خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1546"> الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1546?sub=65710"> شرح زاد المستقنع
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [18]
الحلقة مفرغة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب القرض: وهو مندوب وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ويُملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالاً ولو أجله، فإن رده المقترض لزم قبوله، وإن كانت مكسرة أو فلوساً فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذاً].
تقدم لنا أن ذكرنا بعض المسائل التي يحتاج إليها، وذكرنا من ذلك صور بيع التقسيط، وكذلك أيضاً ذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيع التقسيط، وأن جمهور أهل العلم يرون جوازه، وذكرنا دليل ذلك.
الرأي الثاني: أنه غير جائز وذكرنا دليله ثم ذكرنا صور بيوع التقسيط.
أيضاً من المسائل التي استجدت إجراء العقود بوسائل الاتصال الجديدة، وسبق أن قررنا قاعدة: وهي أن الأصل في العقود الحل والصحة، وأيضاً ذكرنا قاعدة أخرى: وهي أن العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف، وعلى هذا ما دل عليه العرف من إجراء العقود بهذه الآلات الحادثة، نقول: بأن العقد ينفذ وتترتب عليه أحكام.
طرق إجراء العقود بوسائل الاتصال المعاصرة
القسم الأول: إجراء العقد عن طريق المحادثة كما يحصل ذلك في الهاتف على أنواعه وغير ذلك من الآلات.
القسم الثاني: ما يحدث فيه إجراء العقد عن طريق الكتابة، وهذا يحصل عن طريق آلات الفاكس والشبكة العالمية وغير ذلك.
كما أن هذه الشبكة قد يكون إجراء العقد فيها عن طريق المحادثة، وقد يكون ذلك عن طريق الكتابة، فإجراء العقود بمثل هذه الآلات الأصل فيه الصحة؛ لأنه سبق لنا أن العقد ينعقد بما دل عليه العرف، وقد تعارف الناس على التعامل بمثل هذه الآلات.
وبهذا خرج قرار مجمع الفقه الإسلامي أن إجراء العقود بمثل هذه الآلات صحيح في الجملة، وذكروا لذلك ضوابط وشروطاً، يعني: هذه الضوابط والشروط ترجع لما تقدم، يعني: الأمن من الظلم، والغرر، والتدليس، والكذب، ونحو ذلك، فلابد من الأمن مما سبق التحذير منه كالظلم والغرر والربا فإذا توفر ذلك صح العقد.
خيار المجلس عند إجراء العقد عن طريق المحادثة أو الكتابة
هذه المسائل موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى.
أما القسم الأول: وهو ما إذا حصل إجراء العقد بهذه الآلات عن طريق المحادثة كالهاتف ونحوه، فهل ينقطع خيار المجلس بانقطاع المكالمة، أو نقول: بأن خيار المجلس لا ينقطع حتى يفارق كل واحد من المتعاقدين المكان الذي هو موجود فيه؟
للعلماء في ذلك رأيان، والشافعية رحمهم الله نصوا على هذه المسألة فقالوا: لو أنه ناداه من مكان بعيد، ولنفرض أن هذا العاقد في بيت والعاقد الآخر في بيت آخر فقال: يا فلان! بعت عليك بيتي فقال: قبلت.
فالشافعية رحمهم الله تعالى يقولون: إذا حصل إجراء العقد عن طريق المناداة فإن خيار المجلس ثابت لكل واحد منهما ما لم يفارق مكانه، فنقول للبائع: لك خيار المجلس حتى تفارق المكان الذي أنت فيه، والمشتري أيضاً له خيار المجلس حتى يفارق المكان الذي هو فيه، وهذا القول يظهر أنه هو الأقرب.
وعلى هذا نقول: خيار المجلس ثابت لكل واحد منهما مالم يفارق مكانه، فإذا حصل إجراء العقد بهذه الآلات فنقول: بأن خيار المجلس ثابت ما لم يفارق مكانه، هذا فيما يتعلق بالقسم الأول: وهو ما إذا تم العقد عن طريق المحادثة بهذه الآلات.
