شرح زاد المستقنع - كتاب الأطعمة [2]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجاناً، ومن مر بثمر بستان في شجرة أو تساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر، فله الأكل منه مجاناً من غير حمل، وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوماً وليلة.

باب الذكاة.

لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد والسمك، وكل ما لا يعيش إلا في الماء، ويشترط للذكاة أربعة شروط:

الأول: أهلية المذكي بأن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً ولو مراهقاً، أو امرأة أو أقلف أو أعمى، ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد.

الثاني: الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد ولو كان مغصوباً من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر.

الثالث: قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها لجرحه في أي موضع كان من بدنه، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح.

الرابع: أن يقول عند الذبح: باسم الله لا يجزئه غيرها، فإن تركها سهواً أبيحت لا عمداً، ويكره أن يذبح بآلة كالّة وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد].

تقدم لنا شيء من أحكام الأطعمة، وذكرنا من ذلك أن الأصل في الأطعمة الحِلْ، وأنها حلال لكل مسلم يستعين بها على طاعة الله عز وجل، وذكرنا دليل ذلك من القرآن والسنة، وتقدم لنا أن هذا الأصل العظيم يستثنى منه ضوابط، وذكرنا من ذلك الحمر الأهلية، ومن ذلك كل مُضرٍّ فإنه محرم، ومن ذلك كل نجس ومتنجس فإنه محرم، ومن ذلك أيضاً كل ذي ناب من السباع فإنه محرم، ومن ذلك كل ذي مخلب من الطير فإنه محرم، وكذلك أيضاً ما أمر الشارع بقتله أو نهى الشارع عن قتله فإنه محرم ولا يجوز، وكذلك أيضاً ما تولد من مأكول وغيره فإنه محرم ولا يجوز، ذكرنا تسعة ضوابط.

والضابط العاشر مما يستثنى من هذا الأصل: الجلاَّلة، وهي التي تأكل العذرة، وقد جاء في حديث ابن عمر في السنن (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وعن ألبانها)، وكذلك أيضاً جاء في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة) فالجلالة التي تأكل العذرة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.

وقت إباحة الجلالة

ومتى تباح الجلالة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على ثلاثة آراء:

الرأي الأول: أنها لا تباح حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة أيام، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قالوا: لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.

الرأي الثاني: عند الحنفية والشافعية أنه ليس لذلك حد، بل تحبس حتى تطيب ويظن زوال النجاسة.

والرأي الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: أنها إن كانت من الطيور كالدجاج ونحو ذلك، فإنها تحبس ثلاثة أيام، وإن كانت من البقر والإبل فإنها تحبس أربعين يوماً، مع إطعامها الطاهر.

والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، وأن الجلالة تحبس حتى يظن أنها طابت، وزال عنها أثر النجاسة، فإذا طابت وزال عنها أو ظن أن أثر النجاسة قد زال، فإنها تكون حلالاً.

ضابط ما يحرم من الجلالة

وهل كل جلالة تحرم أو نقول: إنه ليس جميع الجلالات تحرم؟

هذا موضع خلاف بين العلماء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الجلالة التي تحرم هي التي أغلب علفها وأكلها هو النجاسة، أما ما عداها فإنها لا تحرم.

الرأي الثاني: أن الجلالة التي تحرم هي التي يظهر أثر النجاسة في لحمها ولبنها، يعني في طعم اللحم في رائحة اللحم، في الحليب ونحو ذلك، إذا ظهر أثر النجاسة في لحمها ولبنها نقول: بأنها لا تجوز، أما إذا لم يظهر أثر النجاسة فعندنا قاعدة وهي أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وأن هذه النجاسات استحالت إلى دم ولحم ونحو ذلك.

فالذي يظهر والله أعلم أننا نقول: بأننا ننظر إلى أثر النجاسة، فإن ظهر أثر النجاسة في لحمها ولبنها ونحو ذلك في الرائحة والطعم في العرق، فنقول: بأن هذا لا يجوز، وإن لم يظهر، بل استهلكت واستحالت هذه النجاسة، فنقول: بأن ذلك حلال.

