنه لا يلزم اللقاح، فبعض الذين سمعوا تركوا التلقيح، فخرج النخل شيصاً فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أصله في صحيح مسلم : ( لماذا النخل طلع هكذا؟ قالوا: لأننا سمعناك يا رسول الله! تقول كذا وكذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما ظننت ظناً، فإذا حدثتكم عن الله فخذوه ).
فالمقصود أن النخل إذا لم يلقح صار شيصاً وهو صغير الحب، ولا يكون له طعم ولا يستفاد منه ولا يؤكل، فهذا المقصود بالتلقيح أو التأبير.
إذاً: هذا القول الأول وهو مذهب الجمهور يقولون: إذا كان النخل مؤبراً وملقحاً سواءً كان تلقيحه بعمل الإنسان أو كان تلقيحه بغير عمل الإنسان مثل الريح، فإنه يكون من نصيب البائع، وإذا كان غير ملقح فإنه يكون من نصيب المشتري، فما سر التفريق؟
سر التفريق أنهم يقولون: إذا كان ملقحاً فمعناه أن هذا الطلع تعلقت به نفس البائع، وأن الأصل أنه تابع له، فلا يكون مستثنى أو خارجاً عن ملكيته إلا ببيع خاص أو عقد خاص عليه.
أما إذا لم يكن ملقحاً فهو أشبه ما يكون بالتابع للنخلة الأصلية، فإذا بيعت كان البيع كاملاً للنخلة الأصل الأم ولطلعها، فهناك تفريق بين الملقح وغير الملقح، وهذا التفريق لا شك أنه تفريق واضح؛ ولهذا أخذ به جمهور العلماء.
ومما استدلوا به على هذا التفريق ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع )، وهذا الحديث واضح الدلالة على هذا التفريق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من باع نخلاً قد أبرت ) فجعل لشرط النخل الذي يكون له هذا الحكم أن يكون مؤبراً، فإذا كانت النخلة ملقحة فثمرتها لمن؟
للبائع، صاحب النخلة الأصل، ( إلا أن يشترطه المبتاع )، والمبتاع هنا من هو؟ المشتري، فإذا اشتريت هذه الستمائة نخلة مني وكانت ملقحة ولم يجر بيني وبينك شرط، فإن الطلعة الموجودة الملقحة الآن تكون لي، أنا الذي أقوم بجذاذه وأنا الذي أقوم ببيعه في السوق، وأمواله لي.
إلا في حالة واحدة، وهي أن تقوم أنت باشتراطه، وتقول عند العقد: أشتري منك النخل والطلع الموجود عليه الآن، ففي هذه الحالة لا شك أن الشرط أملك، وبذلك يكون الثمر للمشتري أو المبتاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا فيه منطوق وفيه مفهوم.
أما منطوق الحديث فهو نفسه الظاهر أن الإنسان إذا باع نخلاً ملقحاً فإن الثمر للبائع. ومفهوم الحديث أنه إذا باع الإنسان نخلاً غير ملقح فإن الثمر يكون للمشتري.
إذاً: فيه منطوق وفيه مفهوم. هذا هو القول الأول.
القول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي قالوا: إن الثمرة للبائع بكل حال، سواء أبرت أو لم تؤبر، وحجتهم في هذا قالوا: إن هذا الطلع الذي في النخل هو نماء منفصل، أو يقولون: نماء محدود، فلم يتبع أصله في البيع، فالبيع وقع على النخلة، لكن هذا الطلع مستقل، ويحتاج إلى عقد جديد، يعني: أنه في ملك البائع، إلا إذا وقع عليه عقد خاص، هذا مذهب أبي حنيفة والأوزاعي، يعني: هو نماء محدود ويقصدون أنه قابل للانفصال، يعني: ليس هو مثل السِمن مثلاً في الدابة أنه لا يمكن فصله، فهو نماء محدود.
القول الثالث وهو قول ابن أبي ليلى : يقول قول الحنفية، يقول: إن الطلع أو الثمر للمشتري، سواء كان ملقحاً أو غير ملقح، أبر أو لم يؤبر، وحجته نقيض حجة الحنفية، قال: إن هذا الطلع متصل بالأصل الذي هو النخل اتصال خلقة، فكان تابعاً له، حكمه في ذلك حكم أغصان الشجرة مثلاً، أو حكم ورق الشجرة، فإذا بيعت الشجرة فالأغصان والأوراق تابعة لها، وهكذا الطلع يكون تابعاً لذلك.
