خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1546"> الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1546?sub=65710"> شرح زاد المستقنع
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [15]
الحلقة مفرغة
قال المؤلف رحمه الله: [وواجباتها: التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيحتا الركوع والسجود، وسؤال المغفرة مرة مرة، ويسن ثلاثاً، والتشهد الأول، وجلسته، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فمن ترك شرطاً لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس.
باب سجود السهو: يشرع لزيادة ونقص وشك، لا في عمد في الفرض والنافلة، فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت، وسهواً يسجد له، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فيتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد وسلم، وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالماً لا جاهلاً أو ناسياً ولا من فارقه، وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود، ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهواً أو جهلا، ولا نفل بيسير شرب عمداً، وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود بل يشرع، وإن سلم قبل إتمامها عمداً بطلت، وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيراً لم تبطل].
تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بأركان الصلاة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأركان، وذكرنا ما يتعلق بها من أدلة، وتقدم لنا تعريف الركن، وأن الركن لا يسقط لا في العمد ولا في السهو، ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان واجبات الصلاة.
قال المؤلف رحمه الله: (وواجباتها التكبير).
واجبات الصلاة على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثمانية كما سيأتي إن شاء الله، وعند جمهور العلماء أن هذه الثمانية ليست من قبيل الواجبات وإنما هي من قبيل السنن، ولكل منهم دليل.
واستدل الحنابلة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذه الواجبات، والأصل في الأمر الوجوب، ومن ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد ) رواه البخاري ، الشاهد قوله: ( إذا كبر فكبروا )، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فيدل ذلك على وجوب تكبيرات الانتقال.
وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: ( وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، واستدلوا بحديث عقبة بن عامر : ( أنه لما نزل قوله تعالى: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى:1] قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم )، وهذا أمر، ( ولما نزل قوله تعالى: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ [الواقعة:74] قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم )، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. وبعض أهل العلم يثبت هذا الحديث، وبعضهم لا يثبته.
واستدلوا بحديث حذيفة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى من الليل وسجد جلس بين السجدتين, وجعل يقول: رب اغفر لي.. رب اغفر لي ) إلى آخره.
واستدلوا على ذلك بحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن )، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بهذه الأمور: بالتكبير والتسبيح وقراءة القرآن.
الجمهور قالوا بأن هذه الثمانية ليست واجبة، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها الذي لم يحسن صلاته فدل ذلك على أنها غير واجبة، والجواب عن هذا من أمرين:
الأمر الأول: يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه الأشياء التي أخل بها في صلاته.
الأمر الثاني: أنه لا يسلم، فإنه جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه تكبيرات الانتقال.
وعلى هذا فالأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى، ويستدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول، ولو كان واجباً لرجع إليه، مما يدل على أنه ليس واجباً.
لكن الجواب عن هذا سهل: نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو، ولو كان مستحباً ما جبره بالسجود، بل كون النبي صلى الله عليه وسلم يجبره بالسجود فهذا يدل على أنه واجب.
فالخلاصة في ذلك: أن هذه الثمانية على المشهور من المذهب أنها واجبة، وعند جمهور العلماء أنها ليست واجبة، وأنها من قبيل السنن، والصواب في ذلك وهو الأحوط ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله.
قال المؤلف رحمه الله: (وواجباتها التكبير غير التحريمة).
تكبيرات الانتقال واجبة، أما تكبيرة الإحرام فركن كما سلف، ويستثنى من ذلك المسبوق إذا جاء والإمام راكع فإنه يكتفي بتكبيرة واحدة، إذا كبر لإحرام كفاه ذلك عن تكبيرة الانتقال.
قال المؤلف رحمه الله: (والتسميع).
يعني: أن يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، فهذا واجب من واجبات الصلاة.
قال المؤلف رحمه الله: (والتحميد).
أي: أن يقول المأموم: ربنا ولك الحمد.
وبالنسبة للتسميع والتحميد المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الإمام والمنفرد كل منهما يجمع بين التسميع والتحميد، فالإمام يقول: سمع لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكذلك المنفرد يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أما بالنسبة للمأموم فإنه يقتصر على التحميد، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وكذلك أيضاً المشهور.
الرأي الثاني: رأي مالك والشافعي : أن كل مصل يجمع بين التسميع والتحميد، فالإمام يجمع بينهما، والمأموم يجمع بينهما، وكذلك المنفرد يجمع بينهما, ولكل منهم دليل.
