خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/2102"> الشيخ عبد العزيز الطريفي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/2102?sub=56813"> التعليق على سنن ابن ماجه
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها [3]
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المصنف رحمه الله: [ باب القبلة.
حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أنه قال: ( لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم، فقال عمر: يا رسول الله! هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة:125]، قال الوليد: فقلت لـمالك: أهكذا قرأ (واتخذوا)؟ قال: نعم ) .
حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا هشيم، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: قال عمر: قلت: ( يا رسول الله! لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة:125] ) .
حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: ( صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهراً، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء، وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة، فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به، فأنزل الله: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ [البقرة:144] الآية، فأتانا آت فقال: إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة، وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع، فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل! كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ [البقرة:143] ) ].
وفي هذا أنه يجوز للإنسان أن يخاطب المصلي لمصلحة صلاته ولو كان في صلاته، ويجوز أن يتحرك المصلي لمصلحة الصلاة، إما للاستدارة إلى القبلة، أو للاستتار بشيء، أو أن يصلي على موضع هو أخشع له، أو إذا كان في موضع فيه شمس يجد حراً عند سجوده فيتحرك ليسجد على موضع ظل، هذا مما لا بأس به، وهو من الحركة الجائزة.
استقبال القبلة هذا على ما تقدم مما لا خلاف فيه، وللإنسان أن يصلي في بعض المواضع إلى جهة يريدها، ويجوز له أن يصلي إلى غيرها، وذلك مثلاً عند الصلاة في جوف الكعبة يصلي إلى أي جهة شاء، كذلك أيضاً إذا صلى في الجهة الأخرى من الأرض بحيث تستوي في ذلك الجهات، فهل للإنسان في ذلك التخيير أنه يصلي ما شاء على أي جهة؟ نقول: لا، ليس له إلا إذا كان منفرداً، بخلاف الجماعات فإنه يوضع مسجد في مثل هذا على قبلة واحدة؛ حتى لا تكون القبلة ألعوبة، بحيث يتخذ في المسجد عدة محاريب إلى عدة جهات، وإنما يوضع على جهة معينة ثم يصلي إليها، وأما إذا كان منفرداً قد يترخص الإنسان.
وأما إذا كان مسافراً وأراد أن يصلي على راحلته فالسنة أن يستقبل القبلة ثم يصلي أينما اتجهت به راحلته، واستقباله سنة ابتداءً هذا إذا كان على الراحلة، ولكن إذا كان على الأرض وأراد أن يتنفل وجب عليه أن يستقبل القبلة قولاً واحداً، وإنما يرخص في مسألة الاستقبال إذا كان على الراحلة، وفي النافلة، وأن يكون مسافراً، أما الصلاة على الراحلة في حال الإقامة فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، جاء فيه خبر من حديث أنس بن مالك، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم صلوا النافلة على الراحلة في الحضر.
قال: [ حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، قال: حدثنا هاشم بن القاسم (ح)
وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا عاصم بن علي، قالا: حدثنا أبو معشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع.
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ويعقوب بن حميد بن كاسب، قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ).
حدثنا العباس بن عثمان، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أن يجلس ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري: ( أن عمر بن الخطاب قام يوم الجمعة خطيباً، أو خطب يوم الجمعة، فحمد الله وأثنى عليهن ثم قال: يا أيها الناس! إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم وهذا البصل، ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقيع، فمن كان آكلها لا بد فليمتها طبخاً ) ].
ويدخل في الثوم والبصل ما اشترك معها في العلة، سواءً كان مشروباً أو مأكولاً، سواءً كان من الدخان أو غيرها من بعض المخلوطات الحديثة التي يظهر فيها رائحة تساوي أو تكون أشد من البصل والثوم فينهى حينئذ عنها لاشتراكها في العلة.
قال: [ حدثنا أبو مروان العثماني، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا ) ، قال إبراهيم: وكان أبي يزيد فيه: الكراث والبصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: أنه يزيد على حديث أبي هريرة في الثوم.
حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أكل من هذه الشجرة شيئاً فلا يأتين المسجد ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب المصلي يسلم عليه كيف يرد.
حدثنا علي بن محمد الطنافسي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، قال: ( أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه، فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيباً وكان معه: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم؟ قال: كان يشير بيده ) .
حدثنا محمد بن رمح المصري، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ( بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، ثم أدركته وهو يصلي، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني، فقال: إنك سلمت علي آنفاً وأنا أصلي ) .
حدثنا أحمد بن سعيد الدرمي، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: ( كنا نسلم في الصلاة، فقيل لنا: إن في الصلاة لشغلاً ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من صلى لغير القبلة وهو لا يعلم.
حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة، فصلينا وأعلمنا، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [البقرة:115] ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب المصلي يتنخم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن طارق بن عبد الله المحاربي، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا صليت فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك، ولكن ابزق عن يسارك، أو تحت قدمك ) .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن القاسم بن مهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامةً في قبلة المسجد، فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبله ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ إذا بزق أحدكم فليبزق عن شماله، أو ليقل هكذا في ثوبه، ثم أراني إسماعيل: يبزق في ثوبه ثم يدلكه ) .
