شرح عمدة الفقه - كتاب النكاح [2]


الحلقة مفرغة

أيها الأحبة تقدم لنا طرف من أحكام النكاح, وذكرنا من ذلك تعريف النكاح في اللغة والاصطلاح, وما هو الأصل فيه من حيث الدليل, وما هو الأصل فيه من حيث الحكم الشرعي, وذكرنا رأيين في ذلك: هل الأصل فيه الوجوب أو الاستحباب؟ وتطرقنا أيضاً لما يتعلق بأحكام النظر إلى المخطوبة، وشروط النظر إليها، وحكم النظر هل هو مباح أو مستحب، وذكرنا في ذلك رأيين, وذكرنا أيضاً هل النظر يكون قبل الخطبة أو يكون بعد الخطبة، وذكرنا في ذلك رأيين لأهل العلم رحمهم الله، وأن الأقرب في هذه المسألة أن ذلك يرجع إلى حاجة الخاطب, ثم بعد ذلك تعرضنا لحكم الخطبة على خطبة المسلم، وأن الخطبة على خطبة المسلم محرمة ولا تجوز, والدليل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم اللذين أوردناهما في الدرس السابق, وتكلمنا أيضاً عن حكم الخطبة على خطبة غير المسلم كأن يخطب المسلم على خطبة النصراني أو خطبة اليهودي، وأن المؤلف يفهم من كلامه أن هذا لا بأس به يعني: لا بأس أن يخطب المسلم على خطبة اليهودي أو خطبة النصراني, وذكرنا أن الأقرب في هذه المسألة: أن هذا محرم ولا يجوز لما في ذلك من الظلم والاعتداء.

حالات جواز خطبة المسلم على خطبة أخيه

قال المؤلف رحمه الله: [إلا أن لا يسكن إليه].

الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة الرجل إلا أنه يستثنى من ذلك مسائل يجوز فيها أن يخطب المسلم على خطبة الرجل:

الحالة الأولى: إذا لم يسكن للخاطب الأول فلا بأس أن يخطب المسلم على خطبته, فلو أن رجلاً خطب امرأة ثم بعد ذلك رد ولم تقبل خطبته فإنه لا بأس أن يخطب أحد على خطبته، والدليل على ذلك أنه إذا رد ولم يسكن إليه فإنه ليس له حق في هذه الخطبة؛ لأن خطبته قد ردت، وحينئذ إذا خطب المسلم على خطبته فليس بذلك ظلم ولا اعتداء.

الحالة الثانية: أن يترك الخطبة, إذا خطب هذه المرأة ثم بعد ذلك ترك خطبتها فلا بأس للخاطب الثاني أن يخطب على خطبته, ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك )، فدل قوله: ( حتى ينكح أو يترك ) أن الخاطب الأول إذا ترك الخطبة فلا بأس أن نخطب على خطبته؛ ولأنه أيضاً لا حق له في ذلك حينئذ؛ لأنه تنازل عن حقه.

الحالة الثالثة: أن يستأذن الخاطب الثاني الخاطب الأول في أن يخطب على خطبته, فإذا استأذن الخاطب الثاني الخاطب الأول في أن يخطب على خطبته فإن هذا لا بأس به , يدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن )، فدل ذلك على أن الخاطب الثاني إذا استأذن الخاطب الأول في أن يخطب على خطبته أن هذا لا بأس به, لكن يشترط للإذن أن لا يكون إذنه عن حياء، فإن كان إذنه عن حياء فإنه لا يجوز؛ لأنه قد يستأذنه في أن يخطب على خطبته فيستحي من أن يرده فيأذن له، فإذا علمنا أنه قد أذن له عن حياء فلا يجوز أن نخطب على خطبته؛ لأنه وإن رضي في الظاهر فإنه لم يرض في الباطن, وهذه قاعدة في سائر الهبات, سواء كانت هذه الهبات تتعلق بالأعيان أو تتعلق بالمعاني, كل إنسان وهب هبة إذا علمت أنه وهب هذه الهبة عن حياء وخجل فإنه لا يجوز لك أن تقبل.

