خطب ومحاضرات
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [1]
الحلقة مفرغة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب الحدود:
لا يجب الحد إلا على بالغ، عاقل، ملتزم، عالم بالتحريم، فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد، ويضرب الرجل في الحد قائماً بسوط لا جديد، ولا خلق، ولا يمد، ولا يربط، ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، لا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه، ويتقي الرأس، والوجه، والفرج، والمقاتل، والمرأة كالرجل فيه، إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف، وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزيز، ومن مات في حد فالحق قتله، ولا يحفر للمرجوم في الزنا.
باب: حد الزنا:
إذا زنى المحصن رجم حتى يموت].
تقدم لنا ما يتعلق بالقسامة، وذكرنا أنها طريق من طرق إثبات القتل، سواء كان قتل عمد، أو شبه عمد، أو خطأ، وأن القسامة كانت موجودة في الجاهلية فأقرها الإسلام على ما كانت موجودة عليه في الجاهلية، وذكرنا الأصل فيها، وأن الأصل فيها السنة، وأن الأئمة يتفقون عليها، وقد خالف فيها بعض السلف، وذكرنا ما يتعلق بمخالفة القسامة للدعاوى من وجوه، أو أنها تخالف الأصول من وجوه، وذكرنا هذه الوجوه، وأجبنا عليها، وتقدم لنا أيضاً ما يتعلق بشروط القسامة وأن القسامة يشترط لها شروط، ومن أهم شروطها اللوث: واختلف العلماء رحمهم الله في تفسير اللوث على قولين:
القول الأول: أن المراد به العداوة الظاهرة.
والقول الثاني: أنه كل ما يغلب على الظن صدق الدعوى به.
وقلنا: إن هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكرنا صوراً للوث، وتقدم لنا: إذا نكل الورثة عن الأيمان فإن الذي يحلف هو المدعى عليه، وذكرنا بأن حلف المدعى عليه ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يرضى المدعون بيمينه، وهنا يحلف وتبرأ ذمته.
القسم الثاني: ألا يرضى المدعون بيمينه، وهنا الحكم أن الإمام يفديه من بيت المال، فإذا رضي المدعون بأيمان المدعى عليه ولم يحلف فالمالكية قالوا: إنه يحبس حتى يحلف أو يموت في السجن.
والحنابلة يقولون: إنه لا يسجن، لكن يلزم بالدية كما تقدم.
والرأي الثالث رأي الشافعية: أن الأيمان ترد على المدعين.
بقينا في مسألة أخيرة في القسامة، وهي: هل القسامة يثبت بها القود وهو القصاص، أو أن القسامة لا يثبت بها إلا الدية؟
المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وكذلك أيضاً مذهب مالك ، وهو قول الظاهرية: أن القسامة يثبت بها القود، يعني على حسب الدعوى، إن كانت الدعوى في القسامة بقتل عمد ثبت بها القصاص إذا توفرت شروطها، وإن كانت بشبه عمد، أو خطأ يثبت بها الدية، إلا أن المالكية كما تقدم لا يرون شبه العمد.
واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فتستحقون دم صاحبكم، وقال: فيدفع إليكم برمته).
والرأي الثاني: رأي الشافعية أن القسامة لا يثبت بها القصاص، وإنما تثبت بها الدية، فإن كانت الدعوى بخطأ أو شبه عمد فالدية على العاقلة، وإن كانت الدعوى بعمد فالدية في مال الجاني، والصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة المالكية.
تعريف الحد لغة واصطلاحاً
لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن القصاص، تقدم لنا أن القصاص المغلب فيه حق الآدمي، فحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، بخلاف حقوق الله سبحانه وتعالى فإنها مبنية على العفو والتيسير، فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحقوق الآدميين: القصاص، الجناية على النفس وعلى ما دون النفس، وما يتعلق بالديات .. إلى آخره.
ثم بعد ذلك -الآن- شرع في الحدود؛ لأن الحدود المغلب فيها حق الله سبحانه وتعالى.
الحدود: جمع حد، وهو في اللغة: المنع، ويطلق على الفصل بين الشيئين، ومنه حدود الأرض، وسمي البواب حداداً؛ لأنه يمنع من الدخول والخروج.
