خطب ومحاضرات
ديوان الإفتاء [234]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتي وأخواتي! مستمعي إذاعة طيبة ومشاهدي قناتها، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك من النار، ومرحباً بكم وبأسئلتكم ومع أولى اتصالات هذه الحلقة.
المتصل: لدي عدة أسئلة.
السؤال الأول: كنا في صلاة التراويح فكان بين كل ركعتين يقرءون سورة الإخلاص ثلاث مرات، فهذا الشيء لم يعجبني، وبعد كم يوم من حصول هذا الأمر بدأ الناس يقولون: هذا الفعل لا يجوز، فأريد أن أعرف هل هذا يجوز أم لا؟
السؤال الثاني: الإمام بعد ما شفع، قال: أنا لن أصلي بكم الوتر لأني سأقوم الليلة، والذي أعرفه أن المفروض أن يصلي بالناس إلى حين ينتهي من الوتر، لكنه قال للناس: الذي يقوم الليل لا يصل الوتر، فهل كلامه صحيح؟
السؤال الثالث: أنا معقودة منذ خمس سنين وسبعة شهور، والزوج عقد علي وذهب السعودية، وهو سافر وما كلمني أنه مسافر، وبعد شهر اتصل بي وقال لي: أنا سافرت السعودية لظرف، وقال لي: سآتي بعد سنتين، وبعد سنتين ما جاء، قام يرسل لي مصاريف مائة وخمسين أحياناً كل شهر وأحياناً كل شهرين.
الشيخ: إن شاء الله أجيبك.
السؤال: يقول: زوجتي توفي ابن خالها فحدت عليه أربعين يوماً، هل يجوز ذلك، وكذلك حين توفي والدها؟
الجواب: لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشراً )، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تحد على أي ميت، سواء كان أباً أو ابناً، أو أخاً أو أختاً، أكثر من ثلاثة أيام، وأم حبيبة رضي الله عنها لما توفي أبوها أبو سفيان صخر بن حرب دعت بطيب فمست عارضيها، وقالت: ( والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا )، وذكرت هذا الحديث.
السؤال: شخص توفي في حادث مرور، ودفن من غير غسل، علماً بأنه قد مر عليه أكثر من عام؟
الجواب: هؤلاء الذين دفنوه عليهم أن يستغفروا الله عز وجل من التقصير في حق هذا المسلم، إذ المسلم إذا مات صغيراً كان أو كبيراً فإنه يجب علينا قبل دفنه أن نغسله، وأن نكفنه، وأن نصلي عليه صلاة الجنازة، وأن نشيعه حتى ندفنه، لكن هؤلاء ما عليهم إلا الاستغفار، والله يغفر لنا أجمعين.
المتصل: بارك الله فيك يا شيخ! لدي بعض الأسئلة.
السؤال الأول: معدات المقاولات هل فيها زكاة، وإذا كان فيها زكاة فكيف يتم إخراجها؟
السؤال الثاني: صليت قبل أيام من رمضان بجماعة في المسجد وكنا متأخرين يعني: فاتتنا الصلاة، فصليت معهم وكنت أنا الإمام، وكانت أول مرة أصلي بالناس، فصلينا الركعة الأولى، والركعة الثانية، وقرأت التشهد الأول وصليت الركعة الثالثة والرابعة، وما قلت: الله أكبر، فسلمت والجماعة ساجدين، فما الحكم؟
السؤال الثالث: عندي امرأة كبيرة فاقدة للذاكرة، فلما كان قريب الفطور الساعة ستة فطرناها، فما الحكم؟
الشيخ: إن شاء الله أجيبك.
السؤال: الجنابة في رمضان، هل من طلع عليه الفجر ولم يغتسل يصح صومه؟
الجواب: الصيام صحيح.
السؤال: أخونا فتح الله الماحي يقول: ما حكم قراءة النساء للقرآن على مسمع من الرجال؟
الجواب: لا ينبغي أن تقرأ المرأة القرآن على مسمع من الرجال؛ لأن قراءة القرآن فيها تطريب، وفيها تلحين، وفيها نوع من تحسين الصوت، وهذا لا ينبغي أن يكون من المرأة أمام الرجال، اللهم إلا إذا لم يكن هناك من يعلمهن من النساء، ففي هذه الحالة لا حرج.
السؤال: ذكر الله في جماعة ما حكمه؟
الجواب: ذكر الله في جماعة إذا كان مقصود الإنسان أن يذكر الله ويعلم الناس آياته في مجموعة من الناس فهذا طيب، وإذا كان مقصود ذكر الله بصوت واحد في جماعة، كما جرت عادة بعض الناس أنهم يذكرون أسماء الله الحسنى بصوت واحد، أو يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت واحد، فهذه الصفة لم ترد في السنة، يعني: السنة الفعلية، وإن كان بعض أهل العلم كالإمام الجلال السيوطي رحمه الله كتب رسالة سماها تحفة الفكر في جواز الجهر بالذكر، واستدل على ذلك بالحديث: ( من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ).
