خطب ومحاضرات
كتاب الصلاة [22]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وسلم تسليماً كثيراً. وبعد:
فقد ورد في الأذان يوم الجمعة حديث ما لفظه: ( كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله و أبي بكر و عمر أذاناً واحداً حين يخرج الإمام، فلما كان زمن عثمان ، وكثر الناس، فزاد الأذان الأول ليتهيأ الناس للجمعة ).
لكن الراجح أن المشروع في أذان الجمعة أن يؤذن لها أذان واحد، كما كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم.
قال شيخنا ناصر الدين الألباني في الأجوبة النافعة لأسئلة مسجد الجامعة)، تعرض فيه لأحكام الجمعة: إنما زيد الأذان الأول - يعني ما فعله عثمان بن عفان - لعلة، وهي كثرة الناس، وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي، فمن صرف النظر عن هذه العلة، وتمسك بأذان عثمان مطلقاً، لا يكون مقتدياً به رضي الله عنه، بل هو مخالف له، حيث لم ينظر بعين الاعتبار إلى تلك العلة، التي لولاها لما كان لـعثمان أن يزيد على سنته عليه الصلاة والسلام، وسنة الخليفتين من بعده.
فإذاً إنما يكون الاقتداء به رضي الله عنه عندما يتحقق السبب الذي من أجله زاد عثمان الأذان الأول، وهو كثرة الناس، وتباعد منازلهم عن المسجد، وألا يوجد مكبرٌ للصوت يبلغهم به النداء.
أما قوله في الحديث: ( فزاد عثمان الأذان الأول ليتهيأ الناس للجمعة )، يعني أنه كان يؤذن الأذان الأول حتى يستعد الناس لحضور صلاة الجمعة.
كان يؤذن في السوق، في دار تسمى دار الزوراء، وهي دار في السوق حتى يتهيأ الناس للجمعة قبل الوقت، والعلة ليست موجودة اليوم التهيؤ للجمعة فالناس يتهيئون للجمعة إذا أذن المؤذن.
أما سابقاً فما كانوا يسمعون الأذان الأساسي؛ لأنه يؤذن في باب المسجد، ومعروف أن المساجد كانت غير متعددة في المدينة، لكن يوم الجمعة يصلون في مسجد الرسول، فلا بد أن يكون محل الأذان قريباً من الناس حتى يسمع أهل القرى القريبة من المدينة، والمحيطة بها الأذان، فيتهيؤوا ويخرجوا فيَصِلُوا إلى المسجد عند رقي الرسول صلى الله عليه وسلم للمنبر.
وفي الحديث الذي ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني ولم ينكروا عليه الأذان كما أنكروا عليه الزيادة في بناء المسجد، وكما أنكروا عليه الإتمام، فكأنهم أقروه؛ لأنهم عرفوا أن هناك حاجة إليه.
فيعطى حكم الإجماع السكوتي للحاجة فقط مثل الريف الذين ليس عندهم مكرفونات.
مداخلة: العلة التي ذكرها الشيخ ناصر الألباني .
قال المصنف رحمه الله: [ الفصل الثالث في الأركان.
اتفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعد الخطبة، واختلفوا من ذلك في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب ].
قال المصنف رحمه الله: [ المسألة الأولى: في الخطبة، هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا؟ ] يعني بقوله ركن من أركانها شرطاً من شروط صحة صلاة الجمعة، أو ركناً؛ لأنهم قالوا: إنها بمنزلة ركعتين، فتكون من ماهية الصلاة، وإذا قالوا: إن الخطبة ليست بمنزلة ركعتين فتكون شرطاً لصلاة الجمعة.
[فذهب الجمهور إلى أنها شرط وركن]. يعني: بعضهم قال: شرط، وبعضهم قال: ركن.
[ وقال قوم: إنها ليست بفرض، وجمهور أصحاب مالك على أنها فرض إلا ابن الماجشون ] ابن الماجشون يقول: إنها سنة.
