خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/157"> الشيخ سلمان العودة . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/157?sub=4"> شرح بلوغ المرام
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 374-377
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد: فإن نصابنا في هذا اليوم بداية باب صلاة التطوع، وعندنا فيه أربعة أحاديث:
التطوع لغة
والتطوع مأخوذ من الطوع، وهو نقيض الكره، كما قال الله عز وجل: أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا [آل عمران:83]، نقول: جاء فلان طائعاً، أي: مختاراً غير مكره، وهو مأخوذ من الطاعة؛ لأن الإنسان الذي يأتي بالتطوع، يأتي غير ملزم بذلك.
فصلوات التطوع ليس فيها إلزام وإيجاب وحتم، وإنما هي مأمور بها على سبيل الندب والاستحباب، لا على سبيل الحتم والإيجاب، فهذا جانب من جوانب الدلالة اللغوية في معنى كلمة: (تطوع).
الجانب الثاني: أن العرب تقول: فلان طوعت له نفسه كذا، يعني: توقته له وسهلته له، كما في قوله تعالى: فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ [المائدة:30] في قصة ابني آدم التي ذكرها الله تعالى: فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ [المائدة:30]، وقد تكلم أهل اللغة في معنى هذا الحرف: فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ [المائدة:30].
وخلاصة ما قاله جماعة منهم: أن المعنى رخصت له هذا الأمر، وسهلته له، ويسرت أسبابه، فهو مأخوذ من الطواعية والله تعالى أعلم، حتى هذا المعنى مأخوذ من الطاعة والطواعية، كأن النفس جعلت هذا الإنسان مطيعاً لها، منقاداً فيما أمرته به من قتله، وسهلت له منه.
وقد يؤخذ من هذا الاشتقاق أيضاً معنى آخر: وهو أن التطوع سهل ميسر، وما ذلك إلا لأنه إن شق على الإنسان، فإنه يتركه ولا شيء عليه فيه، بخلاف الفرض، فإنه حتم على الإنسان أن يفعله، ولو شق عليه؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك )، وفي لفظ: ( لفرضت عليهم السواك ).
والْمُطَّوِّعُ: بضم الميم، وفتح الطاء المشددة، والواو المشددة أيضاً المكسورة، المطوِّع: هو المتطوع، ولكن التاء أدغمت في الطاء، قال الله تعالى: الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [التوبة:79].
فالمطوع أو المتطوع: هو في الأصل الذي يفعل الشيء تبرعاً من نفسه، من غير إلزام، كما في الآية الكريمة في قوله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ [البقرة:158]، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا يعني: فعل الخير تطوعاً، من الحج أو العمرة أو غيرهما، وكما في قوله تعالى في آية أخرى من سورة البقرة، من يذكرها فيها لفظ: (تطوع) فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:184]، حتى قال بعض المفسرين: (من تطوع خيراً) يعني: أطعم أكثر من مسكين أو تصدق بأكثر مما يجب عليه.
فالمقصود (بتطوع الخير) يعني: فعل الخير على سبيل الاستحباب والندب لا على سبيل الإيجاب والحتم.
التطوع شرعاً
فأما قولنا: (فعل الطاعة) فإنه يدخل فيه الطاعة المشروعة، فإنها لا تكون طاعة إلا إذا شرعها الله تعالى في كتابه، أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الطاعة هي ما جاء بها شرع من قرآن أو سنة، فيخرج في ذلك ما ليس بمشروع، مثل: أن يبتدع الإنسان عبادة من عند نفسه صلاة، أو نسكاً.. أو غير ذلك من عند نفسه، لم يأذن به الله عز وجل، فهذا لا يسمى طاعة، ولا يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالعمل الصالح، الذي أريد به وجهه، فهذا معنى قولنا: (فعل الطاعة).
