خطب ومحاضرات
برنامج يستفتونك - الزكاة [2]
الحلقة مفرغة
المقدم: الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد:
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلاً بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، ها هو ذا من جديد يطل عليكم في إطلالة جديدة عبر شاشتكم الرسالة.
مرحباً بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم السارة الثرية، ونرحب أيضاً في الوقت ذاته باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف البرنامج، والذي سيتولى مشكوراً مأجوراً التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة، ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسلتكم واستفساراتكم، أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي ، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أهلاً بكم صاحب الفضيلة!
الشيخ: حياك الله يا شيخ ناصر! وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
المقدم: حيا الله شيخنا الكريم، وحياكم الله أينما كنتم، وحيثما حللتم، أشكركم في هذه الحلقة، وفي كل حلقة على تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقها وثوانيها، فأشكر الله جل في علاه أن هيأ لنا هذا اللقاء، وأدعو الله عز وجل أن ينفع بما يقال في هذه الحلقة السامع والمتكلم والمحاور أيضاً.
صاحب الفضيلة! الحديث معكم متسق فيما يبدوا في حلقات ماضية قريبة حول الزكاة، وهو موضوع مهم، فهل الزكاة -صاحب الفضيلة- في الشريعة الإسلامية واجبة على كل واحد من المسلمين؟
الإسلام
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
سبق أن تحدثنا في حلقة ماضية عن مسألة وجوب الزكاة وهل هي فرض أو لا؟ وذكرنا بعض الأحكام والحكم الشرعية في وجوب الزكاة، ولماذا شرعت؟ وذكرنا كلاماً نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به.
أما اليوم فلعلنا نتحدث كما ذكرت يا شيخ ناصر! عن مسائل وهي: هل الزكاة واجبة على كل أحد؟ وهل ثمة شروط؟ وهل مجرد أن يحصل الإنسان على شيء من المال وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة؟ وهل لا بد فيه من دوران الحول أم ماذا؟
الكلام في هذا ربما يطول لكن نذكر ذلك على سبيل الاختصار، فنقول: إنه لا بد لمن كان عنده مال أن يتوفر فيه خمسة شروط، فإذا توفرت فيه هذه الخمسة الشروط فإنه يجب عليه أن يزكي:
الشرط الأول: الإسلام؛ لأن الكافر ليس مخاطباً بفروع الشريعة، بمعنى أنه لا يجب عليه أداؤها؛ لأنها لا تنفعه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا [الفرقان:23] وقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48] وقال: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [الزمر:65] فدل ذلك على أن المسلم هو المخاطب من حيث فعل الأداء، وأما الكافر فإنه مخاطب بفروع الشريعة أي أنه يعذب لأجلها، كما قال الله تعالى في سورة المدثر: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ [المدثر:42-47] فجعل الله سبحانه وتعالى الكفار يعذبون بسبب هذه الواجبات، وإن كان فعل ذلك وقت الحياة لا ينفعهم؛ لأن القصد من ذلك وقوع العقوبة عليهم.
الحرية
تمام الحول
أما غيرها من النقدين، وكذلك الإبل والغنم والبقر فإن تمام الحول هو تمام سنة كاملة، أي يكون من بلوغه وحصول ملك الزكاة حتى يبلغ سنة كاملة، وقد جاء في ذلك حديث رواه أهل السنن من حديث علي بن أبي طالب و ابن عمر : ( إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول، فعليك ربع العشر )، ولكن الحديث مرفوعاً لا يصح، فالذي يظهر والله أعلم أن كل الأحاديث الواردة في تمام الحول لا تصح، ولكنه روي عن عائشة و ابن عمر و علي بن أبي طالب .
