خطب ومحاضرات
شرح زاد المستقنع - كتاب العدد [1]
الحلقة مفرغة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب العدد:
تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجاً خلى بها، مطاوعة، مع علمه بها، وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منها، أو من أحدهما حساً أو شرعاً، أو وطئها، أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلاً ونفاقاً لم تعتد للوفاة، ومن فارقها حياً قبل وطء وخلوة، أو بعدهما، أو أحدهما، فهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت ماء الزوج، أو قبلها، أو لمسها بلا خلوة فلا عدة.
فصلٌ: والمعتدات ست: الأولى: الحامل، وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحق لصغره، أو لكونه ممسوحاً، أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه، وعاش، لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل أربع سنين، وأقلها ستة أشهر، وغالبها تسعة أشعر، ويُباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوماً بدواء مباح.
فصل: الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول أو بعده، للحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، وللأمة نصفها، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، ما لم تكن أمة أو ذمية، أو جاءت البينونة منها فالطلاق لا غير].
تعريف العدد
العدد: جمع عدة، مأخوذ من العد، وهو الحساب، وأما في الاصطلاح: فهي تربص مخصوص شرعاً.
والأصل في العدة القرآن والسنة والإجماع.
أما القرآن: فقول الله عز وجل: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، أي: ليتربصن.
والسنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم لـفاطمة بنت قيس : (اعتدي عند
والإجماع قائم على ذلك، وآثار الصحابة كذلك، وسيأتينا إن شاء الله كثير من ذلك.
ومناسبة هذا الكتاب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر النكاح، ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بأنواع الفُرقة، فذكر ما يتعلق بالعدة؛ لأن العدة تكون بعد الطلاق كما تقدم.
والعدة لها حِكم، منها:
الحكمة الأولى: تعظيم حق الله عز وجل، بامتثال أمره، واجتناب نهيه، وكذلك أيضاً تعظيم ما شرعه الله عز وجل من هذا العقد العظيم، وهو عقد النكاح.
الحكمة الثانية: تعظيم حق المرأة؛ لما يجب لها من النفقة والسكنى إذا كانت رجعية.
الحكمة الثالثة: تعظيم حق الولد، ففيه البُعد عن اختلاط المياه واشتباه الأنساب.
الحكمة الرابعة: حكمة طبية، فالأمراض التي توجد الآن بانتشار الفواحش سببها اختلاط المياه، فهذا يطأ، وهذا يطأ -يعني في الزنا- فتختلط المياه، ويحصل هذا التجرثم.. إلى آخره.
أما في العدة ففيه طهارة للمرأة؛ لأن المرأة إذا فارقها زوجها مكثت فترة حتى تحصل هذه الطهارة، ولا تختلط المياه، ولا تشتبه الأنساب.
الحكمة الخامسة: المحافظة على عقد النكاح، ففيه تطويل زمن المراجعة، والأصل في العدة أنها واجبة؛ لقول الله عز وجل: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، أي: ليتربصن، وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم لـفاطمة : (اعتدي في بيت
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كتاب العدد).
العدد: جمع عدة، مأخوذ من العد، وهو الحساب، وأما في الاصطلاح: فهي تربص مخصوص شرعاً.
والأصل في العدة القرآن والسنة والإجماع.
أما القرآن: فقول الله عز وجل: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، أي: ليتربصن.
والسنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم لـفاطمة بنت قيس : (اعتدي عند
والإجماع قائم على ذلك، وآثار الصحابة كذلك، وسيأتينا إن شاء الله كثير من ذلك.
ومناسبة هذا الكتاب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر النكاح، ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بأنواع الفُرقة، فذكر ما يتعلق بالعدة؛ لأن العدة تكون بعد الطلاق كما تقدم.
والعدة لها حِكم، منها:
الحكمة الأولى: تعظيم حق الله عز وجل، بامتثال أمره، واجتناب نهيه، وكذلك أيضاً تعظيم ما شرعه الله عز وجل من هذا العقد العظيم، وهو عقد النكاح.
الحكمة الثانية: تعظيم حق المرأة؛ لما يجب لها من النفقة والسكنى إذا كانت رجعية.
الحكمة الثالثة: تعظيم حق الولد، ففيه البُعد عن اختلاط المياه واشتباه الأنساب.