وأما في الاصطلاح: فالحد هو عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها ولتكفر ذنب صاحبها، فقولنا: مقدرة يخرج التعزير، فالتعزيز عقوبة غير مقدرة.
وقولنا: في معصية، أي: لبيان الواقع، فالحدود لا تكون إلا في معاصٍ، وقولنا: لتكفر ذنب صاحبها وتمنع من الوقوع في مثله، هذا بيان للحكمة، فالحكمة من الحدود أنها تكفر ذنب صاحبها وتمنع من الوقوع في مثلها.
والحدود زواجر، والحكمة منها: رحمة الجاني ورحمة المجني عليه، ورحمة المجتمع، أما رحمة الجاني فهي كفارة له، وأما رحمة المجني عليه: فاستيفاء حقه، وأما رحمة المجتمع: فحصول الردع والزجر، ومنع الفوضى، وأمن الناس على أموالهم، وأعراضهم، وأبدانهم، ولا تستقيم الحياة إلا بهذا.
والأصل في الحدود الكتاب، والسنة، والإجماع، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك، وبيان إقامة الحد.
الفروق بين الحد والقصاص
ما الفرق بين الحد والقصاص؟ وما الفرق بين الحد والتعزير؟
الحد والقصاص بينهما فروق:
الفرق الأول: أن الحد المغلب فيه حق الله، والقصاص المغلب فيه حق الآدمي.
الفرق الثاني: أن القصاص الذي يتولى استيفاء الحق فيه هو ولي الدم كما سيأتينا، وأما الحد فالذي يتولى استيفاءه الإمام أو نائبه، إلا الرقيق فإن السيد يقيمه على رقيقه فيما يتعلق بالجلد.
الفرق الثالث: أن القصاص تجوز فيه الشفاعة حتى بعد وصوله إلى الإمام، والحد لا تجوز فيه الشفاعة بعد وصوله للإمام.
الفرق الرابع: أن الحد لا يجوز إسقاطه بعد وصوله للإمام، والقصاص يجوز إسقاطه حتى بعد وصوله للإمام.
والفرق الخامس: أن القصاص يصح الصلح فيه -كما سلف لنا- مع ولي الدم على ديتين، أو ثلاث، أو أربع.
وأما الحد فإنه لا يجوز الصلح فيه على مال، وإنما الصلح فيه هو إقامته، فلو أنه وجد شخصاً يسرق من بيته أو قذفه وقال القاذف: هذه ألف ريال، أو قال السارق: هذه ألف ريال ولا ترفعني، فإن هذا محرم لا يجوز.
الفرق السادس: أن القصاص يصح التحاكم فيه إلى غير القاضي بخلاف الحد.
الفروق بين الحد والتعزير
الفرق الأول: أن الحد عقوبة مقدرة، وأما التعزير فعقوبة غير مقدرة كما سيأتينا في بابه.
الفرق الثاني: أن الحد لا يقام إلا على مكلف، بخلاف التعزير فإنه يقام على الصبي؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على ذلك وهم أبناء عشر ).
الفرق الثالث: أن الحد إذا بلغ الإمام يجب إقامته، بخلاف التعزير فإنه حتى بعد بلوغ الإمام فللإمام أن يسقطه أو أن يخفف عنه بالتوبة.
وذكر بعض العلماء من الفروق أن الحد لا يضرب فيه الرأس، بخلاف التعزير فجوز بعض أهل العلم ضرب الرأس فيه، لكن إذا قيل بجواز ضرب الرأس فإن ضرب الرأس كما سيأتينا من المقاتل، فيتحاشا ولو حصل فإنه يكون شديداً.
ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كتاب الحدود).
لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن القصاص، تقدم لنا أن القصاص المغلب فيه حق الآدمي، فحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، بخلاف حقوق الله سبحانه وتعالى فإنها مبنية على العفو والتيسير، فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحقوق الآدميين: القصاص، الجناية على النفس وعلى ما دون النفس، وما يتعلق بالديات .. إلى آخره.