ولا شك أن القول الأول هو الراجح، لما فيه أولاً من النص النبوي عليه، ولما فيه ثانياً من التفصيل بين حالتين التفريق بينهما معقول وظاهر؛ ولأن هذا القول الأوسط الذي يفرق بين ما قبل التلقيح وما بعده يأخذ برأي الحنفية بجانب, وهو أن هذا الطلع منفصل وذلك إذا كان بعد التلقيح، ويأخذ برأي ابن أبي ليلى في جانب آخر وهو أن هذا الطلع متصل بالشجرة، ولكن فيما قبل التلقيح، فلذلك كان هذا القول هو القول الراجح.
ولذلك قال المصنف رحمه الله بعدما ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) قال: (وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره بادياً)، يعنى أن الحكم هذا لا يختص بالنخل، بل يشمل كل الشجر إذا باعه وكان ثمر الشجر بادياً عند البيع فهو للبائع إلا إذا شرطه المشتري، مثل الرمان إذا كان طلع الرمان ظاهراً، ومثل العنب وغيرها من ألوان الأشجار.
هذا إذاً ما يتعلق ببيع الشجر.
النوع الثالث: ما يتعلق ببيع الأرض، نحن نتحدث عما يتبع المبيع وما لا يتبع المبيع، فذكرنا الثمر وذكرنا الشجر، وما يتبع المبيع وما لا يتبعه.
يذكر الآن الأرض، إذا باعك إنسان أرضاً فماذا يدخل في هذا البيع وما لا يدخل.
الغراس الموجود، إذا باعك أرض وفيها غرس، هل يدخل أو ما يدخل؟
يدخل، يفترض أن يدخل؛ لأنه على الأرض متصل بها، فالأصل أنه يدخل، كذلك لو كان على الأرض بناء متصل بالأرض.
فإنه يدخل، كما إذا كان بناء، لكن لو كانت خيمة على الأرض، هل تدخل أو ما تدخل؟
لا تدخل؛ لأن الخيمة من طبيعتها أنها تحمل وتنزع. وهذا مذهب يعني: ما يتعلق بدخول الغراس والبناء؛ لأنه متصل بالأرض، هذا مذهب الجمهور.
ما يتعلق بالحجارة، إذا كان هناك حجارة مخلوقة مع الأرض، فهل تدخل فيها أو ما تدخل؟ تدخل فيها أيضاً.
ولو كان في هذه الأرض كنز مدفون، هل يدخل في الأرض؟
يعني: لا بأس، إذاً أنتم لاحظتم أنه يوجد اختلاف هنا، فلو كان الذي دفن الكنز هو مالك الأرض الأصل، مثلاً: أنا عندي أرض ودفنت فيها شيئاً ثم بعتها، وبعد شهر تذكرت أن هناك شيئاً مدفوناً في باطن الأرض، فأتيت إلى صاحب الأرض وقلت له: تذكرت أنني قد دفنت دنانير هاهنا أو دراهم، فهل تكون ملكاً لي أو لصاحب الأرض، فيقول: أنا اشتريت الأرض وما تحتها؟
تبقى ملكاً لي وليس صاحب الأرض، فالمالك الجديد ليس له سلطة على هذا الكنز؛ لأنه ملكي.
لكن لو كان هذا الكنز ليس من وضعي، وإنما عثر عليه صاحب الأرض، كان يجري حفريات فوجد دراهم ودنانير ووجد أشياء قديمة، وأموراً أثرية وتاريخية، هذه فيها كلام آخر، يعني: كونها لي أو كونها له، أو لطرف ثالث، هذا محل خلاف ليس هذا محله.
استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب الفدية | 3987 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع – باب الخيار -2 | 3925 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الزكاة - زكاة السائمة | 3854 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الزكاة - باب زكاة العروض | 3846 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين | 3672 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب محظورات الإحرام -1 | 3625 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الصلاة - باب صلاة المريض | 3615 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع – مراجعة ومسائل متفرقة في كتاب البيوع | 3552 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب صفة الحج | 3516 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الصلاة - باب أركان الصلاة وواجباتها | 3444 استماع |