خطب ومحاضرات
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [16]
الحلقة مفرغة
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
[وقهقهةٍ ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت.
فصل: ومن ترك ركناً فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوباً فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائماً، فإن استتم قائماً كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل، ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعاً لإمامه وسجود السهو لما يبطل عمده واجب].
مضى معنا الجابر الأول وهو: الأذكار دبر الصلوات المفروضة، والآن نحن في أحكام سجود السهو، وهو الجابر الثاني، وبعد سجود السهو سنشرع إن شاء الله في الجابر الثالث: صلاة التطوع، وهذا من رحمة الله عز وجل؛ لأن هذه الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأول ما ينظر فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل يوم القيامة من أعمال العبد الصلاة فإن صلحت وإلا قال الله عز وجل: ( انظروا هل لعبدي من تطوع ).
وذكرنا عن السهو والنسيان والغفلة أن بعض العلماء يرى أنها ألفاظ مترادفة, وأنها ذهول القلب عن معلوم، وأن السهو له ثلاثة أسباب: الزيادة, والنقص, والشك، وشرعنا في السبب الأول وهو الزيادة، وذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين:
إما زيادة أفعال أو زيادة أقوال، وشرعنا في زيادة الأفعال وأنهيناها ولله الحمد، وذكرنا أن زيادة الأفعال أربعة أنواع وبينا هذه الأنواع حسب كلام المؤلف رحمه الله، تسلسلاً مع كلام الماتن.
ثم بعد ذلك شرعنا في القسم الثاني من قسمي الزيادة؛ وهي: الزيادة في الأقوال، وذكرنا أيضاً أن الزيادة في الأقوال أربعة أنواع، وأنهينا ثلاثة أنواع، والآن نشرع في النوع الرابع والأخير.
القهقهة
هذا النوع الرابع والأخير من أنواع الزيادة، وهو: ما يدل على المعنى طبعاً لا وضعاً، مثل: القهقهة والتنحنح والتأوه والأنين والانتحاب ونحو ذلك، فهل هذه الألفاظ التي تصدر عن هؤلاء وتعبر عن معنى في باطنهم يشرع لها سجود السهو, أو ليس مشروعاً؟
نقول: هذه الأشياء سجود السهو ليس مشروعاً لها، سواء كان قهقهة أو كان تنحنحاً, أو كان تأوهاً، أو كان أنيناً، أو كان انتحاباً يعني: رفع الصوت بالبكاء، سواء من خشية الله أو ليس من خشية الله.
وبقي مسألة أخرى، وهي: هل هذه الأشياء تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟
المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن القهقهة -والقهقهة هذه ضحكة معروفة- حكمها في الصلاة كحكم الكلام، وعلى هذا إذا حصلت القهقهة في الصلاة فإنها تبطلها.
وتبطل الصلاة لأسباب:
أولاً: أن المؤلف رحمه الله تعالى ألحقها بالكلام، والكلام يبطل الصلاة.
وثانياً: أنها تنافي هيئة الصلاة والخشوع الواجب فيها، وما يجب أن يكون عليه المصلي من الخشوع والذل بين يدي الله عز وجل.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها مبطلة للصلاة ولو كان المصلي مغلوباً على أمره، وإنما كانت مبطلة ولو كان المصلي مغلوباً على أمره لما ذكرنا من أنها تنافي الهيئة التي يجب أن يكون عليها المصلي.
كما أن ظاهر كلام المؤلف أن القهقهة مبطلة للصلاة سواء بان حرفان أو لم يبن حرفان، وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب وهو الأحوط، وإن كان القول بأنه إذا كان مغلوباً على أمره أنها لا تبطل صلاته، لما ذكرنا من أن سائر المنهيات والمحذورات في الشريعة لا بد لها من ثلاثة شروط: الشرط الأول: العلم. والشرط الثاني: الذكر. والشرط الثالث: الاختيار. وإذا كان مغلوباً على أمره لم يكن مختاراً، لكن لما كانت هذه الهيئة أو هذا اللفظ ينافي الهيئة التي يجب أن يكون عليها المصلي من حضور القلوب والخشوع ونحوه أصبحت مبطلة مطلقاً.