وقولنا: (من غير وجوب) أو فعل الطاعة غير الواجبة، أخرجنا بذلك الطاعة الواجبة، كالفرائض مثلاً، من فرائض الصلاة والصيام والحج ..وغيرها، فإن هذا لا يسمى تطوعاً، بل هو فريضة وواجب، وأدخلنا فيه الطاعات الأخرى، أو الأُخر التي أمر بها الشارع أو نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، سواء داوم عليها، أو فعلها حيناً وتركها حيناً، ولم يأتِ دليل على وجوبها.
التوقيف على نصوص الشرع في فعل الطاعات
فلا بد من التوقيف في العبادة، التوقيف في زمان العبادة، فليس لأحد حق أن يعتقد أفضلية زمان معين لعبادة ما، إلا بنص عن الشارع، فهو الذي جعل هذا وقت كراهة .. وهذا وقت فضيلة ..وهذا فريضة ..وما أشبه ذلك: والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار .
إذاً: العبادة لابد فيها من التوقيف بزمانها، فليس لأحد حق أن يختار زماناً لعبادة معينة، أو يمتنع في زمان ما عن عبادة أخرى، على اعتقاد أن هذا مشروع، أو ذاك ممنوع، وإنما الشرع والمنع هو إلى الله تعالى، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومبناها على التوقيف في مكانها، فليس لأحد من البشر حق في أن يعتقد أفضلية مكان ما لعبادة معينة، أن يوقعها فيه، إلا أن يكون الشرع ورد بذلك؛ ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى )، يعني: ليس لأحد حق أن يسافر إلى بقعة معينة بقصد التعبد بها، إلا هذه البقاع التي أذن الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم .
إذاً: فاختيار بقعة ما لاعتقاد أفضليتها عن سواها، دون أن يكون في ذلك توقيف عن الشارع، هو نوع من التشريع الذي لا يجوز للإنسان.
كما أن العبادة مبناها على التوقيف أيضاً في صفتها، فليس لأحد حق أن يبتكر عبادة على صفة معينة وهيئة معينة لم يأتِ بها الشرع .
والعبادة مبناها على التوقيف أيضاً في سببها، فإن أسباب العبادات هي من الشرع، فصلاة الفريضة تجب بدخول الوقت مثلاً هذا سبب شرعي، وليس لأحد أن يخترع سبباً من عند نفسه، فلو أن إنساناً اخترع صلاة بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج، فهل هذا السبب مشروع؟ كلا، ولا يجوز.
ولو أن آخر اخترع صلاة بمناسبة الانتهاء والفراغ من الطعام، فكلما فرغ من غدائه رأى أن من المشروع له أو من المستحب له أن يصلي ركعتين، فهل هذا السبب مشروع؟ كلا .
و العبادة مبناها على التوقيف أيضاً في جنسها، فليس لأحد حق أن يخترع جنس عبادة لم يأذن بها الله تعالى مثلاً: قد تجد في الديانات الأخرى كما عند البراهمة والهندوك وغيرهم ألواناً من العبادات، فيها إيذاء للبدن ومشقة، حتى إن منهم من يحفر لجسده ويدفنه في التراب، ويعذبه بألوان التعذيب، ويرى أن الروح تنعطف وترق وتشرق إذا عذب الإنسان جسده، فهل هذا اللون من العبادة مشروع في ديننا؟ كلا، جنس العبادة هذه غير مشروع، ومثله: لو أن الإنسان تقرب إلى الله تعالى في الهدي والأضحية مثلاً ببعض ما لم يشرعه الله تعالى من ألوان الحيوانات والطيور وغيرها، فهل هذه العبادة مشروعة، ويتقرب بها إلى الله؟ كلا، فلا بد إذاً أن تكون العبادة توقيفية منقولة عن الشرع في ذلك كله، هذا فيما يتعلق بقولنا: (فعل الطاعة).
التطوعات المشروعة .. وأقسامها
القسم الأول: يسمونها: السنن، وهي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها.
ومنها: السنن والرواتب والوتر أيضاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع ذلك في حال إقامته.