الحالة الأخيرة: إذا جهل الأمر, يعني: لو أن هذا الرجل خطب وجهلنا الأمر، لا ندري هل يعطوه أو لا يعطوه, هل يجوز أن نخطب على خطبته أو لا؟ في ذلك رأيان لأهل العلم رحمهم الله.

الرأي الأول: أنه يجوز أن نخطب على خطبته, فلو أن زيداً من الناس خطب هذه المرأة وحتى الآن الولي لم يعطه ولم يرده وهو لم يترك الخطبة، فهل يجوز أن نخطب على خطبته أو لا يجوز أن نخطب على خطبته؟

المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس أن نخطب على خطبته، والمحرم عندهم أن لا تخطب على خطبته إذا أعطي, لو أنه قبل لكنه لم يعقد له عقد النكاح فهذا هو الذي لا يجوز لك أن تخطب على خطبته, أما لو أنه خطب وحتى الآن لم يعطه الولي، قد يعطه الولي وقد يرده الولي، فهل لك أن تخطب على خطبته؟

المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن لك أن تخطب على خطبته، واستدلوا على ذلك بأن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها خطبها ثلاثة أسامة بن زيد ومعاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم , فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم, فأشار عليها أن تنكح أسامة , فقالوا: بأن فاطمة رضي الله تعالى عنها خطبها ثلاثة، فدل ذلك على أنه إذا خطب الرجل وجهلنا الأمر هل يعطيه الولي؟ هل تقبله المرأة أو لا تقبله المرأة؟ أنه لا بأس أن تخطب على خطبته.

والرأي الثاني: أن هذا لا يجوز؛ لأنه إذا خطب أصبح له حق في هذه الخطبة, وكونك تخطب على خطبته هذا في اعتداء وظلم.

وهذا القول: هو الصوب, فالصواب في هذه المسألة أن الإنسان إذا خطب امرأة لا يجوز لك أن تخطب على خطبته حتى وإن لم يعط، ما دام أنه لم يرد فلا تخطب على خطبته حتى يترك الخطبة أو يرد أو يأذن لك لا عن حياء وخجل, فالصواب في ذلك أنه إذا خطب رجل امرأة وجهل الأمر هل يعطيه الولي أو لا يعطيه الولي فإنه لا يجوز لك أن تخطب على خطبته حتى يرد أو يعطى أو يأذن لك في الخطبة. هذا هو الصواب؛ لأنه ربما أن هذا الشخص الذي خطب قد يكون الولي ركن إليه ويريد أن يعطيه لكن احتاج أن يستشير أو يستخير أو غير ذلك, فله شيء من الحق، فكونك تأتي وتخطب على خطبته هذا فيه نوع من الظلم والاعتداء.

وأما قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها, وكونه خطبها ثلاثة فهذا لا يدل على الجواز؛ لأن كلاً من هؤلاء الثلاثة جهل أن فلاناً قد خطب, يعني: معاوية خطب وأسامة خطب وأبو الجهم خطب وكل منهم لا يدري أن الآخر قد خطب قبله, فهم معذورون في هذه الحال.

خطبة المعتدة والبائن

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة].

التصريح: هو ما لا يحتمل إلا النكاح, كأن يقول: أريد أن أتزوجك. والتعريض بالخطبة هو الذي يحتمل النكاح وغيره, كأن يقول: أنت امرأة صالحة, أو أنا محتاج إلى امرأة صالحة, أو كما مثل المؤلف رحمه الله قال: لا تفوتيني بنفسك أو أنا في مثلك لراغب, أو أنا راغب في زوجة مثلك.. إلخ.

المهم الضابط في التصريح في الخطبة أن التصريح في الخطبة هو الذي لا يحتمل إلا النكاح، وأما التعريض فهو الذي يحتمل النكاح وغيره.

المرأة لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون غير معتدة, ليست متعلقة بعدة بسبب طلاق أو وفاة أو فسخ أو خلع أو غير ذلك, فهذه يجوز للمسلم أن يخطبها ما لم تكن محرمة بحج أو عمرة, المحرمة بحج أو عمرة لا يجوز خطبتها.

