أبواب الطهارة وسننها [2]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في التسمية على الوضوء:

حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا زيد بن الحباب (ح)

وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر العقدي (ح)

وحدثني أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قالوا: حدثنا كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ).

حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يزيد بن عياض، قال: حدثنا أبو ثفال، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان: أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ).

حدثنا أبو كريب، وعبد الرحمن بن إبراهيم، قالا: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا محمد بن موسى بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن سلمة الليثي، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ).

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي، ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار ).

قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عبيس بن مرحوم العطار، قال: حدثنا عبد المهيمن بن عباس، فذكر نحوه ].

ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالبسملة عند الوضوء شيء, وكل الأحاديث الواردة في هذا معلولة, ونص على عدم صحة شيء في الباب الإمام أحمد رحمه الله, وكذلك أبو حاتم الرازي, وأعلى شيء جاء في هذا الباب هو ما ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى موقوفاً عليه.

قال المصنف رحمه الله: [ باب التيمن في الوضوء.

حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء (ح)

وحدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في الطهور إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل ).

حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو جعفر النفيلي، قال: حدثنا زهير بن معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم ).

قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا يحيى بن صالح، وابن نفيل وغيرهما، قالوا: حدثنا زهير، فذكر نحوه. ].

والأمر في البداءة باليمين عند التطهر محمول على الاستحباب, وهذا إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى, وعليه فلو بدأ بغسل اليد اليسرى قبل اليمنى فوضوءه صحيح.

قال المصنف رحمه الله: [ باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار.

حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن منصور (ح)

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس، قال: ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانثر، وإذا استجمرت فأوتر ).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، قال: ( قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) ].

وفي الأمر بالإيتار في الاستجمار هنا نقول: هذا فيه دليل على أن الإيتار فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام توقيفي, فلا يقال: إن الإنسان يفعل من أفعال, وكذلك يقول من أقوال على الإيتار، وأن هذا سنة على الإطلاق, ومعلوم أن ما يتعلق بالاستجمار والاستنجاء هو من الأمور المستقذرة, ومع ذلك استحب فيها الإيتار, وعلى هذا نقول: إن إيتار الإنسان مثلاً في أكلاته, وكذلك أيضاً في شرباته, والتزام ذلك, هذا لا دليل عليه, والقول بسنية ذلك على سبيل العموم؛ لاستحباب الإيتار دائماً, هذا فيه نظر, باعتبار أن هذا من الأمور التوقيفية.

وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من استحباب عدد معين من الأكل كالتمرات السبع, أو الشرب بشربتين أو ثلاث, فنقول: هذا مقيد بعدد دليل بعضه على عدم استحباب الإيتار ولزومه, فإن النبي عليه الصلاة والسلام ربما شرب مرتين أو ثلاثاً؛ لأنه لا يتقيد عليه الصلاة والسلام, أما التمر فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تقييده, ولا نقول بأنه مقيد بالوتر, فلو أكل الإنسان ثلاث تمرات لم يكن متبعاً, وإنما المراد بذلك السبع بعينها.

قال: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق بن سليمان (ح)

وحدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن قارظ بن شيبة، عن أبي غطفان المري،

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً ).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، وداود بن عبد الله، قالا: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر ) ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً.

حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن ثوبان، عن عبدة بن أبي لبابة، عن شقيق بن سلمة، قال: ( رأيت عثمان وعلياً يتوضأان ثلاثاً ثلاثاً، ويقولان: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ).

قال أبو الحسن بن سلمة: حدثناه أبو حاتم، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، فذكر نحوه.

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن ابن عمر: ( أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ).

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا خالد بن حيان، عن سالم أبي المهاجر، عن ميمون بن مهران، عن عائشة، وأبي هريرة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً ).

حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن فائد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً، ومسح رأسه مرةً ).

حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أبي مالك الأشعري، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً ).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً ) ].

ولا يثبت عن أحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنه مسح رأسه ثلاثاً, وإنما جاء ذلك بعدهم.

قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الوضوء مرةً ومرتين وثلاثاً.

حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثني مرحوم بن عبد العزيز العطار، قال: حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ( توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدةً واحدةً، فقال: هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاةً إلا به, ثم توضأ اثنتين اثنتين، فقال: هذا وضوء القدر من الوضوء، وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال: هذا أسبغ الوضوء، وهو وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم، ومن توضأ هكذا، ثم قال عند فراغه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فتح له ثمانية أبواب الجنة، يدخل من أيها شاء ).

