خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1546"> الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1546?sub=65717"> شرح متن الورقات
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح متن الورقات [5]
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
تقدم لنا تعريف العلم، وتعريف الجهل، وذكرنا أن الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل مركب وجهل بسيط، وأما العلم فهو: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً، وأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري، وهو: ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وعلم نظري, وهو: ما يحتاج إلى النظر والاستدلال.
ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: [والظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر].
قلنا في تعريف العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً، فقولنا: (إدراكاً جازماً) يخرج به الظن.
والظن هو: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً غير جازم.
والشك هو: تساوي الأمرين مع عدم المرجح، فإن ترجح أحدهما على الآخر فالراجح يسمى ظناً، والمرجوح يسمى وهماً.
الفرق بين الظن وغلبة الظن
ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنهم لا يفرقون بينهما، فإذا قالوا: إذا ظن المكلف كذا وكذا، يقصدون أن هذا غلب على ظنه، وإذا قالوا: غلبة الظن، فيقصدون به ظن ذلك.
وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى التفريق بين الظن وبين غلبة الظن، فقالوا: إن هناك فرقاً، فالظن هو: تساوي الأمرين مع ترجح أحدهما، فالراجح هو الظن، أما غلبة الظن فهو: الاطمئنان إلى هذا الراجح، يعني: إذا اطمأن إلى هذا الظن فهذا هو غلبة الظن.
فالفرق بينهما: أن الظن ترجح أحد الطرفين، فإن اطمأن إلى هذا الراجح بحيث يطرح معه الجانب الآخر مطلقاً فهذا يسمى غلبة الظن، أما إذا لم تكن هناك طمأنينة لكن ترجح عنده أحد الأمرين فهذا يسمى ظناً، فالفرق بين الظن وغلبة الظن هو في الطمأنينة، فإذا اطمأن إلى هذا الراجح واطمأن إلى هذا الظن فهذا نسميه غلبة الظن، بحيث يطرح معه الجانب الآخر، أما إذا ترجح عنده أحد الطرفين ولم تحصل له هذه الطمأنينة فهذا لا يسمى غلبة الظن، وإنما يسمى ظناً.
مدى قيام الظن مقام اليقين
الفقهاء تارة يجعلون الظن قائماً مقام اليقين، وتارة لا يجعلونه قائماً مقام اليقين، فليس هذا أمراً مطرداً، فهذا يختلف باختلاف المسائل، فمثلاً: في باب العبادات يلحقون الظن باليقين، ففي باب الغسل قالوا: إذا ظن أنه أروى البشرة كفى ذلك، وفي باب الوضوء يقولون: إذا ظن أنه أسبغ كفى ذلك، أي: سواء تيقن الإسباغ أو ظن الإسباغ فذلك كاف، وبالنسبة لدخول الوقت قالوا: إذا ظن أن الوقت قد دخل فله أن يصلي.
وتارة لا يلحقون الظن باليقين، مثال ذلك: الطلاق، قالوا: إذا ظن طلاق زوجته لم تطلق عليه؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
فبالنسبة للظن هل يلحق باليقين أو لا يلحق باليقين؟ نقول: هذا يختلف، ويحتاج إلى تتبع كلام أهل العلم رحمهم الله, والنظر في الأدلة، فتارة يلحقون الظن باليقين، وتارة لا يلحقون الظن باليقين.
الفقهاء تارة يعبرون بالظن، وتارة يعبرون بغلبة الظن، فهل هناك فرق بينهما؟
ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنهم لا يفرقون بينهما، فإذا قالوا: إذا ظن المكلف كذا وكذا، يقصدون أن هذا غلب على ظنه، وإذا قالوا: غلبة الظن، فيقصدون به ظن ذلك.
وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى التفريق بين الظن وبين غلبة الظن، فقالوا: إن هناك فرقاً، فالظن هو: تساوي الأمرين مع ترجح أحدهما، فالراجح هو الظن، أما غلبة الظن فهو: الاطمئنان إلى هذا الراجح، يعني: إذا اطمأن إلى هذا الظن فهذا هو غلبة الظن.
