أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها [4]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء فيمن ترك الصلاة.

حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ).

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: حدثنا حسين بن واقد قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ).

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن عمر بن سعد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك) ].

وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق، كما رواه الترمذي ومحمد بن نصر، وكذلك حكى إجماع التابعين أيوب بن أبي تميمة السختياني، كما رواه محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة.

قال المصنف رحمه الله: [ باب في فرض الجمعة.

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا الوليد بن بكير أبو خباب قال: حدثني عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس! توبوا إلى الله قبل ان تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه، ألا لا تؤمن امرأة رجلاً، ولا يؤم أعرابي مهاجراً، ولا يؤم فاجر مؤمناً، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه ).

حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أبي أمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنهم قال: ( كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لـأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له، فمكثت حينا أسمع ذلك منه، ثم قلت في نفسي: والله إن ذا لعجز، إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لـأبي أمامة ويصلي عليه ولا أسأله عن ذلك لم هو؟ فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة، فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل، فقلت له: يا أبتاه أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لم هو؟ قال: أي بني كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات في هزم من حرة بني بياضة ، قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال أربعين رجلاً ).

حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، كان لليهود يوم السبت، والأحد للنصارى، فهم لنا تبع إلى يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون المقضي لهم قبل الخلائق ) ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب في فضل الجمعة.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا أعطاه ما لم يسأل حراماً، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة ) ].

وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ساعة الجمعة المذكورة في الحديث على أقوال عدة، أشهر هذه الأقوال: أنها ما بين الإقامة إلى أداء الصلاة، وقيل: هي ما بين دخول الإمام إلى الصلاة والأذان، وقيل: هي آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا هو الأشهر، قد روى ابن أبي شيبة وغيره من حديث أبي سلمة قال: اجتمع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا ساعة الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا على أنها آخر ساعة من صلاة الجمعة، وقال بهذا جماعة، كـأبي هريرة وابن عباس، وجاء عن طاوس بن كيسان وعطاء وغيرهم.

وثمة قول له حظ من النظر، وهو عند دخول الخطيب إلى الصلاة وجلوسه ثم الأذان.

قال: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، فقال رجل: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني: بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام ).

حدثنا محرز بن سلمة العدني قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما، ما لم تغش الكبائر) ].

واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة التكفير الذي يكون بين الجمعتين، وكذلك بين الفرائض الخمس، وتقييد ذلك باجتناب الكبار، هل المراد بذلك أن شرط تكفير الصغائر هو اجتناب الكبائر، أم أن المراد بذلك هو تكفير الصغائر ولو ارتكبت الكبائر، فتستثنى حينئذ الكبائر، فكلا القولين محتمل. وهذا يدل على أن الكبائر إذا ارتكبت فإن الصغائر تعظم، بخلاف الصغائر إذا لم يصاحبها كبائر فإنها تبقى على ما هي عليه، فإذا ارتكب الإنسان الكبيرة وجاء بصغيرة فإنه يستهين بذنب الصغيرة فتعظم عند الله عز وجل ولهذا لا تكفر على من قال بهذا القول: إنه لابد من ترك الإنسان للكبائر كلها.

قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي قال: حدثنا حسان بن عطية قال: حدثني أبو الأشعث قال: حدثني أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها ).

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر: ( من أتى الجمعة فليغتسل ) ].

يتفق الصحابة عليهم رضوان الله على عدم وجوب غسل الجمعة وأنه على الاستحباب، وأن لفظ الوجوب في قوله: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )، المراد بذلك: هو التشريع، والوجوب هو نزول الحكم الشرعي من الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول الله جل وعلا: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا [الحج:36]، يعني: نزلت.

وقد حكى الإجماع على عدم وجوب غسل الجمعة غير واحد من الأئمة، وكذلك فإنه هو الظاهر من عمل الصحابة ولا مخالف فيهم في هذا، وذلك أن عمر بن الخطاب كان على المنبر فدخل عثمان متأخراً، فسأله عمر عن ذلك، فقال: ما هو إلا أن توضأت ثم جئت، فقال عمر: والوضوء أيضاً. ولم يأمره بالرجوع والغسل، وقد استدل بهذه القصة على إجماع الصحابة، وذلك أنهم شهود يوم الجمعة على مثل هذا، استدل الباجي عليه رحمة الله على إجماع الصحابة على عدم وجوب غسل الجمعة.

وثمة مسألة وهي: هل للإنسان أن يجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة في نية واحدة؟ جاء ذلك عن عبد الله بن عمر، ذكره ابن عبد البر عليه رحمة الله وقال: ولا مخالف له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه الإجماع.

