خطب ومحاضرات
أنواع البيوع
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا علماً نافعاً، وارزقنا عملاً صالحاً، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى.
أما بعد:
أيها الإخوة الكرام! إن من آكد أحكام المعاملات وأهمها على الإطلاق البيوع، والكلام في هذا الدرس إن شاء الله يتناول أقسام البيوع، ثم التنبيه على بعض البيوع المحرمة، وبيان سبب التحريم.
أما أقسام البيوع فبعدما عرفنا أن البيع مما تدعو إليه ضرورة الحياة البشرية أحياناً، وحاجتها أحياناً، وترفهها أحياناً، وعرفنا أن الأصل في البيع الحل، فكل من ادعى التحريم في صورة معينة فلا بد أن يأتي بالدليل؛ لعموم قول الله عز وجل: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275].
وإذا أردنا أن نقسم البيوع فإننا نقسمها باعتبار المبيع، وباعتبار أسلوب تحديد الثمن، وكيفية أدائه:
أما باعتبار المبيع: فالبيوع على ثلاثة أقسام: بيع مطلق، وبيع الصرف، وبيع المقايضة.
أما البيع المطلق: فهو ما يمارسه الناس في سائر أيامهم، من مبادلة عين بنقد، فالإنسان عندما يدفع نقوداً ويأخذ في مقابلها سلعة، هذا نسميه بيعاً مطلقاً.
النوع الثاني: وهو بيع الصرف: مبادلة نقد بنقد، وهذا الذي يحصل أيضاً من الناس كثيراً حين يبيعون ريالات بجنيهات أو دولارات بدراهم، أو الجنيه الإسترليني باليورو، ونحو ذلك مما يجري في حياة الناس، هذا تسميه الشريعة صرفاً.
أما النوع الثالث فهو المقايضة: وهو أيضاً يجري بين الناس بنفس الاسم, وهو: مبادلة عين بعين، ومبادلة سلعة بسلعة.
إذاً: البيع من ناحية المبيع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
إما بيعاً مطلقاً وذلك حين نبادل عيناً بنقد.
وإما صرفاً وذلك حين نبادل نقداً بنقد.
وإما مقايضة وذلك حين نبادل عيناً بعين أو سلعة بسلعة.
أقسام البيع من ناحية أسلوب تحديد الثمن
أما من ناحية أسلوب تحديد الثمن فهو أيضاً ينقسم إلى ثلاثة أنواع: إما بيع المساومة، أو بيوع الأمانة، أو بيوع الوضيعة.
بيع المساومة: وهو الذي عليه أكثر الناس اليوم، وهو البيع الذي لا يظهر فيه البائع رأس ماله، فيبيع لك سلعة، وأنت لا تدري بكم اشتراها، هذا حال أغلب التجار الآن، وهذا البيع نسميه بيع المساومة، وهو يعتمد على مهارة البائع والمبتاع. يقول لك: هذه السلعة ثمنها كذا، ثم بعد ذلك إذا ماكسته وساومته فلربما أنقص لك من ثمنها.
النوع الثاني: وهو لا يكاد يوجد في دنيا الناس اليوم وهو ما يسمى ببيوع الأمانة، وهي: البيوع التي يظهر فيها البائع رأس ماله، وعلى أساسه يتحدد الشراء.
بمعنى: أنه يقول لك: هذه السلعة أنا اشتريتها بتسعة, وسأبيعها لك بعشرة، أو بخمسة عشر أو كذا، يظهر رأس ماله وهو في ذلك أمين، وهذا كما ذكرت لا يكاد يوجد في دنيا الناس اليوم، وبيوع الأمانة هذه تنقسم بدورها إلى: بيع مرابحة، وبيع وضيعة، وبيع تولية.
النوع الأول: بيع المرابحة: وهو البيع برأس المال مع زيادة ربح معلوم، كأن يكون اشتراها بتسعة فيبيعها بعشرة، ونسميه بيع مرابحة؛ لأنه ربح ثمناً معلوماً.
