فقه الصلاة أخطاء يقع فيها بعض المصلين [2]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مبارك فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار.

أما بعد:

فهذه مواصلة للكلام عن الأخطاء التي يلاحظها الإنسان على المصلين، وقد تقدم معنا الكلام عن الأخطاء المتعلقة بستر العورة، وذكرنا أن ستر العورة واجب، بل هو شرط في صحة الصلاة؛ لأن الله عز وجل قال: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ[الأعراف:31] ؛ ولأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قالوا: يا رسول الله! فالرجل يكون خالياً؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه).

وكل ما يتنافى مع هذا الأصل فالواجب تجنبه، فعورة الرجل من سرته إلى ركبته، وعورة المرأة جسدها كله، سوى وجهها وكفيها.

والناس يقعون في جملة أخطاء فيما يتعلق بهذا الأصل مما يفسد عليهم صلاتهم؛ لأن شروط صحة الصلاة كما لا يخفى ستة، ولا تصح إلا بهذه الشروط، وهي: الإسلام، والطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة، وترك المبطلات.

أما النية فإنها ليست شرطاً، بل ركناً. وأما دخول الوقت فليس شرط صحة، وإنما هو شرط صحة ووجوب.

إن شروط الصلاة على ثلاثة أنواع: شروط وجوب، وشروط صحة، وشروط صحة ووجوب معاً.

أما الوجوب فله شرطان: البلوغ، وعدم الإكراه على تركها.

أما الشرط الأول فمعناه: أن الصبي لا تجب عليه الصلاة، ولكنه لو فعلها صحت، وأما الثاني وهو عدم الإكراه على تركها، فمعناه: أن المكره على الترك لا تجب عليه الصلاة، لكنه لو فعلها صحت.

النوع الثاني من الشروط: شروط الصحة، وهي ستة: أولاً: الإسلام، فالكافر لو صلى لا تنفعه صلاته.

ثانياً: الطهارة من الحدث، سواء كان حدثاً أكبر أو أصغر.

ثالثاً: الطهارة من الخبث، سواء كان في البدن أو في الثياب أو في المكان.

رابعاً: ستر العورة، وهو ما سنذكره هنا.

الخامس: استقبال القبلة.

السادس: ترك المبطلات، ومعنى ترك المبطلات: أن يترك المصلي الأكل والشرب والضحك والكلام واستدبار القبلة إلى آخر ذلك من المبطلات.

النوع الثالث من الشروط: شروط الصحة والوجوب معاً، وهي خمسة: أولاً: العقل، فالمجنون لا تجب عليه، ولو فعلها لما صحت. ثانياً: دخول الوقت، فلا تجب صلاة العشاء إلا في وقتها مثلاً، ولو صليناها في غير وقتها لما صحت. ثالثاً: الطهارة من دم الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة، ولو فعلاها لما صحت.

رابعاً وخامساً: القدرة على الطهارة المائية أو الترابية، وهذا عند من يقول: إن فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة، وهم المالكية، فإنهم قالوا: إن من لم يجد ماءً ولا صعيداً لا تجب عليه الصلاة، ولو صلى لما صحت صلاته، وهو قول ضعيف، بل قال بعض المالكية: إنه قول شاذ مهجور.

النوع الأول: ستر العورة شرط في صحة الصلاة، وبعض الناس يخل بهذا الشرط، فيصلي في ثياب رقيقة شفافة، أو يلبس سروالاً قصيراً، فيبدو منه بعض الفخذ، أو تبدو منه السرة وما تحتها، فيكون قد صلى وهو كاشف شيئاً من عورته.

أيضاً من الأخطاء التي تقع فيها النساء: العناية بستر الأعلى وإهمال الأسفل، أو الصلاة في الثياب الحازقة أو الضيقة التي تصف العورة، ومن المعلوم أن ثوب المرأة يجب أن يكون فضفاضاً لا يصف، صفيقاً لا يشف.

وبعض النساء بل أكثر النساء تصلي وأقدامها مكشوفة، ومعلوم أن قدمي المرأة عورة يجب سترها، ولا يلزم المرأة أن تلبس الجورب، وإنما الذي يلزمها هو: أن تستر ظهور قدميها، وأن يكون ثوبها سابغاً يغطي ظهور القدمين، أو ثوباً طويلاً بحيث لو وقفت تكون قدماها مستورتين.

ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين: تشمير الثياب، فبعض الناس يدخل في الصلاة أو في أثناء الصلاة ويكفف ثوبه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما قال: (أمرت أن أسجد على سبعة، وألا أكف ثوباً ولا شعراً).

