سورة آل عمران - الآية [130]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين.

النداء الخامس عشر: قول ربنا تبارك وتعالى في الآية الثلاثين بعد المائة من سورة آل عمران: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[آل عمران:130]، هذه هي المرحلة الثانية من مراحل تحريم الربا، وكان في المرحلة الأولى قول الله عز وجل: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ[الروم:39]، وفي هذه الآية حرم الله عز وجل تضعيف الربا إلى أن جاءت آيات سورة البقرة وهي آخر ما نزل من الأحكام فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ[البقرة:278-279].

وهذه الآية جاءت في ثنايا الحديث عن غزوة أحد، فقبلها قول الله عز وجل: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا[آل عمران:121-122]، ثم بعدها أيضاً حديث عن غزوة أحد في آيات طويلة، ولذلك تحير المفسرون رحمهم الله في علة ذكر الربا في أثناء الحديث عن غزوة أحد، حتى قال الفخر الرازي رحمه الله: لا أحفظ في ذلك سبباً مروياً، هذا كلام ابن عطية الغرناطي .

وبعض المفسرين أراد أن يجد علة فقال: لما أنفق المشركون على جيوشهم أموالاً جمعوها من الربا عقبه ببيان أن الوعيد لا يخصهم، بل يتناول العصاة، فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة، فذكر ربنا في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى، وهذا كلام مقبول، فإنه نهى عن أكل الربا، وفي الآية التي بعدها ذكر الحث على التقوى، فقال تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ[آل عمران:133]، ثم ذكر من هم المتقون فقال: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ[آل عمران:134-135]، فذكر أهم خصال المتقين التي يجب أن يتحلوا بها.

والآية تنهى عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة، وهذه عادة أهل الجاهلية، فقد كان إذا حل الدين على المعسر ولم يحصل منه شيء قالوا له: إما أن تقضي ما عليك من الدين، وإما أن نزيد في المدة وتزيد ما في ذمتك بمعنى: أمهلني أزدك، فيترتب على ذلك أن المدين يستبشع غريمه اضطراراً ويلتزم في ذمته مالاً زائداً اغتناماً لراحته الحاضرة، فإما أن يقضي أو يرتب في ذمته هذا الدين أضعافاً مضاعفة فنهاهم الله عز وجل عن ذلك قال سبحانه: لا تَأْكُلُوا الرِّبَا ))، فقدم الأكل دلالة في أن الأكل يعم جميع أنواع الانتفاع، كما في قوله تعالى: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ[البقرة:57].

وقوله: لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ))، ضعف الشيء مثله، فتصير أربعة، وليس معنى هذا أن الربا لا يكون حراماً إلا إذا كان أضعافاً مضاعفة، أما إذا كان دون ذلك فيجوز، فالأربعة في المائة والخمسة والسبعة والتسعة ليست أضعافاً مضاعفة، وليست داخلة في نطاق التحريم، لا، فالأضعاف المضاعفة وصف لواقع وليست شرطاً يتعلق به الحكم، مثاله قول الله عز وجل: وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا[النور:33] يعني: حرام عليك أن تكره فتاتك على الزنا إن أرادت التحصن، فنقول: إن لم ترد التحصن أيصح لك إكراهها أو أن تسمح لها بالزنا؟

الجواب: لا يصح، لكن الله عز وجل يصف واقعاً معيناً، وذلك أن رجلاً من المنافقين هو ابن سلول كان عنده فتيات يكرههن ويدير بهن بيوتاً للبغاء.

مثال آخر: قول الله عز وجل: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ- إلى أن قال- وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ[النساء:23]، لو كانت بنت زوجتك ليست في حجرك وإنما تربت عند جدتها أو في بلدة أخرى، أيحل لك نكاحها؟

الجواب: لا يحل، فقول الله عز وجل فِي حُجُورِكُمْ )) وصف لواقع، كما يقول أهل الأصول: وصف كاشف وليس قيداً للاحتراز، وهنا أيضاً وصف لواقع أن العرب كانوا يأكلون الربا أضعافاً مضاعفة والنص الذي في سورة البقرة قاطع في حرمة أصل الربا بلا تحديد ولا تقييد وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا )) أياً كان.

وعيد من تعامل بالربا

وردت الأحاديث الكثيرة في ذم الربا والتي تواترت تواتراً معنوياً، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين: (اجتنبوا السبع الموبقات) وذكر من بينهن (أكل الربا).

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يأتي آكل الربا يوم القيامة مخبلاً -أي: مجنوناً- يجر شقيه، ثم قرأ: لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ[البقرة:275]).

وفي حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وربا الجاهلية موضوع وأول رباً أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله).

وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (درهم رباً يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية) رواه أحمد و الطبراني ، وقال المنذري : ورجال أحمد رجال الصحيح.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه) رواه الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي رحمه الله.

