Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [10]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله:

[ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، وينظر مسجده ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يستعيذ، ثم يبسمل سراً، وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدة، أو حرفاً، أو ترتيباً، لزم غير مأموم إعادتها، ويجهر الكل بآمين في الجهرية.

ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان.

ثم يركع مكبراً، رافعاً يديه، ويضعهما على ركبتيه، مفرجتي الأصابع، مستوياً ظهره، ويقول: سبحان ربي العظيم].

سبق لنا في الدرس السابق بقية أحكام النية، وذكرنا من ذلك ما إذا استخلف إمام الحي، ثم بعد ذلك زال عذره، فهل له أن يتقدم لكي يكون إماماً؟ ويرجع النائب مأموماً... إلى آخره؟

ثم بعد ذلك شرعنا في بيان صفة الصلاة وكيفيتها، وذكرنا جملة من الآداب التي تنبغي لمريد الصلاة من حين خروجه من بيته إلى إقامة الصلاة، وأيضاً ذكرنا جملة من تسوية الصف، وكذلك أيضاً ما يتعلق برفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام، ومتى ترفع؟ وما هو حد الرفع... إلى آخره؟

وآخر ما تكلمنا عليه هو قول المؤلف رحمه الله: (ويسمع الإمام من خلفه، كقراءته في أولتي غير الظهرين، وغيره نفسه)، وتكلمنا على هذه المسألة: هل يجب على الإمام أن يجهر بمواضع الجهر، ويسر بمواضع الإسرار؟

جمهور أهل العلم: أنه لا يجب، وعند أبي حنيفة رحمه الله: أنه يجب، وذكرنا دليل كل قول من هذين القولين، وقوله: (وغيره نفسه)، يعني: غير الإمام، وهو المأموم والمنفرد، يقولون: يجب عليه أن يسمع نفسه بالأذكار الواجبة، والصواب في هذه المسألة: أنه لا يجب عليه أن يسمع نفسه، وأنه يكفي أن يحرك لسانه، فإذا حرك لسانه بالأذكار الواجبة كفى ذلك، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

قبض اليدين

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته).

يعني: بعد أن يكبر يقبض كوع يسراه، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى: أنه لا يرسل يديه وإنما يقبض، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى.

وقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن القبض ليس سنة وإنما يرسل يديه، والصواب في هذه المسألة ما دلت له السنة، وما ذهب إليه جمهور أهل العلم، فنقول: السنة أن يقبض، وقد دلّ لذلك: حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صحيح البخاري ، وكذلك أيضاً: حديث وائل بن حجر ، وغير ذلك من الأحاديث.

وقد ورد صفتان غير هذه الصفة التي ذهب إليها المؤلف، أي: القبض.

الصفة الثانية: ما دل لها حديث سهل بن سعد : وهو أن يضع كفه على ذراعه اليسرى، وقد جاء ذلك في صحيح البخاري معلقاً: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى في الصلاة على ذراعه اليسرى.

الصفة الثالثة: أيضاً دل لها حديث وائل بن حجر : وهي أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من أهل العلم، وصحح الحديث ابن حبان وغيره، فهذه ثلاث صفات، وسبق أن ذكرنا: أن العبادات إذا وردت على وجوه متنوعة استحب أن ينوع، فيأتي بهذه الصفة في بعض الأحيان، وتلك في بعض الأحيان.

قال المؤلف رحمه الله: (تحت سرته).

يعني: يجعل يده اليمنى مع يده اليسرى تحت سرته، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أيضاً قول أبو حنيفة .

الرأي الثاني: أنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله والشافعي .

أما الحنابلة: فاستدلوا بحديث علي رضي الله عنه، قال: (من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة)، رواه الإمام أحمد وأبو داود ؛ ولكنه ضعيف، وحديث وائل بن حجر في وضع اليدين على الصدر أصح منه، كما رواه خزيمة بن ثابت .

وأيضاً: حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه الذي جاء في صحيح البخاري : ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة )، وهذا يدل على أن اليدين تكونان على الصدر؛ لأنه إذا وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، فإن اليدين قطعاً ستكونان على الصدر، فهذا مما يؤيد ما ذهب إليه مالك والشافعي رحمهما الله.

محل نظر المصلي

قال رحمه الله تعالى: (وينظر مسجده).

يعني: إذا كانت الصلاة فإن السنة أن ينظر إلى موضع السجود، ويدل لذلك: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى لم يجاوز بصره موضع سجوده)، يستثنى من ذلك: ما إذا جلس للتشهد الأول أو التشهد الأخير فإنه يرمي ببصره إلى سبابته.

دعاء الاستفتاح

قال رحمه الله: (ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك...).