الأمر الثاني: المرأة المعتدة, فما حكم خطبة المرأة المعتدة؟

نقول: المعتدات ينقسمن إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المعتدة الرجعية: وهي التي طلقها زوجها دون ما يملك من عدد الطلقات بلا عوض, يعني: طلقها طلقة واحدة أو طلقتين, فإذا طلقت طلقة واحدة أو طلقت طليقتين فإنها تلحقها العدة ثلاثة قروء كما قال الله عز وجل: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228] ، فهي الآن في أثناء العدة, هل يجوز لك إذا طلقها زوجها طلقة أو طلقها طلقتين أن تخطبها أو لا يجوز لك أن تخطبها؟

نقول: المعتدة الرجعية لا يجوز أن تخطب مطلقاً, لا تصريحاً ولا تعريضاً؛ لأن الرجعية زوجة كسائر الزوجات؛ ولهذا قال الله عز وجل: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ [البقرة:228] أي في العدة إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا [البقرة:228]، فسمى الله عز وجل الزوج المطلق بعلاً, فدل ذلك على أن الرجعية زوجة كسائر الزوجات, لا تفارق سائر الزوجات إلا في بعض المسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده, وإلا فالأصل أن الرجعية التي طلقت طلقة أو طلقتين زوجة لها حق النفقة، لها حق الكسوة، لها حق السكن، لا تخرج من البيت إلا بإذن الزوج, هي مباحة للزوج أن ينظر إليها، له أن يخلو بها, لها أن تتجمل له.. إلخ, فهي زوجة كسائر الزوجات, وإذا كانت زوجة كسائر الزوجات فما دامت في العدة فإنه لا يجوز لغير الزوج أن يخطبها لا تعريضاً ولا تصريحاً, هذا القسم الأول المعتدة الرجعية.

القسم الثاني: المبانة بدون الثلاث, يعني: المعتدة التي أبينت بدون الثلاث, وهذه كالتي طلقت على عوض, يعني: امرأة طلقت طلقه واحدة بعوض أو خلعت خلعاً, فالطلاق بعوض هذا خلع أو خلعها زوجها بعوض, أو فسخت بعوض, أو فسخت لفوات شرط أو لوجود مانع لوجود عيب, فالمفسوخة والمختلعة بانت بينونة صغرى، فما دامت في العدة يجوز لزوجها أن يخطبها تعريضاً وتصريحاً, فلو أن رجلاً طلق زوجته على عوض خلعها أو أنها فسخت منه لفوات شرط أو لوجود عيب, فما دامت في العدة يجوز لزوجها أن يخطبها تعريضاً وتصريحاً؛ لأن الزوج يجوز له أن يعقد عليها في العدة, وأما غير الزوج فله أن يخطبها في عدتها تعريضاً لا تصريحاً بأن يعرض بحيث يذكر ألفاظاً تحتمل النكاح وغيره كما سبق تمثيله، وأما التصريح فإنه لا يجوز, التصريح هذا لا يجوز لقول الله عز وجل: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ [البقرة:235] ، هذا القسم الثاني من أقسام المعتدات وهي التي المبانة بدون الثلاث, التي أبينت بينونة صغرى بحيث إن الزوج خلعها أو طلقها على عوض وهو الخلع, أو فسخت لفوات شرط أو لوجود عيب, فهذه قلنا: للزوج أن يخطبها تعريضاً وتصريحاً, وأما غير الزوج فله أن يخطبها تعريضاً وأما التصريح فليس له ذلك.

القسم الثالث: المبانة بينونة كبرى, أو التي توفي عنها زوجها، فالمبانة بينونة كبرى, وهي التي طلقها زوجها نهاية ما يملك من عدد الطلقات, فهذه التي أبانها زوجها بينونة كبرى طلقها آخر الطلقات الثلاث لا يجوز لزوجها أن يخطبها لا تعريضاً ولا تصريحاً؛ لأنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره, وأما غير الزوج فيجوز له أن يخطبها تعريضاً لا تصريحاً, لما تقدم من الآية؛ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام عرض بـأم سلمة رضي الله تعالى عنها.

مثل ذلك أيضاً: المتوفى عنها زوجها, الزوج أمره ظاهر قد مات, لكن غير الزوج له أن يعرض في خطبتها ما دامت في العدة وأما التصريح فإنه لا يجوز.

