شرح منظومة رشف الشمول في أصول الفقه لابن بدران [2]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين يا رب العالمين.

قال العلامة ابن بدران رحمه الله: [ أصول الفقه ].

بعد إيراد المصنف للمقدمة وبيان مقصوده من التأليف مع الإشارة إلى أهمية أصول الفقه، وما ينبغي لطالب العلم أن يتعلمه منها، والطرق التي يسلكها في ذلك.

وهنا شرع في بيان حقيقة أصول الفقه، وقد تقدم معنا أن أصول الفقه: معرفة الأدلة الشرعية الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.

وأصول الفقه إذا أردنا أن ننظر إليها من جهة التعلم والتفقه نعلم أن محلها الأدلة الإجمالية كما تقدم الإشارة إليه، وليست المباحث الفرعية، فضلاً عن أن تكون هي من جهة الأدلة التفصيلية، ومعرفة القضايا العينية أو معرفة العلة، وكذلك أيضاً مدار الحكم على مسألة بعينها، فضلاً عن أقوال الأئمة القائلين بهذه المسائل، وإنما هي قواعد عامة من جهة الاستدلال، فأراد المصنف رحمه الله أن يبين حقيقة هذا العلم والمقصد من وجوده، وكذلك أيضاً التأليف فيه وتعليمه وتعلمه.

قال رحمه الله تعالى:

[ أمر ونهي والقياس في الطلب فعل وإجماع بذال يصطحب

تلك الأدلة على الإجمال يليهما كيفية استدلال ]

تقدم معنا أن موضوع وحقيقة أصول الفقه: معرفة الأدلة الإجمالية، وليس معرفة الأدلة التفصيلية؛ إذ أن الأدلة التفصيلية هي معرفة الحكم العيني بدليله، والقائل به، وكذلك وجه الاستدلال، وهذا ليس محل ما يسمى بأصول الفقه.

فأراد رحمه الله أن يبين ما هي هذه الأدلة، فذكر أنها

( الأمر والنهي والقياس في الطلب فعل وإجماع بذال يصطحب )

يعني: أراد أن يبين أن هذه هي الأدلة الشرعية التي سنشرع فيها.

وتقدم معنا: أن الأدلة عند العلماء منها ما هو متفق عليه، وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، باستثناء ما يذهب إليه بعض أهل الظاهر من نفي بعض صور القياس، وهو ما يسمى بقياس الشبه وما دونه، وأما بالنسبة لقياس الأولى على اختلاف عندهم في تحقق الوصف فيه، فإنهم يقولون به، كما هو ظاهر في استدلال ابن حزم رحمه الله في كثير من المواضع، وجرى على نهجه بعض أئمة أهل الظاهر من المتأخرين، وكذلك بعض الفقهاء من المتمذهبين في بعض أنواع الأقيسة.

وقد ذكر بعد ذكره للأمر والنهي، وكذلك أيضاً القياس في الطلب، والفعل، والإجماع، أن هذه الأدلة على الإجمال هي المرادة بالأدلة الشرعية.

أقسام الأدلة الإجمالية

ومعلوم أن الأدلة على قسمين: أدلة شرعية أو نقلية، وأدلة عقلية، وهذه المباحث التي نتكلم عليها متعلقة بالأدلة الشرعية، التي تتعلق بالأدلة العقلية من بعض الوجوه كما في مسائل القياس، وكذلك أيضاً بعض الطرق التي توصل إلى فهم الدليل الشرعي.

ويتفرع عن مسألة الأدلة ومعرفتها من الكتاب والسنة معرفة أقسام هذه الأدلة وما تتضمنه من أحكام شرعية، من الأمر والنهي، وكذلك أيضاً الإباحة، وغير ذلك فهذه أدلة شرعية ثبتت في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب أن تكون دليلاً.

تعريف الدليل

والدليل المراد به هو: المرشد للإنسان، ويسمى الخريت دليلاً باعتبار أنه يعرف الدليل، ويرشد للوصول إلى الغاية التي يقصدها المسافر، وكذلك الإنسان بالنسبة لنظره في الأدلة من الكتاب والسنة واصطحابه لها، فإنها ترشده إلى معرفة الغاية التي يريد أن يصل إليها، وهي امتثال ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى عنه، وهو المراد به بالطاعة، سواء كان بالفعل أو كان بالترك، ويأتي الكلام على أنواعه، وكذلك التفصيل فيهما يتعلق بالأمر والنهي، وكذلك أيضاً ما يتعلق بالقياس، والكتاب والسنة وهي أدلة متفق عليها.