كما أن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أيضاً: أن التبسم لا يبطل الصلاة، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافاً لـابن سيرين رحمه الله فإنه يرى أن التبسم يبطل الصلاة، والصواب أن التبسم لا يبطل الصلاة؛ لأنه لا ينافي الصلاة أو هيئة الصلاة التي تنافيها القهقهة.
النفخ
النفخ: إخراج الهواء بشدة، فإذا أخرج الهواء من جوفه بشدة فبان حرفان بطلت صلاته، وإن لم يبن حرفان فإن صلاته لا تبطل، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.
الرأي الثاني: أن هذا النفخ لا يبطل الصلاة، حتى ولو بان حرفان، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقال به إبراهيم النخعي وابن سيرين .
وهذا القول هو الصواب؛ لأن الأصل صحة الصلاة، ولأن المبطل الذي جاء في الشرع هو الكلام، مثل: في، عن، وغيرها مما يفيد بنفسه أو مع غيره معنى، ومثل هذه الألفاظ ليست كلاماً بالوضع، وإنما هي تفيد المعنى بالطبع.
النحيب
القسم الأول: أن يكون من خشية الله تعالى فهذا لا يبطل الصلاة سواء بان حرفان أو لم يبن حرفان فلو أن إنساناً سمع الوعد أو تذكر موقفه بين يدي الله عز وجل في عرصات القيامة لما قام في الصلاة، أو سمع الوعيد، أو سمع الآيات التي فيها الترغيب والترهيب، ثم بعد ذلك بكى وارتفع صوته فنقول: إذا كان من خشية الله عز وجل فإنه لا يبطل الصلاة.
القسم الثاني: أن يكون من غير خشية الله، فيرتفع صوته بالبكاء لا من خشية الله عز وجل، كما لو جاءه خبر وهو يصلي بأن قريباً له قد مات، أو أن مالاً له قد سرق، ثم بعد ذلك بكى وارتفع صوته بالبكاء، وبان حرفان بطلت صلاته.
وعلى هذا فالنحيب يبطل الصلاة بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون من غير خشية الله عز وجل.
والشرط الثاني: أن يبين حرفان.
الرأي الثاني: أن هذا النحيب لا يبطل الصلاة، لما ذكرنا من أن هذا ليس كلاماً بالوضع، وإنما هي ألفاظ وأصوات تدل على المعنى الموجود في باطن المتلفظين والمصوتين، والذي جاء في الشريعة أنه مبطل هو ما كان كلاماً بالوضع، أما ما يفهم منه المعنى من حالة المتلفظ والمصوت فهذا ليس كلاماً في اللغة العربية.
وعلى هذا نقول: بأن ما دل على المعنى بالطبع وليس بالوضع ليس مبطلاً، فالنحيب سواء كان من خشية الله أو من غير خشية الله، وسواء بان حرفان أو لم يبن حرفان ليس مبطلاً للصلاة.
ومثل ذلك أيضاً نقول في التأوه، والأنين، ونحو ذلك. وأما بالنسبة لسجود السهو فمثل هذه الأشياء لا يشرع لها سجود السهو؛ لأنها ليست من جنس الصلاة.
قال المؤلف رحمه الله: (وقهقهة ككلام).
هذا النوع الرابع والأخير من أنواع الزيادة، وهو: ما يدل على المعنى طبعاً لا وضعاً، مثل: القهقهة والتنحنح والتأوه والأنين والانتحاب ونحو ذلك، فهل هذه الألفاظ التي تصدر عن هؤلاء وتعبر عن معنى في باطنهم يشرع لها سجود السهو, أو ليس مشروعاً؟
نقول: هذه الأشياء سجود السهو ليس مشروعاً لها، سواء كان قهقهة أو كان تنحنحاً, أو كان تأوهاً، أو كان أنيناً، أو كان انتحاباً يعني: رفع الصوت بالبكاء، سواء من خشية الله أو ليس من خشية الله.
وبقي مسألة أخرى، وهي: هل هذه الأشياء تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟
المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن القهقهة -والقهقهة هذه ضحكة معروفة- حكمها في الصلاة كحكم الكلام، وعلى هذا إذا حصلت القهقهة في الصلاة فإنها تبطلها.
وتبطل الصلاة لأسباب:
أولاً: أن المؤلف رحمه الله تعالى ألحقها بالكلام، والكلام يبطل الصلاة.