القسم الثاني: إذا تم العقد عن طريق الكتابة: كأن كتب إليه أن بعت عليك ونحو ذلك، فالعاقد الموجب البائع نقول: الخيار ثابت له إلى أن يصل، يعني: له أن يفسخ إلى أن يصل المكتوب إلى العاقد الآخر، فإذا وصل إلى العاقد الآخر فإن الخيار له ما لم يتفرقا، يعني: قبل أن يقبل له حق إبطال الإيجاب فإذا قبِل العاقد الآخر فإن الخيار ثابت لكل واحد منهما حتى يفارق المجلس، فإذا فارق مجلسه لزم البيع.
ونعلم أيضاً أنه إذا حصل التفرق من أحدهما فإن العقد يلزم، أما القابل للعقد فنقول: إذا قبِل فإن له الخيار مادام أنه في مجلسه، فإذا تفرق بعد قبوله كأن خرج من المجلس فإن العقد يلزمه، أو خرج الآخر من المجلس فإن العقد يلزمه.
الخلاصة فيما يتعلق بخيار المجلس، نقول: إجراء العقد في هذه الآلات ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون ذلك عن طريق المحادثة، فإن كان عن طريق المحادثة فالخيار ثابت لكل واحد منهما حتى ولو انتهت المحادثة، فإذا انتهت المحادثة نقول: لا يزال الخيار باقياً مادام أنهما في مجلس العقد، فإذا تفرقا عن مجلس العقد أو قام أحدهما عن مجلس العقد فإن العقد يكون لازماً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما لم يتفرقا )، فإذا تفرقا جميعاً أو أحدهما فنقول: بأن العقد يكون لازماً، وهذا إذا كان عن طريق المحادثة.
القسم الثاني: أن يكون عن طريق الكتابة فالموجب له أن يفسخ ما لم يصل الكتاب إلى الآخر، فإذا وصل الكتاب إلى الآخر تم العقد، وإذا تم العقد وقبِل الثاني، فنقول: لكل واحد منهما الخيار ما لم يحصل التفرق، فإذا حصل التفرق بأن فارق أحدهما مجلسه لزم العقد.
وتكلمنا عن الشروط في العقد، وذكرنا أن الشروط في العقد تنقسم إلى أقسام:
شرط مقتضى العقد، وشرط من مصلحة العقد، وشرط صفة، وشرط منفعة.
والمتأمل لهذه الآلات التي استجدت يظهر له أن إجراء العقد فيها ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول: إجراء العقد عن طريق المحادثة كما يحصل ذلك في الهاتف على أنواعه وغير ذلك من الآلات.
القسم الثاني: ما يحدث فيه إجراء العقد عن طريق الكتابة، وهذا يحصل عن طريق آلات الفاكس والشبكة العالمية وغير ذلك.
كما أن هذه الشبكة قد يكون إجراء العقد فيها عن طريق المحادثة، وقد يكون ذلك عن طريق الكتابة، فإجراء العقود بمثل هذه الآلات الأصل فيه الصحة؛ لأنه سبق لنا أن العقد ينعقد بما دل عليه العرف، وقد تعارف الناس على التعامل بمثل هذه الآلات.
وبهذا خرج قرار مجمع الفقه الإسلامي أن إجراء العقود بمثل هذه الآلات صحيح في الجملة، وذكروا لذلك ضوابط وشروطاً، يعني: هذه الضوابط والشروط ترجع لما تقدم، يعني: الأمن من الظلم، والغرر، والتدليس، والكذب، ونحو ذلك، فلابد من الأمن مما سبق التحذير منه كالظلم والغرر والربا فإذا توفر ذلك صح العقد.
بقينا في مسألة أخرى: وهي ما يتعلق بثبوت خيار المجلس، أما خيار الشرط فالأمر فيه ظاهر إذا اشترط أحد المتعاقدين فالمسلمون على شروطهم، لكن ما يتعلق بخيار المجلس إذا هاتفه وباع عليه أو اشترى منه وكان هذا في بلد وهذا في بلد آخر أو كاتبه سواء أرسل له رسالة عن طريق هذه الشبكة أو عن طريق الفاكس أو نحو ذلك، فكيف يثبت خيار المجلس؟
هذه المسائل موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى.