فأصبح عندنا المعتدات ينقسمن إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المعتدة الرجعية هذه لا يجوز أن تخطب لا تعريضاً ولا تصريحاً؛ لأنها زوجة، وزوجها له أن يراجعها في عدتها.

القسم الثاني: المبانة بدون الثلاث وهي التي خلعت أو فسخت بفوات شرط أو وجود عيب, هذه يجوز لزوجها أن يخطبها تعريضاً وتصريحاً, وأما غير الزوج فإنه يجوز له أن يخطبها تعريضاً لا تصريحاً.

القسم الثالث: المبانة بالثلاث، المبانة بينونة كبرى التي طلقها زوجها نهاية ما يملك من العدد، فهذه لا يجوز لزوجها أن يخطبها لا تعريضاً ولا تصريحاً, وأما غير الزوج فإنه يخطبها تعريضاً لا تصريحاً, كذلك أيضاً المتوفى عنها تخطب تعريضاً لا تصريحاً.

قال المؤلف رحمه الله: [إلا أن لا يسكن إليه].

الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة الرجل إلا أنه يستثنى من ذلك مسائل يجوز فيها أن يخطب المسلم على خطبة الرجل:

الحالة الأولى: إذا لم يسكن للخاطب الأول فلا بأس أن يخطب المسلم على خطبته, فلو أن رجلاً خطب امرأة ثم بعد ذلك رد ولم تقبل خطبته فإنه لا بأس أن يخطب أحد على خطبته، والدليل على ذلك أنه إذا رد ولم يسكن إليه فإنه ليس له حق في هذه الخطبة؛ لأن خطبته قد ردت، وحينئذ إذا خطب المسلم على خطبته فليس بذلك ظلم ولا اعتداء.

الحالة الثانية: أن يترك الخطبة, إذا خطب هذه المرأة ثم بعد ذلك ترك خطبتها فلا بأس للخاطب الثاني أن يخطب على خطبته, ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك )، فدل قوله: ( حتى ينكح أو يترك ) أن الخاطب الأول إذا ترك الخطبة فلا بأس أن نخطب على خطبته؛ ولأنه أيضاً لا حق له في ذلك حينئذ؛ لأنه تنازل عن حقه.

الحالة الثالثة: أن يستأذن الخاطب الثاني الخاطب الأول في أن يخطب على خطبته, فإذا استأذن الخاطب الثاني الخاطب الأول في أن يخطب على خطبته فإن هذا لا بأس به , يدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن )، فدل ذلك على أن الخاطب الثاني إذا استأذن الخاطب الأول في أن يخطب على خطبته أن هذا لا بأس به, لكن يشترط للإذن أن لا يكون إذنه عن حياء، فإن كان إذنه عن حياء فإنه لا يجوز؛ لأنه قد يستأذنه في أن يخطب على خطبته فيستحي من أن يرده فيأذن له، فإذا علمنا أنه قد أذن له عن حياء فلا يجوز أن نخطب على خطبته؛ لأنه وإن رضي في الظاهر فإنه لم يرض في الباطن, وهذه قاعدة في سائر الهبات, سواء كانت هذه الهبات تتعلق بالأعيان أو تتعلق بالمعاني, كل إنسان وهب هبة إذا علمت أنه وهب هذه الهبة عن حياء وخجل فإنه لا يجوز لك أن تقبل.

الحالة الأخيرة: إذا جهل الأمر, يعني: لو أن هذا الرجل خطب وجهلنا الأمر، لا ندري هل يعطوه أو لا يعطوه, هل يجوز أن نخطب على خطبته أو لا؟ في ذلك رأيان لأهل العلم رحمهم الله.

الرأي الأول: أنه يجوز أن نخطب على خطبته, فلو أن زيداً من الناس خطب هذه المرأة وحتى الآن الولي لم يعطه ولم يرده وهو لم يترك الخطبة، فهل يجوز أن نخطب على خطبته أو لا يجوز أن نخطب على خطبته؟

المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس أن نخطب على خطبته، والمحرم عندهم أن لا تخطب على خطبته إذا أعطي, لو أنه قبل لكنه لم يعقد له عقد النكاح فهذا هو الذي لا يجوز لك أن تخطب على خطبته, أما لو أنه خطب وحتى الآن لم يعطه الولي، قد يعطه الولي وقد يرده الولي، فهل لك أن تخطب على خطبته؟

المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن لك أن تخطب على خطبته، واستدلوا على ذلك بأن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها خطبها ثلاثة أسامة بن زيد ومعاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم , فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم, فأشار عليها أن تنكح أسامة , فقالوا: بأن فاطمة رضي الله تعالى عنها خطبها ثلاثة، فدل ذلك على أنه إذا خطب الرجل وجهلنا الأمر هل يعطيه الولي؟ هل تقبله المرأة أو لا تقبله المرأة؟ أنه لا بأس أن تخطب على خطبته.

