خطب ومحاضرات
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73
كتاب منهج السالكين - كتاب البيوع [14]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الشفعة: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة بالعقار الذي لم يقسم؛ لحديث جابر رضي الله عنه: ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة )، متفق عليه.
ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط؛ لحديث: ( إنما الأعمال بالنيات )].
تعريف الشفعة ومشروعيتها
الشفعة عرفها المؤلف كما سوف يأتي بيانها، وهي ثابتة بالسنة والإجماع.
أما السنة فلما رواه البخاري و مسلم من حديث جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، أو في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة )، وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ثبوتها فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، وأما ما زاد على ذلك مثل ما ينقل من غير العقار فقد اختلف العلماء فيها. والله أعلم.
المؤلف رحمه الله عرفها بقوله: (هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه).
صورة المسألة: أنا ومحمد وعيسى في شركة أرض اشتريناها وهي مشاعة، ليست خاماً كما يعرفونها الناس، لي الثلث ولمحمد الثلث ولعيسى الثلث، لا يحق لواحد منا أن يبيع نصيبه لطرف رابع إلا بإذن من الشركاء الآخرين؛ لأن في ذلك ضرراً، أما إذا أخذت أنا بلك، ثم أخذ محمد بلك بجانبي، وعيسى بلك بجانبي، فهذه قد صرفت الطرق، فلا يحق لمحمد أن يعترض علي إذا بعته لطرف آخر بدعوى أني شريك، نقول: لا؛ لأن هذا قد صرفت الطرق ووقعت الحدود، إذا ثبت هذا فلو أراد أحد الشركاء أن يبيع لطرف رابع، الآن المؤلف يقول: (الشفعة هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد) -الذي هو عثمان- (من انتقلت إليه ببيع ونحوه).
يعني: أنت يا محمد! وأنت يا عيسى! لكم الحق في أن تنتزعوا الأرض التي اشتراها عثمان من عبد الله، وإذا أخذها محمد وعيسى فإنه يحق أن يأخذوها بالسعر الذي اشتراها عثمان من عبد الله، وتكون بينهما بالسوية بالنصف، كما سوف يأتي بيانه، لكن المؤلف هنا عرفها أيضاً كتعريف الحنابلة فقال: (استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه)، هل هذه هي الشفعة؟ هل الشفعة هي وقوع الأخذ أم حقه في الأخذ؟
الجواب: هي وقوع الأخذ، يعني: يقال لمحمد وعيسى: لكم الحق أن تأخذوا الأرض التي باعها عبد الله لعثمان، هذه حقكم في الشفعة، ولهذا لو قيل في تعريفها: هي انتزاع الإنسان، يعني مباشرة لا باستحقاقه، انتزاع الشريك حصة شريكه التي باعها للغير بمثل ما باعها شريكه بالثمن. وهذا هو التعريف الأفضل.
والمؤلف يقول: (وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم)، أفادنا المؤلف على أن الشفعة إنما هي في العقار، وليست في غيره، فلو اشتريت أنا ومحمد سيارة بيننا فهل السيارة عقار؟ ليست بعقار، فلمحمد أن يبيع نصيبه من السيارة بغير إذني لماذا؟ لأنها ليست بعقار، وذهب الحنابلة في رواية إلى أن الشفعة في كل شيء يحصل فيه الضرر؛ لأن ( النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء )، وهذا القول قوي في الحقيقة.
وأما حديث جابر : ( فإذا صرفت الطرق )، فهذا إنما خرج مخرج الغالب والله أعلم.
شروط وجوب الشفعة
الشرط الأول: أن تكون في العقار كما هو كلام المؤلف، فلو كانت في غير العقار فلا شفعة، والقول الثاني: أنها في كل ما يحصل فيه ضرر على الشريك؛ لحديث: ( قضى رسول الله بالشفعة في كل شيء ).
الشرط الثاني: أن يكون في شقص مشاع لم يقسم، مثال ذلك: عندنا أرض نصفها الشرقي لي، ونصفها الغربي لعثمان، هل فيها شفعة؟ لا، والسبب أنها قسمت.
الشرط الثالث: أن ينتقل هذا الشقص المشاع ببيع ومعاوضة، فإن انتقل بالإرث فليس للشريك حق الشفعة.
مثال: نحن ثلاثة شركاء مع علي، كل واحد له من الأرض ربع، مات علي فانتقل ملكه لورثته، فهل لمحمد وعبد الله وعيسى أن يطالبوا بالشفعة؟ لا؛ لأنها لم تنتقل بمعاوضة، فإن انتقلت بمعاوضة جاز ذلك.