أما الذين قالوا بأنه يجمع, فبالنسبة لجمع الإمام والمنفرد بينهما هذا يتفق عليه أحمد ومالك والشافعي ، لكنهم يختلفون في المأموم، فالحنابلة يقولون بأن المأموم يقتصر على التحميد، ومالك والشافعي يقولان بأن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد.
واستدل الحنابلة بما تقدم من حديث أنس : ( وإذا قال: سمع الله لمن حمده, فقولوا: ربنا ولك الحمد )، ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فقولوا ربنا ولك الحمد ) أن المأموم يقتصر على التحميد ولا يأتي بالتسميع.
وأما الذين قالوا بأنه يجمع بينهما فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التسميع والتحميد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) والحنابلة يقولون: نعم، يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستثنى من ذلك المأموم؛ لأن ظاهر حديث أنس : ( وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد ) أمر بقول: ربنا ولك الحمد، فيفهم منه أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده.
قال المؤلف رحمه الله: (وتسبيحتا الركوع والسجود).
الواجب أن يسبح تسبيحة واحدة في ركوعه وفي سجوده، وتقدم الكلام على هذه المسألة في صفة الصلاة، وذكرنا مقدار ما يسبحه الإمام, وما يسبحه المأموم، وما يسبحه المنفرد، وما أدنى الكمال، وتسبيحة الركوع والسجود -كما أسلفنا- عند الحنابلة أن هاتين التسبيحتين من قبيل الواجبات، وعند جمهور العلماء من قبيل السنن؛ ودليل ذلك كما تقدم حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه.
قال المؤلف رحمه الله: (وسؤال المغفرة مرة مرة).
يعني: أن يقول بين السجدتين: رب اغفر لي؛ ويدل لذلك حديث حذيفة ، وسبق الخلاف في هذه المسألة.
قال المؤلف رحمه الله: (ويسن ثلاثاً).
تقدم الكلام على هذه المسألة في صفة الصلاة، وذكرنا قدر ما يسبحه المنفرد، وقدر ما يسبحه المأموم، وقدر ما يسبحه الإمام.
قال المؤلف رحمه الله: (والتشهد الأول وجلسته).
التشهد الأول وجلسته من الواجبات؛ ويدل لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام به كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومما يدل على أنه واجب ما سلف أن أشرنا إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عن التشهد الأول جبره بسجود السهو.
قال المؤلف رحمه الله: (وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة).
يقول: ما عدا ما سبق من شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة سنن.
قال المؤلف رحمه الله: (فمن ترك شرطاً لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال).
لأن النية من عمل القلب، وعمل القلب لا يمكن رده ومنعه، فهو مقدور عليه، لا يمكن العجز عنه، كون الإنسان ينوي أو لا ينوي هذا ليس داخلاً في الاستطاعة، كل يستطيع أن ينوي ويقصد.
قال: (لغير عذر)، أما إذا كان هناك عذر فالشروط تسقط بالعذر، فلو أن رجلاً لم يجد ماء يتوضأ به ولا صعيداً يتيمم عليه فإنه يسقط عليه ذلك، ويصلي على حسب حاله، ولو لم يجد ثوباً يستر عورته فإنه يسقط عنه الستر وهكذا.
قال المؤلف رحمه الله: (أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته).
إذا تعمد ترك ركن أو واجب فإن صلاته تبطل، والركن والواجب يتفقان في أن كلاً منهما مأمور به، وأنه واجب، لكنهما يختلفان في:
أولاً: الركن أشد وجوباً من الواجب.
ثانياً: أن الركن لا بد أن يأتي به المصلي، فلا يسقط في حال السهو، أما الواجب فإنه يسقط بالسهو، ويجبر بسجود السهو.
قال المؤلف رحمه الله: (بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال).
ما عدا ما ذكر المؤلف وهي تسعة شروط، والأركان أربعة عشر ركناً، والواجبات ثمانية، فما عدا ذلك سنن، وهي قولية وفعلية مثل رفع الأيدي في تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، ومثل التورك، والافتراش، وتحريك الإصبع في التشهد، والاستفتاحات إلى آخره.
قال المؤلف رحمه الله: (لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس).
يعني: إذا ترك سنة من هذه السنن فسجود السهو مباح، مثال ذلك: رجل نسي أن يستفتح، فإنه يباح له أن يسجد للسهو، ولا يسن له أن يسجد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى.