وقد ذكر ابن المنذر و النووي و ابن قدامة : الإجماع على أن تمام الحول شرط من شروط الزكاة التي يتوفر فيها الحول غير ما خرج من الأرض كما بينا ذلك، وعلى هذا فلو أن إنساناً ملك نصاباً، وبلغ ألف ريال أو عشرة آلاف ريال أو ألفي ريال، فإنه إذا كان الألفان موجودين لمدة سنة فإنه يجب حينئذ عليه أن يزكي، وإذا كان يقل في أثناء الحول عن ملك النصاب ثم يزيد بعد ذلك، فبمجرد انقطاع هذا المال عن ملك النصاب، فإنه لا بد فيه حين استكماله أن يستأنف، يعني: يبدأ حولاً جديداً.
ملك النصاب
ولهذا قال العلماء: إذا كان عند الإنسان ذهب أو فضة، وهذا إذا قلنا: بوجوب الزكاة في الحُلي من الذهب والفضة إذا بلغ نصاباً، ويبلغ نصاب الذهب: خمسة وثمانين أو ثلاثة وتسعين جراماً، فإذا كان عند الإنسان ذهب بقيمة ثلاثة وتسعين جراماً، وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكي، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وإلا فإن جمهور الصحابة، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن الحلي الذي أعد للبس أو استعمل أو يعد للاستعمال ليس فيه زكاة، هذا قول أكثر الصحابة، روي عن عائشة و ابن عمر وهذا عليه العمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد : ( يا معشر النساء تصدقن ولو من حُليكن ).
فقوله صلى الله عليه وسلم: (ولو من حُليكن) دليل على أن الحلي لا يجب فيه الزكاة، وأما الأحاديث الواردة في ذلك: ( أتؤدين الزكاة؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) فهذا الحديث يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وتكلم فيه الحفاظ، فإن الذي يرويه عن عمرو هو: المثنى بن الصباح و قيس بن الربيع وهما ضعيفان، و ابن لهيعة وهو ضعيف فلا يصح الحديث، وهذا تصحيح كلام الأئمة، فليس الشأن في أمر شعيب ، ولكن الشأن فيمن يروي عنه، وكذلك عمرو بن شعيب روي عنه مرسلاً، والصواب أنه مرسل كما ذكر ذلك الإمام النسائي .
إذا عرفنا هذا فإن كثيراً من الناس وكثيراً من المشاهدين والمشاهدات ربما يشكل عليهم كم مقدار النصاب؟ نحن نقول: إن نصاب الذهب خمسة وثمانون أو ثلاثة وتسعون على الخلاف، والأحوط أن يجعله خمسة وثمانين جراماً، فإذا بلغ وزن الذهب بالجرامات خمسة وثمانين جراماً، وبلغ وزن الفضة بالجرامات خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً فإنه يجب على صاحبها أن يزكي إذا كان عنده هذا المقدار، وإذا كان أيضاً لم يعده للاستعمال ولكن جعله مثل التبر الذي نعرفه؛ لأن بعض الناس يتاجر بالذهب فيجعله بمثابة التبر، فإذا بلغ وزنه خمسة وثمانين جراماً فيجب عليه أن يزكي.
أما العملات الأخرى: كالريال والدولار والجنيه والين واليورو وغير ذلك فإننا نقول: يقدرها بالأحظ من قيمة وزن الذهب أو قيمة وزن الفضة، ومن المعلوم أن الأحظ للفقير أنه يقدر بالفضة؛ لأننا لو قدرناه بنصاب الذهب، فمن المعلوم أن الجرام الواحد من الذهب الآن يساوي مائة وخمسين جراماً، فلو ضربت مائة وخمسين جراماً في خمسة وثمانين لصار المال إذا بلغ عندك ثمانية آلاف وخمسمائة تزكي وما عدا ذلك فلا، وإذا قدرناه بالفضة فمن المعلوم أن الريالات بالفضة الذي هو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً فإنه يقدر بألف ومائة وثمانية عشر ريالاً، دعنا نقول: ألفاً ومائة فإذا كان عند الإنسان ألف ومائة وحال عليه الحول فيجب عليه أن يزكي، ولو كان عنده ألف، أو ألف وخمسون ريالاً أو ثمانمائة ريال أو خمسمائة ريال أو قيمتها من العملات الأخرى فإنه لا يجب عليه أن يزكي، فنحن نقول للمشاهدين يشاهدوننا عندنا في ليبيا أو يسمعوننا في الأردن أو يسمعوننا في سوريا انظروا إلى عملتكم، واسألوا أصحاب الصاغة.