هذا الذكر الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله يسمى بالاستفتاح، والاستفتاح سنة عند جمهور العلماء رحمهم الله، خلافاً للإمام مالك رحمه الله: فهو لا يرى أن الاستفتاح سنة، والصواب: ما عليه جمهور أهل العلم، وما دلت له الأحاديث الكثيرة في الاستفتاح.

وأما مالك رحمه الله فيستدل بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين؛ لكن المقصود بهذا الحديث هو الجهر، لكي نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الدالة على مشروعية الاستفتاح... إلى آخره، كما سيأتينا عن الإمام مالك رحمه الله: أنه يرى أن الاستعاذة ليس سنة، وأن البسملة ليست سنة... إلى آخره، وكل هذا يدل له حديث أنس .

والافتتاحات في الصلاة ورد لها صيغ متنوعة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع هذه الاستفتاحات في رسالة مستقلة، منها ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى: (سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)، هذا استفتاح أبي سعيد رضي الله عنه.

ومنها استفتاح علي ، واستفتاح ابن عباس، واستفتاح عمر ، وابن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع، والإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضاً أبو حنيفة يختاران استفتاح أبي سعيد، والشافعي رحمه الله يختار استفتاح أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.

على كل حال؛ كما ذكرنا الصواب في هذه المسألة: أن المسلم ينوّع، فتارة يأتي بهذا الاستفتاح، وتارة بهذا الاستفتاح، لكي يكون قد عمل بكامل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مادام أن هذه الأذكار ثابتة.

وهل يجمع بين استفتاحين أو لا يجمع بينهما؟

أكثر أهل العلم أنه لا يجمع، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجمع، والصواب: أنه لا يجمع، وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد، ويدل لذلك: حديث أبي هريرة، فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ( أرأيت بين التكبير والقراءة، ما تقول فيه؟ )

قال: أقول: ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي )... إلى آخره، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الذكر، فدل ذلك: على أنه لا يجمع بين استفتاحين.

قال رحمه الله: (ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك).

التسبيح: هو التنزيه والتقديس، يعني: أنزهك يا الله عما لا يليق بجلالك وعظمتك، (وبحمدك) يعني: بحمدك سبحتك، وبنعمتك التي توجب عليّ حمداً سبحتك لا بحولي وبقوتي.

قال: (وتبارك اسمك).

قيل أن معنى ذلك: كثرت بركات اسمك، وقيل: بأن البركة مقرونة بذكر اسمك، وكل منهما صحيح، ولهذا تشرع التسمية في مواطن كثيرة، وقد ذكرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن التسمية مشروعة عند ابتداء كل أمر مهم.

قال: (وتعالى جدك).

تعالى: بمعنى ارتفع وتعاظم، والجد: هو العظمة والقدر.

قال: (ولا إله غيرك):

يعني: لا معبود بحق إلا أنت يا الله.

الاستعاذة

قال رحمه الله: (ثم يستعيذ).

يعني: بعد أن يستفتح يستعيذ، والاستعاذة إنما تشرع في الركعة الأولى، فإذا استعاذ في الركعة الأولى فإنه لا يستعيذ في الركعة الثانية، وإذا نسي الاستعاذة في الركعة الأولى فإنه يأتي بها في الركعة الثانية.

والاستعاذة مستحبة، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، خلافاً للإمام مالك رحمه الله حيث يقول: لا تستحب في الفرض وإنما تسحب في النفل، وابن حزم رحمه الله: يرى وجوبها.

والاستعاذة هل هي للصلاة أو للقراءة التي في الصلاة؟

نقول: الاستعاذة هي للقراءة التي في الصلاة، وعلى هذا لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذا كله جائز، سواء أتى بهذه الصيغة، أو بتلك.

البسملة

قال: (ثم يبسمل).

يعني يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة تحتها مباحث، وأفردت في مصنفات مستقلة:

المبحث الأول: هل هي مشروعة في الصلاة أو ليست مشروعة؟

جمهور العلماء: على أنها مشروعة، والشافعية رحمهم الله تعالى يرون أنها واجبة، ويرون أن البسملة آية من الفاتحة، وآية من أول كل سورة، لكن الحنابلة والحنفية يرون أنها مستحبة، وأما الإمام مالك فيرى أنها غير مشروعة بل مكروهة في الفرض، وأما النفل فهي فيه مباحة.

المبحث الثاني: هل البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة أو أنها ليست آية من الفاتحة... إلى آخره؟

هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والإجماع منعقد على أن البسملة جزءٌ من آية في سورة النمل، وكذلك أيضاً: الإجماع منعقد على أنه لا يؤتى بالبسملة بين سورتي الأنفال وبراءة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لما جمعوا المصحف حصل عندهم إشكال هل الأنفال وبراءة سورة واحدة أو أنهما سورتان؟ فاتفقوا على الاستعاذة دون البسملة.

