شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 313-316


الحلقة مفرغة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.

عندنا اليوم مجموعة من الأحاديث:

أولها: حديث حذيفة رضي الله عنه، وقوله: ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها ).

تخريج الحديث

يقول المصنف: أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي.

الحديث رواه مسلم، الخمسة معروفون هم أصحاب الكتب الستة خلا البخاري، فرواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل قراءة صلاة الليل.

وفي أوله قصة، فهو أطول مما ذكره المصنف هنا، ولفظ مسلم رحمه الله في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ) يعني: صلاة الليل، قال: ( فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة ) عند الآية المائة من سورة البقرة، ( ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة ).

وقوله: (في ركعة) يعني: في تسليمة، يقسم السورة بين الركعتين لما تجاوز الآية مائة.

قال: ( ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها ) يعني: يقرؤها في ركعة واحدة ( فمضى فقلت: يركع بها، قال: ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها ).

يعني: أنه صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل.

قال: حذيفة رضي الله عنه: ( يقرأ مترسلاً إذا مر بآية -وهذا موضع الشاهد- فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ عليه الصلاة والسلام ثم ركع، فجعل يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه صلى الله عليه وسلم نحواً من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قياماً طويلاً قريباً مما ركع عليه الصلاة والسلام، ثم سجد، فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده عليه الصلاة والسلام قريباً من قيامه ).

والمقصود بقوله: (فكان سجوده قريباً من قيامه) أي قيام؟ قيامه لقراءة السورة أو قيامه بعد الركوع؟ قيامه بعد الركوع، يعني: أن كل ركن أخف من الذي قبله، لكنه قريب منه، فهذا لفظ الإمام مسلم على سبيل التقريب.

وقد رواه أيضاً أبو عوانة في مستخرجه، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، كما ذكر المصنف: وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

ورواه الطيالسي في مسنده، وفي رواية عند الطيالسي رحمه الله أنه قال: ( فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم -أو قال-: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات )، وكأنه والله أعلم أربع ركعات يعني: بتسليمين، قال: ( فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات يقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام )، فهذه رواية أبي داود الطيالسي، وقد رواه أيضاً ابن ماجه في سننه، والإمام أحمد في مسنده.

شواهد الحديث

حكم السؤال والذكر والتعوذ عند القراءة في الصلاة وأقوال العلماء فيه

وفي هذا الحديث مسألة ظاهرة: وهي مسألة الذكر والتسبيح والدعاء والتعوذ لمن كان في صلاة، إذا مر بآية تسبيح ذكر لله عز وجل، هل يقول: سبحانه سبحانه؟ أو مر بآية رحمة هل يقول: نسأل الله من فضله.. أو ما أشبه هذا؟ وإذا مر بآية تعوذ هل يقول: نعوذ بالله من النار، أو نعوذ بالله من سخطه.. أو نحواً من ذلك؟

هذه المسألة ظاهرة في حديث حذيفة، وفي شاهده وهو حديث عوف بن مالك.

وأيضاً لهما شاهد ثالث من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه ( أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ) نحو ذلك، فهذه الأحاديث يؤخذ منها هذه المسألة: وهي هل يذكر ويسأل ويتعوذ في الصلاة أم لا؟

في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: الجواز مطلقاً

الأول: أن ذلك جائز للإمام والمأموم والمنفرد في الفريضة والنافلة، أن ذلك جائز للجميع: إماماً ومأموماً ومنفرداً في الفرض والنفل، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله.

وقال الإمام النووي في المجموع : وقال بمذهبنا -يعني: بجواز ذلك كله في الفرض والنفل- قال: وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن بعدهم.

وحجة أصحاب هذا القول في مشروعية ذلك وجوازه عدة أمور:

أولها: حديث الباب حديث حذيفة رضي الله عنه، فهو صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وسأل وتعوذ وسبح الله تعالى.

وكذلك حديث عوف بن مالك، وحديث ابن أبي ليلى، وهما شاهدان لحديث الباب.

قالوا: وإن كان ذلك كله ثابتاً في صلاة الليل وهي نافلة، إلا أنه شاهد للفرض والنفل من عدة وجوه:

الأول: أن الأصل كما سبق مرات: أن ما صح في النفل صح في الفرض والعكس أيضاً، إلا بدليل يخرج ذلك ويستثني، فما دام هذا ثبت في صلاة النافلة فهو أيضاً ثابت في صلاة الفريضة، هذا وجه.

الوجه الثاني: أنهم يقولون: إن قيام الليل كان مفروضاً على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذهب إليه طوائف من أهل العلم، وقد جاء فيه أحاديث، وإن كان في أسانيدها مقال، فقالوا: دل على أنه يفعل في الفريضة ما يفعل في الصلاة التي هي واجبة؛ لأنها واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال طوائف منهم، قالوا: فدل على أنه ليس مخصوصاً بصلاة النافلة، فهذا هو دليلهم الأول حديث الباب وشواهده.