سبب اختلاف العلماء في حكم خطبة الجمعة
قال المصنف رحمه الله: [ وسبب اختلافهم هو: هل الأصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصلاة أن يكون من شروطها أو لا يكون ].
يعني بالأصل المتقدم أن ما اقترن بهذه الصلاة، هل يكون شرطاً فيها أو لا يكون شرطاً فيها؟
[فمن رأى أن الخطبة حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاة، وبخاصة إذا توهم أنها عوض من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة، قال: إنها ركن من أركان هذه الصلاة، وشرط في صحتها. ومن رأى أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب]. أي: فالمقصود أنها موعظة للناس في الأسبوع.
[ رأى أنها ليست شرطاً من شروط الصلاة، وإنما وقع الخلاف في هذه الخطبة، هل هي فرض أم لا؟ لكونها راتبة من سائر الخطب ]. يعني لازمة أما سائر الخطب والمواعظ فليست راتبة.
[ وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ[الجمعة:9])) وقالوا: هو الخطبة ].
يعني أنهم قالوا: ذكر الله هو الخطبة، ونحن نقول: ذكر الله مجمل، ذكر الله يشمل الخطبة ويشمل الصلاة، كلها ذكر، فقد أمرنا بالسعي، واللفظ المجمل بيانه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذاً نقول: الراجح أنها شرط، وذلك لقوله تعالى: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9]، وذكر الله يشمل الخطبة والصلاة، ومواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم على خطبة الجمعة دائماً، وعدم تركها حتى ولو مرة واحدة هو بيان للأمر المجمل والأمر يفيد الوجوب.
أما من رأى أن الخطبة ركن من أركان الجمعة، أي: رأى أنها من ماهية الصلاة، وفاتته الخطبتان، وهما بمنزلة ركعتين، فلا يقال: إنه يصلي ركعتين بعد ركعتي الجمعة يجبر بهما الخطبتين اللتين فاتتاه.
قال المصنف رحمه الله: [ وسبب اختلافهم هو: هل الأصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصلاة أن يكون من شروطها أو لا يكون ].
يعني بالأصل المتقدم أن ما اقترن بهذه الصلاة، هل يكون شرطاً فيها أو لا يكون شرطاً فيها؟
[فمن رأى أن الخطبة حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاة، وبخاصة إذا توهم أنها عوض من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة، قال: إنها ركن من أركان هذه الصلاة، وشرط في صحتها. ومن رأى أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب]. أي: فالمقصود أنها موعظة للناس في الأسبوع.
[ رأى أنها ليست شرطاً من شروط الصلاة، وإنما وقع الخلاف في هذه الخطبة، هل هي فرض أم لا؟ لكونها راتبة من سائر الخطب ]. يعني لازمة أما سائر الخطب والمواعظ فليست راتبة.
[ وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ[الجمعة:9])) وقالوا: هو الخطبة ].
يعني أنهم قالوا: ذكر الله هو الخطبة، ونحن نقول: ذكر الله مجمل، ذكر الله يشمل الخطبة ويشمل الصلاة، كلها ذكر، فقد أمرنا بالسعي، واللفظ المجمل بيانه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذاً نقول: الراجح أنها شرط، وذلك لقوله تعالى: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9]، وذكر الله يشمل الخطبة والصلاة، ومواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم على خطبة الجمعة دائماً، وعدم تركها حتى ولو مرة واحدة هو بيان للأمر المجمل والأمر يفيد الوجوب.
أما من رأى أن الخطبة ركن من أركان الجمعة، أي: رأى أنها من ماهية الصلاة، وفاتته الخطبتان، وهما بمنزلة ركعتين، فلا يقال: إنه يصلي ركعتين بعد ركعتي الجمعة يجبر بهما الخطبتين اللتين فاتتاه.
قال المصنف رحمه الله: [ المسألة الثانية: واختلف الذين قالوا بوجوبها ].