النوع الثاني: بيع الوضيعة: وهو البيع برأس المال مع نقص، أي: مع خسارة، كأن يكون اشتراها بعشرة فيبيعها بتسعة، وهذا نسميه بيع الوضيعة، وبعضهم يسميه بيع الحطيطة.
النوع الثالث: بيع التولية: وهو أن يبيع بنفس القيمة التي اشترى بها، فلو اشترى بعشرة فإنه يبيع بعشرة.
إذاً: بيع الأمانة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون مرابحة بزيادة على رأس المال. وإما أن يكون وضيعة أو حطيطة بنقص عن رأس المال. وإما أن يكون تولية بأن يبيع بمثل ما اشترى به.
ثم بعض الفقهاء يزيدون أنواعاً أخرى يقولون: هناك بيع المسترسل وبيع الإشراك.
بيع المسترسل: هو البيع بسعر السوق، والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة، والذي لا يحسن المماكسة.
مثاله: بدوي جاء بإبله إلى الحاضرة وهو لا يحسن المماكسة؛ لأنه ما اعتادها، فينظر في السوق بكم يبيعون الناقة، وبكم يبيعون القعود، وبكم يبيعون بنت اللبون، فيبيع بمثل سعر السوق، هذا نسميه بيع المسترسل.
وأما بيع الإشراك: فهو بيع بعض المبيع ببعض الثمن، يعني: السلعة ما يبيعها كلها وإنما يبيع بعضها. مثال ذلك: إنسان عنده قطعة أرض يبيع جزءاً منها ببعض الثمن الذي افترضه.
وبعد ذلك: هناك بيع المزايدة: وهو البيع لمن يزيد، وهو ما نسميه الآن بالمزاد أو بالدلالة، فهناك إنسان يعرض سلعته، ثم بعد ذلك يعرض الناس الثمن الذي يرتضونه فيقول: من يزيد؟ ثم بعد ذلك يستقر البيع على من دفع أعلى سعر يعرضه المتزايدون.
يقابله الشراء بالمناقصة: الشراء بالمناقصة، إنسان راغب في سلعة ما، فيطلب من التجار أن يعرضوا ما عندهم، ويشتري ما كان ثمنه أقل.
أقسام البيع باعتبار كيفية أداء الثمن
بعد ذلك: عندنا تقسيم البيع باعتبار كيفية أداء الثمن، وينقسم إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: منجز البدلين، وهو ما نمارسه يومياً، بمعنى أنك تشتري شيئاً فتنجز للبائع الثمن، وينجز لك السلعة أو العين أو البضاعة، فلا يشترط تأجيل الثمن ولا تأجيل المثمن، وإنما كلاهما يسلم في مجلس العقد، ويسمى أيضاً بيع النقد، وهو ما كان منجز البدلين.
القسم الثاني: مؤجل الثمن، ويسمونه بيع النسيئة، بمعنى أنك تذهب إلى الدكان فتشتري ما شاء الله لك أن تشتري، فإذا قال لك: الثمن عشرة، تقول له: سآتيك به غداً أو أمهلني إلى آخر الشهر، لا مانع من هذا، ونسميه بيع النسيئة، وهو ما كان الثمن فيه مؤجلاً.
القسم الثالث: على العكس، الثمن يعطى عاجلاً، والمثمن يكون مؤجلاً، وهو ما يسميه فقهاؤنا ببيع السلم، الذي يمارسه المزارعون، بمعنى أنه يأخذ منك ثمناً معلوماً في مقابل مثلاً مائة شوال من القمح أو من الفول أو من التمر على أن يعطيه لك وقت الجذاذ، في اليوم الأول من شهر أغسطس مثلاً من عام كذا، هذا نسميه بيع السلم. وقد مارسه الصحابة قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعدما قدم المدينة، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: ( من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ).
القسم الرابع: وسيأتي فيه الكلام تفصيلاً، وهو: مؤجل البدلين، وهو ما يسمى بيع الدين بالدين، أو بيع الكالئ بالكالئ.
