أبواب النكاح [2]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال المصنف رحمه الله: [ باب الإقامة على البكر والثيب.

حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن للثيب ثلاثاً، وللبكر سبعاً ).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك -يعني: ابن أبي بكر بن الحارث بن هشام - عن أبيه عن أم سلمة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك، سبعت لنسائي ) ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب التستر عند الجماع.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون و أبو أسامة قالا: حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: قلت: ( يا رسول الله! عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت ألا تريها أحداً، فلا ترينها، قلت: يا رسول الله! فإن كان أحدنا خالياً؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس ).

حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي قال: حدثنا الوليد بن القاسم الهمداني قال: حدثنا الأحوص بن حكيم عن أبيه. و راشد بن سعد و عبد الأعلى بن عدي عن عتبة بن عبد السلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين ).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لـعائشة عن عائشة، قالت: ما نظرت -أو ما رأيت- فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط.

قال أبو بكر: قال أبو نعيم: عن مولاة لـعائشة ].

حديث عائشة وعتبة لا يصح منها شيء.

قال المصنف رحمه الله: [ باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن.

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ).

حدثنا أحمد بن عبدة قال: أنبأنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله لا يستحيي من الحق- ثلاث مرات- لا تأتوا النساء في أدبارهن ).

حدثنا سهل بن أبي سهل و جميل بن الحسن قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول: كانت يهود تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها، كان الولد أحول. فأنزل الله سبحانه: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223] ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ) ].

وهذا من التحريم المؤقت، وأغلظ منه أن يجمع الإنسان بين الأختين، ولكن إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها وأراد أن يتزوج أختها، فهذا جائز؛ لكن بعد خروج الأولى من العدة، كذلك بالنسبة للمرأة وعمتها أو خالتها يشملهما ذات الحكم.

قال: [ حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري، قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين: أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها ).

حدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا أبو بكر النهشلي قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ).

قال المصنف رحمه الله: [ باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال: أخبرني عروة عن عائشة: ( أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ).

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد، قال: سمعت سالم بن رزين، يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ( عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها، فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال: لا، حتى يذوق العسيلة ) ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب المحلل والمحلل له.

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس، قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ) ].

ذكر ابن تيمية اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله على أن نكاح المحلل باطل، وأنها لا ترجع به إلى زوجها الأول، ويكون هذا النكاح وجوده كعدمه.

قال: [ حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون ومجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي، قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ).

حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال: حدثنا أبي، سمعت الليث بن سعد يقول: قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان: قال عقبة بن عامر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له ) ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ).

حدثنا حميد بن مسعدة و أبو بكر بن خلاد قالا: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة بن عبد المطلب، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ).

حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، ( أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انكح أختي عزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين ذلك؟ قالت: نعم يا رسول الله! فلست لك بمخلية، وأحق من شركني في خير أختي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي، قالت: فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة؟! قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن ).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب لا تحرم المصة ولا المصتان.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، أو المصة والمصتان ).

حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تحرم المصة والمصتان ).

حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة عن عائشة أنها قالت: ( كان مما أنزل الله من القرآن ثم سقط: لا يحرم إلا عشر رضعات، أو خمس معلومات ) ].

وعبارة: ( ثم سقط ) هذه شاذة منكرة، والحديث قد أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصحيح، قال: ( ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن )، يعني أنها نسخت لفظاً وبقيت حكماً، والتفرد في هذا يبدو لي والله أعلم أنه يلحق حماد بن سلمة، لأنه إذا روى عن ثابت يختلط ويضطرب، وروايته عن ثابت جيدة.