حكم الدواجن التي تطعم الميتات

ويأتينا الآن ما يتعلق بالدواجن، التي تربى في مزارع الدواجن بالملايين الآن، وهذه الدواجن تطعم الميتات؛ لأنها تطعم أعلافاً وتطعم حبوباً، وأيضاً تطعم الدم الذي يذبحونه عند ذبح هذه الدواجن، فيجمع هذا الدم ويعاد تكريره، ومثله أيضاً ما يموت من هذه الدواجن أو ما يقطع من أطرافها، يعاد تكرير مثل هذه الأشياء، وتكون أعلافاً لمثل هذه الدواجن، فهل نقول: إن هذه الدواجن محرمة أو ليست محرمة؟ سيأتينا هذا الخلاف.

فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لا تكون جلالة إلا إذا كان أغلب علفها النجاسة، وأصحاب الدواجن الآن يضعون بالنسبة لمثل هذه الأشياء يخلطونها مع أطعمة هذه الدواجن بنسبة، فالذي يظهر والله أعلم أن هذه النسبة لا تتجاوز ثلاثين بالمائة، وعلى هذا على المذهب لا تكون هذه من قبيل الجلالة؛ لأنها على المذهب لا تكون جلالة إلا إذا كان أغلب طعامها النجاسة، وعلى الرأي الثاني أنها لا تكون جلالة ينهى عنها إلا إذا ظهر أثر النجاسة في لحمها أو عرقها وفي الطعام والرائحة ونحو ذلك.

ومتى تباح الجلالة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على ثلاثة آراء:

الرأي الأول: أنها لا تباح حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة أيام، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قالوا: لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.

الرأي الثاني: عند الحنفية والشافعية أنه ليس لذلك حد، بل تحبس حتى تطيب ويظن زوال النجاسة.

والرأي الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: أنها إن كانت من الطيور كالدجاج ونحو ذلك، فإنها تحبس ثلاثة أيام، وإن كانت من البقر والإبل فإنها تحبس أربعين يوماً، مع إطعامها الطاهر.

والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، وأن الجلالة تحبس حتى يظن أنها طابت، وزال عنها أثر النجاسة، فإذا طابت وزال عنها أو ظن أن أثر النجاسة قد زال، فإنها تكون حلالاً.

وهل كل جلالة تحرم أو نقول: إنه ليس جميع الجلالات تحرم؟

هذا موضع خلاف بين العلماء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الجلالة التي تحرم هي التي أغلب علفها وأكلها هو النجاسة، أما ما عداها فإنها لا تحرم.

الرأي الثاني: أن الجلالة التي تحرم هي التي يظهر أثر النجاسة في لحمها ولبنها، يعني في طعم اللحم في رائحة اللحم، في الحليب ونحو ذلك، إذا ظهر أثر النجاسة في لحمها ولبنها نقول: بأنها لا تجوز، أما إذا لم يظهر أثر النجاسة فعندنا قاعدة وهي أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وأن هذه النجاسات استحالت إلى دم ولحم ونحو ذلك.

فالذي يظهر والله أعلم أننا نقول: بأننا ننظر إلى أثر النجاسة، فإن ظهر أثر النجاسة في لحمها ولبنها ونحو ذلك في الرائحة والطعم في العرق، فنقول: بأن هذا لا يجوز، وإن لم يظهر، بل استهلكت واستحالت هذه النجاسة، فنقول: بأن ذلك حلال.

ويأتينا الآن ما يتعلق بالدواجن، التي تربى في مزارع الدواجن بالملايين الآن، وهذه الدواجن تطعم الميتات؛ لأنها تطعم أعلافاً وتطعم حبوباً، وأيضاً تطعم الدم الذي يذبحونه عند ذبح هذه الدواجن، فيجمع هذا الدم ويعاد تكريره، ومثله أيضاً ما يموت من هذه الدواجن أو ما يقطع من أطرافها، يعاد تكرير مثل هذه الأشياء، وتكون أعلافاً لمثل هذه الدواجن، فهل نقول: إن هذه الدواجن محرمة أو ليست محرمة؟ سيأتينا هذا الخلاف.

فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لا تكون جلالة إلا إذا كان أغلب علفها النجاسة، وأصحاب الدواجن الآن يضعون بالنسبة لمثل هذه الأشياء يخلطونها مع أطعمة هذه الدواجن بنسبة، فالذي يظهر والله أعلم أن هذه النسبة لا تتجاوز ثلاثين بالمائة، وعلى هذا على المذهب لا تكون هذه من قبيل الجلالة؛ لأنها على المذهب لا تكون جلالة إلا إذا كان أغلب طعامها النجاسة، وعلى الرأي الثاني أنها لا تكون جلالة ينهى عنها إلا إذا ظهر أثر النجاسة في لحمها أو عرقها وفي الطعام والرائحة ونحو ذلك.

قال رحمه الله: (ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجاناً).

الاضطرار إلى عين مال الغير

إذا اضطر الإنسان إلى مال الغير فإن هذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يضطر إلى عين مال الغير؛ كأن يضطر إلى رز مال زيد، أو يضطر إلى خبز مال زيد، هنا اضطر إلى عين مال الغير، اضطر إلى خبزه، اضطر إلى رزه، إلى بره لكي يأكله، فهل يجب على صاحب الطعام أن يبذله للمضطر أو لا يجب؟

هذا فيه تفصيل، إن كان صاحب الطعام محتاجاً إليه فهو أولى به، وإن كان غير محتاج إليه فإنه يجب عليه أن يبذله له، فإن لم يبذله للمضطر فللمضطر أن يقاتله حتى يأخذه منه.

لكن إذا بذله له هل يبذله مجاناً أو بعوض؟ المشهور من المذهب أن صاحب الطعام يبذله للمضطر بعوض، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه.

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التفصيل، قال: إن كان فقيراً فإنه يجب عليه أن يبذله له مجاناً، وإن كان المضطر ليس فقيراً معه دراهم فإنه يأخذه بالعوض، هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه يرى أن إطعام الجائع وكسوة العاري من فروض الكفايات.

كما قلنا: إذا اضطر إلى عين مال الغير، فإن كان صاحبه محتاجاً فإنه يكون أولى به، لكن هل له أن يؤثر غيره على نفسه ولو هلك؟

مثلاً عندنا الآن رجلان في مخمصة، كل منهما مضطر، ومع أحدهما خبزة، صاحب الخبزة أولى بها، وليس له أن يدفعها إلى المضطر الآخر ما دام أنه محتاج، لكن هل له أن يؤثر غيره على نفسه حتى ولو هلك، أو ليس له ذلك؟ هذا موضع خلاف، فقال بعض العلماء: له ذلك، واستدل بقول الله عز وجل: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ [الحشر:9]، وقالوا: إن هذا هو أبلغ الجود، وإليه يميل ابن القيم رحمه الله.

والرأي الثاني: أنه ليس له ذلك؛ لقول الله عز وجل: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]، وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29]، وقيل بالتفصيل، إن كان المؤثر له أثر في الإسلام، كأن يكون صاحب علم أو صاحب شجاعة وقيادة ونحو ذلك فإنه يشرع أن يؤثره على نفسه، وإن لم يكن كذلك فإنه لا يؤثره على نفسه.

هذا القسم الأول، وهو ما إذا اضطر إلى عين مال الغير.

الإضطرار إلى نفع مال الغير

القسم الثاني ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: (ومن اضطر إلى نفع مال الغير).

