شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [41]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله: [فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقاً أو خلعاً أو صلحاً عن دم عمد فلا شفعة، ويحرم التحيل لإسقاطها، وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار. وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذاً بلا عذر بطلت، وإن قال للمشتري: بعني، أو صالحني، أو كذب العدل، أو طلب أخذ البعض سقطت، والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك، وإن اشترى اثنان حق واحد، أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، وإن باع شقصاً وسيفاً، أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن].

تقدم لنا شيءٌ من أحكام الشفعة، وقبل ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن شيءٍ من أحكام الإتلافات، فذكر ما يتعلق بإتلافات السباع الضارية، وكذلك ما يتعلق بإتلافات بهيمة الأنعام، وأيضاً ما يتعلق بإتلاف المحرمات، وبعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله: تعريف الشفعة، وذكرنا تعريفها في اللغة والاصطلاح، وأن الأصل فيها السنة، والإجماع بالجملة، وأن الإجماع يحكى في مشروعيتها.

وتقدم لنا شيءٌ من شروطها، وذكرنا الشرط الأول: أن يكون النصيب انتقل بعوضٍ مالي، وذكرنا أن انتقال النصيب لا يخلو من أمور:

الأمر الأول: أن يكون انتقاله عن طريق الميراث، فهذا لا تثبت به الشفعة إجماعاً.

والأمر الثاني: أن يكون انتقاله عن طريق البيع، فهذا تثبت به الشفعة.

والأمر الثالث: أن يكون انتقاله عن طريق الهبة وغير ذلك، يعني: يكون انتقاله بغير عوض، فهذا أيضاً لا تثبت به الشفعة.

بقينا في القسم الرابع: وهو أن يكون انتقال الشقص أو النصيب بعوضٍ غير مالي، فقال المؤلف رحمه الله: (فإن انتقل بغير عوضٍ، أو كان عوضه صداقاً، أو خلعاً، أو صلحاً عن دم عمدٍ فلا شفعة).

يعني: إذا كان انتقال النصيب بعوضٍ غير مالي -كما سيأتي بأمثلة المؤلف رحمه الله- فالمشهور من المذهب: أن الشفعة لا تثبت، ولهذا قال: (أو كان عوضه صداقاً أو خلعاً)، وهذا مذهب الحنفية، فإذا كان العوض غير مالي فلا شفعة، واستدلوا على ذلك بأن الشفعة إنما وردت في البيع، والبيع العوض فيه مال، فلا تثبت الشفعة إلا فيما كان عوضه مالياً.

الرأي الثاني: وهو رأي المالكية والشافعية أن الشفعة تثبت فيما كان عوضه غير مالي إلحاقاً لهذه الأشياء في البيع، والذي يظهر والله أعلم أن الرأي الثاني هو الأقرب، فما دام أن النصيب انتقل بعوض، فالذي يظهر والله أعلم أن الشفعة تثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وكونه ورد في البيع فهذا يحدث التخصيص.

انتقال النصيب بالصداق

ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة فقال: (أو كان عوضه صداقاً) فهنا العوض ليس مالياً.

مثال ذلك: رجلان شريكان في أرض، ولنفرض أنهما زيد وعمرو، زيد تزوج فاطمة فأعطاها مهراً نصيبه من هذه الأرض، فهنا العوض ليس مالياً، إنما العوض هو الاستمتاع بالزوجة، وأعطاها هذا النصيب مهراً مقابل الاستمتاع، فهنا الآن انتقل النصيب إلى فاطمة بعوض، هو الاستمتاع بهذه المرأة، وعلى هذا لا تثبت به الشفعة.

انتقال النصيب بالخلع

قوله: (أو خلعاً)، أيضاً هنا انتقل النصيب بعوض غير مالي، وهو الخلع.

مثال ذلك: هذه الأرض شركة بين زيد وفاطمة، فاطمة أرادت أن تخلع نفسها من زوجها عمرو فأعطته نصيبها من هذه الأرض، فهنا النصيب انتقل إلى الزوج، لكنه ليس هناك عوض مالي؛ ما دفع شيئاً، وإنما هو افتكاك المرأة من هذا الزوج فأعطته هذا النصيب، فعلى كلام المؤلف رحمه الله لا تثبت الشفعة للشريك، فلو أراد الشريك أن يشفع على الزوج لا تثبت له الشفعة؛ لأنه انتقل إليه النصيب بعوض غير مالي، هو فك الزوجة فقط.