ثم بعد ذلك -الآن- شرع في الحدود؛ لأن الحدود المغلب فيها حق الله سبحانه وتعالى.
الحدود: جمع حد، وهو في اللغة: المنع، ويطلق على الفصل بين الشيئين، ومنه حدود الأرض، وسمي البواب حداداً؛ لأنه يمنع من الدخول والخروج.
وأما في الاصطلاح: فالحد هو عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها ولتكفر ذنب صاحبها، فقولنا: مقدرة يخرج التعزير، فالتعزيز عقوبة غير مقدرة.
وقولنا: في معصية، أي: لبيان الواقع، فالحدود لا تكون إلا في معاصٍ، وقولنا: لتكفر ذنب صاحبها وتمنع من الوقوع في مثله، هذا بيان للحكمة، فالحكمة من الحدود أنها تكفر ذنب صاحبها وتمنع من الوقوع في مثلها.
والحدود زواجر، والحكمة منها: رحمة الجاني ورحمة المجني عليه، ورحمة المجتمع، أما رحمة الجاني فهي كفارة له، وأما رحمة المجني عليه: فاستيفاء حقه، وأما رحمة المجتمع: فحصول الردع والزجر، ومنع الفوضى، وأمن الناس على أموالهم، وأعراضهم، وأبدانهم، ولا تستقيم الحياة إلا بهذا.
والأصل في الحدود الكتاب، والسنة، والإجماع، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك، وبيان إقامة الحد.
العقوبات في الشريعة ثلاثة أقسام: حدود، وقصاص، وتعازير.
ما الفرق بين الحد والقصاص؟ وما الفرق بين الحد والتعزير؟
الحد والقصاص بينهما فروق:
الفرق الأول: أن الحد المغلب فيه حق الله، والقصاص المغلب فيه حق الآدمي.
الفرق الثاني: أن القصاص الذي يتولى استيفاء الحق فيه هو ولي الدم كما سيأتينا، وأما الحد فالذي يتولى استيفاءه الإمام أو نائبه، إلا الرقيق فإن السيد يقيمه على رقيقه فيما يتعلق بالجلد.
الفرق الثالث: أن القصاص تجوز فيه الشفاعة حتى بعد وصوله إلى الإمام، والحد لا تجوز فيه الشفاعة بعد وصوله للإمام.
الفرق الرابع: أن الحد لا يجوز إسقاطه بعد وصوله للإمام، والقصاص يجوز إسقاطه حتى بعد وصوله للإمام.
والفرق الخامس: أن القصاص يصح الصلح فيه -كما سلف لنا- مع ولي الدم على ديتين، أو ثلاث، أو أربع.
وأما الحد فإنه لا يجوز الصلح فيه على مال، وإنما الصلح فيه هو إقامته، فلو أنه وجد شخصاً يسرق من بيته أو قذفه وقال القاذف: هذه ألف ريال، أو قال السارق: هذه ألف ريال ولا ترفعني، فإن هذا محرم لا يجوز.
الفرق السادس: أن القصاص يصح التحاكم فيه إلى غير القاضي بخلاف الحد.
وهناك فروق بين الحدود والتعازير:
الفرق الأول: أن الحد عقوبة مقدرة، وأما التعزير فعقوبة غير مقدرة كما سيأتينا في بابه.
الفرق الثاني: أن الحد لا يقام إلا على مكلف، بخلاف التعزير فإنه يقام على الصبي؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على ذلك وهم أبناء عشر ).
الفرق الثالث: أن الحد إذا بلغ الإمام يجب إقامته، بخلاف التعزير فإنه حتى بعد بلوغ الإمام فللإمام أن يسقطه أو أن يخفف عنه بالتوبة.
وذكر بعض العلماء من الفروق أن الحد لا يضرب فيه الرأس، بخلاف التعزير فجوز بعض أهل العلم ضرب الرأس فيه، لكن إذا قيل بجواز ضرب الرأس فإن ضرب الرأس كما سيأتينا من المقاتل، فيتحاشا ولو حصل فإنه يكون شديداً.
قال رحمه الله: (لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم).
قوله: (لا يجب الحد) إقامة الحد واجبة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور:2]، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة:38]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم )، هذه أوامر، والأصل في أوامر الشارع الوجوب.