فالفرق بينهما: أن الظن ترجح أحد الطرفين، فإن اطمأن إلى هذا الراجح بحيث يطرح معه الجانب الآخر مطلقاً فهذا يسمى غلبة الظن، أما إذا لم تكن هناك طمأنينة لكن ترجح عنده أحد الأمرين فهذا يسمى ظناً، فالفرق بين الظن وغلبة الظن هو في الطمأنينة، فإذا اطمأن إلى هذا الراجح واطمأن إلى هذا الظن فهذا نسميه غلبة الظن، بحيث يطرح معه الجانب الآخر، أما إذا ترجح عنده أحد الطرفين ولم تحصل له هذه الطمأنينة فهذا لا يسمى غلبة الظن، وإنما يسمى ظناً.
هل الظن يقوم مقام اليقين؟
الفقهاء تارة يجعلون الظن قائماً مقام اليقين، وتارة لا يجعلونه قائماً مقام اليقين، فليس هذا أمراً مطرداً، فهذا يختلف باختلاف المسائل، فمثلاً: في باب العبادات يلحقون الظن باليقين، ففي باب الغسل قالوا: إذا ظن أنه أروى البشرة كفى ذلك، وفي باب الوضوء يقولون: إذا ظن أنه أسبغ كفى ذلك، أي: سواء تيقن الإسباغ أو ظن الإسباغ فذلك كاف، وبالنسبة لدخول الوقت قالوا: إذا ظن أن الوقت قد دخل فله أن يصلي.
وتارة لا يلحقون الظن باليقين، مثال ذلك: الطلاق، قالوا: إذا ظن طلاق زوجته لم تطلق عليه؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
فبالنسبة للظن هل يلحق باليقين أو لا يلحق باليقين؟ نقول: هذا يختلف، ويحتاج إلى تتبع كلام أهل العلم رحمهم الله, والنظر في الأدلة، فتارة يلحقون الظن باليقين، وتارة لا يلحقون الظن باليقين.
قال رحمه الله: [وعلم أصول الفقه: طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها].
الضمير في قوله: (طرقه) يعود على الفقه، والمؤلف رحمه الله أراد أن يعرف أصول الفقه.
قوله: (على سبيل الإجمال) المراد بذلك: أدلة الفقه الإجمالية، وهي: القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه، مثلاً: الأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الفورية، والنهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي الفساد، والإجماع حجة، والإجماع السكوتي ليس حجة، وإجماع أهل المدينة حجة... إلخ.
قوله: (وكيفية الاستدلال بها) أي: كيفية الاستدلال بهذه القواعد العامة على الأحكام، وهذا يشمل أمرين:
الأمر الأول: معرفة دلالات الألفاظ من العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والإجمال والتبيين, والظاهر والمؤول.
الأمر الثاني: معرفة شروط الاستدلال, يعني: متى نحمل المطلق على المقيد، ومتى لا نحمل المطلق على المقيد، ومتى نخصص العام بالخاص، ومتى لا نخصصه، ومتى نبين المجمل بالمبين هذا كله من معرفة شروط الاستدلال، وكذلك معرفة طرق الترجيح عند تعارض الأدلة.
عرف المؤلف رحمه الله أصول الفقه, فقال: (طرقه على سبيل الإجمال, وكيفية الاستدلال بها).
وأوضح من هذا التعريف أن نقول في تعريف أصول الفقه: أدلة الفقه الإجمالية, وكيفية الاستفادة منها, وحال المستفيد.
وقولنا: (أدلة الفقه الإجمالية) تقدم الكلام على ذلك.
وقولنا: (وكيفية الاستفادة منها) أيضاً تقدم الكلام على ذلك، وذكرنا أن كيفية الاستفادة ترجع إلى أمرين:
أولاً: معرفة دلالات الألفاظ من العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم، أي: لا بد للإنسان أن يعرف متى يكون هذا عاماً، ومتى يكون هذا خاصاً، وهل هذا اللفظ يدل على العموم أو الخصوص؟ وهذا اللفظ هل يدل على الإطلاق أو التقييد؟ وهل هو مجمل أو مبين؟ فلا بد أن تعرف دلالات الألفاظ؛ من أجل كيفية الاستفادة.