الحكمة الرابعة: حكمة طبية، فالأمراض التي توجد الآن بانتشار الفواحش سببها اختلاط المياه، فهذا يطأ، وهذا يطأ -يعني في الزنا- فتختلط المياه، ويحصل هذا التجرثم.. إلى آخره.
أما في العدة ففيه طهارة للمرأة؛ لأن المرأة إذا فارقها زوجها مكثت فترة حتى تحصل هذه الطهارة، ولا تختلط المياه، ولا تشتبه الأنساب.
الحكمة الخامسة: المحافظة على عقد النكاح، ففيه تطويل زمن المراجعة، والأصل في العدة أنها واجبة؛ لقول الله عز وجل: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، أي: ليتربصن، وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم لـفاطمة : (اعتدي في بيت
قال المؤلف رحمه الله: (تلزم العدة كل امرأة).
قول المؤلف رحمه الله: كل امرأة، يعني: كل زوجة، سواء كانت هذه الزوجة حرة أو أمة، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، فالزوجة لها العدة، وملك اليمين -التي توطأ بعقد ملك اليمين- لها استبراء كما سيأتينا إن شاء الله.
الأول الخلوة
العدة لها أسباب: السبب الأول بينه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: خلى بها، فالخلوة موجبة للعدة وهو قول جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [النساء:21]، والإفضاء هو الخلوة، سواء دخل بها أو لم يدخل بها.
وكذلك أيضاً استدلوا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو الوارد عن عمر بإسناد صحيح، وكذلك أيضاً ورد عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح، وكذلك أيضاً عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقولهم حُجة وسنة متبعة خاصة الخلفاء الراشدين.
الرأي الثاني رأي الشافعي : أن الخلوة لا توجب العدة، وعلى هذا لو خلى بها ثم طلقها، لا تجب العدة، وحينئذ لا يملك المراجعة، واستدلوا بقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49]، قال: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49]، فالآية دلت على أن العدة إنما تجب بالمسيس، وأما مجرد الخلوة فإن العدة لا تجب فيها.
وهذا القول قول قوي، لكن الأحوط -والله أعلم- هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأيضاً إذا أثبتنا العدة بالخلوة طولنا زمن المراجعة.
وللعلماء في تفسير الخلوة مسلكان:
المسلك الأول: هو مسلك الحنابلة حيث قالوا: أن الخلوة أن ينفرد بها عن مميز، يعني: إذا انفرد الزوج بزوجته، ولم يحضرهما مميز فما فوق، فهذه هي الخلوة التي تجب فيها العدة.
والمسلك الثاني وهو رأي الحنفية والمالكية: أن يخلو بها خلوة يتمكن من وطئها في الجملة، فحينئذ تجب العدة.
قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا استحل منها ما لا يحل لغيره تقرر الصداق.
فيظهر والله أعلم أن الخلوة التي تجب فيها العدة: إذا خلى بها خلوة هي في الأصل محرمة لو كانت أجنبية، فيظهر هنا أن العدة واجبة.
قال المؤلف رحمه الله: (تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجاً).
قول المؤلف رحمه الله: فارقت زوجاً. يشمل أنواع الفُرقة: الخُلع والفسخ والطلاق، وهذا سيأتينا الكلام عليه.
قال: (مطاوعة).
فاشترط المؤلف رحمه الله حينما يخلو الزوج بزوجته أن تكون مطاوعة غير مكرهة.
قال: (مع علمه بها، وقدرته على وطئها).
اشترط أن تكون مطاوعة، وأن يكون عالماً بها، وهذا هو الشرط الثاني.
وأن يكون قادراً على وطئها ولو مع ما يمنعه، يعني: ما يمنعه من الوطء منهما، أو من أحدهما، حساً أو شرعاً.
حساً: كما لو كانت المرأة رتقاء أو كان الرجل مجبوباً.
أو شرعاً: كما لو كانت حائضاً، أو صائمة، أو كان صائماً صيام فرض، فهنا هو قادر على الوطء، لكن هنا مانع يمنع من الوطء إذاً: الخلوة يشترط فيها: أن تكون عالمة، وأن تكون مطاوعة، وأن يكون عالماً بها، وعلى هذا لو كان جاهلاً أنها موجودة في هذا المكان، فلا تجب العدة، والشرط الثالث: أن يكون قادراً على الوطء، فهذه ثلاثة شروط للخلوة.
الثاني: الوطء
هذا هو السبب الثاني من أسباب العدة، وهذا بالإجماع، وقد دل عليه القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49].
