خطب ومحاضرات
ديوان الإفتاء [507]
الحلقة مفرغة
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا علماً نافعاً، وارزقنا عملاً صالحاً، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبدأ بالأسئلة الواردة كتابة.
السؤال: هل من المستحب رفع الأيدي عند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وبعد التشهد الأوسط؟
الجواب: اللهم نعم، فإنه قد ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه، في مواطن أربعة: إذا كبر للإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع، وإذا قام للركعة الثالثة، وخير الهدي هديه صلوات ربي وسلامه عليه.
السؤال: هل هناك خلاف في أني بعد أن أرفع يدي لتكبيرة الإحرام أنزلهما على صدري مباشرة، أو أنزلهما ثم أرفعهما بعد ذلك إلى صدري؟
الجواب: الأمر في ذلك واسع إن شاء الله، وقول الصحابة رضوان الله عليهم: ( بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يمناه على يسراه حال القيام)، من أخذ به على إطلاقه قال بأنه توضع اليمنى على اليسرى بعد التكبيرة مباشرةً، أما من قال: بأن الاعتدال واجب أولاً، فإنه يقول: بأن اليدين تنزلان، ثم بعد ذلك ترفعان، والأمر في ذلك يسير.
السؤال: ابن خالي يغصبني على السلام عليه، فأسلم عليه، فهل علي حرج، علماً بأني منقبة؟
الجواب: إذا كان يغصبك فالمكره ليس عليه شيء، لكن أنا أعجب، كيف يغصبك ونحن في عصر الحريات؟! يعني: إذا كان الناس ينادون بالحريات، وينادون بإعطاء الشعوب حقوقها، فالمفروض أن نبدأ بأنفسنا، إذا كانت هذه الأخت قد اقتنعت بأنه لا يجوز مصافحة الرجال فينبغي أن نتركها وما تعتقد، وغصبها لا يتأتى ولا ينبغي، خاصة بأن ما تعتقده هو الصواب، وهو الحق؛ ولذلك نقول: بأن ابن خالك هذا ينبغي أن ينصح بأن يتقي الله عز وجل، وألا يفعل هذا الأمر؛ لئلا يحمل وزره ووزر غيره معه.
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب إذا اضطرت لذلك؟
الجواب: نعم، لا حرج عليها لو صلت منقبة.
السؤال: كيف أتخلص من معصية أتوب منها ثم أعود إليها؟
الجواب: هذا حالنا جميعاً، وأسأل الله أن يتوب علينا، وأن يعفو عنا، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، والمطلوب من الإنسان ألا ييأس من رحمة الله، وألا يدع للشيطان عليه سبيلاً، بل يجدد التوبة كلما حدثت معصية، ونبينا عليه الصلاة والسلام، قال: ( إن عبداً أذنب ثم قال: اللهم اغفر لي فغفر له، ثم أذنب فقال: اللهم اغفر لي فغفر له، ثم أذنب فقال: اللهم اغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب، ويأخذ به، فليفعل عبدي ما شاء، فقد غفرت له ).
السؤال: ما هو الغل ومثال له؟
الجواب: أنا لا أدري، هل يقصد الغَل أم الغِل أم الغُل؟ فإذا كان يقصد الغَل: فالغَل معناه: السرقة من المال العام، وهو الوارد في قول ربنا جل جلاله: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ [آل عمران:161].
وأما إذا كان يقصد الغِل، فالغل: مرض من أمراض القلوب عياذاً بالله تعالى، وهو أن يجد الإنسان في نفسه عداوة وبغضاء تجاه المسلم، وهذا الذي ندعو الله عز وجل بأن يعافينا منه؛ لأننا نقول دائماً في دعائنا: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [الحشر:10].
وأما الغُل بضم الغين، فهو القيد، وهو الوارد في قول ربنا جل جلاله: إِذِ الأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ * فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ [غافر:71-72]، عياذاً بالله.
إذاً: عندنا غِل، وعندنا غَل، وعندنا غُل، الغَل بالفتح: هو السرقة من المال العام، ولا يحتاج إلى مثال، وهو من كبائر الذنوب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن الغال يأتي يوم القيامة حاملاً ما سرق، مفضوحاً على رءوس الأشهاد، إن كان بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، أو رقاعاً تخفق، تقول: يا رسول الله! أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك ).
وأما الغِل بالكسر: فهو مرض من أمراض القلوب، وينبغي للمسلم أن يحرص على أن يتطهر منه.
وأما الغُل بالضم: فهو القيد الذي يكون في العنق عذاباً لأهل جهنم عياذاً بالله.
السؤال: إذا لبست عباءةً لأصلي بها، وقد لبستها أيام الحيض، ولكن ليس بها نجاسة، فهل يجوز؟
الجواب: نعم يجوز، إذا لبست المرأة شيئاً في أيام الحيض ولم يصبه دم فهذا الشيء باقٍ على طهارته، وتجوز الصلاة به.
السؤال: زوجي يؤدي كل الصلوات في المسجد، لكنه يتعاطى التمباك.
الجواب: هذا خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، عسى الله أن يتوب عليه، إن الله غفور رحيم، والتمباك من المحرمات التي لا ينبغي للمسلم أن يتعاطاها؛ لأنه خبيث مضر، ومسبب للمرض القاتل، وهو سرطان اللثة، عافانا الله وإياكم والمسلمين.
السؤال: أفيدونا عن حكم ختان الفتيات؟
الجواب: اتفق أهل العلم قديماً وحديثاً على مشروعية ختان الإناث، لكن هل هذه المشروعية ترقى إلى درجة الوجوب كما قال الشافعية، أو إلى درجة السنية كما قال المالكية والحنفية، أو أنها مكرمة كما قال الحنابلة، هذا أمر محل أقوال واستدلال عند أهل العلم، لكن لا خلاف بينهم في مشروعيته، ولا نقصد بذلك الختان الفرعوني الذي يشوه الأعضاء، ويزيل أجزاء ما أمر الله ولا رسوله بإزالتها، فهذا محرم ومضر.
أما الختان الخفيف الذي تزال فيه القلفة التي تكون على عضو المرأة فهذا من السنة إجراؤه، وفعله خير من تركه.
السؤال: ما هو المأثم والمغرم؟
الجواب: المأثم: هو الوقوع في الإثم، والمغرم: الوقوع في الغرم، أما الإثم: فكل ما حرمه الله عز وجل، وأما الغرم: فهو الدَّين، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من المأثم والمغرم.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
ديوان الإفتاء [485] | 2824 استماع |
ديوان الإفتاء [377] | 2650 استماع |
ديوان الإفتاء [277] | 2535 استماع |
ديوان الإفتاء [263] | 2534 استماع |
ديوان الإفتاء [767] | 2508 استماع |
ديوان الإفتاء [242] | 2477 استماع |
ديوان الإفتاء [519] | 2466 استماع |
ديوان الإفتاء [332] | 2443 استماع |
ديوان الإفتاء [303] | 2407 استماع |
ديوان الإفتاء [550] | 2407 استماع |