وفي حديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري في رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي: انطلق، فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم وإذا في النهر سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجراً فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجراً، قلت: ما هذان قالا: إنه آكل الربا)، يعني: آكل الربا والعياذ بالله يسبح في نهر أحمر كالدم كلما أراد أن يخرج ألقمه رجل حجراً يجعله يرجع من حيث أتى.

وعن جابر رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) فكلهم ملعونون، الآكل والموكل والكاتب والشاهد.

وقال عليه الصلاة والسلام: (ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل).

تعريف الربا وصوره

الربا: هو عقد في الشرع فاسد وإن لم تكن فيه زيادة، وهذا تعريف المالكية، قالوا: لأن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة يعد رباً وإن لم تكن فيه زيادة، والآن دراهم بدنانير لا تكاد توجد، لكن يوجد نظيرها من العملات التي يتعامل بها الناس كالدولار والريال واليورو والاسترليني وما أشبه ذلك، ولابد فيها من التقابض؛ لأنها تقوم مقام الذهب والفضة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والآخذ والمعطي سواء).

بمعنى: أن الإنسان إذا أراد أن يستبدل مالاً بمالٍ من جنسه كدولار بدولار، أو ريال بريال، أو دينار بدينار، فلا بد من أمرين اثنين: تقابض وتماثل، أما إذا اختلف الصنفان كدينار بدولار فلا بأس من التفاضل بأن يكون الدولار بألفين وستمائة دينار مثلاً، لكن بشرط أن يكون هناك تقابض في الحال، فمثلاً هناك رجل يعمل في التجارة فيأخذ دولارات من رجل مقابل دنانير سودانية، فيأخذ الدولارات ثم هذا يؤخر المال أياماً إلى أن يسلم أهله الدنانير السودانية، فهاهنا نقول: لا بد من التقابض، فلا بد أن يكون عنده هنا إنسان يتعامل معه ويتصل به للتو فيقول: سلم آل فلان كذا من المال، من أجل أن يتحقق شرط التقابض.

كذلك ما يصنعه النساء حين تذهب إحداهن إلى صاحب الذهب فتعطيه ذهباً قديماً فيزنه فيبلغ مثلاً خمسين جرام أو مائة جراماً ثم بعد ذلك تريد ذهباً جديداً، فيزن لها ذهباً جديداً مما تختاره، فمثلاً إذا كان ذهبها مائة جرام يكون هذا ثمانين جراماً فيعطيها ذلك، فهذا هو الربا؛ لأن الذهب بالذهب ربا، دون اعتبار لاختلاف العيار أو الصنعة أو النقشة كما يقولون، والحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـبلال ، فقد أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: (أكل تمر خيبر مثل هذا؟ فقال: لا يا رسول الله! إنا نبيع الصاع من هذا بصاعين من ذاك) يعني: الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أوه! عين الربا عين الربا) يعني: هذا الذي وقعت فيه هو الربا، فكونك تستبدل تمراً بتمر متفاضلاً، هذا هو عين الربا، ثم قال له: (بع ما عندك ثم ابتع جنيباً) يعني: بع التمر الرديء وخذ الدراهم وابتع بالدراهم جنيباً.

كذلك نفس الشيء بالنسبة للتي تملك ذهباً، فتذهب إلى الصائغ فتبيع ما عندها من ذهب ثم تأخذ المال، فإن شاءت تشتري من عنده عقداً جديداً أو تشتري من غيره، وتكون المعاملة بذلك صححه إن شاء الله.

ومن صور الربا: بيع العينة، وبيع الدين بالدين، وبعض صور السلم التي يمارسها الناس، وكثير من المرابحة التي تقع في البنوك في هذه الأيام، وفي تجارة العملة صور كثيرة ولعل أشهرها الآن أن إنساناً يأخذ الدولار بشيك آجل لكن بسعر أعلى فيكون قد اجتمع فيه نوعا الربا: ربا الفضل وربا النسيئة.

فلذلك أقول: أي إنسان يريد أن يتعامل بمعاملة ما فعليه أن يسأل ويحتاط لئلا يقع في الربا، ونسأل الله أن يطيب مطاعمنا.

وردت الأحاديث الكثيرة في ذم الربا والتي تواترت تواتراً معنوياً، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين: (اجتنبوا السبع الموبقات) وذكر من بينهن (أكل الربا).

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يأتي آكل الربا يوم القيامة مخبلاً -أي: مجنوناً- يجر شقيه، ثم قرأ: لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ[البقرة:275]).

وفي حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وربا الجاهلية موضوع وأول رباً أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله).

وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (درهم رباً يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية) رواه أحمد و الطبراني ، وقال المنذري : ورجال أحمد رجال الصحيح.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه) رواه الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي رحمه الله.