الثالث: الموت
السبب الثالث من أسباب العدة: الموت، فإذا مات الزوج عن زوجته وجبت العدة، وهذا بالإجماع، وقد دل عليه قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234].
فأصبحت أسباب العدة ثلاثة: الأول: الخلوة، والثاني: الوطء، والثالث: الموت إذا مات.
قال المؤلف رحمه الله: (فارقت زوجاً خلى بها، مطاوعة، مع علمه بها، وقدرته على وطئها).
العدة لها أسباب: السبب الأول بينه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: خلى بها، فالخلوة موجبة للعدة وهو قول جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [النساء:21]، والإفضاء هو الخلوة، سواء دخل بها أو لم يدخل بها.
وكذلك أيضاً استدلوا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو الوارد عن عمر بإسناد صحيح، وكذلك أيضاً ورد عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح، وكذلك أيضاً عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقولهم حُجة وسنة متبعة خاصة الخلفاء الراشدين.
الرأي الثاني رأي الشافعي : أن الخلوة لا توجب العدة، وعلى هذا لو خلى بها ثم طلقها، لا تجب العدة، وحينئذ لا يملك المراجعة، واستدلوا بقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49]، قال: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49]، فالآية دلت على أن العدة إنما تجب بالمسيس، وأما مجرد الخلوة فإن العدة لا تجب فيها.
وهذا القول قول قوي، لكن الأحوط -والله أعلم- هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأيضاً إذا أثبتنا العدة بالخلوة طولنا زمن المراجعة.
وللعلماء في تفسير الخلوة مسلكان:
المسلك الأول: هو مسلك الحنابلة حيث قالوا: أن الخلوة أن ينفرد بها عن مميز، يعني: إذا انفرد الزوج بزوجته، ولم يحضرهما مميز فما فوق، فهذه هي الخلوة التي تجب فيها العدة.
والمسلك الثاني وهو رأي الحنفية والمالكية: أن يخلو بها خلوة يتمكن من وطئها في الجملة، فحينئذ تجب العدة.
قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا استحل منها ما لا يحل لغيره تقرر الصداق.
فيظهر والله أعلم أن الخلوة التي تجب فيها العدة: إذا خلى بها خلوة هي في الأصل محرمة لو كانت أجنبية، فيظهر هنا أن العدة واجبة.
قال المؤلف رحمه الله: (تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجاً).
قول المؤلف رحمه الله: فارقت زوجاً. يشمل أنواع الفُرقة: الخُلع والفسخ والطلاق، وهذا سيأتينا الكلام عليه.
قال: (مطاوعة).
فاشترط المؤلف رحمه الله حينما يخلو الزوج بزوجته أن تكون مطاوعة غير مكرهة.
قال: (مع علمه بها، وقدرته على وطئها).
اشترط أن تكون مطاوعة، وأن يكون عالماً بها، وهذا هو الشرط الثاني.
وأن يكون قادراً على وطئها ولو مع ما يمنعه، يعني: ما يمنعه من الوطء منهما، أو من أحدهما، حساً أو شرعاً.
حساً: كما لو كانت المرأة رتقاء أو كان الرجل مجبوباً.
أو شرعاً: كما لو كانت حائضاً، أو صائمة، أو كان صائماً صيام فرض، فهنا هو قادر على الوطء، لكن هنا مانع يمنع من الوطء إذاً: الخلوة يشترط فيها: أن تكون عالمة، وأن تكون مطاوعة، وأن يكون عالماً بها، وعلى هذا لو كان جاهلاً أنها موجودة في هذا المكان، فلا تجب العدة، والشرط الثالث: أن يكون قادراً على الوطء، فهذه ثلاثة شروط للخلوة.
قال: (أو وطئها).
هذا هو السبب الثاني من أسباب العدة، وهذا بالإجماع، وقد دل عليه القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49].
قال: (أو مات عنها).
السبب الثالث من أسباب العدة: الموت، فإذا مات الزوج عن زوجته وجبت العدة، وهذا بالإجماع، وقد دل عليه قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234].
فأصبحت أسباب العدة ثلاثة: الأول: الخلوة، والثاني: الوطء، والثالث: الموت إذا مات.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [17] | 2818 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [13] | 2731 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [5] | 2678 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [19] | 2645 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [26] | 2640 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [32] | 2558 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [2] | 2555 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [7] | 2528 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1] | 2521 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [8] | 2498 استماع |