النوع الثاني: يسمونها: المستحبات، وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليها، بل كان يتركها حيناً ويفعلها حيناً، مثل: صلاة الضحى، فإنها على هذا تسمى من المستحبات.
النوع الثالث: يسمونها: التطوعات، وهذه التطوعات لم يرد فيها نقل بخصوصها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يفعلها الإنسان ابتداءً، وبعضهم قد يسمي هذه النوافل المطلقة مثل: الزيادة على إحدى عشرة ركعة في صلاة الليل، أيضاً السنة قبل صلاة العشاء.
وأما ما بين الأذانين هذا ما ورد فيه حديث: ( بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة )، والحديث الآخر: ( صلوا قبل المغرب .. صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء).
المهم لو أن إنساناً تطوع بما شاء الله له في غير وقت النهي، وجد في نفسه نشاطاً، فصلى ركعتين أو أربع ركعات.. أو غير ذلك، فهذا من التطوع المأذون به، إنما يمنع في وقت النهي فحسب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل والنهار صلوات كثيرات، فريضة وتطوعاً، كم تتوقع تقريباً عدد الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته، ما بين فريضة ونافلة قريباً من أربعين ركعة ما بين فريضة ونافلة، منها: صلاة الظهر أربعاً والعصر أربعاً، هذه ثمان، والمغرب ثلاثاً، هذه إحدى عشرة، والعشاء أربعاً هذه خمس عشرة، والفجر ركعتين، هذه سبع عشرة ركعة من الفرائض.
ثم عندك السنن الرواتب: كم كان يصلي من السنن عليه الصلاة والسلام؟
يصلي ثنتي عشرة ركعة، هذه تسع وعشرون ركعة، ثم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، هذه أربعون ركعة، هذا فضلاً عن صلاة الضحى، فضلاً عن غيرها من السنن التي يؤديها عليه الصلاة والسلام في مسجده، أو في بيته، أو إذا قدم من سفر ..أو ما أشبه ذلك، المهم أنه كان يحافظ على هذه الأربعين في يومه وليلته.
تحديد السنن والرواتب وحكم الزيادة فيها
ومنهم: من يحد الرواتب بعشر، كما في حديث عبد الله بن عمر، وسوف يأتي من يحدها باثنتي عشرة ركعة، كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث أم حبيبة .. وغيرهما، وهو قول جماهير أهل العلم، وعليه العمل عند أكثرهم.
ومنهم: من يزيد في ذلك، ويقدر بأشياء لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يعتمد فيها على أحاديث ضعيفة، وربما كانت أحاديث باطلة، كمن يروي الأحاديث في الصلاة بين المغرب والعشاء، والإطالة في ذلك، وكمن يروي الأحاديث في إحياء ليلة العيد، ( وأن من أحياها لم يمت قلبه يوم تموت القلوب )، وهذا الحديث لا يصح، بل هو حديث موضوع.
بل وأكثر من ذلك ما تجده في بعض كتب الرقائق، ككتاب قوت القلوب لـأبي طالب المكي، وكما في كتاب الإمام أبي حامد الغزالي والشيخ عبد القادر وغيرهم، فإنهم يذكرون ألواناً من الصلوات الأسبوعية والحولية والشهرية، ويذكرون الصلاة الألفية، التي تؤدى في أول شهر رجب، أو في النصف من شهر شعبان.. وغير ذلك مما لم يرد له أصل في الشرع.
فبعض هؤلاء تلقوا هذه الأشياء، وظنوها من الشرع، وأنه جاء بها دليل فصاروا يصلونها، وهم بلا شك مخطئون في هذا الاعتقاد، وإن كانوا قد يكونون مأجورين بما قام بقلوبهم من الطاعة لله ورسوله، ومن التعبد، ومن الابتهال، ولكن لا شك أنهم مخطئون في اعتقاد مشروعية مثل هذه الأشياء.