أما القسم الأول: وهو ما إذا حصل إجراء العقد بهذه الآلات عن طريق المحادثة كالهاتف ونحوه، فهل ينقطع خيار المجلس بانقطاع المكالمة، أو نقول: بأن خيار المجلس لا ينقطع حتى يفارق كل واحد من المتعاقدين المكان الذي هو موجود فيه؟
للعلماء في ذلك رأيان، والشافعية رحمهم الله نصوا على هذه المسألة فقالوا: لو أنه ناداه من مكان بعيد، ولنفرض أن هذا العاقد في بيت والعاقد الآخر في بيت آخر فقال: يا فلان! بعت عليك بيتي فقال: قبلت.
فالشافعية رحمهم الله تعالى يقولون: إذا حصل إجراء العقد عن طريق المناداة فإن خيار المجلس ثابت لكل واحد منهما ما لم يفارق مكانه، فنقول للبائع: لك خيار المجلس حتى تفارق المكان الذي أنت فيه، والمشتري أيضاً له خيار المجلس حتى يفارق المكان الذي هو فيه، وهذا القول يظهر أنه هو الأقرب.
وعلى هذا نقول: خيار المجلس ثابت لكل واحد منهما مالم يفارق مكانه، فإذا حصل إجراء العقد بهذه الآلات فنقول: بأن خيار المجلس ثابت ما لم يفارق مكانه، هذا فيما يتعلق بالقسم الأول: وهو ما إذا تم العقد عن طريق المحادثة بهذه الآلات.
القسم الثاني: إذا تم العقد عن طريق الكتابة: كأن كتب إليه أن بعت عليك ونحو ذلك، فالعاقد الموجب البائع نقول: الخيار ثابت له إلى أن يصل، يعني: له أن يفسخ إلى أن يصل المكتوب إلى العاقد الآخر، فإذا وصل إلى العاقد الآخر فإن الخيار له ما لم يتفرقا، يعني: قبل أن يقبل له حق إبطال الإيجاب فإذا قبِل العاقد الآخر فإن الخيار ثابت لكل واحد منهما حتى يفارق المجلس، فإذا فارق مجلسه لزم البيع.
ونعلم أيضاً أنه إذا حصل التفرق من أحدهما فإن العقد يلزم، أما القابل للعقد فنقول: إذا قبِل فإن له الخيار مادام أنه في مجلسه، فإذا تفرق بعد قبوله كأن خرج من المجلس فإن العقد يلزمه، أو خرج الآخر من المجلس فإن العقد يلزمه.
الخلاصة فيما يتعلق بخيار المجلس، نقول: إجراء العقد في هذه الآلات ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون ذلك عن طريق المحادثة، فإن كان عن طريق المحادثة فالخيار ثابت لكل واحد منهما حتى ولو انتهت المحادثة، فإذا انتهت المحادثة نقول: لا يزال الخيار باقياً مادام أنهما في مجلس العقد، فإذا تفرقا عن مجلس العقد أو قام أحدهما عن مجلس العقد فإن العقد يكون لازماً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما لم يتفرقا )، فإذا تفرقا جميعاً أو أحدهما فنقول: بأن العقد يكون لازماً، وهذا إذا كان عن طريق المحادثة.
القسم الثاني: أن يكون عن طريق الكتابة فالموجب له أن يفسخ ما لم يصل الكتاب إلى الآخر، فإذا وصل الكتاب إلى الآخر تم العقد، وإذا تم العقد وقبِل الثاني، فنقول: لكل واحد منهما الخيار ما لم يحصل التفرق، فإذا حصل التفرق بأن فارق أحدهما مجلسه لزم العقد.
وتكلمنا عن الشروط في العقد، وذكرنا أن الشروط في العقد تنقسم إلى أقسام:
شرط مقتضى العقد، وشرط من مصلحة العقد، وشرط صفة، وشرط منفعة.
الشروط الجزائية توجد الآن في عقود المقاولات، وكذلك أيضاً توجد في عقود المداينات.
تعريف الشروط الجزائية
أقسام الشروط الجزائية
القسم الأول: أن يكون محل الالتزام عملاً فهذا لا بأس به، ونقول: بأن هذا الشرط جائز؛ لأن المسلمين على شروطهم بشرط أن يكون الشرط الجزائي مقابل الضرر الذي يحصل لرب العمل مقابل التأخير.