في هذا القسم اضطر إلى نفع مال الغير، مثاله: اضطر إلى ثوب زيد لكي يتقي به من البرد، اضطر إلى إنائه لكي يطبخ فيه الطعام، إلى دلوه لكي يستقي به الماء، إلى سيارته لكي يأتي بها من الصحراء ونحو ذلك، فقال المؤلف: (مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله مجاناً) نعم يجب ما دام أنه اضطر إلى النفع، وتقدم لنا أنه إذا اضطر إلى عين مال الغير يدفعه بعوض، لكن إذا اضطر إلى نفع مال الغير هنا يدفعه مجاناً؛ لقول الله عز وجل: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [الماعون:7]، فالله سبحانه وتعالى ذمهم على منعهم للماعون.

إذا اضطر الإنسان إلى مال الغير فإن هذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يضطر إلى عين مال الغير؛ كأن يضطر إلى رز مال زيد، أو يضطر إلى خبز مال زيد، هنا اضطر إلى عين مال الغير، اضطر إلى خبزه، اضطر إلى رزه، إلى بره لكي يأكله، فهل يجب على صاحب الطعام أن يبذله للمضطر أو لا يجب؟

هذا فيه تفصيل، إن كان صاحب الطعام محتاجاً إليه فهو أولى به، وإن كان غير محتاج إليه فإنه يجب عليه أن يبذله له، فإن لم يبذله للمضطر فللمضطر أن يقاتله حتى يأخذه منه.

لكن إذا بذله له هل يبذله مجاناً أو بعوض؟ المشهور من المذهب أن صاحب الطعام يبذله للمضطر بعوض، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه.

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التفصيل، قال: إن كان فقيراً فإنه يجب عليه أن يبذله له مجاناً، وإن كان المضطر ليس فقيراً معه دراهم فإنه يأخذه بالعوض، هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه يرى أن إطعام الجائع وكسوة العاري من فروض الكفايات.

كما قلنا: إذا اضطر إلى عين مال الغير، فإن كان صاحبه محتاجاً فإنه يكون أولى به، لكن هل له أن يؤثر غيره على نفسه ولو هلك؟

مثلاً عندنا الآن رجلان في مخمصة، كل منهما مضطر، ومع أحدهما خبزة، صاحب الخبزة أولى بها، وليس له أن يدفعها إلى المضطر الآخر ما دام أنه محتاج، لكن هل له أن يؤثر غيره على نفسه حتى ولو هلك، أو ليس له ذلك؟ هذا موضع خلاف، فقال بعض العلماء: له ذلك، واستدل بقول الله عز وجل: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ [الحشر:9]، وقالوا: إن هذا هو أبلغ الجود، وإليه يميل ابن القيم رحمه الله.

والرأي الثاني: أنه ليس له ذلك؛ لقول الله عز وجل: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]، وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29]، وقيل بالتفصيل، إن كان المؤثر له أثر في الإسلام، كأن يكون صاحب علم أو صاحب شجاعة وقيادة ونحو ذلك فإنه يشرع أن يؤثره على نفسه، وإن لم يكن كذلك فإنه لا يؤثره على نفسه.

هذا القسم الأول، وهو ما إذا اضطر إلى عين مال الغير.

القسم الثاني ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: (ومن اضطر إلى نفع مال الغير).

في هذا القسم اضطر إلى نفع مال الغير، مثاله: اضطر إلى ثوب زيد لكي يتقي به من البرد، اضطر إلى إنائه لكي يطبخ فيه الطعام، إلى دلوه لكي يستقي به الماء، إلى سيارته لكي يأتي بها من الصحراء ونحو ذلك، فقال المؤلف: (مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله مجاناً) نعم يجب ما دام أنه اضطر إلى النفع، وتقدم لنا أنه إذا اضطر إلى عين مال الغير يدفعه بعوض، لكن إذا اضطر إلى نفع مال الغير هنا يدفعه مجاناً؛ لقول الله عز وجل: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [الماعون:7]، فالله سبحانه وتعالى ذمهم على منعهم للماعون.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [17] 2818 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [13] 2735 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [5] 2679 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [19] 2649 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [26] 2640 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [32] 2558 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [2] 2556 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [7] 2527 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1] 2521 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [8] 2499 استماع