بقينا فيما عدا ذلك، فالشافعية يرون أنها آية من الفاتحة ومن أول كل سورة.

الرأي الثاني: رأي الحنابلة وكذلك أيضاً الحنفية حيث يرون أنها ليست آية من الفاتحة ولا من أول كل سورة، وهذا القول هو الصواب، ويدل لذلك: حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه أنه قال: ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2]، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ [الفاتحة:3]، قال الله: أثنى علىّ عبدي، فإذا قال: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة:4]، قال الله: مجدني عبدي، فإذا قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5]، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل ).

فهذا الحديث يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهذا هو الصواب في هذه المسألة.

وعلى هذا نقول: البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من أول كل سورة، وإنما هي آية مستقلة في جميع القرآن يؤتى بها للابتداء بالسور.

المبحث الثالث: قال المؤلف رحمه الله: (يبسمل سراً).

يعني: لا يجهر بالبسملة، وهذا هو المشهور من المذهب.

الرأي الثاني رأي الشافعية الجهر بالبسملة؛ لأنهم يرون أن البسملة آية من الفاتحة ومن أول كل سورة، فكما أنك تجهر بالفاتحة كذلك تجهر بالبسملة.

الرأي الثالث: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه يجهر بالبسملة أحياناً للمصلحة، كالتعليم والتأليف؛ أي تأليفهم على الصلاة كما لو كان هناك شافعية، والشافعية يرون الجهر بالبسملة؛ لأنها من الفاتحة، وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة، وفيه جمع بين أدلة هذه المسألة؛ لأن الحنابلة والحنفية يقولون: لا يشرع الجهر بالبسملة لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: لا يذكرون بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ [الفاتحة:1] في أول القراءة ولا في آخرها.

وأيضاً في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة : بـ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2])، والذين قالوا بالجهر بالبسملة استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فقرأ: بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ [الفاتحة:1]، ثم بعد ذلك قرأ بالفاتحة.

فالصواب في هذه المسألة: أنه يجمع بين هذه الأحاديث.

يقال: الغالب أنه لا يجهر بالبسملة؛ لكن في بعض الأحيان يجهر بها، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان هناك مصلحة تترتب على ذلك.

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته).

يعني: بعد أن يكبر يقبض كوع يسراه، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى: أنه لا يرسل يديه وإنما يقبض، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى.

وقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن القبض ليس سنة وإنما يرسل يديه، والصواب في هذه المسألة ما دلت له السنة، وما ذهب إليه جمهور أهل العلم، فنقول: السنة أن يقبض، وقد دلّ لذلك: حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صحيح البخاري ، وكذلك أيضاً: حديث وائل بن حجر ، وغير ذلك من الأحاديث.

وقد ورد صفتان غير هذه الصفة التي ذهب إليها المؤلف، أي: القبض.

الصفة الثانية: ما دل لها حديث سهل بن سعد : وهو أن يضع كفه على ذراعه اليسرى، وقد جاء ذلك في صحيح البخاري معلقاً: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى في الصلاة على ذراعه اليسرى.

الصفة الثالثة: أيضاً دل لها حديث وائل بن حجر : وهي أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من أهل العلم، وصحح الحديث ابن حبان وغيره، فهذه ثلاث صفات، وسبق أن ذكرنا: أن العبادات إذا وردت على وجوه متنوعة استحب أن ينوع، فيأتي بهذه الصفة في بعض الأحيان، وتلك في بعض الأحيان.

قال المؤلف رحمه الله: (تحت سرته).

يعني: يجعل يده اليمنى مع يده اليسرى تحت سرته، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أيضاً قول أبو حنيفة .

الرأي الثاني: أنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله والشافعي .

أما الحنابلة: فاستدلوا بحديث علي رضي الله عنه، قال: (من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة)، رواه الإمام أحمد وأبو داود ؛ ولكنه ضعيف، وحديث وائل بن حجر في وضع اليدين على الصدر أصح منه، كما رواه خزيمة بن ثابت .

وأيضاً: حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه الذي جاء في صحيح البخاري : ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة )، وهذا يدل على أن اليدين تكونان على الصدر؛ لأنه إذا وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، فإن اليدين قطعاً ستكونان على الصدر، فهذا مما يؤيد ما ذهب إليه مالك والشافعي رحمهما الله.

قال رحمه الله تعالى: (وينظر مسجده).

يعني: إذا كانت الصلاة فإن السنة أن ينظر إلى موضع السجود، ويدل لذلك: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى لم يجاوز بصره موضع سجوده)، يستثنى من ذلك: ما إذا جلس للتشهد الأول أو التشهد الأخير فإنه يرمي ببصره إلى سبابته.