قال: [ حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة.

حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم، الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة، فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كمهدي بقرة، ثم الذي يليه كمهدي كبش، - حتى ذكر الدجاجة والبيضة ).

زاد سهل في حديثه: ( فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة ).

حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم التبكير، كناحر البدنة، كناحر البقرة، كناحر الشاة، حتى ذكر الدجاجة ).

حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: ( خرجت مع عبد الله رضي الله عنه إلى الجمعة، فوجد ثلاثة وقد سبقوه فقال: رابع أربعة، وما أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول والثاني والثالث، ثم قال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد ) ].

ويجمع بين هذا باعتبار تكرر الجمعة، الجمعة تتكرر فأي قرب يقصد؟ يقال أنه يؤخذ بحال الإنسان في أغلب حضوره إلى الجمعات، فإذا كان ممن يدنوا أخذ بأكثر حاله، وليس المراد بذلك الأخذ بحالة واحدة، فإذا أكثر الإنسان وداوم على التبكير في الإتيان إلى صلاة الجمعة فإنه يكون أقرب الناس منزلةً إلى الله سبحانه وتعالى.

وكذلك بالنسبة لتعدد المساجد، إذا كانت مساجد متعددة فإن الإنسان يحسب عليه تبكيره إلى ذلك المسجد من جهة الزمن، وهذا يختلف بمواضع الصلوات في الأرض، وكذلك بحسب تعدد المساجد.

قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة.

حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ( أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته ).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال: ( خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك ).

حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته ).

حدثنا سهل بن أبي سهل و حوثرة بن محمد قالا: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من اغتسل يوم الجمعة فأحسن طهوره، ولبس من أحسن ثيابه، ومس ما كتب الله له من طيب أهله، ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين، غفر له بينه وبين الجمعة الأخرى ).

حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال: حدثنا علي بن غراب عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك ) ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في وقت الجمعة.

حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ( ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ).

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا يعلى بن الحارث قال: سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال: ( كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم نرجع فلا نرى للحيطان فيئاً نستظل به ).

حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده رضي الله عنه: ( أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك ).

حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: ( كنا نجمع ثم نرجع فنقيل ) ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة.

حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (ح)

وحدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة ).

زاد بشر: ( وهو قائم ).

حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء ).

حدثنا محمد بن بشار و محمد بن الوليد قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً، غير أنه كان يقعد قعدة ثم يقوم ).

حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع (ح)

وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ آيات ويذكر الله، وكانت خطبته قصداً، وصلاته قصداً ).

حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا ).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن أبي غنية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: ( عن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً أو قاعداً؟ قال: أما تقرأ: وَتَرَكُوكَ قَائِمًا [الجمعة:11] ؟ ).

حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن يزيد بن مهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم ) ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت ) ].

ولا خلاف عند العلماء في النهي عن الكلام والإمام يخطب، وحكي الإجماع في هذا عن الصحابة ومن جاء بعدهم.

كذلك قد كره بعض الأئمة عليهم رحمة الله للإنسان إذا كان قائماً يصلي ثم دخل الإمام أن يركع، فيكون توقيت ركوعه عند دخول الإمام، فيكون في ظاهر صورته أنه ركع له حال دخوله، فمثل هذا قد نص على كراهته جماعة من الأئمة، سواء كانوا من الشافعية أو المالكية أو غيرهم، فيقولون: ينبغي للإنسان أن يتأخر شيئاً حتى لا يشابه طرائق اليهود والنصارى.

وعلى هذا إذا دخل الإمام يوم الجمعة وأخذ المؤذن في الأذان فللمصلي أن ينتظر حتى يشرع الإمام في الخطبة.

قال: [ حدثنا محرز بن سلمة العدني قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي بن كعب رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة (تبارك) وهو قائم فذكرنا بأيام الله، و أبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن! فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا، قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي ) ].


استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز الطَريفي - عنوان الحلقة اسٌتمع
أبواب الأذان والسنة فيها 2550 استماع
أبواب التجارات [1] 2408 استماع
أبواب الوصايا 2393 استماع
أبواب الطهارة وسننها [3] 2382 استماع
أبواب الأحكام 2344 استماع
أبواب الجنائز [2] 2271 استماع
أبواب الحدود 2230 استماع
أبواب الزكاة 2225 استماع
أبواب المساجد والجماعات 2217 استماع
أبواب الرهون 2171 استماع