عنوان الفتوى : هل يبطل صوم المتبرجة؟
السؤال
إذا تبرجت المرأة في الخارج في نهار رمضان بمكياج، أو بملابس مكشوفة: قصيرة أو ضيقة أو لبست بنطلونا ونحو ذلك، ووضعت عطرا ورآها الرجال الأجانب بهذا التبرج من ملابس ومكياج وعطر.
فهل يبطل صومها بذلك، ويلزمها قضاؤه وإعادته سواء كان صيام فرض كرمضان، أو صيام نفل، أو قضاء من رمضان السابق؟
وشكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يبطل الصيام بما ذُكِرَ في السؤال، ولا تطالب تلك المرأة بقضائه، ولكن قد يضيع عليها أجر الصيام، فالصائم الذي يترك الأكل والشرب -وهما مباحان في الأصل- الأولى به أن يترك المحرمات. فأي فائدة ترجى من صيام يرتكب صاحبه الحرام، ولذا جاء في الحديث: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. رواه البخاري.
قال ابن رجب -الحنبلي- في لطائف المعارف: التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات، لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات. فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب إلى الله تعالى بترك المباحات، كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل. وإن كان صومه مجزئا عند الجمهور بحيث لا يؤمر بإعادته؛ لأن العمل إنما يبطل بارتكاب ما نهي عنه فيه لخصوصه، دون ارتكاب ما نهي عنه لغير معنى يختص به. هذا هو قول جمهور العلماء. اهــ.
وانظري الفتوى: 183679 في بيان أثر المعاصي على إحباط أجر الصيام.
والله أعلم.