شرح زاد المستقنع - كتاب النفقات [2]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن حُبست -ولو ظلماً- أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت، ولا نفقة ولا سُكنى لمتوفى عنها. ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله، لا قيمتها، ولا عليها أخذها، فإن اتفقا عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، فإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتاً، غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته.

فصل:

ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها، ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن سلمت نفسها طوعاً ثم أرادت المنع لم تملكه، وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح، فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم].

فتقدم لنا شيء من أحكام النفقة، وذكرنا أن النفقة في اللغة مأخوذة من النفوق وهو الهلاك، وتطلق أيضاً على الدراهم.

وأما في الاصطلاح: فهي كفاية من يمونه طعاماً وشراباً وكسوة وسكناً ونكاحاً. وذكرنا أن النفقة واجبة، وذكرنا دليل ذلك من القرآن ومن السنة والإجماع.

وذكرنا أن أسباب النفقة ثلاثة أسباب: النكاح، والقرابة، والملك، وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنكاح؛ لأنه آكد هذه الأسباب، إذ إنهم يرون أن النفقة في النكاح عوض، وأن عقد النكاح من عقود المعاوضة، فالنفقة عِوض، والمعوض هو الاستمتاع. وهل يُعتبر حال الزوجة، أو حال الزوجة أو حالهما جميعاً؟

ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يُعتبر حالهما جميعاً.

وهل تجب النفقة للبائن أو لا تجب؟ وذكرنا أن المشهور من مذهب الإمام أحمد -وهو الراجح -أنها تجب للبائن إن كانت حاملاً، وأن أبا حنيفة يرى أنها تجب للبائن مطلقاً، وأما مالك والشافعي فيفصلون في المسألة كما تقدم.

المسقط الأول: الحبس ولو ظلماً

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ومن حُبست ولو ظلماً أو نشزت).

هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مسقطات النفقة:

المسقط الأول: (إذا حُبست).

قال المؤلف رحمه الله: (ولو ظلماً) فيرى المؤلف رحمه الله أنها إذا حُبست بغير حق فإن النفقة تسقط، والعلة في ذلك أن النفقة عِوض وأن عقد النكاح معاوضة، فهنا تعذر بذل المعوض وهو الاستمتاع فيسقط العوض، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم.

والرأي الثاني رأي المالكية: أن النفقة لا تسقط؛ لأن المنع هنا ليس من جهتها، فالحبس هنا بغير حق، فإذا كان من غير جهتها فنقول: بأن النفقة لا تسقط، وهذا الذي ذهب إليه المالكية رحمهم الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة، وعلى هذا نقول: الصواب في هذه المسألة أن النفقة لا تسقط إذا حُبست بغير حق.

وأما القول بأن النفقة عوض، وأنها مقابل المعوض وهو الاستمتاع، فهذا فيه نظر، وقد سبق أن تكلمنا في أول كتاب النكاح ما هو مورد عقد النكاح، هل مورده أنه عقد معاوضة، أو أنه عقد ازدواج واشتراك.. إلخ، يقوم كل واحد من الزوجين بما عليه من حق للآخر، وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح القول الأول، وأن عقد النكاح ليس من عقود المعاوضة، وكذلك أيضاً أطال ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك في كتابه الهدي.

المسقط الثاني: الحبس بحق

المسقط الثاني: إذا حبست بحق. هنا قال لك المؤلف: (ومن حُبست ولو ظلماً) المسقط الثاني: كأن تُحبس بحق، فهنا يُحكى الاتفاق على أن النفقة تسقط، كما لو تعدت على آخر فجنت، أو ارتكبت جرماً، المهم ظلمت سواء في حق الله أو في حق المخلوق بما يقتضي حبسها، فما دام أنها حُبست بحق، فإن عدم التمكين جاء من قِبلها فتكون كالناشز، وحينئذ تسقط نفقتها، وقد حُكي الاتفاق على ذلك.