ومن الأخطاء: أن يصلي الرجل مكشوف العاتقين.

ومن الأخطاء ترك أخذ الزينة عند الخروج إلى المسجد، والله عز وجل يقول: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ[الأعراف:31].

النوع الثاني: أخطاء المصلين في أماكن صلاتهم، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الصحيحين: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ..)، وفي اللفظ الآخر قال: (فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل).

فمن الممكن أن يصلي المسلم في البلاط، أو في التراب، أو في الرخام، أو في أي مكان، إلا المواضع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالمزبلة، والمقبرة، والمجزرة، والحمام، وقارعة الطريق، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله.

أما الذين يصلون في الأماكن التي فيها ملهيات، كنقوش وصور وزخارف، وقد يصلي بعضهم أمام التلفزيون وهو مفتوح، فأمثال هؤلاء مخطئون، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى على خميصة أي: ثوب فيه أعلام فبعد أن أكمل الصلاة قال: (اذهبوا به إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أو بأنبجانيته؛ فإنها ألهتني عن الصلاة آنفاً)، وكذلك السيدة عائشة فقد كان عندها قرام -والقرام مثل الستارة- سترت به جانباً من البيت، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تميط ذلك القرام.

فلا ينبغي أن يصلي الإنسان إلى شيء يشغله.

حكم الصلاة على القبور أو إليها وحكم بناء المساجد عليها

إن من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين: الصلاة على القبور وإلى القبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى؛ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولذلك فإن دفن الميت في المسجد وبناء المسجد على القبر حرام لا يجوز، وأما الاحتجاج على الجواز بقول الله عز وجل: قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا[الكهف:21] ، فالجواب عليه من وجهين: الوجه الأول: أن هذا في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعاً لنا.

الوجه الثاني: هذا القول لا ندري أهو من قول قوم مسلمين، أو من قول قوم كافرين، وكلمة المسجد ليس معناها: بناء المسلمين المعروف، وإنما المسجد: كل موضع اتخذ للسجود، سواء كان سجوداً لله أو لغير الله.

وإذا حكى الله مقالة قوم وما ذمهم ولا عقب عليهم بنهي فمعنى ذلك الجواز.

واحتج بعض الناس بأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود فيه قبره، ويجاب على ذلك بأنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة في مكان دفنه، فبعضهم قال: يدفن بالبقيع، وبعضهم قال: في مكة. ثم هداهم الله إلى قوله صلى الله عليه وسلم: (ما قبض الله نبياً إلا ودفن حيث قبض) فحفروا له تحت فراشه في حجرة عائشة ؛ ولأن حجرة عائشة ما يقول عاقل: إنها كانت في داخل المسجد.

إذاً: هذا ليس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ، فما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه، ولا من فعل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بأن نعض على سنتهم بالنواجذ. ثم استمر الحال في عهد الحسن بن علي ، ثم في عهد معاوية ، ثم في عهد يزيد بن معاوية ، ثم في عهد معاوية بن يزيد بن معاوية ، ثم في عهد مروان بن الحكم ، وفي عهد عبد الله بن الزبير لما بويع بإمرة الحجاز، ثم في عهد عبد الملك بن مروان ، وهؤلاء سبعة خلفاء بعد الراشدين، ثم الذي غير هذه السنة هو: الوليد بن عبد الملك . وقد اعترض على ذلك العلماء وبينوا لـعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بأن هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوليد بن عبد الملك أمر بإنفاذ ما رأى.

ولا يمكن أن نحتج بفعل الوليد ونترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يحل لنا أن نحتج بقول أبي بكر ونترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ظهر بأن بين القولين اختلافاً.

فبناء المساجد على القبور لا يجوز، وأما لو بني مسجد على قبر وأراد الناس أن يقيموا شرع الله، فهل يخرجون القبر من المسجد، أو يهدمون المسجد ويبقى القبر؟

والجواب على ذلك بأن هناك قاعدة تقول: الحق اللاحق لا يرده الحق السابق، فالميت إذا دفن ثبت حقه في المكان الذي دفن فيه؛ لقوله تعالى: أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً ?وَأَمْوَاتًا[المرسلات:25-26] ، أي: تضمكم على ظهرها أحياءً وفي بطنها أمواتاً، فإذا بني مسجد على ذلك المكان فلا ينبش القبر، وإنما يهدم المسجد، وإذا كان المسجد قد بني أولاً، ثم أدخل القبر فالحق للسابق وهو المسجد، فينبش القبر ويخرج الميت ويدفن في مقابر المسلمين.

