خطب ومحاضرات
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [27]
الحلقة مفرغة
في الدرس السابق شرعنا في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في هبة أبيه له، حيث أن أباه بشير بن سعد وهبه وخصه بالهبة دون سائر إخوته، وذكرنا أن ما يعطاه الولد ينقسم إلى قسمين وبينا هذين القسمين.
الاختلاف في وجوب العدل بين الأبناء بالنسبة للأم
هذا موضع خلاف بين أهل العلم:
الرأي الأول: أن العدل الواجب خاص بالأب؛ لأن الأب له أحكام خاصة مع الولد فيما يتعلق بالمال، كالتملك من مال ولده، والرجوع في الهبة ونحو ذلك بخلاف الأم.
والرأي الثاني: أن العدل بين الأبناء ليس خاصاً بالأب، بل يشمل الأب والأم، فالأب يجب عليه أن يعدل، كذلك أيضاً الأم يجب عليها أن تعدل بين أولادها، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )، فهذا يشمل الأب الأم؛ ولأن من حكمة وجوب العدل بين الأولاد منع ما قد يقع بين الأولاد من بغضاء وتشاحن وتقاطع ونحو ذلك، وإذا حصل هذا التخصيص من الأم فإن هذا يورث التقاطع والتشاحن إلى آخره.
التعديل فيما عدا الأب والأم
هذا باتفاق الأئمة أنه لا يجب فيه العدل، فالأخ له أن يعطي أخاه هذا، ويمنع هذا، وله أن يعطي أخاه ويمنع أخته، والجد أيضاً له أن يعطي ولد ولده هذا ويمنع هذا... إلى آخره، فالتعديل هذا لا يجب كما تقدم إلا على الأب وكذلك أيضاً الأم، أما بقية الأقارب فالأصل في ذلك أنه جائز ولا بأس به، والله عز وجل يقول: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ [النحل:90]، وقال سبحانه وتعالى: وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى [النحل:90]، فإيتاء ذوي القربى لا يجب فيه التعديل إلا ما ورد فيه النص، لكن إن خشي أن يقع مفسدة بسبب التفضيل، أو التخصيص، فإن الهبة تكون سراً.
طرق عدل الأب بين أولاده بعد تفضيل بعضهم
الطريق الأول: الرجوع، أن يرجع الأب على المخصص، أو يرجع على المفضل بقدر الزيادة.
الطريق الثاني: التسوية، أن يسوي بينهم فمن فضله لا يعطه شيئاً، والمفضول يزيده، حتى يساوي الفاضل.
الطريق الثالث: أن يعطي من لم يعطه.
إذا كان الأولاد ذكوراً وإناثاً فهل يسوي بينهم في الهبة، أو أنه يفضل الذكور على الإناث؟
هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصواب في هذه المسألة: أنه يفضل الذكور على الإناث اقتداءً بقسمة الله عز وجل، ولأن حاجة الذكر إلى المال لكونه القيم على أهله أكثر من حاجة الأنثى؛ لأن الأنثى مكفولة من حين ولادتها إلى موتها، فإذا مات الأب قبل أن يرجع أو قبل أن يساوي أو يعطي غير المعطى فهل تثبت هذه الهبة للولد الذي خصص أو فضل، أو نقول: بأنها لا تثبت؟
هذا موضع خلاف، فالمشهور من المذهب أن الهبة تثبت.
والصواب في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الهبة لا تثبت، بل يجب على الولد الذي فضل أو خصص بهذه الهبة أن يردها في الميراث، أو أن تحتسب هذه من ميراثه، وأما كونه يستقل بها بعد موت والده فهذا فيه نظر، والصواب أن هذا لا يجوز.
أيضاً من المسائل المتعلقة بهذا الحديث: العدل هل هو خاص بالأب؟ أو أن الأم يجب عليها أن تعدل بين أولادها؟
هذا موضع خلاف بين أهل العلم:
الرأي الأول: أن العدل الواجب خاص بالأب؛ لأن الأب له أحكام خاصة مع الولد فيما يتعلق بالمال، كالتملك من مال ولده، والرجوع في الهبة ونحو ذلك بخلاف الأم.
والرأي الثاني: أن العدل بين الأبناء ليس خاصاً بالأب، بل يشمل الأب والأم، فالأب يجب عليه أن يعدل، كذلك أيضاً الأم يجب عليها أن تعدل بين أولادها، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )، فهذا يشمل الأب الأم؛ ولأن من حكمة وجوب العدل بين الأولاد منع ما قد يقع بين الأولاد من بغضاء وتشاحن وتقاطع ونحو ذلك، وإذا حصل هذا التخصيص من الأم فإن هذا يورث التقاطع والتشاحن إلى آخره.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [22] | 2551 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [17] | 2543 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب الحدود [1] | 2444 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب الصيد [1] | 2355 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [3] | 2236 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [28] | 2210 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب الحدود [2] | 2179 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب اللعان [3] | 2149 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [23] | 2142 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [16] | 2104 استماع |