خبر الآحاد قبولاً وعملاً

ولا خلاف فيها عند أهل الإسلام إلا بعض الطوائف المنتسبة للإسلام، ممن يردون بعض وجوه السنة بالهوى، أو تحت مسمى رد أخبار الآحاد وعدم الاحتجاج بها، وهذا عند طوائف متنوعة منهم كطائفة القرآنيين الذين يقولون لا نحتج إلا بقرآن، وأما ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحتج إلا بالمتواتر منه، ومنهم من يقول: لا نأخذ بأخبار الآحاد في أمور العقائد، ونأخذ بها فيما عدا ذلك، ومنهم من يرد الآحاد مطلقاً في الشريعة ولا يأخذ بها إلا فيما يسمى بأبواب الآداب والأخلاق، وكذلك ما يتعلق بأمور السير والمغازي، وهذا لا شك أنه من الكلام المردود الباطل.

والله سبحانه وتعالى أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجابة النذر والرسل الذين يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكم أراق النبي عليه الصلاة والسلام من دماء بعدم إجابة كتاب كتبه إلى أحد من الناس حمله ثقة من أصحابه، وهذا من أخبار الآحاد، فاستباح الدماء، وأجلى أقواماً، وفعل فيهم كثيراً مما لا يحل للإنسان أن يفعله إلا بدليل بين، فدل ذلك على أن أخبار الآحاد إذا حملها الثقة العدل فهي من جهة الاعتبار والاعتداد كأخبار التواتر، على اختلاف في ذلك من جهة العلم بها: هل هي من باب غلبة الظن أو من باب علم اليقين وعين اليقين؟

تعريف القياس

وأما ما يتعلق بالقياس فإن القياس هو: إلحاق نظير بنظيره هذا من جهة اللغة، وأما من جهة اصطلاح الفقهاء: فهو إلحاق فرع بأصل؛ لعلة جامعة بينهما، وهذه العلة إما أن تكون ظاهرة، وإما أن تكون خفية، وإما أن تكون منطوقة، وإما أن تكون مستنبطة، وهذه المباحث يأتي الكلام عليها في مسألة القياس، وكذلك مسألة العلة.

أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسامها وأحكامها

وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع، فإن الله جل وعلا أمرنا بالاقتداء به، كما هو ظاهر في القرآن قال سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]، وأمر الله جل وعلا بما هو أبعد من ذلك فأمر بالاقتداء بسير السابقين الذين سبقوا النبي عليه الصلاة السلام، من الأنبياء والأولياء والصديقين، الذين ثبت الخبر عنهم، مما لم يخالفه ظاهر النص في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ [الأنعام:90].

وفعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة وهدي وهو على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: هو فعل عبادة، وهذا هو الأصل، فكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو عبادة، وذلك من هديه: من ذهابه ومجيئه وزيارته، وكذلك أعماله في صلواته، وكذلك أيضاً صلته، وكذلك إهداؤه وقبوله، وأسفاره، ونحو ذلك، والأصل في ذلك أنها تشريع، فإذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام في سرية أو غزوة فهذه من العبادة، وإذا زار النبي عليه الصلاة والسلام أحداً بعينه من أرحامه أو جيرانه أو نحو ذلك أو أجاب دعوة فهذه الأفعال بمجردها هي من أفعال العبادة، وعلى هذا نقول: إن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التعبد إلا لصارف يصرفها عن ذلك.

النوع الثاني: أفعال عادة يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام بحكم العادة، وهذه أمارتها أن يشترك النبي عليه الصلاة والسلام مع عادة أهل عصره مؤمنهم وكافرهم، فهذا الذي يصرف الفعل من العبادة إلى العادة، وهذه الأفعال التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام كالألبسة، والأشربة, ونوع الطعام, ونحو ذلك مما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كسائر قومه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما يأكل منه أهل زمنه، ولا يجلب له طعاماً مخصوصاً بعينه، وإنما يأكل ما يأكل منه الكافر، وما يأكل منه المؤمن، شريطة ألا يدل الدليل في كلام الله تعالى على تحريمه، وهذا لا يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا امتثالاً لربه، فيحمل امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك على أنه عبادة؛ لقرينة ورود الدليل.