ومن أدلتهم أيضاً على جواز ذلك: ما رواه موسى بن أبي عائشة رحمه الله تعالى، قال: ( كان رجل يصلي فوق سطح بيته أو يصلي فوق بيته، فكان إذا قرأ قوله تعالى: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى [القيامة:40] قال: سبحانك! فبلى، قال: فسألوه عن ذلك، فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ).

وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وسنده جيد، ولا يضير أن يكون ذلك الرجل المذكور فيه مجهولاً غير معروف؛ لأنه صحابي، بدليل قوله: (سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم) وإقرارهم له على ذلك، فدل على أنه مشهور بينهم أن الرجل صحابي، وأنه رأى هذا من فعل النبي صلى الله وعليه وآله وسلم، فهذا دليل على أنه أيضاً يجوز للإنسان أن يسبح الله، ويسأل، ويستعيذ وهو في الصلاة، إذا جاء لذلك مناسبة في القراءة.

ومن الأدلة أيضاً: أنهم قالوا: إن التسبيح والسؤال والاستعاذة كلها أذكار من جنس الأذكار المشروعة في الصلاة، فإن الصلاة إنما هي أذكار من تسبيح واستغفار ودعاء وذكر وقراءة قرآن.. ونحو ذلك، فالسؤال والاستعاذة والتسبيح ونحوها هي أذكار من جنس الأذكار المشروعة في الصلاة، وأدعية من جنس الأدعية المشروعة في الصلاة، فلا حرج على العبد أن يقولها.

وقد جاء في ذلك أيضاً آثار عن بعض الصحابة يمكن أن يستأنس بها:

من ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه [ أنهما كانا يقولان ذلك في الفريضة ] يعني: التسبيح في الفريضة.

وروى أيضاً ابن أبي شيبة عن عمر وعلي رضي الله عنهما [ أنهما كانا يقولان ذلك ] من غير تقييد، كانا يقولان ذلك في الفريضة أو في النافلة أو في الصلاة أو في غير الصلاة أيضاً.

وقد روي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: [ سبحانك ] في الصلاة.

فهذه الآثار تعزز أنه يجوز للإنسان أن يذكر الله تعالى ويسأل ويستعيذ في الفرض وفي النفل أيضاً.

القول الثاني: الجواز في النفل دون الفرض

القول الثاني في المسألة: أنه يقول ذلك في النفل دون الفرض، وهذا هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وقد نص عليها في المغني، وذكر أن الإمام أحمد سئل عن ذلك: (وهل يقول الإنسان: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى [القيامة:40] فيقول: سبحانك! فبلى. فقال: يقوله في النافلة).

وكذلك نسب هذا القول للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكأن الوجه لهذا القول أن الأحاديث الواردة جلها في صلاة الليل، فربما قال بعض هؤلاء، كما حرره طائفة من أهل العلم، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه كل يوم ثلاث صلوات جهرية وهي: المغرب والعشاء والفجر.

ويقرأ قراءة فيها تسبيح واستعاذة وفيها ذكر الجنة وذكر النار وذكر الله تعالى .. أو ما أشبه ذلك، ولم ينقل أنهم كانوا يسبحون وراءه، ولا أنه هو عليه الصلاة والسلام كان يسبح أو يسأل أو يستعيذ، فلما صلى معه بعض أصحابه على قلة في ذلك في بعض صلوات الليل، كما فعل حذيفة وعوف بن مالك وغيرهما نقلوا أنه إذا مر بتسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ استعاذ، قالوا: فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الفريضة؛ لكان ينقل عنه هذا، خاصة وأنهم يكثرون أن يصلوا خلفه، يصلون خلفه في اليوم ثلاث مرات صلوات جهرية، ويصلي خلفه أمم لا يعلمهم إلا الله عز وجل.

فقالوا: دل هذا على وجود فرق بين الفرض وبين النفل، ولعل هذا الوجه ظاهر لهم، فقالوا: إن الدوافع متوفرة على نقل ذلك لو حصل منه عليه الصلاة والسلام.

القول الثالث: كراهة السؤال والذكر والتعوذ في الفرض والنفل

الوجه الثالث وهو مذهب الإمام مالك : أنه يكره له أن يقرأ ويسبح ويسأل ويستعيذ في الفرض وفي النفل على حد سواء، ولا أعرف حجة للإمام مالك فيما ذهب إليه.

الراجح من هذه الأقوال والله أعلم: أنه لا حرج على الإنسان أن يسأل ويستعيذ ويسبح، سواءٌ كان ذلك في الفرض أو في النفل للإمام والمأموم والمنفرد على حد سواء، لعدم الدليل على المنع من ذلك، ولأن هذه أذكار من جنس أذكار الصلاة، ولأنه ما ثبت في النفل ثبت مثله في الفرض إلا بدليل.

