شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [31]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيراً، وأن يشترطا لكل منهما جزءاً من الربح مشاعاً معلوماً، فإن لم يذكرا الربح، أو شرطا لأحدهما جزءاً مجهولاً، أو دراهم معلومة، أو ربح أحد الثوبين لم تصح، وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة، والوضيعة على قدر المال، ولا يُشترط خلط المالين, ولا كونهما من جنس واحد.

فصلٌ: الثاني: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، فإن قال: والربح بيننا فنصفان، وإن قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح، والباقي للآخر، وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل, وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة، ولا يضارب بمال الآخر إن أضر الأول ولم يرض، فإن فعل رد حصته في الشركة، ولا يُقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف، أو خسر جُبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه].

في الدرس السابق بدأنا بأحكام الشركة، وذكرنا أن الشركة من حيث العموم تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: شركة أملاك، أو شركة استحقاق.

والقسم الثاني: شركة تصرف، وأنها من حيث العموم اجتماع في استحقاق أو تصرف.

وأن شركة الأملاك -وهي: الاجتماع في الاستحقاق- هذه لا يبحثها العلماء رحمهم الله في باب الشركة، وإنما هذا العنوان يبحثون فيه ما يتعلق بشركة العقود، وهي الاجتماع في التصرف.

وذكرنا أن شركة العقود أنواع, وبدأنا بالنوع الأول: وهي الشركة العنان، وأن العنان في اللغة يطلق على معان؛ منها: الظهور، والتساوي.

وأما في الاصطلاح: فهي أن يشترك شخصان ببدنيهما وماليهما، أي: بعمليهما وماليهما يشتركان جميعاً، كل منهما يدفع مالاً ويشارك في العمل، وحكم هذه الشركة جائزة بالإجماع.

وذكرنا أن هذه الشركة يشترط لها شروط، سواء كانت لهذه الشركة أو لسائر أنواع الشركات.

وذكرنا الشرط الأول: وهو أن يكون المال معلوماً، فإن كان مجهولاً فإنه لا يصح.

والشرط الثاني: أن يكون متساوياً، فلو كان متفاوتاً فهل تصح الشركة أو لا تصح؟ ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وأن جمهور أهل العلم يرون عدم اشتراط التساوي، وأن بعض الشافعية يشترطون التساوي.

الشرط الثالث: كون رأس المال من النقدين المضروبين

الشرط الثالث: بدأ فيه المؤلف رحمه الله بقوله: (ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيراً).

هذا الشرط الثالث: أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين، والمراد بالنقدين: الذهب والفضة.

وقوله: (المضروبين) يُخرج ما لم يكن مضروباً من الذهب والفضة كالذهب الخام الذي لم يُضرب، أو الفضة الخام التي لم تُضرب، فلابد أن يكون رأس مال الشركة من النقدين من الذهب أو الفضة المضروبين.

وعلى هذا إذا كان رأس مال الشركة من العروض، مثلاً هذا أتى بسيارتين، والآخر أتى بسيارتين، أو هذا أتى بسيارة، والآخر أتى بكذا وكذا من أصواع الأرز، ونحو ذلك فلا يصح، أو هذا أتى بأثواب، والآخر أتى بكتب، وقالوا: نجعل هذه العروض رأس مال الشركة، على كلام المؤلف رحمه الله لا يصح.

وكذلك أيضاً: لو أن كلاً منهما لم يأت بدنانير من الذهب، أو بدراهم من الفضة، وإنما أتى بهذه الفلوس التي يتعامل بها الناس، أتى بريالات أو بجنيهات أو بدينارات فلا تصح الشركة.

وعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى فإن سائر الشركات الموجودة اليوم شركات غير صحيحة؛ لأنه تخلف فيها شرط من شروط صحة الشركة وهو، لم يكن رأس المال من النقدين المضروبين، من الذهب والفضة المضروبين، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو المذهب, وهو مذهب الحنفية.

وعلتهم في ذلك أن الذهب والفضة هما قيم الأموال وأثمان المبيعات.

الرأي الثاني: وهو مذهب المالكية: أن هذا ليس شرطاً، وعلى هذا لو كان رأس مال الشركة من العروض، أو من الفلوس فإن هذا جائز.

ودليل ذلك: أن المقصود من الشركة هو التصرف في المالين، وأن يكون الربح بينهما، واستثمار هذه الأموال كما يكون في النقدين أيضاً يكون في العروض والفلوس، ومما يؤيد ما ذهب إليه المالكية أن الأصل في الشركات الحِل، والأصل في المعاملات الحِل، وإذا كان كذلك فلابد من دليل بين على فساد الشركة إذا كان رأس مالها من النقدين. وهذا القول هو الصواب.