وفي حديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري في رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي: انطلق، فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم وإذا في النهر سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجراً فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجراً، قلت: ما هذان قالا: إنه آكل الربا)، يعني: آكل الربا والعياذ بالله يسبح في نهر أحمر كالدم كلما أراد أن يخرج ألقمه رجل حجراً يجعله يرجع من حيث أتى.

وعن جابر رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) فكلهم ملعونون، الآكل والموكل والكاتب والشاهد.

وقال عليه الصلاة والسلام: (ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل).

الربا: هو عقد في الشرع فاسد وإن لم تكن فيه زيادة، وهذا تعريف المالكية، قالوا: لأن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة يعد رباً وإن لم تكن فيه زيادة، والآن دراهم بدنانير لا تكاد توجد، لكن يوجد نظيرها من العملات التي يتعامل بها الناس كالدولار والريال واليورو والاسترليني وما أشبه ذلك، ولابد فيها من التقابض؛ لأنها تقوم مقام الذهب والفضة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والآخذ والمعطي سواء).

بمعنى: أن الإنسان إذا أراد أن يستبدل مالاً بمالٍ من جنسه كدولار بدولار، أو ريال بريال، أو دينار بدينار، فلا بد من أمرين اثنين: تقابض وتماثل، أما إذا اختلف الصنفان كدينار بدولار فلا بأس من التفاضل بأن يكون الدولار بألفين وستمائة دينار مثلاً، لكن بشرط أن يكون هناك تقابض في الحال، فمثلاً هناك رجل يعمل في التجارة فيأخذ دولارات من رجل مقابل دنانير سودانية، فيأخذ الدولارات ثم هذا يؤخر المال أياماً إلى أن يسلم أهله الدنانير السودانية، فهاهنا نقول: لا بد من التقابض، فلا بد أن يكون عنده هنا إنسان يتعامل معه ويتصل به للتو فيقول: سلم آل فلان كذا من المال، من أجل أن يتحقق شرط التقابض.

كذلك ما يصنعه النساء حين تذهب إحداهن إلى صاحب الذهب فتعطيه ذهباً قديماً فيزنه فيبلغ مثلاً خمسين جرام أو مائة جراماً ثم بعد ذلك تريد ذهباً جديداً، فيزن لها ذهباً جديداً مما تختاره، فمثلاً إذا كان ذهبها مائة جرام يكون هذا ثمانين جراماً فيعطيها ذلك، فهذا هو الربا؛ لأن الذهب بالذهب ربا، دون اعتبار لاختلاف العيار أو الصنعة أو النقشة كما يقولون، والحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـبلال ، فقد أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: (أكل تمر خيبر مثل هذا؟ فقال: لا يا رسول الله! إنا نبيع الصاع من هذا بصاعين من ذاك) يعني: الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أوه! عين الربا عين الربا) يعني: هذا الذي وقعت فيه هو الربا، فكونك تستبدل تمراً بتمر متفاضلاً، هذا هو عين الربا، ثم قال له: (بع ما عندك ثم ابتع جنيباً) يعني: بع التمر الرديء وخذ الدراهم وابتع بالدراهم جنيباً.

كذلك نفس الشيء بالنسبة للتي تملك ذهباً، فتذهب إلى الصائغ فتبيع ما عندها من ذهب ثم تأخذ المال، فإن شاءت تشتري من عنده عقداً جديداً أو تشتري من غيره، وتكون المعاملة بذلك صححه إن شاء الله.

ومن صور الربا: بيع العينة، وبيع الدين بالدين، وبعض صور السلم التي يمارسها الناس، وكثير من المرابحة التي تقع في البنوك في هذه الأيام، وفي تجارة العملة صور كثيرة ولعل أشهرها الآن أن إنساناً يأخذ الدولار بشيك آجل لكن بسعر أعلى فيكون قد اجتمع فيه نوعا الربا: ربا الفضل وربا النسيئة.

فلذلك أقول: أي إنسان يريد أن يتعامل بمعاملة ما فعليه أن يسأل ويحتاط لئلا يقع في الربا، ونسأل الله أن يطيب مطاعمنا.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف - عنوان الحلقة اسٌتمع
سورة التحريم - الآية [8] 2636 استماع
سورة المجادلة - الآية [11] 2573 استماع
سورة آل عمران - الآية [102] 2535 استماع
سورة المائدة - الآية [105] 2522 استماع
سورة النساء - الآية [19] 2343 استماع
سورة البقرة - الآية [104] 2309 استماع
سورة الأحزاب - الآيات [70-71] 2303 استماع
سورة التوبة - الآية [119] 2292 استماع
سورة البقرة - الآية [182] 2228 استماع
سورة التغابن - الآية [14] 2186 استماع