وعلى هذا نحمل ألبسة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك طعامه؛ لأنه يشترك مع غيره، فالإزار، والرداء، والعمامة، والحذاء، وكذلك لبس الجبة، والألوان، ونحو ذلك، فان هذا مما يعتاد عند العرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يلبس ألبسة يلبسها كفار قريش؛ لهذا نقول: إن أبا لهب وأبا جهل وأمية وغيرهم يلبسون لباس النبي عليه الصلاة والسلام، إذاً: هذا اللباس ليس من لباس العبادة وإنما هو من لباس العادة.

وعليه يمكن القول: إنه لا يوجد لباس في الإسلام يسمى لباس الصالحين، وإنما يوجد لباس أهل الإسلام، ولباس أهل الكفر، وما عدا ذلك لا يوجد شيء يختص بأهل الصلاح عن أهل الفساد، وأهل الفساد إذا لبسوا لباساً بعينه، فإنه إما أن يقال إن هذا اللباس قد اختصوا به؛ لأنهم خرجوا عن مجموع أهل الإسلام، ولم يخرجوا عن مجموع أهل الصلاح.

ولهذا فإن الألبسة التي يلبسها كثير ممن ينتسب إلى العلم في بعض البلدان الإسلامية، من عمامة أو قبعة أو غير ذلك، هل هذا زي صحيح أم ليس بصحيح؟ ليس بصحيح؛ لهذا نقول: إنه لا يوجد زي لأهل العلم، ولا يوجد زي لأهل الصلاح، وإنما يوجد زي لعامة أهل الإسلام، يلبس الإنسان ما يلبس أهل عصره، فإذا تزيا عالم بزي فهذا من الإحداث والابتداع، فيلبس ما يلبسه جاره، وما يلبسه أهل السوق ونحو ذلك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس.

النوع الثالث من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو: فعل الجبلة، وفعل الجبلة ما يفعله الإنسان فطرة من غير اختيار، وهذا يخرج النوع الأول والثاني؛ وذلك أن فعل العبادة يختاره الإنسان، وفعل العادة يختاره الإنسان، كاختيار الإنسان للون اللباس والجبة والعمامة، فهو باختياره لذلك أراد موافقة أهل عصره، أما فعل الجبلة فهي التي يفعلها الإنسان طبيعة خلق عليها، وذلك كمشيته، بالطريقة التي اعتادها؛ ولهذا يراه من قفاه من بعيد فيقول هذا فلان؛ لأن له جبلة اعتادها وفطر عليها.

فالنبي عليه الصلاة والسلام من أفعاله الجبلية أنه إذا مشى كأنما يمشي من صبب، أي: كأنه منصب من قمة الوادي إلى بطنه، من رأس الجبل إلى أسفله، فنقول: إن مثل هذا جبلة، فالإنسان قد يكون سريعاً، وقد يكون بطيئاً، وقد يكون متراخياَ، وقد يكون مائلاً أو نحو ذلك، فهذه من المشية التي لا يختارها الإنسان، ويدخل في ذلك ما يسمى بالتشهي، من تشهي الإنسان لطعام معين ونحو ذلك، فإذا اختار الإنسان طعاماً معيناً بعينه فهذا مرده إلى الجبلة، كأكل الدباء، أو الكتف من الشاة ونحو ذلك، فهذه يختارها الإنسان جبلة؛ ولهذا تجد الناس في بيت واحد هذا يحب طعاماً، وهذا يحب طعاماً، وهذا يحب طعاماً، من غير اختيار من أب أو أم، وهذا أمر فطري لا علاقة للإنسان به.