حدثنا هناد بن السري، وعبد الله بن عامر بن زرارة، قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل: ( عن حذيفة: أنه رأى شبث بن ربعي بزق بين يديه، فقال: يا شبث! لا تبزق بين يديك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك، وقال: إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب، أو يحدث حدث سوء ) .
حدثنا زيد بن أخزم، وعبدة بن عبد الله، قالا: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب مسح الحصى في الصلاة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من مس الحصى فقد لغى ) ].
سبحان الله! ما أعظم أثر أبي بكر بن أبي شيبة على ابن ماجه، فأكثر المرويات عنه في كتابه السنن، ولا يكاد الإنسان ينظر في حديث أو حديثين إلا ويجد الذي يليه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وهو من أئمة الدنيا وموسوعاتها في الرواية، سواءً كان ذلك في المرفوع، أو كان ذلك في الموقوف، أو كان ذلك في المقطوع.
وينبغي لطالب العلم أن يديم النظر في مصنف ابن أبي شيبة، وهذا الكتاب مع زهد كثير من المنتسبين للعلم- فضلاً عن الطلاب- في هذا الكتاب أثر على قصورهم في معرفتهم بمراتب الخلاف، ومواضع إجماع الأئمة في الصدر الأول، سواءً كان من التابعين أو من سبقهم من الصحابة، وكذلك معرفة أولئك السالفين في التعامل مع الأدلة في معرفة النسخ، وتقييد ما أطلق، وتخصيص العمومات وغير ذلك، ويلتفتون إلى جملة من القواعد الفقهية يقيدون بها الأدلة، والأثر عن الصحابة والسلف في هذا ظاهر وهو كاف لطالب العلم.
وهو أوسع كتاب بين أيدينا جمع آثار الأحكام، وهو أدق وأقوى كتاب صنف في هذا الباب، وهو أصح وأقوى من مصنف عبد الرزاق وأعلى ممن جاء بعده من مصنفات، كمصنف ابن المنذر، وابن عبد البر، والبيهقي، وغيرها؛ لعلو إسناده وتقدم طبقته.
قال: [ حدثنا محمد بن الصباح، وعبد الرحمن بن إبراهيم، قالا: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني معيقيب، قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الحصى في الصلاة: إن كنت فاعلاً فمرةً واحدة ) .
حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي الأحوص الليثي، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح بالحصى ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الصلاة على الخمرة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، قال: حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ) .
حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سعيد، قال: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير ) .
حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني زمعة بن صالح، عن عمرو بن دينار، قال: ( صلى ابن عباس وهو بالبصرة على بساطه، ثم حدث أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه ) ].
وحكى ابن حزم الأندلسي إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على الصلاة على حائل في الأرض، سواءً كان حصيراً، أو شيئاً من جنس الأرض، أو من غير جنسها، أن الصلاة والسجود صحيح.
قال المصنف رحمه الله: [ باب السجود على الثياب في الحر والبرد.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن عبد الله بن عبد الرحمن، قال: ( جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل، فرأيته واضعاً يديه على ثوبه إذا سجد ) .
حدثنا جعفر بن مسافر، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: أخبرني إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي، عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت، عن أبيه، عن جده: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به، يضع يديه عليه يقيه برد الحصى ) .
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن غالب القطان، عن بكر بن عبد الله، عن أنس بن مالك، قال: ( كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يقدر أحد منا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء ) .
حدثنا هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء ) .
حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، وعبيد الله، عن نافع، أنه كان يقول: قال ابن عمر: ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق، وللرجال في التسبيح ) ].
وهذا من آداب الإسلام فيما يتعلق بجانب المرأة، فجعل التصفيق لها من جهة تذكير الإمام والفتح عليه، ولم يجعلها تتكلم في حضرة الرجال، فكيف أن تنصب على المنابر في وسائل الإعلام تتحدث وهي في موضع صلاة، فلم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لها وإنما جعله للرجال من جهة الكلام، وذلك أنها في مشهد جماعات، وحديثها في ذلك ولو كان بكلمة يسيرة هو خلاف الأولى، ولو كان المترجح أن صوت المرأة ليس بعورة، إلا أنه ربما يجر إلى ما بعد ذلك، وهذا إذا كان في الصلاة والرجال منشغلون في عبادة والنساء كذلك، جعل الله سبحانه وتعالى الأمر على ذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام: أن التصفيق للنساء والتسبيح للرجال.
وذلك إشارة إلى المرأة أنها لا تتساهل بإبراز نفسها أمام الرجال، والكلام بفضول القول قدر وسعها وإمكانها، فإن المرأة إذا تساهلت في مثل هذا الأمر، فإن ذلك يجر إلى أن يقع الإنسان في شيء من الخضوع أو ربما من فضول القول.