شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [19]


الحلقة مفرغة

تقدم لنا شيء من أحكام صلاة الجمعة، وذكرنا من ذلك وجوب صلاة الجمعة، ودليل وجوبها، ومن تجب عليه صلاة الجمعة، وأيضاً ما يتعلق بشروط صحة صلاة الجمعة من الوقت والخطبتين، وإذن الإمام وغير ذلك مما سبق، وتكلمنا أيضاً عن خطبتي الجمعة وذكرنا أنهما شرط لصحة الصلاة، وأن كل خطبة لها أركان ولها شروط، وذكرنا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله من أركان الخطبتين وشروطهما… إلى آخره. ‏

الخطبة على المنبر

قال المؤلف رحمه الله: [ويستحب أن يخطب على منبر].

يستحب للإمام يوم الجمعة أن يخطب على منبر؛ ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر من طرفاء الغابة وخطب عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يخطب على جذع نخلة ) ؛ ولأن خطبة الإمام على منبر أبلغ في أداء الخطبة، وإيصالها للمستمعين.

ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لو لم يخطب على منبر فإن الخطبة صحيحة، فلو خطب على الأرض فإن خطبته صحيحة، وهذا ظاهر؛ لأن المقصود الخطبة وقد حصلت، وأما اتخاذ المنبر فهذا من باب الكمال.

قال المؤلف رحمه الله: [فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس إلى فراغ المؤذن].

يستحب للإمام إذا صعد على المنبر وأقبل على الناس أن يسلم عليهم، وقد روى جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم عليهم )، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وغيره، وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستدل على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه ).

ولا شك أن الإمام إذا صعد المنبر وأقبل على الناس فإنه لقيهم، فيستحب له أن يسلم عليهم، وكذلك أيضاً يستدل على ذلك بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو وارد عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع.

قال المؤلف رحمه الله: [ثم يقوم الإمام فيخطب، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية].

يعني: بعد أن يدخل يجلس؛ لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل صعد المنبر ثم بعد ذلك يسلم ويجلس صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يجلس حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب ). أخرجه أبو داود وغيره.

وأيضاً: يدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب ).

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الإمام لو خطب جالساً فإن الخطبة صحيحة؛ لأن المراد هو تبليغ الخطبة وأداء الخطبة، وقد حصل ذلك سواء كان جالساً أو قائماً.

صفة صلاة الجمعة

قال المؤلف رحمه الله: [ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة، فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة].

وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع قائم على ذلك، ويستحب للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية تارةً، وتارةً يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون؛ ويدل لذلك حديث النعمان : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة الأعلى والغاشية )، وهذا في مسلم .

وحديث أبي هريرة : ( أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالجمعة والمنافقون ) وهذا في مسلم .

ما تُدرك به صلاة الجمعة

قال المؤلف رحمه الله: [فمن أدرك معه منها ركعةً أتمها جمعة].

إذا أدرك المأموم من الصلاة ركعةً أتمها جمعة؛ ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة )، ويدخل في ذلك صلاة الجمعة، وقد ورد في النسائي وغيره حديث أبي هريرة أيضاً : ( من أدرك ركعةً من الجمعة فقد أدرك الجمعة )، وسواء ثبت هذا الحديث أو لم يثبت فإن عندنا حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة ).

وعلى هذا لو أن الإنسان أتى وقد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتته صلاة الجمعة، وحينئذ ماذا يفعل؟ العلماء يقولون: يتمها ظهراً إن كان نوى الظهر.

يعني: إذا أتيت والإمام قد رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية فأنت تنوي الظهر، تدخل مع الإمام وتصليها ظهراً، فإذا ما نويتها ظهراً ثم تبين لك أن الإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فإنك تتمها نافلة, ثم بعد ذلك تصلي ظهراً، هذا ذهب إليه جمع من أهل العلم رحمهم الله.

والصواب في هذه المسألة: أن الإنسان يصلي الفريضة، وعلى هذا إن أدرك من الجمعة ركعةً فإنه يتمها جمعة، وإن لم يدرك الجمعة فإنه يتمها ظهراً أربع ركعات، هذا هو الصواب في هذه المسألة, ولا بأس أن يحدث الإنسان نيةً في أثناء الصلاة.