المسقط الثالث: النشوز

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (أو نشزت)، إذا نشزت فإن نفقتها تسقط، والنشوز: هو أن تمتنع الزوجة من بذل حق الزوج، فإذا نشزت نقول: بأن نفقتها تسقط عليها؛ لأن عدم التمكين جاء من قِبلها.

المسقط الرابع: التطوع بالصوم مع حضور الزوج بغير إذنه

قال رحمه الله تعالى: (أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج).

هذا المسقط الرابع: إذا تطوعت بلا إذنه بصوم سقطت نفقتها؛ لأن المرأة ممنوعة من أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها إذا كان حاضراً، فإذا تطوعت بالصيام وهو لم يأذن فتكون كالناشز لكونها عاصية، فتسقط نفقتها.

قال المؤلف: (أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج)، وقال بعض العلماء: بأنها لا تسقط النفقة، رأي ابن حمدان صاحب الرعاية أن النفقة لا تسقط؛ لأن الزوج يتمكن من الاستمتاع، فبإمكانه أن يُفسد صيام هذه المرأة ما دام أنها لم تأذن، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه أقرب هو الرأي الثاني، ما دام أن الزوج متمكن من الاستمتاع فله أن يُفسد صيامها إذا صامت تطوعاً بلا إذنه؛ لأنه ليس لها الحق في أن تتطوع ما دام أن الزوج يمنع من ذلك.

المسقط الخامس: التطوع بالحج بغير إذن الزوج

قال المؤلف رحمه الله: (أو حج)، هذا هو المسقط الخامس، إذا تطوعت بالحج بغير إذنه فإن نفقتها تسقط؛ لأنه ليس لها أن تسافر إلا بإذن الزوج، فسفرها بغير إذن الزوج هذا معصية تسقط به نفقتها، وقد حُكي الاتفاق على ذلك، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أذن في صوم التطوع، أو في حج التطوع أن نفقتها لا تسقط عليها؛ لأن الحق له وقد أسقطت.

وقوله: (بلا إذنه بصوم أو حج)، مفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنه إن كان بإذنه -أي: الزوج- أن النفقة لا تسقط، وهذا هو مذهب المالكية وهذا هو الصوب في هذه المسألة.

المسقط السادس: النذر بالحج أو الصوم..

قال المؤلف: (أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته).

هذا المسقط السادس: إذا فعلت واجباً من الواجبات عليها، كما لو نذرت حجاً ثم أحرمت به، أو نذرت صوماً ثم شرعت فيه، أو صامت عن كفارة، أو عن قضاء رمضان، فيقول المؤلف رحمه الله عن قضاء رمضان مع سعة وقته بأن النفقة تسقط عليها، وهذه المسألة إن كان ذلك بإذن الزوج فإن النفقة لا تسقط؛ لأن الحق للزوج وقد أسقطه يعني: عدم الاستمتاع هذا حق للزوج وقد أسقطه الزوج.

وإن كان بغير إذن الزوج، فهل تسقط النفقة أو لا تسقط النفقة؟

كلام المؤلف رحمه الله تعالى بأن النفقة تسقط، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنها منعت نفسها بسبب لا من جهته.

والرأي الثاني: أن النفقة لا تسقط؛ لأنها بحاجة إلى إبراء ذمتها، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، إلا إذا تقصدت النذر لكي تمنع نفسها من الزوج، فنقول هنا: تسقط نفقتها.

فالخلاصة في ذلك: إن كان بإذن الزوج فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأن الحق في الاستمتاع إنما هو للزوج وقد أسقط حقه.

والقسم الثاني: أن يكون بغير إذن الزوج، فهذا موضع خلاف، وذكرنا أن الأقرب والله أعلم في هذه المسألة أن النفقة لا تسقط؛ لأنها بحاجة إلى إبراء ذمتها، والأصل وجوب النفقة.

المسقط السابع: السفر

قال المؤلف رحمه الله: (أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت).