حدثنا جعفر بن مسافر، قال: حدثنا إسماعيل بن قعنب أبو بشر، قال: حدثنا عبد الله بن عرادة الشيباني، عن زيد بن الحواري، عن معاوية بن قرة، عن عبيد بن عمير، عن أبي بن كعب: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء، فتوضأ مرةً مرةً، فقال: هذا وظيفة الوضوء، أو قال: وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاةً، ثم توضأ مرتين مرتين، ثم قال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً، فقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي ) ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه.

حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عتي بن ضمرة السعدي، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن للوضوء شيطاناً يقال له: ولهان، فاتقوا وسواس الماء ).

قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا خالي يعلى، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: ( جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا، فقد أساء، أو تعدى، أو ظلم ).

حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس، قال: حدثنا سفيان عن عمرو، سمع كريباً يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ( بت عند خالتي ميمونة: فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ من شنة وضوءاً، يقلله، فقمت فصنعت كما صنع ).

حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، قال: حدثنا بقية، عن محمد بن الفضل، عن أبيه، عن سالم، عن ابن عمر، قال: ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يتوضأ، فقال: لا تسرف، لا تسرف ) ].

وإنما حدد بالثلاث دفعاً للوسواس, وقطعاً لاجتهاد الإنسان في إسباغ الوضوء، ولهذا نقول: إن الثلاث هي الإسباغ, ويمكن أن يسبغ الإنسان بمرة واحدة, ويخرج عن هذا ما كان في غير أحكام الوضوء, وذلك كإزالة شيء في جسد الإنسان مما يلتصق به من زيت أو نحو ذلك, إذا أراد الإنسان أن يزيله, فهذا أمر خارج عن مسألة الوضوء, وهو زائد عليه.

قال: [ حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بـسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار ) ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في إسباغ الوضوء.

حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا موسى بن سالم أبو جهضم، قال: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن ابن عباس، قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء ).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا، ويزيد به في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ) ].

وفي هذا أن الإنسان ليس كل عمل من أمور الطاعات تحبه نفسه, فقد يفعل الشيء وهو كاره, كما في إسباغ الوضوء على المكاره, وكما في قول الله جل وعلا: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ [البقرة:216], والكره النفسي الذي يطرأ على نفس الإنسان في بعض أعمال الخير مقاومته أعظم أجراً, والعقلانيون يتخذون ذلك وسيلة لنقض السنة, والشريعة تتخذها بعكس ذلك, أن هذا دليل على عظم الأجر والمجاهدة؛ لأن التكليف لا يتحقق إلا مع مقاومة النفس, أما مع الانسياق لهواها ومتعها فلا يتخيل ذلك, والشرائع إنما قامت على التكليف، والثواب والعقاب يقع عليهما.

قال: [ حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا سفيان بن حمزة، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ) ].

قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في تخليل اللحية.

حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم أبي أمية، عن حسان بن بلال، عن عمار بن ياسر (ح)

وحدثنا ابن أبي عمر، قال: وحدثنا سفيان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حسان بن بلال، عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته ).

حدثنا محمد بن أبي خالد، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق الأسدي، عن أبي وائل، عن عثمان: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته ).

حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك، قال: حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصري، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين ).

حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا عبد الواحد بن قيس، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك، ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها ).

حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي، قال: حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي، قال: حدثنا واصل بن السائب الرقاشي، عن أبي سورة، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته ) ].

ولا يصح في المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام في التخليل شيء, وإنما هي موقوفات, والأحاديث الواردة في المرفوع معلولة.

ولهذا كل مسألة من توابع التخليل؛ كصفة التخليل, وكذلك هيئته, وعدده, داخل أيضاً في عدم الثبوت.


استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز الطَريفي - عنوان الحلقة اسٌتمع
أبواب الأذان والسنة فيها 2550 استماع
أبواب التجارات [1] 2408 استماع
أبواب الوصايا 2393 استماع
أبواب الطهارة وسننها [3] 2382 استماع
أبواب الأحكام 2344 استماع
أبواب الجنائز [2] 2271 استماع
أبواب الحدود 2230 استماع
أبواب الزكاة 2225 استماع
أبواب المساجد والجماعات 2217 استماع
أبواب الرهون 2171 استماع