والرأي الثاني: أن هذا لا يجوز؛ لأنه إذا خطب أصبح له حق في هذه الخطبة, وكونك تخطب على خطبته هذا في اعتداء وظلم.

وهذا القول: هو الصوب, فالصواب في هذه المسألة أن الإنسان إذا خطب امرأة لا يجوز لك أن تخطب على خطبته حتى وإن لم يعط، ما دام أنه لم يرد فلا تخطب على خطبته حتى يترك الخطبة أو يرد أو يأذن لك لا عن حياء وخجل, فالصواب في ذلك أنه إذا خطب رجل امرأة وجهل الأمر هل يعطيه الولي أو لا يعطيه الولي فإنه لا يجوز لك أن تخطب على خطبته حتى يرد أو يعطى أو يأذن لك في الخطبة. هذا هو الصواب؛ لأنه ربما أن هذا الشخص الذي خطب قد يكون الولي ركن إليه ويريد أن يعطيه لكن احتاج أن يستشير أو يستخير أو غير ذلك, فله شيء من الحق، فكونك تأتي وتخطب على خطبته هذا فيه نوع من الظلم والاعتداء.

وأما قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها, وكونه خطبها ثلاثة فهذا لا يدل على الجواز؛ لأن كلاً من هؤلاء الثلاثة جهل أن فلاناً قد خطب, يعني: معاوية خطب وأسامة خطب وأبو الجهم خطب وكل منهم لا يدري أن الآخر قد خطب قبله, فهم معذورون في هذه الحال.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة].

التصريح: هو ما لا يحتمل إلا النكاح, كأن يقول: أريد أن أتزوجك. والتعريض بالخطبة هو الذي يحتمل النكاح وغيره, كأن يقول: أنت امرأة صالحة, أو أنا محتاج إلى امرأة صالحة, أو كما مثل المؤلف رحمه الله قال: لا تفوتيني بنفسك أو أنا في مثلك لراغب, أو أنا راغب في زوجة مثلك.. إلخ.

المهم الضابط في التصريح في الخطبة أن التصريح في الخطبة هو الذي لا يحتمل إلا النكاح، وأما التعريض فهو الذي يحتمل النكاح وغيره.

المرأة لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون غير معتدة, ليست متعلقة بعدة بسبب طلاق أو وفاة أو فسخ أو خلع أو غير ذلك, فهذه يجوز للمسلم أن يخطبها ما لم تكن محرمة بحج أو عمرة, المحرمة بحج أو عمرة لا يجوز خطبتها.

الأمر الثاني: المرأة المعتدة, فما حكم خطبة المرأة المعتدة؟

نقول: المعتدات ينقسمن إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المعتدة الرجعية: وهي التي طلقها زوجها دون ما يملك من عدد الطلقات بلا عوض, يعني: طلقها طلقة واحدة أو طلقتين, فإذا طلقت طلقة واحدة أو طلقت طليقتين فإنها تلحقها العدة ثلاثة قروء كما قال الله عز وجل: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228] ، فهي الآن في أثناء العدة, هل يجوز لك إذا طلقها زوجها طلقة أو طلقها طلقتين أن تخطبها أو لا يجوز لك أن تخطبها؟