وكما ذكرنا أن عمل الناس اليوم على هذا في سائر الشركات، يعني: حتى الشركات العادية التي تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم، أو الشركات التي استجدت كشركات الأسهم ونحو ذلك، هذه كل رأس مالها اليوم من الفلوس، وليس رأس مالها من النقدين: من الذهب والفضة.

وقول المؤلف رحمه الله: (ولو مغشوشين يسيراً).

يعني: يقول المؤلف رحمه الله: يشترط أن يكون رأس مال الشركة من الذهب والفضة المضروبين حتى ولو كانا مغشوشين والغش فيهما يسير.

فمثلاً: إذا كان رأس مال الشركة من الذهب، من الدنانير المضروبة، وهذه الدنانير فيها شيء من الفضة يسير، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: بأن هذا جائز ولا بأس به.

أو مثلاً: رأس مال الشركة من الدراهم من الفضة، وفي هذه الفضة شيء من النحاس فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن مثل هذه الأشياء لا يمكن التحرز منها.

الشرط الرابع: أن يكون الربح جزءاً مشاعاً معلوماً

قال المؤلف رحمه الله: (وأن يشترطا لكل منهما جزءاً من الربح مشاعاً معلوماً).

هذا من أهم شروط الشركة، أن تقوم الشركة على العدل، وضابط ذلك أن يُشرط لكل من الشريكين جزءٌ من الربح مشاع معلوم.

وقولنا: (مشاع) يُخرج المعين، فلا يصح أن يُشرط لأحد الشريكين أو لكل من الشريكين جزء معين، كما سيذكر المؤلف رحمه الله في الأمثلة، بل لابد أن يُشرط لكل واحد من الشريكين جزءٌ مشاعٌ معلوم.

ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر )، أخرجاه في الصحيحين.

فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر لليهود، لكي يعملوا عليها بشطر -يعني بالنصف- ما يخرج منها من زرع أو ثمر، وهنا لكل من النبي صلى الله عليه وسلم وأهل خيبر من اليهود لكل منهم جزءٌ مشاعٌ من الثمرة أو الزرع، وهو النصف وهكذا في الشركة.

وهذه الشروط في أنواع الشركة، وكذلك أيضا في المساقاة، وفي المزارعة؛ لأن هذه نوع من الشركة، فيُشرط لكل من رب المال والعامل جزءٌ مشاعٌ من الربح معلوم.

قولنا: (مشاع) يُخرج كما ذكرنا المعين، وذلك بأن يكون لأحدهما النصف، وللآخر النصف الباقي، أو للعامل الربع، وللمالك ثلاثة الأرباع، أو الثلث والثلثان وهكذا، فإذا كان كذلك فإن الشركة تكون قائمة على العدل؛ لأنهما يجتمعان في الغنم والغرم، فإذا حصل ربح فكل منهما يربح، وإذا حصلت خسارة فكل منهما يخسر، بخلاف ما إذا كان هناك شيء معين.

فمثلاً لو قيل: إن العامل له ألف ريال، ربما ما تربح الشركة إلا ألف ريال، فيأخذه العامل ويبقى رب المال لا شيء له، لكن لو قلنا: النصف وربحت الشركة ألف ريال فهذا له خمسمائة وهذا له خمسمائة، فكل منهما ربح.

لكن لو عينا وقلنا: العامل له ألف ريال في الشهر أو له عشرة آلاف ريال والباقي لرب المال فالشركة ربما تربح مائة ألف فرب المال يأخذ تسعين ألفاً والعامل يأخذ عشرة آلاف، وهذا فيه غبن على العامل، وربما العكس لا تربح الشركة إلا عشرة آلاف أو لا تربح إلا خمسة آلاف، فيأخذ العامل هذا الربح، ورب المال لا يكون له شيء.

ويدل لذلك حديث رافع بن خديج في صحيح مسلم : ( أنهم كانوا يؤاجرون على الماذيانات، وإقبال الجداول، وأشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك )، يعني: (إقبال الجداول) الجدول النهر الصغير الذي يجري فيه الماء، فيأتي إما العامل أو المالك فيقول: أنا لي هذا الزرع الذي يكون على حافتي النهر الصغير والباقي لك، فالذي يكون حول الماء يسلم، وأما الباقي فإنه يهلك؛ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

لكن لو قيل بأن هذا له النصف من الثمرة، وهذا له النصف، وهذا له نصف الزرع، وهذا له النصف، اشتركا في المغنم والمغرم، فكلام المؤلف رحمه الله ظاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله.

إذاً أهم الشروط في الشركة أن تقوم الشركة على العدل، وذلك بأن يُشرط لكل واحد منهما جزءٌ مشاعٌ معلومٌ من الربح.

وقولنا أيضاً: (معلوم) يُخرج المجهول.

وقولنا: (من الربح) يُخرج ما إذا شُرِط الربح لكل واحد منهما، فالفقهاء رحمهم الله لا يرون ذلك، فلو قال: خذ عشرة آلاف ريال واعمل بها ولك جميع الربح، فالفقهاء لا يرون ذلك، وبعض العلماء يرى أن هذا جائز ولا بأس به؛ لأن هذا من قبيل التبرع والإسقاط، وهذا هو الظاهر والله أعلم.

لكن كما ذكرنا إذا كان يترتب على ذلك غرر، وكل منهما يريد نصيبه من هذا الربح، فلابد أن تقوم الشركة على العدل، ولا يمكن أن تقوم على العدل إلا إذا كان لكل منهما جزءٌ مشاعٌ معلوم من الربح.

وعند المالكية والشافعية: أن الربح بمقدار رأس المال.

لكن الصحيح في ذلك: هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو الذي دلت له الأدلة الشرعية.

مفسدات شركة العنان المتعلقة بالربح

قال رحمه الله: (فإن لم يذكرا الربح، أو شرطا لأحدهما جزءاً مجهولاً).

إذا لم يُذكر الربح فلا تصح الشركة؛ لأن الربح هو المقصود من الشركة فلابد أن يُذكر، فإذا اشتركا ولم يذكرا الربح فنقول: بأن الشركة لا تصح بل هي فاسدة، لكن الآن ربحا ما الحكم؟ لم ذكروا الربح، واشتغل العامل وكسب مائة ألف، كيف نقسم هذه المائة؟ نقول: قسمة هذه المائة أن يكون لكل واحد منهما نصيب المثل، فننظر في عُرف التجار كم يُعطى هذا العامل إذا عمل هذا العمل في هذا المال؟ فلو قالوا: يُعطى الثلث، نعطيه ثلث المال، ورب المال يكون له الثلثان، وهكذا.

قوله: (أو شرطا لأحدهما جزءاً مجهولاً) لم تصح الشركة وتكون شركة فاسدة؛ لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب، فمثلاً: لو قال: لك شيء من الدراهم، أو لك شيء من الربح، فنقول: لا يصح، الشركة هنا فاسدة؛ لأنه اختل شرطٌ من شروط صحتها، ويُقسم الربح -كما تقدم في الشركات الفاسدة- لكل واحد منهما نصيب المثل.

قال رحمه الله: (أو دراهم معلومة).

كما سبق لو قال: أنت لك ألف والباقي لي فهذا لا يصح؛ لأن الشركة ما قامت على العدل، لابد أن يُشرط لكل واحد منهما جزءٌ مشاع ليس معلوماً: ليس معيناً، كذلك لو قال: أنت لك ألف وأنا لي ألف فلا يصح، بل لابد أن يقول: لك النصف ولي النصف، أو لك الربع، المهم أن يكون مشاعاً.

فإذا شرط لأحدهما دراهم معلومة، كأن قال: أنت لك ألف أو العامل له ألفان ونحو ذلك، والباقي للآخر، فنقول: هذا لا يصح.

قال رحمه الله: (أو ربح أحد الثوبين لم تصح).

مثلاً: هما يشتغلان الآن في السيارات، وفتحا محلاً كبيراً لبيع السيارات، وقال: أنت لك ربح السيارات التي صناعتها كذا وكذا، وأنا لي ربح السيارات التي صناعتها كذا وكذا، أو فتحا مكتبة لبيع الأدوات المدرسية والكتب العلمية، فقال: أنت لك ربح الأدوات المدرسية، وأنا لي ربح الكتب العلمية.

نقول: هذا لا يصح؛ لأنها ما قامت على العدل، فقد تربح هذه الأدوات، والكتب لا تربح بل تخسر، والعكس، فلم تقم على العدل، ولهذا قال: (أو ربح أحد الثوبين لم تصح).

قال رحمه الله: (وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة).