هذا المسقط السابع: السفر، والسفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن تسافر لحاجة الزوج، فهذا لا تسقط نفقتها؛ لأن السفر لحاجته وقد أذن في ذلك.

القسم الثاني، إذا أذن الزوج في ذلك حقيقة أو حكماً، لا تسقط نفقتها؛ لأن الحق له في ترك الاستمتاع وقد أذن فيه، فإن أذن الزوج فإن النفقة لا تسقط؛ لأن الحق في الاستمتاع للزوج وقد أسقط حقه، وإن لم يأذن وسافرت لحاجتها بلا إذنه، فنقول: بأن نفقتها تسقط؛ لأن سفرها سفر معصية، والواجب عليها أن تستأذن الزوج، فهي كالمرأة الناشز، والناشز هذه لا نفقة لها.

القسم الثالث: أن يكون السفر لحاجة أجنبي، فإن كان بإذن الزوج لم تسقط النفقة؛ لأن الحق في الاستمتاع إنما هو للزوج، فإذا أذن فيه فقد أسقط حقه، وإن كان بغير إذن الزوج فكما تقدم، نقول: بأن نفقتها تسقط لكونها عاصية في هذا السفر.

المسقط الثامن: وفاة الزوج

قال المؤلف: (ولا نفقة ولا سُكنى لمتوفى عنها).

المتوفى عنها زوجها لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون حائلاً ليست حاملاً فهذه لا نفقة لها ولا سُكنى، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12]، فالله سبحانه وتعالى حدد نصيب المتوفى عنها، وهو إما الربع أو الثمن، وإذا أوجبنا لها النفقة والسُكنى فإنما ذلك سيكون في التركة، وحينئذ تأخذ أزيد مما حدده الله عز وجل لها، هذا إذا كانت حائلاً.

الأمر الثاني: أن تكون حاملاً، فهذا أيضاً عند جمهور العلماء أنه لا نفقة لها ولا سُكنى، والرواية الثانية عند الحنابلة رحمهم الله أن لها النفقة كالبائن، والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وفرق بين البائن والمتوفى عنها؛ لأن المتوفى عنها المال وأصبح تركة انتقل للورثة، بخلاف البائن، فإن المال مال الزوج، فالذي يظهر هو ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله.

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ومن حُبست ولو ظلماً أو نشزت).

هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مسقطات النفقة:

المسقط الأول: (إذا حُبست).

قال المؤلف رحمه الله: (ولو ظلماً) فيرى المؤلف رحمه الله أنها إذا حُبست بغير حق فإن النفقة تسقط، والعلة في ذلك أن النفقة عِوض وأن عقد النكاح معاوضة، فهنا تعذر بذل المعوض وهو الاستمتاع فيسقط العوض، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم.

والرأي الثاني رأي المالكية: أن النفقة لا تسقط؛ لأن المنع هنا ليس من جهتها، فالحبس هنا بغير حق، فإذا كان من غير جهتها فنقول: بأن النفقة لا تسقط، وهذا الذي ذهب إليه المالكية رحمهم الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة، وعلى هذا نقول: الصواب في هذه المسألة أن النفقة لا تسقط إذا حُبست بغير حق.

وأما القول بأن النفقة عوض، وأنها مقابل المعوض وهو الاستمتاع، فهذا فيه نظر، وقد سبق أن تكلمنا في أول كتاب النكاح ما هو مورد عقد النكاح، هل مورده أنه عقد معاوضة، أو أنه عقد ازدواج واشتراك.. إلخ، يقوم كل واحد من الزوجين بما عليه من حق للآخر، وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح القول الأول، وأن عقد النكاح ليس من عقود المعاوضة، وكذلك أيضاً أطال ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك في كتابه الهدي.