والشرط الثاني: أن تكون المدة كافية لإنجاز العمل، فإذا كانت المدة غير كافية لإنجاز العمل فإن صاحب المقاولة أو صاحب الشركة والمصنع يكون مخاطراً.
فنقول: ما يشترط على أصحاب المقاولات والشركات والمصانع من شروط جزائية الأصل في ذلك أن هذا جائز ولا بأس به، لكن كما أسلفنا لابد من شرطين:
الشرط الأول: أن يكون الشرط الجزائي مقابل ما يحصل لرب العمل من ضرر بسبب التأخير، والشرط الثاني: أن تكون المدة والزمن الذي يُنجز فيه هذا العمل كافية لإنجاز هذا العمل.
القسم الثاني: أن يكون محل الالتزام مالاً، فلا تجوز الشروط الجزائية حينئذ فيه، وبهذا نعرف أن ما تفعله البنوك الآن من شروط جزائية مقابل التأخير بتسديد الدين نقول: بأن هذا محرم ولا يجوز، فإذا كان محل الالتزام هو العمل فنقول: بأن الشرط الجزائي جائز، ولكن إذا كان محل الالتزام هو المال، يعني: إذا ما سلمت المال يُزاد عليك، فنقول: بأن هذا هو ربا الجاهلية.
صرف المال في طرق الخير بوجود شرط جزائي فيه
الشرط الجزائي تعريفه: هو ما يشترطه رب العمل أو صاحب الدين على العامل، أو المدين جزاءً مقابل تأخيره التسليم.
هذه الشروط تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون محل الالتزام عملاً فهذا لا بأس به، ونقول: بأن هذا الشرط جائز؛ لأن المسلمين على شروطهم بشرط أن يكون الشرط الجزائي مقابل الضرر الذي يحصل لرب العمل مقابل التأخير.
والشرط الثاني: أن تكون المدة كافية لإنجاز العمل، فإذا كانت المدة غير كافية لإنجاز العمل فإن صاحب المقاولة أو صاحب الشركة والمصنع يكون مخاطراً.
فنقول: ما يشترط على أصحاب المقاولات والشركات والمصانع من شروط جزائية الأصل في ذلك أن هذا جائز ولا بأس به، لكن كما أسلفنا لابد من شرطين:
الشرط الأول: أن يكون الشرط الجزائي مقابل ما يحصل لرب العمل من ضرر بسبب التأخير، والشرط الثاني: أن تكون المدة والزمن الذي يُنجز فيه هذا العمل كافية لإنجاز هذا العمل.
القسم الثاني: أن يكون محل الالتزام مالاً، فلا تجوز الشروط الجزائية حينئذ فيه، وبهذا نعرف أن ما تفعله البنوك الآن من شروط جزائية مقابل التأخير بتسديد الدين نقول: بأن هذا محرم ولا يجوز، فإذا كان محل الالتزام هو العمل فنقول: بأن الشرط الجزائي جائز، ولكن إذا كان محل الالتزام هو المال، يعني: إذا ما سلمت المال يُزاد عليك، فنقول: بأن هذا هو ربا الجاهلية.
ومن الأشياء التي وجدت الآن في المصارف، وأفتى فيها بعض أهل العلم بأنه لا بأس بوجود الشرط الجزائي فيها ولو كان محل الالتزام مالاً ويُصرف هذا المال في طرق الخير، فيقولون: نأخذ المال ولا يكون للمصرف وإنما يكون لطرق الخير، فيُعطى لجمعيات البر. إذاً هم يقولون: إذا تأخر عن تسديد الدين الذي عليه، فنشترط عليه جزاء، وهذا الجزاء لا يأخذه المصرف، وإنما يُصرف في طرق الخير، لكن نقول: حتى ولو صُرف في طرق الخير فإن هذا محرم ولا يجوز؛ لأن اشتراط الزيادة أصلاً لا تجوز، وكون هذه الزيادة يُتبرع بها في طرق الخير فهذه الغاية لا تُبرر الوسيلة؛ لأن هذا الشرط أصلاً لا يجوز يعني: إذا كان العقد فيه شرطاً محرماً فلا يجوز أن توافق عليه، وسيأتينا ما يتعلق ببطاقات الفيزا.