الشرط الرابع: أن يقال للشريك أو الشركاء: يجب أن تأخذوا نصيب الشريك الذي باع حصته كاملاً.
مثال: لو كان عندنا أنا وعيسى ومحمد أرض أنا أملك النصف ومحمد يملك الربع وعيسى يملك الربع، فبعتها لعثمان بعشرة ملايين، فجاء محمد وعيسى وقالوا: نشفع، قال القاضي: لكم الشفعة، قال: باعها عبد الله بخمسة ملايين، وهي أرض قيمتها عشرة ملايين، النصف خمسة ملايين، فقال محمد: حسناً سأشتري، قال عيسى: والله لن أشتري، قال محمد: حسناً أنا سأشتري ربع نصيب عبد الله، نقول: لا يا محمد! إما أن تشتري نصيبي كاملاً أو تسقط شفعتك، ولو اجتمع الشركاء فأخذوا نصف نصيبي ليس لهم ذلك؛ لأنه قد علم أنهم لم يتضرروا بذلك.
الشرط الخامس: أن يأخذوه بمثل الثمن الذي باعه الشريك، فلو بعته بخمسة ملايين، فقال محمد: لا أنا سآخذه بمليونين فقط فهل له ذلك؟ لا؛ إلا بمثل الثمن الذي باعه.
التحيل لإسقاط الشفعة وما يترتب عليه
من المعلوم أنه لا تقبل الشفعة إلا إذا كانت في معاوضة، فلو أراد عبد الله أن يبيع الأرض لعثمان ويخشى من تشفيع محمد وعيسى فقال عبد الله لعثمان: وهبتك أرضي وهذا رقم حسابي، فلا يصح هذا؛ لأن هذا نوع من التحيل فلا تسقط الشفعة، فلو علم محمد وعيسى بعد سنة أو أكثر جاز لهم حق الشفعة.
ومن التحيل أيضاً: أن يبيعها عبد الله بأغلى من سعر مثلها، يعني: مثلاً الآن نصيبي من الأرض النصف، وقيمتها في السوق بخمسة ملايين فقلت لعثمان: تعال نبرم اتفاقية بيني وبينك أني بعت عليك بعشرة؛ لأني أعرف أن محمداً ليس عنده عشرة ملايين وعيسى كذلك، فبعتها بعشرة ملايين ريال، مجرد ورقة، لكنه أعطاني خمسة ملايين، فهذا تحيل، فلو ثبت لهما بعد ذلك جاز لهما الشفعة. والله أعلم.
يقول: (فإن تحيل لم تسقط لحديث: ( إنما الأعمال بالنيات ) )، واعلم أنه إذا علم عبد الله أو علم محمد وعيسى بالبيع فلا بأس أن ينتظرا ولو قليلاً، أما ما جاء في بعض الروايات: ( أن الشفعة كحل العقال )، يعني: أنه يجب أن يبادر محمد وعيسى بالشفعة وإلا سقطت، فهذا الحديث حديث ضعيف في سنده رجل يقال له: محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو وأبوه مجهولان، يرويه أبوه عن ابن عمر والحديث ضعيف والله أعلم.
يقول المؤلف: (باب الشفعة).
الشفعة عرفها المؤلف كما سوف يأتي بيانها، وهي ثابتة بالسنة والإجماع.
أما السنة فلما رواه البخاري و مسلم من حديث جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، أو في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة )، وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ثبوتها فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، وأما ما زاد على ذلك مثل ما ينقل من غير العقار فقد اختلف العلماء فيها. والله أعلم.
المؤلف رحمه الله عرفها بقوله: (هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه).
صورة المسألة: أنا ومحمد وعيسى في شركة أرض اشتريناها وهي مشاعة، ليست خاماً كما يعرفونها الناس، لي الثلث ولمحمد الثلث ولعيسى الثلث، لا يحق لواحد منا أن يبيع نصيبه لطرف رابع إلا بإذن من الشركاء الآخرين؛ لأن في ذلك ضرراً، أما إذا أخذت أنا بلك، ثم أخذ محمد بلك بجانبي، وعيسى بلك بجانبي، فهذه قد صرفت الطرق، فلا يحق لمحمد أن يعترض علي إذا بعته لطرف آخر بدعوى أني شريك، نقول: لا؛ لأن هذا قد صرفت الطرق ووقعت الحدود، إذا ثبت هذا فلو أراد أحد الشركاء أن يبيع لطرف رابع، الآن المؤلف يقول: (الشفعة هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد) -الذي هو عثمان- (من انتقلت إليه ببيع ونحوه).