الصواب في هذه المسألة: أنه يدخل يكبر مع الإمام، فإن تبين له أنه أدرك الجمعة فإنه يصليها جمعة، يعني إذا تبين أن الإمام لم يرفع من الركوع في الركعة الثانية وقد أدرك الركعة الثانية فإنه يأتي بركعة ويتمها جمعة، وإن تبين له أنه قد رفع من الركوع في الركعة الثانية وأن الجمعة قد فاتته فإنه ينوي ظهراً, وتصح صلاته ظهراً.

نقصان العدد المعتبر في صلاة الجمعة

قال رحمه الله: [وكذلك إن نقص العدد].

تقدم لنا أن من شروط صحة صلاة الجمعة: الجماعة، وهذا من خصائص صلاة الجمعة، صلاة الظهر لا يشترط لها الجماعة، الجماعة ليست شرطاً؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ( تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة )، فصلاة الظهر والعصر لو صلاها الإنسان منفرداً فإن صلاته صحيحة، لكنه إن لم يكن معذوراً ترك واجب الجماعة.

لكن بالنسبة للجمعة لا بد لها من الجماعة، وتقدم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في قدر الجماعة في صلاة الجمعة، فمن العلماء من جعلهم أربعين، منهم من جعلهم أربعة، منهم من جعلهم اثني عشر، منهم من جعلهم ثلاثة، منهم من جعلهم اثنين.

وذكرنا أن أقرب الأقوال: هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وأن عدد الجماعة في صلاة الجمعة ثلاثة؛ لأن الخطبة لا بد لها من جماعة، فواحد يخطب واثنان يستمعان، هذا الصواب، وعلى هذا الثلاثة تنعقد بهم الجمعة، لو أن أحد هؤلاء الثلاثة تخلف في أثناء الصلاة فما الحكم؟ هل يتمونها جمعة أو يتمونها ظهراً؟ أو أحد الأربعين إذا قلنا برأي الشافعية والحنابلة أنهم يشترطون أربعين رجلاً، أو رأي الحنفية أنهم يشترطون أربعة، إذا تخلف واحد من هؤلاء هل يتمونها جمعة أو يتمونها ظهراً؟

نقول: الصواب في هذه المسألة أن في هذا تفصيلاً, وهو إن صلوا ركعةً فقد أدركوا الجمعة، يعني: إن صلوا ركعةً ثم تخلف واحد من هؤلاء، يعني إذا أخذنا برأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثلاثة يصلون الجمعة، وبعد أن صلى الإمام ركعة بسجدتيها تخلف أحد هؤلاء الثلاثة، سبقه الحدث مثلاً فنقول هنا: يتمونها جمعةً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ( من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة )، وإن لم يصلوا ركعةً لم يدركوا الصلاة، يصلونها ظهراً هذا الصواب.

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله قال: (وكذلك إن نقص العدد) أنهم يصلونها ظهراً مطلقاً، وهذا فيه نظر.

بل الصواب في هذه المسألة: التفصيل الذي أشرنا إليه؛ لأن هذا التفصيل هو الذي دل له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة ).

خروج الوقت أثناء صلاة الجمعة

قال المؤلف رحمه الله: [أو خرج الوقت وقد صلوا ركعةً أتموها جمعة وإلا أتموها ظهراً].

يعني: إن صلوا ركعة ثم بعد ذلك خرج الوقت، وسبق أيضاً أن أشرنا إلى أن الجمعة من شروط صحتها الوقت، وهذا من خصائص الجمعة، كما أن الجمعة من شروط صحتها الجماعة، كذلك أيضاً من شروط صحتها الوقت، الظهر يصح أن تفعلها بعد خروج الوقت، أما الجمعة إذا خرج وقتها والناس لم يصلوا الجمعة، فإنهم لا يقدرون على أن يصلوها جمعةً، وإنما يصلون ظهراً.

وعلى هذا إن خرج الوقت ننظر إن كانوا صلوا ركعةً قبل خروج الوقت فإنهم يضيفون إليها ركعةً، ويتمونها جمعةً؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة )، وإن خرج الوقت قبل أن يصلوا ركعةً بسجدتيها يعني كبروا للإحرام ثم بعد ذلك خرج الوقت فإنهم لا يتمونها جمعةً، وإنما يتمونها ظهراً، هذا هو الصواب، وهو الذي مشى عليه المؤلف.

تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد

قال المؤلف رحمه الله: [ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها].

أيضاً هذا من خصائص الجمعة أن الجمعة لا تتعدد، بخلاف مساجد الجماعة فإنها تتعدد, ولهذا ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في السنن: ( أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد في الدور -يعني: في الأحياء- وأن تنظف ).

