خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1546"> الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1546?sub=65710"> شرح زاد المستقنع
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح زاد المستقنع - كتاب القضاء [1]
الحلقة مفرغة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ كتاب القضاء:
وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضياً، ويختار أفضل من يجده علماً وورعاً، ويأمره بتقوى الله، وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، فيقول: وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه، ويكاتبه في البعد، وتفيد ولاية الحكم العامة.
الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير الراشدين، والحجر على من يستوجبه لسفه، أو فلس، والنظر في وقوف عمله، ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه، ويجوز أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل، ويولي خاصاً فيهما، أو في أحدهما...].
تعريف القضاء
المؤلف رحمه الله تعالى وكذا الفقهاء أخروا كتاب القضاء إلى آخر كتب الفقه؛ لأن أحكام القضاء إنما تختص طائفة معينة وهم القضاة.
القضاء في اللغة: إحكام الشيء والفراغ منه، ومن ذلك قول الله عز وجل: فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ [فصلت:12].
وأما في الاصطلاح: فهو تعيين الحكم الشرعي والإلزام به، وفصل الخصومات.
الفرق بين القضاء والإفتاء
أدلة القضاء
وأيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين أصحابه، وكان يبعث السعاة والقضاة.
وكذلك أيضاً حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر )، متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: (كتاب القضاء).
المؤلف رحمه الله تعالى وكذا الفقهاء أخروا كتاب القضاء إلى آخر كتب الفقه؛ لأن أحكام القضاء إنما تختص طائفة معينة وهم القضاة.
القضاء في اللغة: إحكام الشيء والفراغ منه، ومن ذلك قول الله عز وجل: فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ [فصلت:12].
وأما في الاصطلاح: فهو تعيين الحكم الشرعي والإلزام به، وفصل الخصومات.
والفرق بين القضاء والإفتاء أن القضاء فيه الإلزام، فهما يجتمعان في أن كل منهما فيه تبيين للحكم الشرعي، لكن في القضاء إلزام، وأما في الفتيا فإن المفتي لا يلزم، لكن القاضي يلزم.
والأصل في القضاء: القرآن، والسنة، والإجماع في الجملة، أما القرآن فقول الله عز وجل: يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [ص:26].
وأيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين أصحابه، وكان يبعث السعاة والقضاة.
وكذلك أيضاً حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر )، متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله: (وهو فرض كفاية).
هنا بين المؤلف رحمه الله حكم تعيين القاضي، وتعيين القاضي من مسئولية الإمام الأعظم، وهنا قال: إنه فرض، وقال: إنه على الكفاية، فذكر حكمين:
الحكم الأول: أنه فرض.
والحكم الثاني: أن هذا الفرض على الكفاية.
أما كونه فرضاً فهذا لأن أمر الناس لا يستقيم إلا بالقاضي يفصل بين الناس، ويفض النزاعات والخصومات، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تأمير الواحد في الاجتماع العارض القليل في السفر، إذا كانوا ثلاثة فخرجوا فليأمروا عليهم أحدهم، فإذا كان هذا في اجتماع قليل عارض في السفر فكيف بالاجتماع الدائم الكثير الواسع؟!
هذا من باب أولى أن يؤمر على الناس من يفصل بينهم، ويأخذ الحق لصاحبه، ويردع الظالم، وينتصر للمظلوم.
وأما كونه على الكفاية، فلأن الملاحظ فيه العمل، وليس الملاحظ العامل، وهذه مسألة سبق أن تكلمنا عليها وقلنا: الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية: أن فرض العين الملاحظ فيه العامل، وأما فرض الكفاية فالملاحظ فيه العمل.