السؤال: أبي يغصبني على شخص وأنا غير راضية به، وقال لي: إن لم تتزوجيه غضبت عليك، وما رضيت؟
الجواب: نقول: لا يجوز للأب أن يجبر ابنته على الزواج؛ لأن الزواج من العقود، والعقود مبناها على الرضا، كما قال ربنا سبحانه: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29]، وفي حديث الخنساء بنت خدام رضي الله عنها أنها شكت للرسول صلى الله عليه وسلم ( أن أباها زوجها من ابن أخيه ليرفع خسيسته وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، فقالت تلك البنت: يا رسول الله! قد أمضيت ما فعل أبي غير أني أحببت أن أعلم النساء من الأمر شيئاً؟ ) فلا يجوز للأب أن يجبر ابنته، وإن شاء الله ما عليك شيء كونك رفضتي، ولو كان هناك سبيل إلى إرضاء الوالد بالزواج من ذلك الشخص فتزوجيه، لكن إذا كنت ترين بأنك لا تطيقين العيش معه، وأنها ستكون حياة كئيبة أو فاشلة، فلا حرج عليك في هذا الرفض، والعلم عند الله تعالى.
المتصل: لدي سؤالان:
السؤال الأول: ما حكم الأدعية أثناء الوضوء؟ وهل هي بدعة؟
السؤال الثاني: أخي قبل فترة كان عنده زميل معه في الشغل جاء في السحر فقام فأفطر غير عالم بطلوع الفجر، فأفتاه أخي بألا يصوم وأن يفطر ذلك اليوم، فهل على أخي شيء؟
الشيخ: أبشر إن شاء الله أجيبك.
السؤال: ما حكم قراءة سورة الإخلاص جهراً بعد كل ركعتين من ركعات صلاة القيام؛ صلاة التراويح؟
الجواب: هذا الفعل ليس من السنة، بل كل إنسان يشتغل بعد الركعتين بنوع من أنواع الذكر، فبعض الناس قد يقرأ قرآناً، وبعضهم قد يستغفر، وبعضهم قد يدعو، وبعضهم قد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما القراءة بصوت واحد فليست من السنة.
الشيخ: وأما سؤالها عن الإمام الذي لم يصل الوتر؛ لأنه ينوي قيام الليل، فنقول: لا حرج إن شاء الله، فيمكن أن يوكل غيره فيوتر بالناس؛ لأن بعض الناس ربما لا يريد أن يقوم للتهجد، وبعض الناس لا يضمن من نفسه أن يقوم للتهجد، فلو أوتر من أول الليل فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن الإمام كان الواجب عليه أن يستخلف غيره ليوتر بالناس.
السؤال: السائلة تذكر أنه قد عقد عليها زوجها منذ خمس سنين وسبعة أشهر، وأن صاحبها لما سافر إلى السعودية ما أخبرها، وأنه بعد ذلك يرسل المصاريف متقطعة حيناً يرسل، وحيناً لا يرسل؟
الجواب: أنت بخير النظرين، يعني: الأمر راجع إليك؛ إن رأيتِ بأن هذا الشخص لا تصلح المعيشة معه بهذا الأسلوب فلا حرج عليك لو طلبت الطلاق وسعيتِ فيه؛ لأن البأس هنا متحقق، يعني: كون الإنسان يعقد ولا يدخل بزوجته قريباً من ست سنوات وبعد ذلك هو لا ينفق، إذاً ما قيمة الزواج؟ يعني: لا الإحصان حصل، ولا الإنفاق واقع، فما هي الآثار التي ترتبت على هذا العقد؟ فنقول: لا حرج عليك لو طلبت الطلاق بعد استنفاد الوسائل التي تجعل هذا الإنسان يرعوي عما هو فيه من التفريط والتقصير.
السؤال: السائل يسأل عن معدات المقاولين التي يكون فيها الفتايل والصاجات، والقمط، وما أشبه ذلك، هل فيها زكاة؟
الجواب: نقول: لا، فهذه أصول، والأصول الاستثمارية والأصول الثابتة ليس فيها زكاة، يعني: هذه العدة أصول استثمارية، فأنت تستثمر بها في تنمية مالك، فليس فيها زكاة، هذا الذي عليه جماهير العلماء.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
ديوان الإفتاء [485] | 2822 استماع |
ديوان الإفتاء [377] | 2648 استماع |
ديوان الإفتاء [277] | 2534 استماع |
ديوان الإفتاء [263] | 2532 استماع |
ديوان الإفتاء [767] | 2506 استماع |
ديوان الإفتاء [242] | 2475 استماع |
ديوان الإفتاء [519] | 2464 استماع |
ديوان الإفتاء [332] | 2442 استماع |
ديوان الإفتاء [550] | 2406 استماع |
ديوان الإفتاء [303] | 2405 استماع |