الأمر الثاني: معرفة شروط الاستدلال؛ متى يحمل المطلق على المقيد، ومتى نخصص العام بالخاص، ومتى نبين المجمل بالمبين... إلخ، فهذه لا بد منها، ومتى نرجح إذا تعارضت الأدلة، ومتى نقوم بالترجيح.
قولنا: (وحال المستفيد) هذا لم يذكره المؤلف رحمه الله في تعريفه, فهو قال: (وكيفية الاستفادة منها) ولم يذكر حال المستفيد، لكن قال بعض العلماء رحمهم الله: بأن قوله: (وكيفية الاستدلال بها) يدخل في ذلك حال المستفيد؛ لأن كيفية الاستدلال هذا يجر إلى معرفة صفات المستفيد، لكن ما ذكرناه من التعريف هذا أوضح.
والمراد بالمستفيد هو: المجتهد، وهذا يذكره العلماء رحمهم الله في آخر كتب أصول الفقه عندما يذكرون ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد والفتوى، وما يتعلق بالمجتهد وشروط المجتهد، والمقلد وشروط المقلد، وما يتعلق بالفتوى، وكذلك يتكلمون على ما يتعلق بمباحث التعارض والترجيح.
هذا بالنسبة لتعريف أصول الفقه.
ما هي الأصول التي بنيت عليها قواعد أصول الفقه؟
نقول: استمداده ومصادره والأصول التي بنيت عليها قواعده هي:
أولاً: الكتاب والسنة الثابتة.
ثانياً: الآثار المروية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
ثالثاً: إجماع السلف الصالح.
رابعاً: قواعد اللغة العربية.
خامساً: الفطرة السليمة.
سادساً: اجتهادات العلماء رحمهم الله واستنباطاتهم.
فأصبح أن مما استمد منه أصول الفقه وبنيت عليه قواعده وأصوله هذه الأمور الستة التي ذكرناها.
لأصول الفقه فوائد:
الفائدة الأولى: ضبط أصول الاستدلال ببيان الأدلة الصحيحة من غيرها.
الفائدة الثانية: بيان الوجه الصحيح في الاستدلال؛ لأنك قد يأتيك حديث عام وتستدل به على خاص! ولا يصح هذا عند العلماء, لكن إذا عرفت ودرست أصول الفقه؛ عرفت كيف تستدل بالعام، وكيف تستدل بالخاص، فالفائدة الثانية: بيان الوجه الصحيح للاستدلال، فليس كل دليل صحيح يصح الاستدلال به؛ فقد يكون الأمر عاماً، والحديث ورد خاصاً، وهو صحيح ثابت، فهنا لا يصح أن تستدل به، فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحاً, فلا بد من بيان الوجه الصحيح في الاستدلال.
الفائدة الثالثة: بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه.
الفائدة الرابعة: الدعوة إلى اتباع الدليل حيث كان، وترك التعصب والتقليد الأعمى.
الفائدة الخامسة: معرفة الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء رحمهم الله.
الفائدة السادسة: حفظ الشريعة بحماية أصول الاستدلال.
الفائدة السابعة: صيانة الفقه من الانفتاح المترتب على وضع أصول لم يرد بها الشرع، أو إيراد أدلة لم يرد بها الشرع، وحماية الفقه من الجمود الذي يترتب عليه إغلاق باب الاجتهاد.
الفائدة الثامنة: الوقوف على سماحة الشريعة ويسرها ودقتها, وغير ذلك.
والفائدة الأخيرة: ضبط قواعد الحوار والمناظرة، أي: إذا حاورت شخصاً وناظرته فاستدل بأمر عام على أمر خاص فنقول له: هذا عام، أو بالعكس، أو استدل بأمر مطلق وقد قيد، أو بأمر منسوخ وقد نسخ فتبين له الناسخ، وبهذا تنضبط قواعد الحوار والمناظرة.