خطب ومحاضرات
شرح عمدة الأحكام - كتاب الصيد [3]
الحلقة مفرغة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان ). قال سالم : وكان أبو هريرة يقول: (أو كلب حرث)، وكان صاحب حرث.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة, فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلاً وغنماً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت, ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير, فند منها بعير فطلبوه فأعياهم, وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله. فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا، قلت: يا رسول الله! إنا لاقوا العدو غداً, وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه, ليس السن والظفر, وسأحدثكم عن ذلك, أما السن فعظم, وأما الظفر فمدى الحبشة ) ].
الشرح:
حكم اقتناء الكلاب
في هذا الحديث يحرم اقتناء الكلاب، ويستثنى من اقتناء الكلاب ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم: ( إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية ).
وظاهر الحديث أيضاً أن اقتناء الكلاب من كبائر الذنوب؛ لأن الشارع رتب عليه عقوبة خاصة، وبهذا نعرف ما يقع فيه كثير من الناس اليوم من الخطأ من اقتناء الكلاب، وتقليد أهل الكفر والفسق من الغربيين وغيرهم، وأن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحكمة من تحريم اقتناء الكلاب
وأيضاً من الحكم: مباعدة الملائكة للبيت الذي فيه الكلب، يعني: اتخاذ الكلاب وتربيتها، فجبريل عليه السلام لم يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان تحت السرير جرو كلب للحسن يلعب به، فامتنع جبريل عليه السلام من الدخول حتى يخرج ذلك الكلب.
ومن الحكم أيضاً: مباعدة الملائكة البررة عن المكان الذي فيه هذه الكلاب.
وفيه: أنه يباح اقتناء الكلاب للمصلحة والحاجة، مثل: كلب الصيد والحرث والماشية، ومثل ذلك من الكلاب الآن التي ينتفع بها ويحتاج إليها في الأمن للكشف عن المخدرات والمجرمين ونحو ذلك، فهذه ملحقة بالمنصوص عليه على طريق القياس، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من اقتنى كلباً -إلا كلب صيد أو ماشية- فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان ). قال سالم : وكان أبو هريرة يقول: (أو كلب حرث)، وكان صاحب حرث.
في هذا الحديث يحرم اقتناء الكلاب، ويستثنى من اقتناء الكلاب ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم: ( إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية ).
وظاهر الحديث أيضاً أن اقتناء الكلاب من كبائر الذنوب؛ لأن الشارع رتب عليه عقوبة خاصة، وبهذا نعرف ما يقع فيه كثير من الناس اليوم من الخطأ من اقتناء الكلاب، وتقليد أهل الكفر والفسق من الغربيين وغيرهم، وأن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [27] | 2827 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [22] | 2549 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [17] | 2541 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب الحدود [1] | 2442 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب الصيد [1] | 2353 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [3] | 2234 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [28] | 2208 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب الحدود [2] | 2177 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب اللعان [3] | 2147 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [23] | 2140 استماع |