أما الوجه الذي احتج به من قالوا بأنه يذكر الله تعالى في النفل دون الفرض، فهذا لا يعني أنه لا يجوز له أن يذكر الله تعالى في الفرض، قد يقال: إنه في النفل مستحب؛ لورود السنة بذلك، أما في الفرض فهو جائز. وهذا وجه إن كان قيل به فهو حسن، وقد سمعت بعض العلماء المعاصرين يقررون ذلك، وهو مأخذ جيد حسن إن شاء الله تعالى.

أما المنع منه فلا وجه للمنع من ذلك، فإن المشهور أن المسألة خلاف استحبابه أو جوازه أو كراهيته، أما التحريم فلا أدري ولا أظن أن هناك قولاً بالتحريم، هذا مبلغي من العلم، والله تعالى أعلم، وفوق كل ذي علم عليم.

فوائد الحديث

في هذا الحديث يعني: حديث حذيفة رضي الله عنه فوائد خاصة مع القصة التي ذكرتها:

وهي إطالة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، ومقدار ما كان يقرأ به، أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة.

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإنسان ألا يراعي ترتيب المصحف العثماني في السور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النساء قبل أن يقرأ آل عمران، مع أنها قبلها في المصحف، وقد جاء أحاديث في ذلك منها: حديث ابن مسعود في قراءة النظائر .. وغيرها، وإن كان الأولى للإنسان أن يراعي ذلك، والفقهاء يكرهون ما يسمونه بالتنكيس، وهو عدم مراعاة الترتيب في السور، بل كثير منهم ينصون على تحريمه، لكن الحديث والسنة دلت على أنه ليس بمحرم، وإن كان يستحب للإنسان أن يراعيه في الأعم الأغلب، وهو غالب ما كانت عليه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم.

ومنها: مشروعية الترسل في القراءة وعدم العجلة أو الهذ فيها كهذ الشعر، وأن يقف الإنسان عند آيات القرآن وعبره ومعانيه، يسأل ويستعيذ ويسبح ويتأمل: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ [ص:29].

ومنها: مشروعية أن تكون صلاة الإنسان متشابهة متقاربة، فإذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود وأطال القعود، وإذا اختصر القيام اختصرها أيضاً، بحيث تكون الصلاة متناسبة متقاربة.

يقول المصنف: أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي.

الحديث رواه مسلم، الخمسة معروفون هم أصحاب الكتب الستة خلا البخاري، فرواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل قراءة صلاة الليل.

وفي أوله قصة، فهو أطول مما ذكره المصنف هنا، ولفظ مسلم رحمه الله في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ) يعني: صلاة الليل، قال: ( فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة ) عند الآية المائة من سورة البقرة، ( ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة ).

وقوله: (في ركعة) يعني: في تسليمة، يقسم السورة بين الركعتين لما تجاوز الآية مائة.

قال: ( ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها ) يعني: يقرؤها في ركعة واحدة ( فمضى فقلت: يركع بها، قال: ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها ).

يعني: أنه صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل.

قال: حذيفة رضي الله عنه: ( يقرأ مترسلاً إذا مر بآية -وهذا موضع الشاهد- فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ عليه الصلاة والسلام ثم ركع، فجعل يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه صلى الله عليه وسلم نحواً من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قياماً طويلاً قريباً مما ركع عليه الصلاة والسلام، ثم سجد، فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده عليه الصلاة والسلام قريباً من قيامه ).

والمقصود بقوله: (فكان سجوده قريباً من قيامه) أي قيام؟ قيامه لقراءة السورة أو قيامه بعد الركوع؟ قيامه بعد الركوع، يعني: أن كل ركن أخف من الذي قبله، لكنه قريب منه، فهذا لفظ الإمام مسلم على سبيل التقريب.

وقد رواه أيضاً أبو عوانة في مستخرجه، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، كما ذكر المصنف: وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

ورواه الطيالسي في مسنده، وفي رواية عند الطيالسي رحمه الله أنه قال: ( فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم -أو قال-: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات )، وكأنه والله أعلم أربع ركعات يعني: بتسليمين، قال: ( فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات يقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام )، فهذه رواية أبي داود الطيالسي، وقد رواه أيضاً ابن ماجه في سننه، والإمام أحمد في مسنده.

وفي هذا الحديث مسألة ظاهرة: وهي مسألة الذكر والتسبيح والدعاء والتعوذ لمن كان في صلاة، إذا مر بآية تسبيح ذكر لله عز وجل، هل يقول: سبحانه سبحانه؟ أو مر بآية رحمة هل يقول: نسأل الله من فضله.. أو ما أشبه هذا؟ وإذا مر بآية تعوذ هل يقول: نعوذ بالله من النار، أو نعوذ بالله من سخطه.. أو نحواً من ذلك؟

هذه المسألة ظاهرة في حديث حذيفة، وفي شاهده وهو حديث عوف بن مالك.

وأيضاً لهما شاهد ثالث من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه ( أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ) نحو ذلك، فهذه الأحاديث يؤخذ منها هذه المسألة: وهي هل يذكر ويسأل ويتعوذ في الصلاة أم لا؟

في هذه المسألة ثلاثة أقوال: