خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/912"> الشيخ أسامة سليمان . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/912?sub=63504"> العدة شرح العمدة
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
العدة شرح العمدة [70]
الحلقة مفرغة
قال المؤلف رحمه الله: [ باب: اللقطة. وهي على ثلاثة أضرب ].
أي: أن اللقطة على ثلاثة أنواع -طبعاً أيها الإخوة كتاب العدة بسيط في العرض، وهذا هو الذي دفعنا لدراسته، فقد رأيت دراسة دكتوراه بلغت صفحاتها تسعمائة صفحة في أحكام اللقطة في الفقه الإسلامي، يعني: هذه اللقطة التي تدرسها الآن في صفحتين أو ثلاث جمعها بعض الباحثين في تسعمائة.
لقطة ما تقل قيمته
أول ضرب من أضرب اللقطة: ما تقل قيمته، فيجوز أن تأخذه وأن تنتفع به.
مثال ذلك: بينما أنا أسير في الطريق وجدت رغيف خبز، هل آخذه أم لا آخذه، أم أنني أسير به في القاهرة الكبرى وأقول: من أضاع رغيفاً؟! فهذا تنطع، فإذا وجدت عصاً أو وجدت سوطاً أو تمرة فإنني آخذها ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة، لكن منعه من أكلها خشية أن تكون من الصدقة، والصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته، أما أنا فالصدقة جائزة لي، ومن الناس من يجد على الأرض خمسة قروش فضية، فإذا به يعرف بها مع أن قيمتها يؤخذ به دبوس إبرة، إذاً: ما تقل قيمته جاز أخذه والانتفاع به دون تعريف، ويعود تحديد القيمة إلى العرف، فما يعرف عند الناس أنه قليل القيمة أخذ دون تعريف.
لقطة الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع
يعني: الحيوان الذي يدافع عن نفسه ويعرف طريقه، قديماً كانوا عندنا في الأرياف -وإلى وقتنا الحاضر- يأتون بالحمار ثم يحملونه بالتراب أو بأي شيء ويضعون عليه العصا، ثم يقولون له: خذ طريقك إلى الحقل، والحمار يعرف الطريق ويصل إلى الحقل، فيقابله من يقابله ويفرغ التراب، ثم يعود مرة أخرى إلى المكان الأول وهكذا ذهاباً وإياباً دون راع يقوده، كذلك الإبل والخيل تعرف طريقها، والمعنى: أنك إذا قابلت خيلاً أو بعيراً في شارع فلا تقل: إنها لقطة، لأنها تعرف طريقها؛ لما روى البخاري عن زيد بن مالك : (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الإبل، فقال: ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها)، يعني: ترد الماء وتأكل الشجر وتعود إلى صاحبها، أو يأتي إليها صاحبها، فلا يجوز أبداً لقطة الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل والبقر والبغال.
قال: [ ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه؛ لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه ولا إذن الشارع له فهو كالغاصب ]. يعني: لو وجدت بعيراً يسير في الطريق، وعليه سقياه ومتاعه، فأخذته لك باعتبار أنه لقطة، فأنت الآن غاصب يلزمك الضمان، إما ضمان المثل أو ضمان القيمة؛ لأن هذه غير مأمور بأخذها، ولا أحد يجهل معنى اللقطة، فهو الشيء الذي يلتقط من على الأرض، أي: الشيء الضائع.
لقطة ما تكثر قيمته كالأثمان والمتاع والحيوان
المقصود بلقطة الأثمان: الذهب، يعني: وجدت ذهباً خالصاً يصل إلى ألف جرام، فقيمته سبعون ألف جنيه، فعليك تعريفها في أماكن وجود أصحابها وفي مجامع الناس وأمام المساجد والأماكن العامة وفي الجرائد الحكومية وهكذا، والحيوان الذي لا يمتنع بنفسه -كالشاة مثلاً- من صغار السباع يعرف حولاً.
قال: [ في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة ].
يعني: جاء صاحب اللقطة وعرفها ووصفها بصفاتها، فعند ذلك يدفع له دون قيد ولا شرط.
قال: [ لما روى زيد بن خالد الجهني قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق -الفضة-، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه) الحديث متفق عليه ].
والمعنى: لابد من تعريفها سنة فإن لم تجد صاحبها تستنفقها: تنتفع بها، فإن ظهر صاحبها بعد ذلك عليك المثل إن تلفت أو استخدمت، لكن هناك حالات استثنائية، منها: إذا وجدت لقطة لها قيمة في صحراء سيناء، فإن هذا المكان لا يمر فيه أحد إلا أنها وقعت من عابر سبيل، فيغلب على الظن أن هذا المكان لن يعود إليه أحد؛ لذلك قال بعض العلماء وهو الراجح: أن تعريف اللقطة حولاً لعلة وجود صاحبها، فإن تيقنت من عدم وجود صاحبها انتفع بها ولا حرج، وإن كنت غنياً أنفقها بنية الأجر لصاحبها.