أما من علم أنها ليست مشروعة وصلاها، فلا شك أنه غير مأجور، بل يخشى عليه من الإثم، ولا يقدمها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في قلبه إيمان، بل الأولى بالعبد أن يقتصر على ما وردت به السنة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، كما في قوله: ( بين كل أذانين صلاة )، ( صلوا قبل المغرب )، ( من صلى في يومه وليلته ثنتي عشرة ركعة ) .. وما أشبه ذلك، أو من فِعله صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر أربعاً، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، ويصلي من الليل إحدى عشرة ركعة .. إلى غير ذلك: ( وصلى في بيت
فمن اقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، فإن ذلك فيه خير كثير وغنية وكفاية.
ثمار النوافل والتطوعات
فكأن هذا هو تعليل لما سبق من أمره بالقيام والصلاة، وطول الوقوف بين يدي الله تعالى: إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا [المزمل:5]، فلا يصبر على الدعوة وجهادها ولأوائها وتعبها ونصبها إلا من تزود بذلك، بأن يصف قدميه بين يدي الله تعالى، ويعفر جبهته في التراب، ويسأل الله تعالى ويرجوه ويستعينه على ما يواجه في حياته: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5].
وهي أيضاً أسباب للفوز برضوان الله تعالى وجنته، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ [المطففين:6].
قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [الأعلى:14-15]، قال بعض المفسرين: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى يعني: أخرج زكاة الفطر، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى صلاة العيد، وهذا يصلح فيه ما قاله غير واحد: أنه من التفسير بالمثال، فهو تفسير للآية بمثال من أمثلتها: فإن زكاة الفطر نموذج فقط من الزكاة المفروضة، وصلاة العيد نموذج فقط للصلاة المشروعة، وإلا فكل زكاة داخلة في قوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى [الأعلى:14]، سواء كان زكاة المال المفروضة أو الصدقة المستحبة، أو كانت تزكية النفس بالأعمال الصالحة أيضاً .. وغير ذلك.
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [الأعلى:15] صلّى لله الفريضة فهي أول ما يدخل في ذلك، وصلى لله تعالى ما شاء الله له من الرواتب والسنن والمستحبات وسائر التطوعات.
فالصلاة إذاً هي عنوان الفلاح، وسره ورمزه، وعلى العبد أن يحرص ألا يقصر في صلاة الفريضة؛ بالإقبال عليها، والمبادرة إليها، والحرص ما أمكن، وألا يقصر في السنن الرواتب، فإنه لا أقل منها، مع ما شاء الله له من قيام الليل، ولو أن يصلي ثلاث ركعات من الليل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: (باب صلاة التطوع).
والتطوع مأخوذ من الطوع، وهو نقيض الكره، كما قال الله عز وجل: أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا [آل عمران:83]، نقول: جاء فلان طائعاً، أي: مختاراً غير مكره، وهو مأخوذ من الطاعة؛ لأن الإنسان الذي يأتي بالتطوع، يأتي غير ملزم بذلك.
فصلوات التطوع ليس فيها إلزام وإيجاب وحتم، وإنما هي مأمور بها على سبيل الندب والاستحباب، لا على سبيل الحتم والإيجاب، فهذا جانب من جوانب الدلالة اللغوية في معنى كلمة: (تطوع).
الجانب الثاني: أن العرب تقول: فلان طوعت له نفسه كذا، يعني: توقته له وسهلته له، كما في قوله تعالى: فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ [المائدة:30] في قصة ابني آدم التي ذكرها الله تعالى: فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ [المائدة:30]، وقد تكلم أهل اللغة في معنى هذا الحرف: فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ [المائدة:30].
وخلاصة ما قاله جماعة منهم: أن المعنى رخصت له هذا الأمر، وسهلته له، ويسرت أسبابه، فهو مأخوذ من الطواعية والله تعالى أعلم، حتى هذا المعنى مأخوذ من الطاعة والطواعية، كأن النفس جعلت هذا الإنسان مطيعاً لها، منقاداً فيما أمرته به من قتله، وسهلت له منه.