نقول: المعتدة الرجعية لا يجوز أن تخطب مطلقاً, لا تصريحاً ولا تعريضاً؛ لأن الرجعية زوجة كسائر الزوجات؛ ولهذا قال الله عز وجل: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ [البقرة:228] أي في العدة إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا [البقرة:228]، فسمى الله عز وجل الزوج المطلق بعلاً, فدل ذلك على أن الرجعية زوجة كسائر الزوجات, لا تفارق سائر الزوجات إلا في بعض المسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده, وإلا فالأصل أن الرجعية التي طلقت طلقة أو طلقتين زوجة لها حق النفقة، لها حق الكسوة، لها حق السكن، لا تخرج من البيت إلا بإذن الزوج, هي مباحة للزوج أن ينظر إليها، له أن يخلو بها, لها أن تتجمل له.. إلخ, فهي زوجة كسائر الزوجات, وإذا كانت زوجة كسائر الزوجات فما دامت في العدة فإنه لا يجوز لغير الزوج أن يخطبها لا تعريضاً ولا تصريحاً, هذا القسم الأول المعتدة الرجعية.

القسم الثاني: المبانة بدون الثلاث, يعني: المعتدة التي أبينت بدون الثلاث, وهذه كالتي طلقت على عوض, يعني: امرأة طلقت طلقه واحدة بعوض أو خلعت خلعاً, فالطلاق بعوض هذا خلع أو خلعها زوجها بعوض, أو فسخت بعوض, أو فسخت لفوات شرط أو لوجود مانع لوجود عيب, فالمفسوخة والمختلعة بانت بينونة صغرى، فما دامت في العدة يجوز لزوجها أن يخطبها تعريضاً وتصريحاً, فلو أن رجلاً طلق زوجته على عوض خلعها أو أنها فسخت منه لفوات شرط أو لوجود عيب, فما دامت في العدة يجوز لزوجها أن يخطبها تعريضاً وتصريحاً؛ لأن الزوج يجوز له أن يعقد عليها في العدة, وأما غير الزوج فله أن يخطبها في عدتها تعريضاً لا تصريحاً بأن يعرض بحيث يذكر ألفاظاً تحتمل النكاح وغيره كما سبق تمثيله، وأما التصريح فإنه لا يجوز, التصريح هذا لا يجوز لقول الله عز وجل: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ [البقرة:235] ، هذا القسم الثاني من أقسام المعتدات وهي التي المبانة بدون الثلاث, التي أبينت بينونة صغرى بحيث إن الزوج خلعها أو طلقها على عوض وهو الخلع, أو فسخت لفوات شرط أو لوجود عيب, فهذه قلنا: للزوج أن يخطبها تعريضاً وتصريحاً, وأما غير الزوج فله أن يخطبها تعريضاً وأما التصريح فليس له ذلك.

القسم الثالث: المبانة بينونة كبرى, أو التي توفي عنها زوجها، فالمبانة بينونة كبرى, وهي التي طلقها زوجها نهاية ما يملك من عدد الطلقات, فهذه التي أبانها زوجها بينونة كبرى طلقها آخر الطلقات الثلاث لا يجوز لزوجها أن يخطبها لا تعريضاً ولا تصريحاً؛ لأنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره, وأما غير الزوج فيجوز له أن يخطبها تعريضاً لا تصريحاً, لما تقدم من الآية؛ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام عرض بـأم سلمة رضي الله تعالى عنها.

مثل ذلك أيضاً: المتوفى عنها زوجها, الزوج أمره ظاهر قد مات, لكن غير الزوج له أن يعرض في خطبتها ما دامت في العدة وأما التصريح فإنه لا يجوز.

فأصبح عندنا المعتدات ينقسمن إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المعتدة الرجعية هذه لا يجوز أن تخطب لا تعريضاً ولا تصريحاً؛ لأنها زوجة، وزوجها له أن يراجعها في عدتها.

القسم الثاني: المبانة بدون الثلاث وهي التي خلعت أو فسخت بفوات شرط أو وجود عيب, هذه يجوز لزوجها أن يخطبها تعريضاً وتصريحاً, وأما غير الزوج فإنه يجوز له أن يخطبها تعريضاً لا تصريحاً.

القسم الثالث: المبانة بالثلاث، المبانة بينونة كبرى التي طلقها زوجها نهاية ما يملك من العدد، فهذه لا يجوز لزوجها أن يخطبها لا تعريضاً ولا تصريحاً, وأما غير الزوج فإنه يخطبها تعريضاً لا تصريحاً, كذلك أيضاً المتوفى عنها تخطب تعريضاً لا تصريحاً.