قال: [ وإن لم يعرف فهو كسائر ماله لا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك؛ لحديث زيد ].
يعني: إن مضت المدة وجاء صاحبها بعد مدة وعرف وعاءها ووكاءها وصفتها فمتى جاء ووصفها دفعها له، فإن هلك عنده لزمه الضمان، والفرق بين وجودها في السنة ووجودها بعد السنة: أنه في السنة يلزمه عين اللقطة؛ لأنه ليس حراً في استغلالها خلال سنة، وبعد السنة له استغلالها؛ لذلك الشرع أعطاه أن يرد المثل؛ لأنه بعد العام يسقط حق العين، لكن لا يسقط حق المثل.
قال: [ وإن كان حيواناً يحتاج إلى مؤنة أو يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف ].
مثال ذلك: وجد حمامة توشك أن تموت ويأكلها إلى أن يظهر صاحبها.
إذاً: إن وجد حيواناً يحتاج إلى مؤنة، أو يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه، فإن ظهر صاحبه فله المثل؛ لأن في حديث زيد : (وسأله عن الشاة، فقال: خذها. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)، وإن سرقت منه اللقطة فليس عليه الضمان؛ لأنه لم يتعد.
قال: [ وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد ].
يعني: وجدت شاة لقطة، ثم قمت برعايتها في الصباح وبعد أن قدمت لها العلف والماء ماتت بدون تعدٍ، إذاً: لا شيء عليك؛ لأنك لا تضمن قيمة اللقطة طالما لم تتعد.
ولذلك قال: [ وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها؛ لأنها عنده أمانة فهي كالمودع ].
قال المؤلف رحمه الله: [ أحدها: ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به، كالسوط والشسع والرغيف، فيملك بلا تعريف؛ لما روى جابر قال: (رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به) رواه أبو داود ].
أول ضرب من أضرب اللقطة: ما تقل قيمته، فيجوز أن تأخذه وأن تنتفع به.
مثال ذلك: بينما أنا أسير في الطريق وجدت رغيف خبز، هل آخذه أم لا آخذه، أم أنني أسير به في القاهرة الكبرى وأقول: من أضاع رغيفاً؟! فهذا تنطع، فإذا وجدت عصاً أو وجدت سوطاً أو تمرة فإنني آخذها ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة، لكن منعه من أكلها خشية أن تكون من الصدقة، والصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته، أما أنا فالصدقة جائزة لي، ومن الناس من يجد على الأرض خمسة قروش فضية، فإذا به يعرف بها مع أن قيمتها يؤخذ به دبوس إبرة، إذاً: ما تقل قيمته جاز أخذه والانتفاع به دون تعريف، ويعود تحديد القيمة إلى العرف، فما يعرف عند الناس أنه قليل القيمة أخذ دون تعريف.
قال المؤلف رحمه الله: [ الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل والبقر والبغال ].
يعني: الحيوان الذي يدافع عن نفسه ويعرف طريقه، قديماً كانوا عندنا في الأرياف -وإلى وقتنا الحاضر- يأتون بالحمار ثم يحملونه بالتراب أو بأي شيء ويضعون عليه العصا، ثم يقولون له: خذ طريقك إلى الحقل، والحمار يعرف الطريق ويصل إلى الحقل، فيقابله من يقابله ويفرغ التراب، ثم يعود مرة أخرى إلى المكان الأول وهكذا ذهاباً وإياباً دون راع يقوده، كذلك الإبل والخيل تعرف طريقها، والمعنى: أنك إذا قابلت خيلاً أو بعيراً في شارع فلا تقل: إنها لقطة، لأنها تعرف طريقها؛ لما روى البخاري عن زيد بن مالك : (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الإبل، فقال: ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها)، يعني: ترد الماء وتأكل الشجر وتعود إلى صاحبها، أو يأتي إليها صاحبها، فلا يجوز أبداً لقطة الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل والبقر والبغال.
قال: [ ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه؛ لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه ولا إذن الشارع له فهو كالغاصب ]. يعني: لو وجدت بعيراً يسير في الطريق، وعليه سقياه ومتاعه، فأخذته لك باعتبار أنه لقطة، فأنت الآن غاصب يلزمك الضمان، إما ضمان المثل أو ضمان القيمة؛ لأن هذه غير مأمور بأخذها، ولا أحد يجهل معنى اللقطة، فهو الشيء الذي يلتقط من على الأرض، أي: الشيء الضائع.