انتقال النصيب بالصلح عن دم عمد

قوله: (أو صلحاً عن دم عمدٍ).

أيضاً هنا انتقل النصيب بعوض غير مالي، وهو صلح عن دم عمد، وصورة المسألة: زيد وعمرو شريكان في هذه الأرض، ثم إن زيداً قتل صالحاً عمداً، فالواجب القصاص أو الدية، وأهله بالخيار بين القصاص وبين الدية، فصالحهم على ترك القصاص مقابل أن يعطيهم نصيبه من هذه الأرض، فهل لشريك زيد -عمرو- أن يشفع على ورثة الدم أو ليس له أن يشفع؟ ليس له أن يشفع؛ لأن النصيب هنا انتقل إلى ورثة الدم بعوض غير مالي، وهو: افتكاك الشريك من القصاص، فليس لشريكه أن يشفع، فيقول المؤلف رحمه الله: الشريك ليس له أن يشفع في مثل هذه الصور؛ لأن انتقال النصيب هنا بعوض غير مالي.

وإذا قلنا: له أن يشفع، فإنه يقدر مثل هذه الأشياء، يُقدر النصيب كم يساوي ويعطى، فمثلاً في الصداق: زيد وعمرو شريكان في هذه الأرض، زيدٌ تزوج فاطمة وأمهرها نصيبه من هذه الأرض، فلشريكه عمرو أن يشفع على فاطمة، فينظر كم قيمة النصيب ويعطيها لفاطمة ويستقل به، وذكرنا أن هذا هو الأقرب في هذه المسألة.

ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة فقال: (أو كان عوضه صداقاً) فهنا العوض ليس مالياً.

مثال ذلك: رجلان شريكان في أرض، ولنفرض أنهما زيد وعمرو، زيد تزوج فاطمة فأعطاها مهراً نصيبه من هذه الأرض، فهنا العوض ليس مالياً، إنما العوض هو الاستمتاع بالزوجة، وأعطاها هذا النصيب مهراً مقابل الاستمتاع، فهنا الآن انتقل النصيب إلى فاطمة بعوض، هو الاستمتاع بهذه المرأة، وعلى هذا لا تثبت به الشفعة.

قوله: (أو خلعاً)، أيضاً هنا انتقل النصيب بعوض غير مالي، وهو الخلع.

مثال ذلك: هذه الأرض شركة بين زيد وفاطمة، فاطمة أرادت أن تخلع نفسها من زوجها عمرو فأعطته نصيبها من هذه الأرض، فهنا النصيب انتقل إلى الزوج، لكنه ليس هناك عوض مالي؛ ما دفع شيئاً، وإنما هو افتكاك المرأة من هذا الزوج فأعطته هذا النصيب، فعلى كلام المؤلف رحمه الله لا تثبت الشفعة للشريك، فلو أراد الشريك أن يشفع على الزوج لا تثبت له الشفعة؛ لأنه انتقل إليه النصيب بعوض غير مالي، هو فك الزوجة فقط.

قوله: (أو صلحاً عن دم عمدٍ).

أيضاً هنا انتقل النصيب بعوض غير مالي، وهو صلح عن دم عمد، وصورة المسألة: زيد وعمرو شريكان في هذه الأرض، ثم إن زيداً قتل صالحاً عمداً، فالواجب القصاص أو الدية، وأهله بالخيار بين القصاص وبين الدية، فصالحهم على ترك القصاص مقابل أن يعطيهم نصيبه من هذه الأرض، فهل لشريك زيد -عمرو- أن يشفع على ورثة الدم أو ليس له أن يشفع؟ ليس له أن يشفع؛ لأن النصيب هنا انتقل إلى ورثة الدم بعوض غير مالي، وهو: افتكاك الشريك من القصاص، فليس لشريكه أن يشفع، فيقول المؤلف رحمه الله: الشريك ليس له أن يشفع في مثل هذه الصور؛ لأن انتقال النصيب هنا بعوض غير مالي.

وإذا قلنا: له أن يشفع، فإنه يقدر مثل هذه الأشياء، يُقدر النصيب كم يساوي ويعطى، فمثلاً في الصداق: زيد وعمرو شريكان في هذه الأرض، زيدٌ تزوج فاطمة وأمهرها نصيبه من هذه الأرض، فلشريكه عمرو أن يشفع على فاطمة، فينظر كم قيمة النصيب ويعطيها لفاطمة ويستقل به، وذكرنا أن هذا هو الأقرب في هذه المسألة.