قال المؤلف رحمه الله: [ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول: قبلت أو تزوجت].

الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان أركان النكاح، فأركان النكاح ركنان:

الركن الأول: الإيجاب والقبول.

والركن الثاني: الزوجان.

الإيجاب: هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه كالوكيل.

والقبول: هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه كوكيل الزوج.

شروط الإيجاب والقبول

الإيجاب والقبول يشترط له شروط:

الشرط الأول: أن يكون الإيجاب بلفظ الإنكاح أو التزوج، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضاً مذهب الشافعي .

يعني: الولي إذا أراد أن يزوج فإنه يقول: زوجتك أو يقول: أنكحتك, لو قال: ملكتك ابنتي, ما يجزئ عند الشافعية والحنابلة، لو قال: جوزتك ابنتي هذا لا يجزئ, لا بد من لفظ: زوجت أو أنكحت, لو قال: ملكت أو قال: وهبت أو قال: جوزت، هذا لا يجزئ، لا بد من لفظ التزويج: زوجت أو لفظ الإنكاح: أنكحت.

هذا بالنسبة للإيجاب, قالوا: لا بد أن يكون الإيجاب بهذين اللفظين فقط ولا يتعداهما, وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعي , وأما القبول فيصح بأي لفظ، لو قال الزوج: قبلت أو قال: رضيت أو قال:لا بأس أو قال: تزوجت.. إلخ, فيصح بأي لفظ, أما الإيجاب فلا بد أن يكون بهذين اللفظين.

دليلهم على ذلك قالوا: إن هذا هو الذي ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, فالذي ورد هو لفظ الإنكاح أو لفظ التزويج, كما قال الله عز وجل: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]. وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج..إلخ )، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي .

وعند الإمام أبي حنيفة أن هذا ليس شرطاً، فيصح أن ينعقد الإيجاب بكل ما دل عليه العرف, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, فإذا قال: زوجتك ابنتي أو قال: جوزتك ابنتي, أو قال: أنكحتك ابنتي أو قال: ملكتك ابنتي, فإن هذا جائز ولا بأس به.

يدل على ذلك أدلة من ذلك: حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يرَ فيها النبي حاجة فقال: رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله..الخ, وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ملكتكها بما معك من القرآن ), والله عز وجل قال: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ [الأحزاب:50]، وأيضاً النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها, قال: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك, فهذا يدل على أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح أو التزويج, وهذا القول هو الصواب, فالشرط الأول أن يكون الإيجاب بلفظ التزوج أو الإنكاح هذا فيه نظر.

الشرط الثاني: الاتصال بين الإيجاب والقبول, فلا بد من الاتصال بينهما, فإذا قال: زوجتك لا بد أن يكون القبول متصلاً بالإيجاب حقيقة أو حكماً, حقيقة: أن يقول الزوج مباشرة: قبلت, أو حكماً يحصل شيء من السعال أو العطاس أو التثاؤب ثم بعد ذلك يقول الزوج: قبلت.

والصواب في ذلك أنه لا يشترط الاتصال إذا كان الفاصل يسيراً عرفاً من كلام أو سكوت يسيرين, فإن هذا لا بأس به, فلو قال: زوجتك، واحتاج الزوج إلى أن يتأمل أو أن يسأل عن هذه المرأة، وكان الفاصل من الكلام يسيراً عرفاً فإن هذا لا بأس به؛ لأن اليسير ملحق بالعدم، وهذا هو الصواب.

الشرط الثالث: أن يوافق القبول الإيجاب, أما إذا خالفه فلا ينعقد النكاح، فلو مثلاً قال: زوجتك فقال:لم أقبل, فإن النكاح لا ينعقد, لا بد أن يوافق القبول الإيجاب, هذه شروط الإيجاب والقبول.

وهل يشترط في حال الإيجاب أن تكون المرأة طاهرة من دورتها الشهرية من الحيض أو يصح العقد عليها حتى وإن كان عليها الحيض عليها الدورة الشهرية؟

نقول: يصح أن يعقد عليها حتى ولو كانت غير طاهر, وهذه تلتبس على كثير من الناس يظن أنه لا بد أن تكون المرأة طاهرة من دورتها الشهرية, فنقول: يصح العقد على المرأة حتى وإن كان عليها حدث الحيض.