أما بالنسبة للجمعة فإن السنة ألا تتعدد، وأن يكون هناك جامع واحد في البلد، ولهذا لم يحصل تعدد للجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في المدينة، وكان الناس ينتابون الجمعة من العوالي حول المدينة، وأيضاً لم تتعدد الجمعة في عهد أبي بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ، ولا علي .. الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، ولم يحصل تعدد الجمعة إلا في القرن الثالث لما كبرت بغداد وأصبح لها جانبان -جانب من جهة شرق النهر، وجانب من جهة غرب النهر- فاحتاج الناس أن تقام جمعتان: جمعة في الجانب الشرقي، وجمعة في الجانب الغربي، وهذا في حدود سنة مائتين وخمسين للهجرة، من ذلك الوقت تعددت الجمعة أما قبل ذلك فإن الجمعة لم تتعدد.

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ولا يجوز أن يصلى في المصر) يعني: في المدينة (أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها)، فإذا دعت الحاجة فلا بأس أن تعدد الجمعة، أما مع عدم الحاجة فإنه لا يجوز.

وعلى هذا لو أن الجمعة تعددت بلا حاجة هل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة؟

العلماء يقولون: بأن الصلاة لا تصح، التي تصح هي الجمعة التي أذن بها الإمام أو باشرها، ما عدا ذلك إذا كان إقامة هذه الجمعة بلا حاجة فإنها لا تصح.

هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يقولون: الجمعة الصحيحة هي التي باشرها الإمام أو أذن بها، وما عدا ذلك فإنها لا تصح إذا كان لغير حاجة، فإن استوت الجمعتان في أن كلاً منهما أذن بها الإمام، أو أن الإمام أذن بهذه وباشر تلك، فقالوا: الصحيحة التي سبقت في تكبيرة الإحرام.

والرأي الثاني في أصل المسألة: أنه إذا حصل تعدد للجمعة فإن المأمومين معذورون، وصلاتهم صحيحة، لكن يأثم من سعى في تعدد الجمعة إذا لم يكن هناك حاجة كبعد الجامع أو كثرة الناس ونحو ذلك، فإذا لم يكن هناك حاجة فإن من سعى في تعدد الجمعة يأثم، وأما بالنسبة للمأمومين فإن صلاتهم صحيحة، وهذا القول هو الذي مال إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى.

قال المؤلف رحمه الله: [ويستحب أن يخطب على منبر].

يستحب للإمام يوم الجمعة أن يخطب على منبر؛ ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر من طرفاء الغابة وخطب عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يخطب على جذع نخلة ) ؛ ولأن خطبة الإمام على منبر أبلغ في أداء الخطبة، وإيصالها للمستمعين.

ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لو لم يخطب على منبر فإن الخطبة صحيحة، فلو خطب على الأرض فإن خطبته صحيحة، وهذا ظاهر؛ لأن المقصود الخطبة وقد حصلت، وأما اتخاذ المنبر فهذا من باب الكمال.

قال المؤلف رحمه الله: [فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس إلى فراغ المؤذن].

يستحب للإمام إذا صعد على المنبر وأقبل على الناس أن يسلم عليهم، وقد روى جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم عليهم )، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وغيره، وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستدل على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه ).

ولا شك أن الإمام إذا صعد المنبر وأقبل على الناس فإنه لقيهم، فيستحب له أن يسلم عليهم، وكذلك أيضاً يستدل على ذلك بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو وارد عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع.

قال المؤلف رحمه الله: [ثم يقوم الإمام فيخطب، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية].

يعني: بعد أن يدخل يجلس؛ لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل صعد المنبر ثم بعد ذلك يسلم ويجلس صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يجلس حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب ). أخرجه أبو داود وغيره.

وأيضاً: يدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب ).

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الإمام لو خطب جالساً فإن الخطبة صحيحة؛ لأن المراد هو تبليغ الخطبة وأداء الخطبة، وقد حصل ذلك سواء كان جالساً أو قائماً.

قال المؤلف رحمه الله: [ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة، فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة].

وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع قائم على ذلك، ويستحب للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية تارةً، وتارةً يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون؛ ويدل لذلك حديث النعمان : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة الأعلى والغاشية )، وهذا في مسلم .

وحديث أبي هريرة : ( أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالجمعة والمنافقون ) وهذا في مسلم .