فهم اتفقوا على الوجوب، لكن اختلفوا في القدر المجزئ منها، فقال ابن القاسم : هو أقل ما ينطلق اسم خطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المبتدأ بحمد الله ]، أي: كلام ينطلق عليه اسم الخطبة يكفي.
[ وقال الشافعي : أقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان]. أي: لا بد من خطبتين اثنتين.
[ يكون في كل واحدة منهما قائماً ]. يعني يخطب قائماً.
[ يفصل إحداهما من الأخرى بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما في أولها ].
أولاً: خطبتان.
ثانياً: قائماً.
ثالثاً: يجلس جلسة خفيفة.
رابعاً: يحمد الله في كل واحدة منهما في أولها.
خامساً: [ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ].
سادساً: [ ويوصي بتقوى الله ].
سابعاً: [ ويقرأ شيئاً من القرآن في الأولى ].
ثامناً: [ ويدعو في الآخرة ]، للمؤمنين والمؤمنات، فهي ثمانية شروط، ولهذا ترى الشافعية يتعصبون.
سبب اختلاف العلماء في مقدار خطبة الجمعة وما يقال فيها
قال المصنف رحمه الله: [ والسبب في اختلافهم هو: هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي أو الاسم الشرعي ] فـالشافعي يقول: الاسم الشرعي.
[ فمن رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئاً من الأقوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فيها.
ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي، اشترط فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه صلى الله عليه وسلم، أعني: الأقوال الراتبة الغير مبتذلة ].
يعني: الأقوال التي كانت تذكر دائماً في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكني وجدت أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ليس بوارد في الخطبة.
[ والسبب في هذا الاختلاف أن الخطبة التي نقلت عنه فيها أقوال راتبة وغير راتبة، فمن اعتبر الأقوال الغير راتبة، وغلب حكمها، قال: يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي أعني اسم خطبة عند العرب ]. فلم ينظر إلى الأقوال التي كان يذكرها أو لا يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتبر الاسم اللغوي وهو خطبة فقط.
[ ومن اعتبر الأقوال الراتبة ]، التي كانت تتكرر دائماً في خطبه عليه الصلاة والسلام.
[ وغلب حكمها قال: لا يجزئ من ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله ].
القول الراجح في الأقوال اللازمة في خطبة الجمعة
والراجح مذهب الشافعي ؛ لمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ولكن لا بد من النقل الصحيح لما داوم عليه، فهؤلاء المقلدة الذين يعترضون على الخطيب إذا لم يترض عن الخلفاء الراشدين فيقولون له: الخطبة ناقصة، فيقال لهم: وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يترضى عن الخلفاء الراشدين! فهذه جاءت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فكيف تقولون: إنها ملزمة، ويرى بعض الناس أنك لا بد أن تقول: ((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ))[النحل:90]، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ[العنكبوت:45]، والسبب في ذلك أنهم يعتمدون على خطب قديمة، وفيها هذه الأشياء في كل خطبة، فهم يرون أنها واجبة في كل خطبة.
قال المصنف رحمه الله: [ والسبب في اختلافهم هو: هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي أو الاسم الشرعي ] فـالشافعي يقول: الاسم الشرعي.
[ فمن رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئاً من الأقوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فيها.
ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي، اشترط فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه صلى الله عليه وسلم، أعني: الأقوال الراتبة الغير مبتذلة ].
يعني: الأقوال التي كانت تذكر دائماً في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكني وجدت أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ليس بوارد في الخطبة.
[ والسبب في هذا الاختلاف أن الخطبة التي نقلت عنه فيها أقوال راتبة وغير راتبة، فمن اعتبر الأقوال الغير راتبة، وغلب حكمها، قال: يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي أعني اسم خطبة عند العرب ]. فلم ينظر إلى الأقوال التي كان يذكرها أو لا يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتبر الاسم اللغوي وهو خطبة فقط.