وثانياً: أنها تنافي هيئة الصلاة والخشوع الواجب فيها، وما يجب أن يكون عليه المصلي من الخشوع والذل بين يدي الله عز وجل.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها مبطلة للصلاة ولو كان المصلي مغلوباً على أمره، وإنما كانت مبطلة ولو كان المصلي مغلوباً على أمره لما ذكرنا من أنها تنافي الهيئة التي يجب أن يكون عليها المصلي.
كما أن ظاهر كلام المؤلف أن القهقهة مبطلة للصلاة سواء بان حرفان أو لم يبن حرفان، وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب وهو الأحوط، وإن كان القول بأنه إذا كان مغلوباً على أمره أنها لا تبطل صلاته، لما ذكرنا من أن سائر المنهيات والمحذورات في الشريعة لا بد لها من ثلاثة شروط: الشرط الأول: العلم. والشرط الثاني: الذكر. والشرط الثالث: الاختيار. وإذا كان مغلوباً على أمره لم يكن مختاراً، لكن لما كانت هذه الهيئة أو هذا اللفظ ينافي الهيئة التي يجب أن يكون عليها المصلي من حضور القلوب والخشوع ونحوه أصبحت مبطلة مطلقاً.
كما أن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أيضاً: أن التبسم لا يبطل الصلاة، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافاً لـابن سيرين رحمه الله فإنه يرى أن التبسم يبطل الصلاة، والصواب أن التبسم لا يبطل الصلاة؛ لأنه لا ينافي الصلاة أو هيئة الصلاة التي تنافيها القهقهة.
قال المؤلف رحمه الله: (وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت).
النفخ: إخراج الهواء بشدة، فإذا أخرج الهواء من جوفه بشدة فبان حرفان بطلت صلاته، وإن لم يبن حرفان فإن صلاته لا تبطل، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.
الرأي الثاني: أن هذا النفخ لا يبطل الصلاة، حتى ولو بان حرفان، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقال به إبراهيم النخعي وابن سيرين .
وهذا القول هو الصواب؛ لأن الأصل صحة الصلاة، ولأن المبطل الذي جاء في الشرع هو الكلام، مثل: في، عن، وغيرها مما يفيد بنفسه أو مع غيره معنى، ومثل هذه الألفاظ ليست كلاماً بالوضع، وإنما هي تفيد المعنى بالطبع.
والنحيب هو: رفع الصوت بالبكاء، وقال: (من غير خشية الله تعالى)، وعلى هذا نفهم أن النحيب أو الانتحاب ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون من خشية الله تعالى فهذا لا يبطل الصلاة سواء بان حرفان أو لم يبن حرفان فلو أن إنساناً سمع الوعد أو تذكر موقفه بين يدي الله عز وجل في عرصات القيامة لما قام في الصلاة، أو سمع الوعيد، أو سمع الآيات التي فيها الترغيب والترهيب، ثم بعد ذلك بكى وارتفع صوته فنقول: إذا كان من خشية الله عز وجل فإنه لا يبطل الصلاة.
القسم الثاني: أن يكون من غير خشية الله، فيرتفع صوته بالبكاء لا من خشية الله عز وجل، كما لو جاءه خبر وهو يصلي بأن قريباً له قد مات، أو أن مالاً له قد سرق، ثم بعد ذلك بكى وارتفع صوته بالبكاء، وبان حرفان بطلت صلاته.
وعلى هذا فالنحيب يبطل الصلاة بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون من غير خشية الله عز وجل.
والشرط الثاني: أن يبين حرفان.
الرأي الثاني: أن هذا النحيب لا يبطل الصلاة، لما ذكرنا من أن هذا ليس كلاماً بالوضع، وإنما هي ألفاظ وأصوات تدل على المعنى الموجود في باطن المتلفظين والمصوتين، والذي جاء في الشريعة أنه مبطل هو ما كان كلاماً بالوضع، أما ما يفهم منه المعنى من حالة المتلفظ والمصوت فهذا ليس كلاماً في اللغة العربية.
وعلى هذا نقول: بأن ما دل على المعنى بالطبع وليس بالوضع ليس مبطلاً، فالنحيب سواء كان من خشية الله أو من غير خشية الله، وسواء بان حرفان أو لم يبن حرفان ليس مبطلاً للصلاة.