وقد يؤخذ من هذا الاشتقاق أيضاً معنى آخر: وهو أن التطوع سهل ميسر، وما ذلك إلا لأنه إن شق على الإنسان، فإنه يتركه ولا شيء عليه فيه، بخلاف الفرض، فإنه حتم على الإنسان أن يفعله، ولو شق عليه؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك )، وفي لفظ: ( لفرضت عليهم السواك ).
والْمُطَّوِّعُ: بضم الميم، وفتح الطاء المشددة، والواو المشددة أيضاً المكسورة، المطوِّع: هو المتطوع، ولكن التاء أدغمت في الطاء، قال الله تعالى: الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [التوبة:79].
فالمطوع أو المتطوع: هو في الأصل الذي يفعل الشيء تبرعاً من نفسه، من غير إلزام، كما في الآية الكريمة في قوله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ [البقرة:158]، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا يعني: فعل الخير تطوعاً، من الحج أو العمرة أو غيرهما، وكما في قوله تعالى في آية أخرى من سورة البقرة، من يذكرها فيها لفظ: (تطوع) فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:184]، حتى قال بعض المفسرين: (من تطوع خيراً) يعني: أطعم أكثر من مسكين أو تصدق بأكثر مما يجب عليه.
فالمقصود (بتطوع الخير) يعني: فعل الخير على سبيل الاستحباب والندب لا على سبيل الإيجاب والحتم.
ومعنى التطوع في الشريعة: هو فعل الطاعة من صلاة أو غيرها، من غير وجوب.
فأما قولنا: (فعل الطاعة) فإنه يدخل فيه الطاعة المشروعة، فإنها لا تكون طاعة إلا إذا شرعها الله تعالى في كتابه، أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الطاعة هي ما جاء بها شرع من قرآن أو سنة، فيخرج في ذلك ما ليس بمشروع، مثل: أن يبتدع الإنسان عبادة من عند نفسه صلاة، أو نسكاً.. أو غير ذلك من عند نفسه، لم يأذن به الله عز وجل، فهذا لا يسمى طاعة، ولا يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالعمل الصالح، الذي أريد به وجهه، فهذا معنى قولنا: (فعل الطاعة).
وقولنا: (من غير وجوب) أو فعل الطاعة غير الواجبة، أخرجنا بذلك الطاعة الواجبة، كالفرائض مثلاً، من فرائض الصلاة والصيام والحج ..وغيرها، فإن هذا لا يسمى تطوعاً، بل هو فريضة وواجب، وأدخلنا فيه الطاعات الأخرى، أو الأُخر التي أمر بها الشارع أو نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، سواء داوم عليها، أو فعلها حيناً وتركها حيناً، ولم يأتِ دليل على وجوبها.
ومن المعلوم أن الطاعات مبناها على التوقيف، أي: أنه لا يجوز للإنسان أن يحدث من عند نفسه عبادة، لم يعلم بها الله عز وجل.
فلا بد من التوقيف في العبادة، التوقيف في زمان العبادة، فليس لأحد حق أن يعتقد أفضلية زمان معين لعبادة ما، إلا بنص عن الشارع، فهو الذي جعل هذا وقت كراهة .. وهذا وقت فضيلة ..وهذا فريضة ..وما أشبه ذلك: والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار .
إذاً: العبادة لابد فيها من التوقيف بزمانها، فليس لأحد حق أن يختار زماناً لعبادة معينة، أو يمتنع في زمان ما عن عبادة أخرى، على اعتقاد أن هذا مشروع، أو ذاك ممنوع، وإنما الشرع والمنع هو إلى الله تعالى، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومبناها على التوقيف في مكانها، فليس لأحد من البشر حق في أن يعتقد أفضلية مكان ما لعبادة معينة، أن يوقعها فيه، إلا أن يكون الشرع ورد بذلك؛ ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى )، يعني: ليس لأحد حق أن يسافر إلى بقعة معينة بقصد التعبد بها، إلا هذه البقاع التي أذن الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم .
إذاً: فاختيار بقعة ما لاعتقاد أفضليتها عن سواها، دون أن يكون في ذلك توقيف عن الشارع، هو نوع من التشريع الذي لا يجوز للإنسان.
كما أن العبادة مبناها على التوقيف أيضاً في صفتها، فليس لأحد حق أن يبتكر عبادة على صفة معينة وهيئة معينة لم يأتِ بها الشرع .
والعبادة مبناها على التوقيف أيضاً في سببها، فإن أسباب العبادات هي من الشرع، فصلاة الفريضة تجب بدخول الوقت مثلاً هذا سبب شرعي، وليس لأحد أن يخترع سبباً من عند نفسه، فلو أن إنساناً اخترع صلاة بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج، فهل هذا السبب مشروع؟ كلا، ولا يجوز.
ولو أن آخر اخترع صلاة بمناسبة الانتهاء والفراغ من الطعام، فكلما فرغ من غدائه رأى أن من المشروع له أو من المستحب له أن يصلي ركعتين، فهل هذا السبب مشروع؟ كلا .
و العبادة مبناها على التوقيف أيضاً في جنسها، فليس لأحد حق أن يخترع جنس عبادة لم يأذن بها الله تعالى مثلاً: قد تجد في الديانات الأخرى كما عند البراهمة والهندوك وغيرهم ألواناً من العبادات، فيها إيذاء للبدن ومشقة، حتى إن منهم من يحفر لجسده ويدفنه في التراب، ويعذبه بألوان التعذيب، ويرى أن الروح تنعطف وترق وتشرق إذا عذب الإنسان جسده، فهل هذا اللون من العبادة مشروع في ديننا؟ كلا، جنس العبادة هذه غير مشروع، ومثله: لو أن الإنسان تقرب إلى الله تعالى في الهدي والأضحية مثلاً ببعض ما لم يشرعه الله تعالى من ألوان الحيوانات والطيور وغيرها، فهل هذه العبادة مشروعة، ويتقرب بها إلى الله؟ كلا، فلا بد إذاً أن تكون العبادة توقيفية منقولة عن الشرع في ذلك كله، هذا فيما يتعلق بقولنا: (فعل الطاعة).
قوله: (غير الواجبة) يعني: أنه ليس فيها إيجاب، وإنما هي مندوبة مستحبة، فكل ما عدا الفرائض إذاً فهو تطوع، وإن كان بعض الفقهاء يقسمون التطوع إلى ثلاثة أقسام، كما هو مذهب الشافعية أو كثير منهم، وغيرهم من الفقهاء، فيجعلون ما عدا الفريضة ثلاثة أقسام:
القسم الأول: يسمونها: السنن، وهي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها.
ومنها: السنن والرواتب والوتر أيضاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع ذلك في حال إقامته.
النوع الثاني: يسمونها: المستحبات، وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليها، بل كان يتركها حيناً ويفعلها حيناً، مثل: صلاة الضحى، فإنها على هذا تسمى من المستحبات.
النوع الثالث: يسمونها: التطوعات، وهذه التطوعات لم يرد فيها نقل بخصوصها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يفعلها الإنسان ابتداءً، وبعضهم قد يسمي هذه النوافل المطلقة مثل: الزيادة على إحدى عشرة ركعة في صلاة الليل، أيضاً السنة قبل صلاة العشاء.
وأما ما بين الأذانين هذا ما ورد فيه حديث: ( بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة )، والحديث الآخر: ( صلوا قبل المغرب .. صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء).