[ ومن اعتبر الأقوال الراتبة ]، التي كانت تتكرر دائماً في خطبه عليه الصلاة والسلام.
[ وغلب حكمها قال: لا يجزئ من ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله ].
والراجح مذهب الشافعي ؛ لمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ولكن لا بد من النقل الصحيح لما داوم عليه، فهؤلاء المقلدة الذين يعترضون على الخطيب إذا لم يترض عن الخلفاء الراشدين فيقولون له: الخطبة ناقصة، فيقال لهم: وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يترضى عن الخلفاء الراشدين! فهذه جاءت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فكيف تقولون: إنها ملزمة، ويرى بعض الناس أنك لا بد أن تقول: ((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ))[النحل:90]، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ[العنكبوت:45]، والسبب في ذلك أنهم يعتمدون على خطب قديمة، وفيها هذه الأشياء في كل خطبة، فهم يرون أنها واجبة في كل خطبة.
قال المصنف رحمه الله: [وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس ]. الجلوس في الخطبة، هل هو شرط أو للاستراحة فقط؟
[وهو شرط كما قلنا عند الشافعي ]، فـالشافعي يقول: الجلوس تعبدي وليس للاستراحة، ولو كان للاستراحة لتركه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أو مرتين، ولكنه كان يجلس دائماً، فهو أمر تعبدي، فالذي لا يجلس بين الخطبتين خطبته باطلة. ولهذا ينبغي على الداعية أن يكون ملماً بهذه المسائل، وإذا لم يكن ملماً بها فإنه سيكثر عليه الإنكار، لا سيما إذا نزل في بلد لا يعرفون غير مذهب واحد.
فمرة خطب الجمعة رجل سوداني مالكي، لا يرى أن الجلوس بين الخطبتين شرطٌ، وهو لا يعرف المذهب الشافعي، فخطب في مدينة الزيدية ولم يجلس، فقام الناس وقالوا: خطبتك باطلة، وامتنعوا من الصلاة وراءه، فينبغي على الداعية مراعاة بعض الخلاف في بعض المواضع، فإذا كنت ترى أنه سيكون سبباً في عدم قبول الدعوة، وإن كنت ترى خلافه فاتركه، دخل الإمام أحمد مسجداً وأراد أن يحدث، وكان يرى سنة المغرب القبلية، وهم لا يرونها فتركها مثلهم، فقيل له: لماذا لا تركع؟ قال: لئلا ينكر عليّ الناس، فهكذا ينبغي للعالم أن يقدم الأهم فالأهم، لا يأت بمسألة لا يعرفها الناس ويفرضها عليهم بعد ذلك ثم يأتي بالحق فلا يقبلونه منه.
[ وهو شرط كما قلنا عند الشافعي ، وذلك أنه من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرطاً ]. مثل مالك .
الراجح في الجلوس بين خطبتي الجمعة
[ ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطاً ].
والراجح أنه عبادة؛ لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إذ لو كان من الاستراحة لتركه في بعض الأحيان، هذا ما ترجح لي ولا ألزم به.
[ ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطاً ].
والراجح أنه عبادة؛ لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إذ لو كان من الاستراحة لتركه في بعض الأحيان، هذا ما ترجح لي ولا ألزم به.
استمع المزيد من الشيخ محمد يوسف حربة - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
كتاب الزكاة [9] | 2957 استماع |
كتاب الزكاة [1] | 2913 استماع |
كتاب الطهارة [15] | 2906 استماع |
كتاب الطهارة [3] | 2619 استماع |
كتاب الصلاة [33] | 2567 استماع |
كتاب الصلاة [29] | 2416 استماع |
كتاب الطهارة [6] | 2397 استماع |
كتاب أحكام الميت [3] | 2389 استماع |
كتاب الطهارة [2] | 2365 استماع |
كتاب الصلاة [1] | 2328 استماع |