ومثل ذلك أيضاً نقول في التأوه، والأنين، ونحو ذلك. وأما بالنسبة لسجود السهو فمثل هذه الأشياء لا يشرع لها سجود السهو؛ لأنها ليست من جنس الصلاة.
قال المؤلف رحمه الله: (فصل: ومن ترك ركناً).
هذا هو السبب الثاني من أسباب سجود السهو، وهو النقص، والنقص ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: نقص الأركان. القسم الثاني: نقص الواجبات. القسم الثالث: نقص المستحبات.
ولكل حكمه كما سيأتينا إن شاء الله، فبدأ المؤلف رحمه الله بالقسم الأول: وهو نقص الأركان، ونقص الأركان أنواع:
نقص تكبيرة الإحرام وغيرها
النوع الثاني: أن يكون الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام، وفي غير الركعة الأخيرة، وهذا فيه تفصيل: إما أن يذكره داخل الصلاة وإما أن يذكره خارج الصلاة، فإن ذكره بعد السلام فترك ركعة فإنه يأتي بركعة كاملة، وإن ذكره قبل السلام فسيأتي حكمه.
قال المؤلف رحمه الله: (فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوباً فيأتي به وبما بعده).
نقول في هذا النوع: إن ذكره بعد السلام فيأتي بركعة كاملة، وإن ذكره قبل السلام فهذا فيه تفصيل، فإن ذكره بعد أن شرع في قراءة الركعة التي تلي الركعة التي تركه منها بطلت الركعة التي ترك منها وقامت التي تليها مقامها.
مثال ذلك: رجل يصلي فنسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، لما جلس بين السجدتين قام مباشرة إلى الركعة الثانية ولم يسجد السجدة الثانية، فذكر بعد السلام فنقول له: ائت بركعة كاملة، وإن ذكر قبل السلام بعد أن شرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها، فهذا الرجل لما ترك السجود الثاني ونهض وبدأ بالفاتحة تذكر أنه ما سجد السجود الثاني فنقول له: لا ترجع، واستمر في صلاتك، وتكون الثانية هي الأولى وتزيد ركعة، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.
الرأي الثاني في المسألة: أنه يجب عليه أن يرجع حتى ولو شرع في القراءة، ما دام أنه لم يصل إلى محله من الركعة التي تليها، مثال ذلك: هذا الرجل ترك السجود الثاني من الركعة الأولى وقام، فعلى المذهب إذا شرع في القراءة لا يرجع، وعلى هذا المذهب يجب الرجوع، فإن ذكره في الجلسة بين السجدتين فهو الآن وصل إلى محله في الركعة الثانية، فنقول له: لا ترجع وتأت بركعة، وهذا القول الثاني هو الصواب.
هم يقولون: إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها لا يرجع؛ لأن القراءة ركن مقصود في نفسه، والركوع ركن مقصود في نفسه، والسجود ركن مقصود في نفسه، والصواب: أنه يرجع ما لم يصل إلى محله من الركعة التي تليها.
النوع الثالث: أن يكون الركن المتروك في الركعة الأخيرة، سواء ذكره بعد السلام أو ذكره قبل السلام فإنه يجب أن يرجع وأن يأتي به وما بعده ويسجد للسهو، مثال ذلك: رجل يصلي العشاء الآخرة فنسي الركوع، بعد أن قرأ ما تيسر من القرآن هوى إلى السجود مباشرة ونسي أن يركع، وهو في التشهد ذكر أنه لم يركع، نقول: ارجع وأت بالركوع وبما بعده، تركع وترفع وتسجد سجدتين وتتشهد، وتسجد للسهو وتسلم.
وإذا ذكر الركوع بعد السلام فنقول له: ارجع وأت بالركوع وبما بعده، ارجع واركع وارفع وأت بما بعد الركوع واسجد للسهو.
وفي النوع الثاني إذا ذكر الركن بعد السلام، يأتي بركعة بشرط ألا يطول الفصل، ومثله أيضاً في النوع الثالث: يأتي به وبما بعده بشرط ألا يطول الفصل، فإن طال الفصل انقطعت الموالاة بين الأركان، والموالاة بين الأركان لا بد منها.
وسبق أن ذكرنا قاعدة، وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين: الأمر الأول: الترتيب. والأمر الثاني: الموالاة بين الأركان.