قولوا لهم: كم قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة كم قيمتها بعملتنا في البلد؟ فإن قالوا: قيمتها مثلاً ثلاثة آلاف فإن هذا هو النصاب، كل سنة يتغير على حسب قوة وقيمة الريال بجانب هذه الفضة، وعلى هذا فنحن نقول للناس: الذي عنده ليرة أو عنده درهم أو عنده دولار أو عنده أي شيء من العملات: اذهب إلى الصاغة قل: خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة خام كم قيمتها بعملتنا؟ فإن قالوا: قيمتها ثلاثة آلاف أو ألف ومائة ريال سعودي، فإن هذا المبلغ هو ملك النصاب؛ ولهذا يجب أن يعرف الناس أنه ليس كل مبلغ يستمر، فأحياناً في بعض السنوات كانت قيمة نصاب الريال بالريال السعودي: خمسمائة وثمانين ريالاً؛ بسبب أن الفضة قلت، عندما ارتفعت الفضة صارت قيمتها ألف ومائة ريال، والله أعلم.
أعيد شروط زكاة المال التي ذكرناها إجمالاً:
أولاً: الإسلام فلا زكاة على الكافر، ثانياً: الحرية؛ لأن العبد يبدو أن تملكه ليس بذاك، وماله لسيده.
ثالثاً: تمام الحول.
رابعاً: ملك النصاب.
تمام الملك
فعلى هذا نقول: إن الألف الريال الذي في ذمتك لا يجب عليك أن تزكيه، فإذا بلغ الحول في مالك تقول: الألف الريال الذي اقترضته من عبد الله والباقي من عندي وهي ألفا ريال تزكي الألف الريال وتترك هذا الألف الريال؛ لأنه لم يتم ملكاً تاماً فيه.
إذا عرفنا هذا فهناك مسألة وهي: أن بعض الأولاد ربما يموت والده نسأل الله سبحانه وتعالى لجميع الآباء طيلة العمر مع عمل صالح! لكن ربما يرث والده فيكون عنده مال، يمكن أن يكون مليوناً أو ألفاً أو ألفين أو ثلاثة آلاف، أكثر من ملك النصاب أو ملك النصاب، فبعض الناس يظن أن الصبي لا يجب عليه أن يزكي، وهذا خطأ، نعم هو قول أبي حنيفة ، ولكن عامة أهل العلم يقولون: إن المال يجب أن يزكى، ولا علاقة له بالمكلف هل هو بالغ أم ليس ببالغ؟ وعلى هذا فقد صح عن عائشة وروي مرفوعاً وهو لا يصح وكذلك صح من قول عمر ورواه عبد الرزاق و البيهقي : (اتجروا بمال اليتيم لا تنقصوه صدقة)، فهذا يدل على أن مال اليتيم يخرج منه الزكاة واليتيم في الشرع هو: الذي مات أبوه ولم يبلغ، فعلى هذا من كان عنده مال ليتيم وهو قد رعاه فيجب عليه أن يزكي لليتيم؛ لأن الزكاة حق المال كما قال أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيحين.
فعلى هذا فمن ملك نصاباً ولو كان غير بالغ فيجب عليه أن يزكي، يقول العلماء: لأن هذا مال لا علاقة له بخطاب التكليف، ولكن علاقته بخطاب الوضع، ومعنى خطاب الوضع: أن الله جعل له سبباً وجعل له شرطاً وجعل له مانعاً، فإذا وجد هذا الشرط وجد هذا الحكم، فيلزم بوجوده وجود الحكم، ولا يلزم بعدمه عدم الحكم، والله أعلم.