أعيد مرة أخرى: البيع أقسامه باعتبار كيفية أداء الثمن ينقسم إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما كان منجز البدلين، وهو بيع النقد، بمعنى أن يعجل الثمن ويعجل المثمن.
القسم الثاني: ما كان المثمن عاجلاً والثمن مؤجلاً، وهذا نسميه بيع النسيئة، وكلاهما جائز.
القسم الثالث: ما كان الثمن معجلاً والمثمن مؤجلاً، ونسميه بيع السلم، وهو أيضاً جائز، وهو من قبيل بيع المعدوم؛ لأن السلعة ليست حاضرة، وليست موجودة أصلاً، الزراعة ليست موجودة, وقد تكون وقد لا تكون. وقد علمنا أن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع حاضراً مقدوراً على تسليمه، لكن الشريعة أباحت بيع السلم استثناء لحاجة الناس إليه.
القسم الرابع: ما كان مؤجل البدلين، وهو بيع الدين بالدين.
أما من ناحية أسلوب تحديد الثمن فهو أيضاً ينقسم إلى ثلاثة أنواع: إما بيع المساومة، أو بيوع الأمانة، أو بيوع الوضيعة.
بيع المساومة: وهو الذي عليه أكثر الناس اليوم، وهو البيع الذي لا يظهر فيه البائع رأس ماله، فيبيع لك سلعة، وأنت لا تدري بكم اشتراها، هذا حال أغلب التجار الآن، وهذا البيع نسميه بيع المساومة، وهو يعتمد على مهارة البائع والمبتاع. يقول لك: هذه السلعة ثمنها كذا، ثم بعد ذلك إذا ماكسته وساومته فلربما أنقص لك من ثمنها.
النوع الثاني: وهو لا يكاد يوجد في دنيا الناس اليوم وهو ما يسمى ببيوع الأمانة، وهي: البيوع التي يظهر فيها البائع رأس ماله، وعلى أساسه يتحدد الشراء.
بمعنى: أنه يقول لك: هذه السلعة أنا اشتريتها بتسعة, وسأبيعها لك بعشرة، أو بخمسة عشر أو كذا، يظهر رأس ماله وهو في ذلك أمين، وهذا كما ذكرت لا يكاد يوجد في دنيا الناس اليوم، وبيوع الأمانة هذه تنقسم بدورها إلى: بيع مرابحة، وبيع وضيعة، وبيع تولية.
النوع الأول: بيع المرابحة: وهو البيع برأس المال مع زيادة ربح معلوم، كأن يكون اشتراها بتسعة فيبيعها بعشرة، ونسميه بيع مرابحة؛ لأنه ربح ثمناً معلوماً.
النوع الثاني: بيع الوضيعة: وهو البيع برأس المال مع نقص، أي: مع خسارة، كأن يكون اشتراها بعشرة فيبيعها بتسعة، وهذا نسميه بيع الوضيعة، وبعضهم يسميه بيع الحطيطة.
النوع الثالث: بيع التولية: وهو أن يبيع بنفس القيمة التي اشترى بها، فلو اشترى بعشرة فإنه يبيع بعشرة.
إذاً: بيع الأمانة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون مرابحة بزيادة على رأس المال. وإما أن يكون وضيعة أو حطيطة بنقص عن رأس المال. وإما أن يكون تولية بأن يبيع بمثل ما اشترى به.
ثم بعض الفقهاء يزيدون أنواعاً أخرى يقولون: هناك بيع المسترسل وبيع الإشراك.
بيع المسترسل: هو البيع بسعر السوق، والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة، والذي لا يحسن المماكسة.
مثاله: بدوي جاء بإبله إلى الحاضرة وهو لا يحسن المماكسة؛ لأنه ما اعتادها، فينظر في السوق بكم يبيعون الناقة، وبكم يبيعون القعود، وبكم يبيعون بنت اللبون، فيبيع بمثل سعر السوق، هذا نسميه بيع المسترسل.