المسقط الثاني: إذا حبست بحق. هنا قال لك المؤلف: (ومن حُبست ولو ظلماً) المسقط الثاني: كأن تُحبس بحق، فهنا يُحكى الاتفاق على أن النفقة تسقط، كما لو تعدت على آخر فجنت، أو ارتكبت جرماً، المهم ظلمت سواء في حق الله أو في حق المخلوق بما يقتضي حبسها، فما دام أنها حُبست بحق، فإن عدم التمكين جاء من قِبلها فتكون كالناشز، وحينئذ تسقط نفقتها، وقد حُكي الاتفاق على ذلك.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (أو نشزت)، إذا نشزت فإن نفقتها تسقط، والنشوز: هو أن تمتنع الزوجة من بذل حق الزوج، فإذا نشزت نقول: بأن نفقتها تسقط عليها؛ لأن عدم التمكين جاء من قِبلها.

قال رحمه الله تعالى: (أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج).

هذا المسقط الرابع: إذا تطوعت بلا إذنه بصوم سقطت نفقتها؛ لأن المرأة ممنوعة من أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها إذا كان حاضراً، فإذا تطوعت بالصيام وهو لم يأذن فتكون كالناشز لكونها عاصية، فتسقط نفقتها.

قال المؤلف: (أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج)، وقال بعض العلماء: بأنها لا تسقط النفقة، رأي ابن حمدان صاحب الرعاية أن النفقة لا تسقط؛ لأن الزوج يتمكن من الاستمتاع، فبإمكانه أن يُفسد صيام هذه المرأة ما دام أنها لم تأذن، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه أقرب هو الرأي الثاني، ما دام أن الزوج متمكن من الاستمتاع فله أن يُفسد صيامها إذا صامت تطوعاً بلا إذنه؛ لأنه ليس لها الحق في أن تتطوع ما دام أن الزوج يمنع من ذلك.

قال المؤلف رحمه الله: (أو حج)، هذا هو المسقط الخامس، إذا تطوعت بالحج بغير إذنه فإن نفقتها تسقط؛ لأنه ليس لها أن تسافر إلا بإذن الزوج، فسفرها بغير إذن الزوج هذا معصية تسقط به نفقتها، وقد حُكي الاتفاق على ذلك، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أذن في صوم التطوع، أو في حج التطوع أن نفقتها لا تسقط عليها؛ لأن الحق له وقد أسقطت.

وقوله: (بلا إذنه بصوم أو حج)، مفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنه إن كان بإذنه -أي: الزوج- أن النفقة لا تسقط، وهذا هو مذهب المالكية وهذا هو الصوب في هذه المسألة.

قال المؤلف: (أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته).

هذا المسقط السادس: إذا فعلت واجباً من الواجبات عليها، كما لو نذرت حجاً ثم أحرمت به، أو نذرت صوماً ثم شرعت فيه، أو صامت عن كفارة، أو عن قضاء رمضان، فيقول المؤلف رحمه الله عن قضاء رمضان مع سعة وقته بأن النفقة تسقط عليها، وهذه المسألة إن كان ذلك بإذن الزوج فإن النفقة لا تسقط؛ لأن الحق للزوج وقد أسقطه يعني: عدم الاستمتاع هذا حق للزوج وقد أسقطه الزوج.

وإن كان بغير إذن الزوج، فهل تسقط النفقة أو لا تسقط النفقة؟

كلام المؤلف رحمه الله تعالى بأن النفقة تسقط، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنها منعت نفسها بسبب لا من جهته.

والرأي الثاني: أن النفقة لا تسقط؛ لأنها بحاجة إلى إبراء ذمتها، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، إلا إذا تقصدت النذر لكي تمنع نفسها من الزوج، فنقول هنا: تسقط نفقتها.

فالخلاصة في ذلك: إن كان بإذن الزوج فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأن الحق في الاستمتاع إنما هو للزوج وقد أسقط حقه.

والقسم الثاني: أن يكون بغير إذن الزوج، فهذا موضع خلاف، وذكرنا أن الأقرب والله أعلم في هذه المسألة أن النفقة لا تسقط؛ لأنها بحاجة إلى إبراء ذمتها، والأصل وجوب النفقة.