لأن هذه الأشياء: المساقاة والمزارعة والمضاربة هي نوع من الشركة، فالمضاربة نوع من أنواع الشركة، وكذلك أيضاً المساقاة، الحكم فيها كالحكم في شركة العنان، والمساقاة -كما سيأتينا- هي أن يدفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة.

فلو قال المساقي للعامل: لك النوع الفلاني من التمر، ولي النوع الفلاني من التمر، هذا ما يصح؛ لأنه قد يسلم هذا ويهلك ذاك، أو قال: اعمل بالمزرعة وثمر البرتقال لك، ولي ثمر الليمون، نقول: هذا لا يصح.

وقوله: (مزارعة)، المزارعة: هي أن يدفع الأرض لمن يعمل عليها بجزءٍ معلومٍ مشاعٍ من الزرع، فالمزارعة تكون على الأرض، والمساقاة تكون على الشجر، فلو أنه دفع أرضه لمن يعمل عليها، فقال له: ازرعها ولي أنا زرع البُر، ولك زرع الشعير، فهذا لا يصح.

قوله: (ومضاربة) المضاربة: هي أن يدفع ماله لمن يعمل به بجزء مشاع معلوم من الربح، يعطيه مائة ألف -مثلاً- يعمل فيها، يقول له: افتح محلاً تجارياً، افتح بقالة، افتح مكتبة، فالصحيح أن يتفقا على جزء مشاع، كأن يقول مثلاً: لك الربع ولي ثلاثة أرباع، أو لك النصف ولي النصف.. إلخ.

أما لو قال: اعمل ولي ربح الثياب ولك ربح الكتب، أو لي ربح هذا الشهر ولك ربح الشهر الثاني، نقول بأن هذا لا يصح، ولهذا قال المؤلف: (وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة).

ضابط الربح والخسارة في شركة العنان

قال رحمه الله: (والوضيعة على قدر المال).

هذا ضابط في باب الشركة، أن الربح على حسب الشرط، وأن الوضيعة أي: الخسارة تكون على قدر المال.

فالربح على حسب الشرط، كأن يشترط صاحب المال بأن قال: لي النصف أو لي ثلاثة أرباع، وهذا العامل قال: لي الربع على حسب الرضي بذلك، والمسلمون على شروطهم.

لكن الخسارة، لو قال: نعمل بهذا المال، أنا أدفع مائة ألف وأنت تدفع مائة ألف، لكن إن كان هناك خسارة فالخسارة عليك أنت، أما أنا فما عليّ خسارة، نقول: هذا لا يصح؛ لأنه شرط باطل فاسد، والصحيح أن الخسارة على رأس كل المال.

فمثلاً: لو دفع هذا مائة ألف وهذا مائة ألف ثم خسرا عشرة آلاف، فكم يتحمل كل واحد منهما؟ يتحمل النصف، لكن لو أن هذا دفع مائة ألف، والآخر دفع مائتي ألف ثم خسرا، فصاحب المائة كم يتحمل؟ يتحمل الثلث، وصاحب المائتين يتحمل الثلثين، وعلى هذا فقس.

ولو أن أحدهما دفع المال، والآخر منه العمل، كما في شركة المضاربة، فالخسارة تكون على المال، فإذا أعطاه مائة ألف، ثم عمل وضارب فيها ولكنه خسر، نقول: الخسارة على رأس المال، والعامل لا يتحمل شيئاً، وسيأتينا إن شاء الله.

المهم أن نفهم هذا الضابط، وأن الخسارة في الشركة تكون على قدر المال، بخلاف الربح فإنه يكون على حسب الشرط.

خلط المالين

قال: (ولا يُشترط خلط المالين).

لا يُشترط خلط المالين، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو قول جمهور أهل العلم.

لو قال: أنا أدفع مائة ألف، وأنت تدفع مائة ألف، وأنا أعمل بالدراهم التي معي، وأنت تعمل بالدراهم التي معك، وما كان هناك من ربح فهو بيننا، أو لك الربع ولي ثلاثة أرباع.. على حسب ما يتفقان، وعلى حسب الشرط كما ذكرنا أن الربح على حسب الشرط، فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا يشترط خلط المال.

والعلة في ذلك: أن القصد هو الربح، ولا يتوقف على الخلط.

أما الشافعية فيشترطون خلط المال، قالوا: لأن عقد الشركة يستوجب الاشتراك في الربح، وهو متوقف على الخلط.

والصحيح: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومما يؤيد ذلك: أن الأصل في المعاملات الحِل.