الرأي الثاني: أنه يسن له أن يسجد إذا كان من عادته أن يأتي به، مثلاً من عادته أن يأتي بالاستفتاح، ثم بعد ذلك نسي، فإنه يسن له أن يسجد جبراً لهذا الخلل الذي حصل في صلاته، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أما إذا كانت هذه السنة ليس من عادته أن يأتي بها، أو أنه تارة يأتي بها وتارة لا يأتي بها إلى آخره، فإنه إذا نسيها لا يشرع السجود لها.
وبقي مسألة قبل أن ننتقل إلى سجود السهو، وهي: ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بتكبيرات الانتقال، فما هو محل هذه التكبيرات؟ محل هذه التكبيرات حال الانتقال؛ لأنها ذكر الانتقال، فمثلاً القيام له ذكر خاص، والركوع له ذكر خاص، والانتقال بينهما هذا له ذكر خاص، ولهذا المشهور من المذهب لو أنه ابتدأ بذكر الانتقال في حال الركن المنتقل منه، أو أنه أكمله في الركن المنتقل إليه أنه ما تصح الصلاة، فلا بد أن تأتي بهذا الذكر في حال الانتقال.
ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس الذين يصلون، تجد أنه لا يكمل التكبير إلا وقد وصل إلى الركن، أو أنه يشرع في التكبير وهو في حال الركن، والحنابلة يشددون في هذه المسألة يقولون: ما تصح الصلاة، والمجد رحمه الله يقول بأن الصلاة تصح، لكن الإنسان عليه أن يحتاط، وليس بلازم أن تأتي بالذكر من أول بدء الانتقال، فلو أنه مثلاً: هوى إلى السجود وقبل السجود كبر كفى ذلك، المهم أن ينتهي من التكبير قبل أن يقع ساجداً، ومثله الركوع ومثله القيام إلى آخره.
قال المؤلف رحمه الله: (باب: سجود السهو).
هذا هو الجابر الثاني من جوابر الصلاة: سجود السهو، تقدم لنا الجابر الأول وهو الأذكار التي تكون في دبر الصلاة، والجابر الثاني: سجود السهو، وهو نعمة من الله عز وجل؛ لأنه يجبر الخلل الذي يحصل في هذه الفريضة العظيمة.
وسجود مضاف، والسهو مضاف إليه، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، بمعنى: السجود الذي سببه السهو؛ لأن السجود أنواع وله أسباب؛ منها: سجود السهو، ومنها سجود التلاوة، ومنها سجود الشكر، ومنها السجود المجرد، ومنها السجود الذي يكون في صلب الصلاة.
والسهو هو: ذهول القلب عن معلوم، وهل هناك فرق بين السهو والنسيان؟ قال بعض العلماء: لا فرق بين السهو والنسيان وكلها من قبيل المترادف، وقال بعض العلماء: الساهي إذا ذكرته يتذكر، وأما الناسي فإنك إذا ذكرته لا يتذكر.
ما يشرع له سجود السهو
يشرع، يعني: أن سجود السهو تارة يجب وتارة يستحب، وتقدم عن المؤلف رحمه الله أنه في بعض الأحيان يباح.
قال المؤلف: لزيادة أو نقص أو شك، هذه أسباب سجود السهو، أما العمد فلا؛ لأن السجود للسهو وليس للعمد، فإذا تعمد ترك شيء من الصلاة فلا يشرع له سجود السهو؛ ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا سها أحدكم فليسجد ).
قال المؤلف رحمه الله: (في الفرض والنافلة).
لأن القاعدة عندنا أن ما ثبت في الفرض ثبت في النافلة إلا لدليل.
قال المؤلف رحمه الله: (يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد).
يشرع، يعني: أن سجود السهو تارة يجب وتارة يستحب، وتقدم عن المؤلف رحمه الله أنه في بعض الأحيان يباح.
قال المؤلف: لزيادة أو نقص أو شك، هذه أسباب سجود السهو، أما العمد فلا؛ لأن السجود للسهو وليس للعمد، فإذا تعمد ترك شيء من الصلاة فلا يشرع له سجود السهو؛ ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا سها أحدكم فليسجد ).
قال المؤلف رحمه الله: (في الفرض والنافلة).
لأن القاعدة عندنا أن ما ثبت في الفرض ثبت في النافلة إلا لدليل.