قال المؤلف رحمه الله: (ويحرم التحيل لإسقاطها).

يقول المؤلف: يحرم التحيل لإسقاط الشفعة، وهكذا سائر الحقوق، فسائر حقوق المعصومين يحرم التحيل لإسقاطها؛ لأن في هذا شبهاً باليهود، فاليهود هم الذين يستحلون محارم الله بأدنى الحيل، فالتحيل لإسقاط الحقوق والواجبات، أو لفعل المحرمات، هذا كله محرم لا يجوز.

مثال ذلك: زيد وعمرو شريكان في هذه الأرض، وصالح يريد أن يشتري نصيب عمرو، ولو أن عمراً باع على صالح، فزيد له أن يشفع، فلكي لا يشفع الشريك يظهران أن انتقال النصيب لا عن طريق البيع، ولكن عن طريق الهبة، فيظهران أن عمراً وهب النصيب لصالح، وصالح يهبه شيئاً من الدراهم مقابل النصيب، فهما يظهران أنها هبة لكي لا يشفع، فهذا من باب التحايل، وهذا محرم لا يجوز.

ومن صور حيل الإسقاط: النصيب يساوي خمسين ألفاً، فيظهران أن الثمن سبعون ألفاً، فإذا كان الثمن سبعين ألفاً فإن الشريك لن يشفع في السبعين ألفاً، وهما في الباطن على خمسين ألفاً، فهذا كله من التحيل على إسقاط حق المعصوم، وهو محرم ولا يجوز.

قال المؤلف رحمه الله: (وتثبت لشريكٍ في أرضٍ تجب قسمتها).

الشرط الأول كما تقدم: أن يكون النصيب انتقل بعوضٍ مالي، وذكرنا الأقسام تحت هذه المسألة.

والشرط الثاني قال: (وتثبت لشريك)، يعني: أن يكون الشفيع شريكاً، وعلى هذا هل تثبت الشفعة للجار، أو لا تثبت له الشفعة؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك ثلاثة آراء:

الرأي الأول: أن الشفعة لا تثبت للجار، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول أكثر أهل العلم، واستدلوا على ذلك بحديث جابر: (إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة للشريك).

الرأي الثاني: أن الشفعة تثبت للجار، وهذا رأي الحنفية، واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحد )، رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي، وأيضاً استدلوا على ذلك بحديث سمرة : ( جار الدار أحق بالدار )، رواه الإمام أحمد ، وفي صحيح البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الجار أحق بسقبه )، والسقب: هو ما قارب الأرض، أو لاصقه.

الرأي الثالث: وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الجار له حق الشفعة إذا كان الجاران يشتركان في شيءٍ من حقوق الملك، كما لو كانا يشتركان في الطريق، أو يشتركان في المال، أو يشتركان في جدار أو غير ذلك، المهم أنهما يشتركان في شيءٍ من حقوق الملك، ويدل له ما تقدم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحد )، وهذا القول هو الأقرب؛ لأنهما إذا كانا يشتركان في شيءٍ من حقوق الملك، فإنه قد يحصل ضرر من المنازعات والانقسامات، أما إذا كان كلٌ منهما منفصلاً عن الآخر، فالضرر هنا فيه شيءٌ من البعد، فما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الأقرب، وهو رواية عن الإمام أحمد .

أيضاً قال المؤلف رحمه الله: (في أرضٍ تجب قسمتها).

هذا الشرط الثالث: أن تكون الشفعة في عقار، وهذا العقار أيضاً يجب قسمته، ويتفرع على هذا الشرط مسألتان:

المسألة الأولى: هل تثبت الشفعة في المنقولات أم أنها خاصةٌ بالعقارات؟

رأي المؤلف رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم: أن الشفعة تثبت في العقار ولا تثبت في المنقول، واستدلوا على ذلك بحديث جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة )، فقوله: (فإذا وقعت الحدود)، فالحدود لا تكون إلا في العقار.

والرأي الثاني: أن الشفعة تثبت حتى في المنقولات، وهذا رأي الظاهرية، ويستدلون بصدر الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم).

وأيضاً الحكمة من الشفعة: هي دفع الضرر المتوقع من الشريك الجديد، وهذا كما يكون في العقار يكون في المنقول، فقد يكون هناك شريكان في سيارة تساوي آلاف الريالات، سيارة للتحميل مثلاً، فتثبت فيها الشفعة، وهذا القول فيما يظهر -والله أعلم- هو الأقرب.