فخلاصة شروط وجوب الزكاة: الإسلام فلا تجب على الكافر، والحرية فلا تجب على العبد، وملك النصاب، وتمام الملك، ومضي الحول.
وبالنسبة لبلوغ النصاب فالقاعدة فيه: مقدار نصاب الذهب بالوزن خمسة وثمانون جراماً.
ومقدار نصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً، فيذهب إلى الصائغ، فيقول: ما قيمة الفضة؟ فلا يسأله عن الذهب؛ لأننا لو سألناه بقيمة الذهب لصار ثمانية آلاف وخمسمائة، وإذا قلنا: إن النصاب ثلاثة وتسعون صار تسعة آلاف وثلاثمائة، فلا نعلقه بنصاب الذهب إلا إذا كان عنده تبر، فالغالب أن نلتفت دائماً إلى الفضة.
وقد يقول قائل: أرأيتم إذا ارتفع سعر الفضة على الذهب في يوم ما؟
فالجواب: يمكن إلا أنه لم يحصل؛ ولهذا قال ابن تيمية : لم يأتِ زمان ويسبق الفضة الذهب، لم يأت أبداً.
إذاً نقول: الأحوط للفقير هو الفضة، ونصابها خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً، فتسألون الصاغة: كم قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الخام بالعملة التي في البلد؟ فإن قالوا: قيمتها كذا، فإذا بلغ عندك النصاب وحال الحول على هذا المبلغ فإنك تزكيه، وما لا فلا، والله أعلم.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
سبق أن تحدثنا في حلقة ماضية عن مسألة وجوب الزكاة وهل هي فرض أو لا؟ وذكرنا بعض الأحكام والحكم الشرعية في وجوب الزكاة، ولماذا شرعت؟ وذكرنا كلاماً نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به.
أما اليوم فلعلنا نتحدث كما ذكرت يا شيخ ناصر! عن مسائل وهي: هل الزكاة واجبة على كل أحد؟ وهل ثمة شروط؟ وهل مجرد أن يحصل الإنسان على شيء من المال وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة؟ وهل لا بد فيه من دوران الحول أم ماذا؟
الكلام في هذا ربما يطول لكن نذكر ذلك على سبيل الاختصار، فنقول: إنه لا بد لمن كان عنده مال أن يتوفر فيه خمسة شروط، فإذا توفرت فيه هذه الخمسة الشروط فإنه يجب عليه أن يزكي:
الشرط الأول: الإسلام؛ لأن الكافر ليس مخاطباً بفروع الشريعة، بمعنى أنه لا يجب عليه أداؤها؛ لأنها لا تنفعه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا [الفرقان:23] وقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48] وقال: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [الزمر:65] فدل ذلك على أن المسلم هو المخاطب من حيث فعل الأداء، وأما الكافر فإنه مخاطب بفروع الشريعة أي أنه يعذب لأجلها، كما قال الله تعالى في سورة المدثر: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ [المدثر:42-47] فجعل الله سبحانه وتعالى الكفار يعذبون بسبب هذه الواجبات، وإن كان فعل ذلك وقت الحياة لا ينفعهم؛ لأن القصد من ذلك وقوع العقوبة عليهم.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
برنامج يستفتونك - فقه الخلاف [2] | 2743 استماع |
برنامج يستفتونك - الاستغفار [1] | 2017 استماع |
برنامج يستفتونك - وقفات مع الدعاء | 1835 استماع |
برنامج يستفتونك - الزكاة [3] | 1803 استماع |
برنامج يستفتونك - استغلال الإجازة | 1749 استماع |
برنامج يستفتونك - الاستغفار [2] | 1704 استماع |
برنامج يستفتونك - الزكاة [1] | 1652 استماع |
برنامج يستفتونك - فقه الخلاف [1] | 1475 استماع |
برنامج يستفتونك - أحكام المسح على الجورب | 1379 استماع |
برنامج يستفتونك - الزكاة [4] | 1083 استماع |