اتفاق جنس المال

قال رحمه الله: (ولا كونهما من جنس واحد).

لا يُشترط أيضاً أن يكونا -أي: المالين- من جنس واحد، وهذا المذهب هو رأي جمهور أهل العلم خلافاً للشافعية، الذين يشترطون أن يكون المالان من جنس واحد، يعني: من ذهب أو من فضة، والصواب: أن هذا ليس شرطاً، فلو أتى هذا بذهب وهذا بفضة، أو أتى هذا بريالات وهذا أتى بدينارات، نقول: هذا كله صحيح، نعم يمكن أن يُضبط، فيُنظر كم نسبة الريالات للدينارات، وتُضبط مثل هذه الأشياء، فمثلاً أتى أحدهما بأصواع من الرز، أو بكتب، أو بثياب ونحو ذلك، والآخر أتى بدراهم، فيُنظر إلى قيمة هذه الأشياء وتُضبط.

الشرط الثالث: بدأ فيه المؤلف رحمه الله بقوله: (ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيراً).

هذا الشرط الثالث: أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين، والمراد بالنقدين: الذهب والفضة.

وقوله: (المضروبين) يُخرج ما لم يكن مضروباً من الذهب والفضة كالذهب الخام الذي لم يُضرب، أو الفضة الخام التي لم تُضرب، فلابد أن يكون رأس مال الشركة من النقدين من الذهب أو الفضة المضروبين.

وعلى هذا إذا كان رأس مال الشركة من العروض، مثلاً هذا أتى بسيارتين، والآخر أتى بسيارتين، أو هذا أتى بسيارة، والآخر أتى بكذا وكذا من أصواع الأرز، ونحو ذلك فلا يصح، أو هذا أتى بأثواب، والآخر أتى بكتب، وقالوا: نجعل هذه العروض رأس مال الشركة، على كلام المؤلف رحمه الله لا يصح.

وكذلك أيضاً: لو أن كلاً منهما لم يأت بدنانير من الذهب، أو بدراهم من الفضة، وإنما أتى بهذه الفلوس التي يتعامل بها الناس، أتى بريالات أو بجنيهات أو بدينارات فلا تصح الشركة.

وعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى فإن سائر الشركات الموجودة اليوم شركات غير صحيحة؛ لأنه تخلف فيها شرط من شروط صحة الشركة وهو، لم يكن رأس المال من النقدين المضروبين، من الذهب والفضة المضروبين، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو المذهب, وهو مذهب الحنفية.

وعلتهم في ذلك أن الذهب والفضة هما قيم الأموال وأثمان المبيعات.

الرأي الثاني: وهو مذهب المالكية: أن هذا ليس شرطاً، وعلى هذا لو كان رأس مال الشركة من العروض، أو من الفلوس فإن هذا جائز.

ودليل ذلك: أن المقصود من الشركة هو التصرف في المالين، وأن يكون الربح بينهما، واستثمار هذه الأموال كما يكون في النقدين أيضاً يكون في العروض والفلوس، ومما يؤيد ما ذهب إليه المالكية أن الأصل في الشركات الحِل، والأصل في المعاملات الحِل، وإذا كان كذلك فلابد من دليل بين على فساد الشركة إذا كان رأس مالها من النقدين. وهذا القول هو الصواب.

وكما ذكرنا أن عمل الناس اليوم على هذا في سائر الشركات، يعني: حتى الشركات العادية التي تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم، أو الشركات التي استجدت كشركات الأسهم ونحو ذلك، هذه كل رأس مالها اليوم من الفلوس، وليس رأس مالها من النقدين: من الذهب والفضة.

وقول المؤلف رحمه الله: (ولو مغشوشين يسيراً).

يعني: يقول المؤلف رحمه الله: يشترط أن يكون رأس مال الشركة من الذهب والفضة المضروبين حتى ولو كانا مغشوشين والغش فيهما يسير.

فمثلاً: إذا كان رأس مال الشركة من الذهب، من الدنانير المضروبة، وهذه الدنانير فيها شيء من الفضة يسير، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: بأن هذا جائز ولا بأس به.

أو مثلاً: رأس مال الشركة من الدراهم من الفضة، وفي هذه الفضة شيء من النحاس فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن مثل هذه الأشياء لا يمكن التحرز منها.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [17] 2819 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [13] 2737 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [5] 2680 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [19] 2650 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [26] 2641 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [32] 2558 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [2] 2557 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [7] 2528 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1] 2522 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [8] 2501 استماع