نقص ركعة من الصلاة
قال المؤلف رحمه الله: (وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة).
فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، ما لم يكن المتروك تشهداً أخيراً أو سلاماً فيأتي به ويسجد ويسلم.
النوع الأول: أن يكون الركن المتروك هو تكبيرة الإحرام، فإذا كان الركن المتروك هو تكبيرة الإحرام فإن صلاته لم تنعقد أصلاً, فضلاً عن أن يقال: هل يشرع سجود السهو أو لا يشرع سجود السهو؟
النوع الثاني: أن يكون الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام، وفي غير الركعة الأخيرة، وهذا فيه تفصيل: إما أن يذكره داخل الصلاة وإما أن يذكره خارج الصلاة، فإن ذكره بعد السلام فترك ركعة فإنه يأتي بركعة كاملة، وإن ذكره قبل السلام فسيأتي حكمه.
قال المؤلف رحمه الله: (فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوباً فيأتي به وبما بعده).
نقول في هذا النوع: إن ذكره بعد السلام فيأتي بركعة كاملة، وإن ذكره قبل السلام فهذا فيه تفصيل، فإن ذكره بعد أن شرع في قراءة الركعة التي تلي الركعة التي تركه منها بطلت الركعة التي ترك منها وقامت التي تليها مقامها.
مثال ذلك: رجل يصلي فنسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، لما جلس بين السجدتين قام مباشرة إلى الركعة الثانية ولم يسجد السجدة الثانية، فذكر بعد السلام فنقول له: ائت بركعة كاملة، وإن ذكر قبل السلام بعد أن شرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها، فهذا الرجل لما ترك السجود الثاني ونهض وبدأ بالفاتحة تذكر أنه ما سجد السجود الثاني فنقول له: لا ترجع، واستمر في صلاتك، وتكون الثانية هي الأولى وتزيد ركعة، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.
الرأي الثاني في المسألة: أنه يجب عليه أن يرجع حتى ولو شرع في القراءة، ما دام أنه لم يصل إلى محله من الركعة التي تليها، مثال ذلك: هذا الرجل ترك السجود الثاني من الركعة الأولى وقام، فعلى المذهب إذا شرع في القراءة لا يرجع، وعلى هذا المذهب يجب الرجوع، فإن ذكره في الجلسة بين السجدتين فهو الآن وصل إلى محله في الركعة الثانية، فنقول له: لا ترجع وتأت بركعة، وهذا القول الثاني هو الصواب.
هم يقولون: إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها لا يرجع؛ لأن القراءة ركن مقصود في نفسه، والركوع ركن مقصود في نفسه، والسجود ركن مقصود في نفسه، والصواب: أنه يرجع ما لم يصل إلى محله من الركعة التي تليها.
النوع الثالث: أن يكون الركن المتروك في الركعة الأخيرة، سواء ذكره بعد السلام أو ذكره قبل السلام فإنه يجب أن يرجع وأن يأتي به وما بعده ويسجد للسهو، مثال ذلك: رجل يصلي العشاء الآخرة فنسي الركوع، بعد أن قرأ ما تيسر من القرآن هوى إلى السجود مباشرة ونسي أن يركع، وهو في التشهد ذكر أنه لم يركع، نقول: ارجع وأت بالركوع وبما بعده، تركع وترفع وتسجد سجدتين وتتشهد، وتسجد للسهو وتسلم.
وإذا ذكر الركوع بعد السلام فنقول له: ارجع وأت بالركوع وبما بعده، ارجع واركع وارفع وأت بما بعد الركوع واسجد للسهو.
وفي النوع الثاني إذا ذكر الركن بعد السلام، يأتي بركعة بشرط ألا يطول الفصل، ومثله أيضاً في النوع الثالث: يأتي به وبما بعده بشرط ألا يطول الفصل، فإن طال الفصل انقطعت الموالاة بين الأركان، والموالاة بين الأركان لا بد منها.
وسبق أن ذكرنا قاعدة، وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين: الأمر الأول: الترتيب. والأمر الثاني: الموالاة بين الأركان.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [17] | 2816 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [13] | 2730 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [5] | 2676 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [19] | 2643 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [26] | 2638 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [32] | 2556 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [2] | 2553 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [7] | 2526 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1] | 2520 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [8] | 2497 استماع |