وأما بيع الإشراك: فهو بيع بعض المبيع ببعض الثمن، يعني: السلعة ما يبيعها كلها وإنما يبيع بعضها. مثال ذلك: إنسان عنده قطعة أرض يبيع جزءاً منها ببعض الثمن الذي افترضه.
وبعد ذلك: هناك بيع المزايدة: وهو البيع لمن يزيد، وهو ما نسميه الآن بالمزاد أو بالدلالة، فهناك إنسان يعرض سلعته، ثم بعد ذلك يعرض الناس الثمن الذي يرتضونه فيقول: من يزيد؟ ثم بعد ذلك يستقر البيع على من دفع أعلى سعر يعرضه المتزايدون.
يقابله الشراء بالمناقصة: الشراء بالمناقصة، إنسان راغب في سلعة ما، فيطلب من التجار أن يعرضوا ما عندهم، ويشتري ما كان ثمنه أقل.
بعد ذلك: عندنا تقسيم البيع باعتبار كيفية أداء الثمن، وينقسم إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: منجز البدلين، وهو ما نمارسه يومياً، بمعنى أنك تشتري شيئاً فتنجز للبائع الثمن، وينجز لك السلعة أو العين أو البضاعة، فلا يشترط تأجيل الثمن ولا تأجيل المثمن، وإنما كلاهما يسلم في مجلس العقد، ويسمى أيضاً بيع النقد، وهو ما كان منجز البدلين.
القسم الثاني: مؤجل الثمن، ويسمونه بيع النسيئة، بمعنى أنك تذهب إلى الدكان فتشتري ما شاء الله لك أن تشتري، فإذا قال لك: الثمن عشرة، تقول له: سآتيك به غداً أو أمهلني إلى آخر الشهر، لا مانع من هذا، ونسميه بيع النسيئة، وهو ما كان الثمن فيه مؤجلاً.
القسم الثالث: على العكس، الثمن يعطى عاجلاً، والمثمن يكون مؤجلاً، وهو ما يسميه فقهاؤنا ببيع السلم، الذي يمارسه المزارعون، بمعنى أنه يأخذ منك ثمناً معلوماً في مقابل مثلاً مائة شوال من القمح أو من الفول أو من التمر على أن يعطيه لك وقت الجذاذ، في اليوم الأول من شهر أغسطس مثلاً من عام كذا، هذا نسميه بيع السلم. وقد مارسه الصحابة قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعدما قدم المدينة، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: ( من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ).
القسم الرابع: وسيأتي فيه الكلام تفصيلاً، وهو: مؤجل البدلين، وهو ما يسمى بيع الدين بالدين، أو بيع الكالئ بالكالئ.
أعيد مرة أخرى: البيع أقسامه باعتبار كيفية أداء الثمن ينقسم إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما كان منجز البدلين، وهو بيع النقد، بمعنى أن يعجل الثمن ويعجل المثمن.
القسم الثاني: ما كان المثمن عاجلاً والثمن مؤجلاً، وهذا نسميه بيع النسيئة، وكلاهما جائز.
القسم الثالث: ما كان الثمن معجلاً والمثمن مؤجلاً، ونسميه بيع السلم، وهو أيضاً جائز، وهو من قبيل بيع المعدوم؛ لأن السلعة ليست حاضرة، وليست موجودة أصلاً، الزراعة ليست موجودة, وقد تكون وقد لا تكون. وقد علمنا أن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع حاضراً مقدوراً على تسليمه، لكن الشريعة أباحت بيع السلم استثناء لحاجة الناس إليه.
القسم الرابع: ما كان مؤجل البدلين، وهو بيع الدين بالدين.
أيها الإخوة الكرام! نكرر بأن البيع من أجل أن يقع صحيحاً لا بد له من شروط، وهذه الشروط بعضها يتعلق بالعاقدين، وبعضها يتعلق بالمعقود عليه.