قال رحمه الله: (لا يجب الحد إلا على بالغ).
هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر الشروط العامة للحد، فهناك شروط عامة للحد، فهناك شروط خاصة لكل حد، فالزنا له شروط خاصة، وكذلك القطع في السرقة، وحد الحرابة، هذه كلها لها شروط خاصة ستأتينا إن شاء الله، .
الشرط الأول من الشروط العامة: أن يكون الجاني مكلفاً، وعلى هذا إذا كان غير مكلف بأن كان صغيراً، أو كان مجنوناً، فإنه لا حد عليه، وإنما يعزر، ويدل لذلك حديث عائشة : ( رفع القلم عن ثلاثة -وذكر النبي صلى الله عليه وسلم- المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ ) وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي والدارمي وغيرهم. وإسناده حسنه الإمام أحمد .
قال رحمه الله: (ملتزم).
هذا الشرط الثاني: أن يكون ملتزماً، أي بأحكام الشريعة، والملتزم بأحكام الشريعة اثنان: المسلم، والذمي.
أما المسلم فهو ملتزم بأحكام الشريعة بمجرد إسلامه، فإذا فعل ما يوجب الحد وجب عليه الحد.
الثاني: الذمي، وهو الذي يبذل الجزية مقابل إقراره على دينه والتزامه بأحكام ملة الإسلام، وعلى هذا فالمستأمن ليس ملتزماً، يعني لو أن عاملاً من العمال دخل بلاد المسلمين للعمل بأمان وسرق لا تقطع يده؛ لأنه ليس ملتزماً بأحكام الإسلام.
إذاً الملتزم لأحكام الإسلام اثنان: المسلم، والذمي، أما المعاهد والمستأمن فهذان ليسا ملتزمين لأحكام الإسلام، لكن للإمام أن يعزرهما بما يراه.
قال رحمه الله: (عالم بالتحريم).
هذا هو الشرط الثالث، وهو أن يكون عالماً بالتحريم، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء:15].
وأيضاً ورد عن عمر وعثمان وعلي أنه لا حد إلا على من علمه، وهذا أخرجه عبد الرزاق وهو ثابت.
بقي من الشروط شرط لم يذكره المؤلف -وليته ذكره- هنا، وإنما ذكره في باب حد الزنا وهو: انتفاء الشبهة، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ادرءوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم ) وهذا الحديث ضعيف، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على ذلك في باب حد الزنا.
الشرط الخامس: ثبوت الحد.
وهذا سيأتينا أيضاً في كل باب بحسبه، وسيأتينا أيضاً: أن الحد يثبت بواحد من أمور ثلاثة:
إما البينة ، أو الاعتراف، أو القرائن.
قال رحمه الله: (فيقيمه الإمام أو نائبه).
الحد لا يقيمه إلا الإمام أو نائب الإمام، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين: ( واغدُ يا
قال رحمه الله: (فيقيمه الإمام أو نائبه) لأنه أيضاً يفتقر إلى اجتهاد الإمام.
قال رحمه الله: (في غير مسجد).
ويحرم أن يقام الحد في المسجد؛ لما جاء في قصة الأعرابي لما بال في المسجد أن المساجد لا تبنى لمثل هذا؛ ولأن المساجد إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن، ولأن الحد إذا حصل في المسجد فإنه سيترتب على ذلك شيء من اللغط ورفع الصوت، ونحو ذلك مما ينافي حرمة ومكانة المسجد.
وقد جاء في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار) هذا أخرجه أبو داود وفي إسناده ضعف، لكن ما ذكرنا يكفي، وهذا باتفاق الأئمة أن الحدود لا تقام في المساجد.
ويستثنى من قوله: (فيقيمه الإمام أو نائبه) السيد مع رقيقه، فإن السيد مع رقيقه له أن يقيم الحد عليه، وهذا خاص بالجلد فقط، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ( إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب )، رواه البخاري ومسلم ، وحديث علي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم )، أما القتل وإتلاف النفس فإنه لا يقيمه، وإنما يتولى إقامته الإمام.