المهم لو أن إنساناً تطوع بما شاء الله له في غير وقت النهي، وجد في نفسه نشاطاً، فصلى ركعتين أو أربع ركعات.. أو غير ذلك، فهذا من التطوع المأذون به، إنما يمنع في وقت النهي فحسب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل والنهار صلوات كثيرات، فريضة وتطوعاً، كم تتوقع تقريباً عدد الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته، ما بين فريضة ونافلة قريباً من أربعين ركعة ما بين فريضة ونافلة، منها: صلاة الظهر أربعاً والعصر أربعاً، هذه ثمان، والمغرب ثلاثاً، هذه إحدى عشرة، والعشاء أربعاً هذه خمس عشرة، والفجر ركعتين، هذه سبع عشرة ركعة من الفرائض.
ثم عندك السنن الرواتب: كم كان يصلي من السنن عليه الصلاة والسلام؟
يصلي ثنتي عشرة ركعة، هذه تسع وعشرون ركعة، ثم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، هذه أربعون ركعة، هذا فضلاً عن صلاة الضحى، فضلاً عن غيرها من السنن التي يؤديها عليه الصلاة والسلام في مسجده، أو في بيته، أو إذا قدم من سفر ..أو ما أشبه ذلك، المهم أنه كان يحافظ على هذه الأربعين في يومه وليلته.
والناس من أهل العلم وغيرهم مختلفون في الرواتب والسنن والصلوات التي تشرع للعبد في يومه وليلته، فمنهم من لا يوقت لذلك حداً معلوماً، كالرواتب، وذلك كالإمام مالك، فإنه لا يرى من الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر، كما ذكر عنه غير واحد، وهو مشهور أنه كان لا يرى من الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر.
ومنهم: من يحد الرواتب بعشر، كما في حديث عبد الله بن عمر، وسوف يأتي من يحدها باثنتي عشرة ركعة، كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث أم حبيبة .. وغيرهما، وهو قول جماهير أهل العلم، وعليه العمل عند أكثرهم.
ومنهم: من يزيد في ذلك، ويقدر بأشياء لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يعتمد فيها على أحاديث ضعيفة، وربما كانت أحاديث باطلة، كمن يروي الأحاديث في الصلاة بين المغرب والعشاء، والإطالة في ذلك، وكمن يروي الأحاديث في إحياء ليلة العيد، ( وأن من أحياها لم يمت قلبه يوم تموت القلوب )، وهذا الحديث لا يصح، بل هو حديث موضوع.
بل وأكثر من ذلك ما تجده في بعض كتب الرقائق، ككتاب قوت القلوب لـأبي طالب المكي، وكما في كتاب الإمام أبي حامد الغزالي والشيخ عبد القادر وغيرهم، فإنهم يذكرون ألواناً من الصلوات الأسبوعية والحولية والشهرية، ويذكرون الصلاة الألفية، التي تؤدى في أول شهر رجب، أو في النصف من شهر شعبان.. وغير ذلك مما لم يرد له أصل في الشرع.
فبعض هؤلاء تلقوا هذه الأشياء، وظنوها من الشرع، وأنه جاء بها دليل فصاروا يصلونها، وهم بلا شك مخطئون في هذا الاعتقاد، وإن كانوا قد يكونون مأجورين بما قام بقلوبهم من الطاعة لله ورسوله، ومن التعبد، ومن الابتهال، ولكن لا شك أنهم مخطئون في اعتقاد مشروعية مثل هذه الأشياء.
أما من علم أنها ليست مشروعة وصلاها، فلا شك أنه غير مأجور، بل يخشى عليه من الإثم، ولا يقدمها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في قلبه إيمان، بل الأولى بالعبد أن يقتصر على ما وردت به السنة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، كما في قوله: ( بين كل أذانين صلاة )، ( صلوا قبل المغرب )، ( من صلى في يومه وليلته ثنتي عشرة ركعة ) .. وما أشبه ذلك، أو من فِعله صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر أربعاً، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، ويصلي من الليل إحدى عشرة ركعة .. إلى غير ذلك: ( وصلى في بيت
فمن اقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، فإن ذلك فيه خير كثير وغنية وكفاية.