يعني: أنت يا محمد! وأنت يا عيسى! لكم الحق في أن تنتزعوا الأرض التي اشتراها عثمان من عبد الله، وإذا أخذها محمد وعيسى فإنه يحق أن يأخذوها بالسعر الذي اشتراها عثمان من عبد الله، وتكون بينهما بالسوية بالنصف، كما سوف يأتي بيانه، لكن المؤلف هنا عرفها أيضاً كتعريف الحنابلة فقال: (استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه)، هل هذه هي الشفعة؟ هل الشفعة هي وقوع الأخذ أم حقه في الأخذ؟
الجواب: هي وقوع الأخذ، يعني: يقال لمحمد وعيسى: لكم الحق أن تأخذوا الأرض التي باعها عبد الله لعثمان، هذه حقكم في الشفعة، ولهذا لو قيل في تعريفها: هي انتزاع الإنسان، يعني مباشرة لا باستحقاقه، انتزاع الشريك حصة شريكه التي باعها للغير بمثل ما باعها شريكه بالثمن. وهذا هو التعريف الأفضل.
والمؤلف يقول: (وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم)، أفادنا المؤلف على أن الشفعة إنما هي في العقار، وليست في غيره، فلو اشتريت أنا ومحمد سيارة بيننا فهل السيارة عقار؟ ليست بعقار، فلمحمد أن يبيع نصيبه من السيارة بغير إذني لماذا؟ لأنها ليست بعقار، وذهب الحنابلة في رواية إلى أن الشفعة في كل شيء يحصل فيه الضرر؛ لأن ( النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء )، وهذا القول قوي في الحقيقة.
وأما حديث جابر : ( فإذا صرفت الطرق )، فهذا إنما خرج مخرج الغالب والله أعلم.
واعلم أن الشفعة لها شروط:
الشرط الأول: أن تكون في العقار كما هو كلام المؤلف، فلو كانت في غير العقار فلا شفعة، والقول الثاني: أنها في كل ما يحصل فيه ضرر على الشريك؛ لحديث: ( قضى رسول الله بالشفعة في كل شيء ).
الشرط الثاني: أن يكون في شقص مشاع لم يقسم، مثال ذلك: عندنا أرض نصفها الشرقي لي، ونصفها الغربي لعثمان، هل فيها شفعة؟ لا، والسبب أنها قسمت.
الشرط الثالث: أن ينتقل هذا الشقص المشاع ببيع ومعاوضة، فإن انتقل بالإرث فليس للشريك حق الشفعة.
مثال: نحن ثلاثة شركاء مع علي، كل واحد له من الأرض ربع، مات علي فانتقل ملكه لورثته، فهل لمحمد وعبد الله وعيسى أن يطالبوا بالشفعة؟ لا؛ لأنها لم تنتقل بمعاوضة، فإن انتقلت بمعاوضة جاز ذلك.
الشرط الرابع: أن يقال للشريك أو الشركاء: يجب أن تأخذوا نصيب الشريك الذي باع حصته كاملاً.
مثال: لو كان عندنا أنا وعيسى ومحمد أرض أنا أملك النصف ومحمد يملك الربع وعيسى يملك الربع، فبعتها لعثمان بعشرة ملايين، فجاء محمد وعيسى وقالوا: نشفع، قال القاضي: لكم الشفعة، قال: باعها عبد الله بخمسة ملايين، وهي أرض قيمتها عشرة ملايين، النصف خمسة ملايين، فقال محمد: حسناً سأشتري، قال عيسى: والله لن أشتري، قال محمد: حسناً أنا سأشتري ربع نصيب عبد الله، نقول: لا يا محمد! إما أن تشتري نصيبي كاملاً أو تسقط شفعتك، ولو اجتمع الشركاء فأخذوا نصف نصيبي ليس لهم ذلك؛ لأنه قد علم أنهم لم يتضرروا بذلك.
الشرط الخامس: أن يأخذوه بمثل الثمن الذي باعه الشريك، فلو بعته بخمسة ملايين، فقال محمد: لا أنا سآخذه بمليونين فقط فهل له ذلك؟ لا؛ إلا بمثل الثمن الذي باعه.