الإيجاب والقبول يشترط له شروط:

الشرط الأول: أن يكون الإيجاب بلفظ الإنكاح أو التزوج، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضاً مذهب الشافعي .

يعني: الولي إذا أراد أن يزوج فإنه يقول: زوجتك أو يقول: أنكحتك, لو قال: ملكتك ابنتي, ما يجزئ عند الشافعية والحنابلة، لو قال: جوزتك ابنتي هذا لا يجزئ, لا بد من لفظ: زوجت أو أنكحت, لو قال: ملكت أو قال: وهبت أو قال: جوزت، هذا لا يجزئ، لا بد من لفظ التزويج: زوجت أو لفظ الإنكاح: أنكحت.

هذا بالنسبة للإيجاب, قالوا: لا بد أن يكون الإيجاب بهذين اللفظين فقط ولا يتعداهما, وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعي , وأما القبول فيصح بأي لفظ، لو قال الزوج: قبلت أو قال: رضيت أو قال:لا بأس أو قال: تزوجت.. إلخ, فيصح بأي لفظ, أما الإيجاب فلا بد أن يكون بهذين اللفظين.

دليلهم على ذلك قالوا: إن هذا هو الذي ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, فالذي ورد هو لفظ الإنكاح أو لفظ التزويج, كما قال الله عز وجل: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]. وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج..إلخ )، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي .

وعند الإمام أبي حنيفة أن هذا ليس شرطاً، فيصح أن ينعقد الإيجاب بكل ما دل عليه العرف, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, فإذا قال: زوجتك ابنتي أو قال: جوزتك ابنتي, أو قال: أنكحتك ابنتي أو قال: ملكتك ابنتي, فإن هذا جائز ولا بأس به.

يدل على ذلك أدلة من ذلك: حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يرَ فيها النبي حاجة فقال: رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله..الخ, وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ملكتكها بما معك من القرآن ), والله عز وجل قال: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ [الأحزاب:50]، وأيضاً النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها, قال: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك, فهذا يدل على أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح أو التزويج, وهذا القول هو الصواب, فالشرط الأول أن يكون الإيجاب بلفظ التزوج أو الإنكاح هذا فيه نظر.

الشرط الثاني: الاتصال بين الإيجاب والقبول, فلا بد من الاتصال بينهما, فإذا قال: زوجتك لا بد أن يكون القبول متصلاً بالإيجاب حقيقة أو حكماً, حقيقة: أن يقول الزوج مباشرة: قبلت, أو حكماً يحصل شيء من السعال أو العطاس أو التثاؤب ثم بعد ذلك يقول الزوج: قبلت.

والصواب في ذلك أنه لا يشترط الاتصال إذا كان الفاصل يسيراً عرفاً من كلام أو سكوت يسيرين, فإن هذا لا بأس به, فلو قال: زوجتك، واحتاج الزوج إلى أن يتأمل أو أن يسأل عن هذه المرأة، وكان الفاصل من الكلام يسيراً عرفاً فإن هذا لا بأس به؛ لأن اليسير ملحق بالعدم، وهذا هو الصواب.

الشرط الثالث: أن يوافق القبول الإيجاب, أما إذا خالفه فلا ينعقد النكاح، فلو مثلاً قال: زوجتك فقال:لم أقبل, فإن النكاح لا ينعقد, لا بد أن يوافق القبول الإيجاب, هذه شروط الإيجاب والقبول.

وهل يشترط في حال الإيجاب أن تكون المرأة طاهرة من دورتها الشهرية من الحيض أو يصح العقد عليها حتى وإن كان عليها الحيض عليها الدورة الشهرية؟

نقول: يصح أن يعقد عليها حتى ولو كانت غير طاهر, وهذه تلتبس على كثير من الناس يظن أنه لا بد أن تكون المرأة طاهرة من دورتها الشهرية, فنقول: يصح العقد على المرأة حتى وإن كان عليها حدث الحيض.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [22] 2512 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [1] 2460 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [4] 2430 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [12] 2419 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [2] 2392 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [14] 2348 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [2] 2347 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب النكاح [1] 2307 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [23] 2302 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [6] 2295 استماع