وقوله: (تجب قسمتها) يؤخذ من ذلك أن العقار الذي لا تجب قسمته لكونه صغيراً، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله في باب القسمة: عقارٌ يجب أن يقسم، وعقار لا يجب أن يقسم، يقول: فالعقارات الصغيرة هذه لا يجب أن تقسم كالأرض الصغيرة، فمثلاً لو كان عندنا أرض تساوي مائة متر، هذه لا يمكن أن تقسم؛ لأنها لو قسمت، فكم سيأخذ كل واحد؟ يأخذ خمسين متراً، ماذا يفعل بها؟! فهذه ما تقسم.

والمؤلف يقول: الشفعة تجب في العقار الذي يقسم، أما الأشياء الصغيرة التي لا يمكن أن تقسم فهذه لا شفعة فيها، وهذا ما ذهب إليه الشافعية.

والرأي الثاني: مذهب الحنفية والمالكية: أن الشفعة تجب فيها، وهذا القول هو الصواب؛ فالشفعة تجب فيها من باب أولى، فإذا ثبتت الشفعة فيما يقسم فالذي لا يقسم من باب أولى أن تثبت فيه الشفعة؛ لأن الذي يقسم يمكن دفع ضرر الشريك في القسمة، يعني: يمكن للشريك القديم لو أثبتنا فيه الشفعة أن يدفع الضرر بالمقاسمة، فأرض واسعة كبيرة يمكن أن تقسم؛ لكن الأرض الصغيرة هذه ما يمكن أن تقسم، ولا يمكن أن ندفع الضرر بالقسمة، فيظهر والله أعلم أن الراجح ما ذهب إليه أهل الرأي الثاني وهم الحنفية والمالكية، وأيضاً يؤيد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم)، وأما حديث عثمان : ( لا شفعة في بئر، ولا فحل )، فهذا ضعيف لا يثبت.

قال رحمه الله: (ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار).

يقول المؤلف رحمه الله: الغراس والبناء يتبعان الأرض في الشفعة، فمثلاً: لو أن زيداً وعمراً شريكان في مزرعة فيها زرع وفيها أشجار، وعمرو باع نصيبه على صالح، فزيد يشفع في الأرض، ويشفع في الغراس أو في البناء الذي عليها، المشتري -يعني: صالح- اشترى نصيب عمرو من الأرض وما عليها من بناء أو غراس، فلو أن صالحاً المشتري قال لزيد: شفع في الأرض، والغراس والبناء لي، هل يُمكَّن من ذلك أو لا يمكن؟

نقول: لا يمكن؛ لأن هذه الأشياء -كما تقدم- تطول مدتها ويلحقه ضرر، فالشفيع إذا شفع في الأرض يبقى المشتري يأخذ الغراس والبناء، فالضرر موجود هنا ويعظم، فتثبت الشفعة في الغراس والبناء تبعاً للأرض.

قوله: (لا الثمرة والزرع) فالثمرة والزرع لا يدخلان في الشفعة، فمثلاً: لو أن زيداً وعمراً شريكان في أرض، زرعا هذه الأرض براً، وعمرو باع نصيبه على صالح، فزيد يشفع في الأرض فقط، والزرع لا يشفع فيه، بل يبقى للمشتري الجديد، فيبقى لصالح؛ لأن الزرع مدته لا تطول؛ لكن كما قلنا: الصحيح أن الشفعة تثبت في كل شيء حتى في المنقولات، فنقول: الصحيح أن الشفعة تثبت حتى في الزرع، وهذا هو الصواب.

ومثله أيضاً الثمرة، فلو كان في هذه الأرض ثمرة، مثلاً: فيها ثمرة طماطم، أو باذنجان، أو نحو ذلك، وباع هذا الشريك نصيبه، فيقول المؤلف: الشفعة في الأرض، أما الثمرة فإنها تكون للمشتري الشريك الجديد، ولا تثبت فيها الشفعة، والصواب في ذلك: أن الشفعة ثابتة حتى في الثمرة، وحتى في الزرع لما تقدم أن الشفعة تبثت في كل شيء، تثبت في الغراس، وفي البناء، وفي المنقولات.. إلى آخره، هذا هو الصواب في هذه المسألة.

قوله: (فلا شفعة لجار)، هذا تقدم الكلام عليه، وذكرنا أن هذه المسألة فيها ثلاثة آراء.