تخصيص مكان في المسجد للصلاة

إن من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين: تخصيص مكان للصلاة في المسجد، كأن يجلس المصلي في مكان واحد في المسجد كل يوم، ولا يحب أن يجلس فيه أحد غيره، ففي الحديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير).

إن من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين: الصلاة على القبور وإلى القبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى؛ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولذلك فإن دفن الميت في المسجد وبناء المسجد على القبر حرام لا يجوز، وأما الاحتجاج على الجواز بقول الله عز وجل: قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا[الكهف:21] ، فالجواب عليه من وجهين: الوجه الأول: أن هذا في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعاً لنا.

الوجه الثاني: هذا القول لا ندري أهو من قول قوم مسلمين، أو من قول قوم كافرين، وكلمة المسجد ليس معناها: بناء المسلمين المعروف، وإنما المسجد: كل موضع اتخذ للسجود، سواء كان سجوداً لله أو لغير الله.

وإذا حكى الله مقالة قوم وما ذمهم ولا عقب عليهم بنهي فمعنى ذلك الجواز.

واحتج بعض الناس بأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود فيه قبره، ويجاب على ذلك بأنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة في مكان دفنه، فبعضهم قال: يدفن بالبقيع، وبعضهم قال: في مكة. ثم هداهم الله إلى قوله صلى الله عليه وسلم: (ما قبض الله نبياً إلا ودفن حيث قبض) فحفروا له تحت فراشه في حجرة عائشة ؛ ولأن حجرة عائشة ما يقول عاقل: إنها كانت في داخل المسجد.

إذاً: هذا ليس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ، فما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه، ولا من فعل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بأن نعض على سنتهم بالنواجذ. ثم استمر الحال في عهد الحسن بن علي ، ثم في عهد معاوية ، ثم في عهد يزيد بن معاوية ، ثم في عهد معاوية بن يزيد بن معاوية ، ثم في عهد مروان بن الحكم ، وفي عهد عبد الله بن الزبير لما بويع بإمرة الحجاز، ثم في عهد عبد الملك بن مروان ، وهؤلاء سبعة خلفاء بعد الراشدين، ثم الذي غير هذه السنة هو: الوليد بن عبد الملك . وقد اعترض على ذلك العلماء وبينوا لـعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بأن هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوليد بن عبد الملك أمر بإنفاذ ما رأى.

ولا يمكن أن نحتج بفعل الوليد ونترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يحل لنا أن نحتج بقول أبي بكر ونترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ظهر بأن بين القولين اختلافاً.

فبناء المساجد على القبور لا يجوز، وأما لو بني مسجد على قبر وأراد الناس أن يقيموا شرع الله، فهل يخرجون القبر من المسجد، أو يهدمون المسجد ويبقى القبر؟

والجواب على ذلك بأن هناك قاعدة تقول: الحق اللاحق لا يرده الحق السابق، فالميت إذا دفن ثبت حقه في المكان الذي دفن فيه؛ لقوله تعالى: أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً ?وَأَمْوَاتًا[المرسلات:25-26] ، أي: تضمكم على ظهرها أحياءً وفي بطنها أمواتاً، فإذا بني مسجد على ذلك المكان فلا ينبش القبر، وإنما يهدم المسجد، وإذا كان المسجد قد بني أولاً، ثم أدخل القبر فالحق للسابق وهو المسجد، فينبش القبر ويخرج الميت ويدفن في مقابر المسلمين.

إن من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين: تخصيص مكان للصلاة في المسجد، كأن يجلس المصلي في مكان واحد في المسجد كل يوم، ولا يحب أن يجلس فيه أحد غيره، ففي الحديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير).




استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف - عنوان الحلقة اسٌتمع
أحكام الغسل أحكام التيمم 2119 استماع
فقه الصلاة مبطلات الصلاة 2038 استماع
فقه الصلاة أحكام صلاة الجمعة [1] 1984 استماع
مقدمة الطهارة وسائل التطهير أنواع النجاسات 1801 استماع
فقه الصلاة فضل الجماعة وشروط الإمامة 1713 استماع
فقه الصلاة أحكام العيدين 1624 استماع
فقه الصلاة أحكام صلاة المسافر 1615 استماع
فقه الصلاة أحكام صلاة الجمعة [2] 1465 استماع
فقه الصلاة مكروهات الصلاة [1] 1447 استماع
فقه الصلاة أحكام صلاة الجماعة 1114 استماع