الشروط التي ينبغي أن تتوافر في المتعاقدين
أما ما يتعلق بالعاقدين فلا بد أن يكون العاقدان مختارين, فليس أحدهما مكرهاً، ولا بد أن يكون العاقدان رشيدين، فلا ينعقد بيع المجنون، ولا ينعقد كذلك بيع الصبي غير المميز؛ لأن هذا موقوف على إجازة وليه.
الشروط التي ينبغي أن تتوافر في المعقود عليه
أما ما يتعلق بالمعقود عليه: فذكرنا فيما مضى أن له شروطاً:
الشرط الأول: لا بد أن يكون المعقود عليه طاهراً أو متنجساً يمكن تطهيره، أما إذا كان نجساً كالكلب فلا يجوز بيعه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ثمن الكلب خبيث )، ومثله الخمر؛ لأن الخمر لا تتطهر، ومثله الخنزير فلو غسلته ببحار الدنيا فإنه لا يطهر فهو نجس العين، فلا بد أن يكون المبيع طاهراً.
الشرط الثاني: أن يكون المعقود عليه منتفعاً به، فلا يصح أن يباع الشيء الذي لا ينتفع به؛ كالأوساخ والقاذورات وما أشبه ذلك.
الشرط الثالث: لا بد أن يكون المعقود عليه مملوكاً للبائع.
الشرط الرابع: لا بد أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه، وقد ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح والمضامين ) . الملاقيح: ما كان في أصلاب الآباء. والمضامين: ما كان في أرحام الأمهات.
يعني: عندي تيس فأقول لك: هذا التيس في صلبه عشرة تيوس مثلاً، أو عشر شياه أبيعها لك بكذا، هذا ما يصح؛ لأن هذا الشيء ليس مقدوراً على تسليمه، قد يموت التيس بما في صلبه.
ومثله أيضاً: نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين، وهو ما كان في أرحام الأمهات، ( ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة ) ؛ لأن هذا كله غير مقدور على تسليمه.
ومثله أيضاً: بيع البعير الشارد، وبيع السمك في الماء، والطير في الهواء، هذا كله ليس مقدوراً على تسليمه، فلا بد أن يكون المبيع مالاً طاهراً منتفعاً به مقدوراً على تسليمه، مملوكاً للبائع وقت العقد.
الشرط الخامس: لا بد من العلم بالثمن والمثمن، ولا بد أن تنتفي الجهالة أو ما سمته الشريعة غرراً، وسيأتي معنا الكلام في أن الغرر إذا كان يسيراً قليلاً فإنه مغتفر.
الشرط السادس: كذلك من شروط صحة البيع عدم التوقيت، ما معنى عدم التوقيت؟
ما يصح أن أبيعك داري، فأقول لك: أبيعك هذه الدار بثمن كذا إلى سنة كذا، لا، بل البيع يقتضي تمليك المبيع للمشتري مطلقاً، وهذا مقتضي صيغة البيع؛ لأنه كما قلنا: الإيجاب هو إرادة التمليك، والقبول إرادة التملك، فلا يصح التوقيت في المبيع، بمعنى: أني أبيعك الشيء إلى أجل معلوم فهذا لا يصح بحال، وهو الذي يسميه علماؤنا بيع الوفاء.
أما ما يتعلق بالعاقدين فلا بد أن يكون العاقدان مختارين, فليس أحدهما مكرهاً، ولا بد أن يكون العاقدان رشيدين، فلا ينعقد بيع المجنون، ولا ينعقد كذلك بيع الصبي غير المميز؛ لأن هذا موقوف على إجازة وليه.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
أحكام الدفن والتعزية وزيارة المقابر [1] | 2846 استماع |
الإسراء والمعراج [2] | 2428 استماع |
الحقوق الزوجية | 2237 استماع |
عبر من الأحداث | 2101 استماع |
أحكام الجنائز [1] | 1777 استماع |
أحكام خاصة بالمولود | 1752 استماع |
أحكام الجنائز [3] | 1677 استماع |
الرقية الشرعية | 1640 استماع |
التحذير من أعياد الكفار | 1640 استماع |
الإسراء والمعراج [1] | 1590 استماع |