لهذا نقول: إن أكل الدباء ليس بسنة، ونهس الإنسان من الكتف ليس بسنة، ولكن هذا من أمور الجبلة التي يجبل عليها الإنسان بحبه طعاماً بعينه، إلا إذا دلت قرينة صارفة عن ذلك، وذلك بفعل الأمر المقترن، أو كذلك حث غيره عليه، فاقترن الفعل بالقول، فعرف أن المراد بذلك التشريع، وهذا يدخل فيه كثير من الأمور: كمسألة شرب ماء زمزم ونحو ذلك؛ فإن هذا لم يكن مجرد فعل، ولو ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وشرب من ماء زمزم ولم تأتِ أدلة بالحث عليه وبيان فضله، لقيل بأن هذا من أمور العادة، وهو بئر من الآبار، ولكن اقترن الفعل بحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضله، فكان ذلك من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية والقولية.

ومعلوم أن الأدلة على قسمين: أدلة شرعية أو نقلية، وأدلة عقلية، وهذه المباحث التي نتكلم عليها متعلقة بالأدلة الشرعية، التي تتعلق بالأدلة العقلية من بعض الوجوه كما في مسائل القياس، وكذلك أيضاً بعض الطرق التي توصل إلى فهم الدليل الشرعي.

ويتفرع عن مسألة الأدلة ومعرفتها من الكتاب والسنة معرفة أقسام هذه الأدلة وما تتضمنه من أحكام شرعية، من الأمر والنهي، وكذلك أيضاً الإباحة، وغير ذلك فهذه أدلة شرعية ثبتت في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب أن تكون دليلاً.

والدليل المراد به هو: المرشد للإنسان، ويسمى الخريت دليلاً باعتبار أنه يعرف الدليل، ويرشد للوصول إلى الغاية التي يقصدها المسافر، وكذلك الإنسان بالنسبة لنظره في الأدلة من الكتاب والسنة واصطحابه لها، فإنها ترشده إلى معرفة الغاية التي يريد أن يصل إليها، وهي امتثال ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى عنه، وهو المراد به بالطاعة، سواء كان بالفعل أو كان بالترك، ويأتي الكلام على أنواعه، وكذلك التفصيل فيهما يتعلق بالأمر والنهي، وكذلك أيضاً ما يتعلق بالقياس، والكتاب والسنة وهي أدلة متفق عليها.

ولا خلاف فيها عند أهل الإسلام إلا بعض الطوائف المنتسبة للإسلام، ممن يردون بعض وجوه السنة بالهوى، أو تحت مسمى رد أخبار الآحاد وعدم الاحتجاج بها، وهذا عند طوائف متنوعة منهم كطائفة القرآنيين الذين يقولون لا نحتج إلا بقرآن، وأما ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحتج إلا بالمتواتر منه، ومنهم من يقول: لا نأخذ بأخبار الآحاد في أمور العقائد، ونأخذ بها فيما عدا ذلك، ومنهم من يرد الآحاد مطلقاً في الشريعة ولا يأخذ بها إلا فيما يسمى بأبواب الآداب والأخلاق، وكذلك ما يتعلق بأمور السير والمغازي، وهذا لا شك أنه من الكلام المردود الباطل.

والله سبحانه وتعالى أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجابة النذر والرسل الذين يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكم أراق النبي عليه الصلاة والسلام من دماء بعدم إجابة كتاب كتبه إلى أحد من الناس حمله ثقة من أصحابه، وهذا من أخبار الآحاد، فاستباح الدماء، وأجلى أقواماً، وفعل فيهم كثيراً مما لا يحل للإنسان أن يفعله إلا بدليل بين، فدل ذلك على أن أخبار الآحاد إذا حملها الثقة العدل فهي من جهة الاعتبار والاعتداد كأخبار التواتر، على اختلاف في ذلك من جهة العلم بها: هل هي من باب غلبة الظن أو من باب علم اليقين وعين اليقين؟

وأما ما يتعلق بالقياس فإن القياس هو: إلحاق نظير بنظيره هذا من جهة اللغة، وأما من جهة اصطلاح الفقهاء: فهو إلحاق فرع بأصل؛ لعلة جامعة بينهما، وهذه العلة إما أن تكون ظاهرة، وإما أن تكون خفية، وإما أن تكون منطوقة، وإما أن تكون مستنبطة، وهذه المباحث يأتي الكلام عليها في مسألة القياس، وكذلك مسألة العلة.




استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز الطَريفي - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح منظومة رشف الشمول في أصول الفقه لابن بدران [3] 2377 استماع
شرح منظومة رشف الشمول في أصول الفقه لابن بدران [6] 1832 استماع
شرح منظومة رشف الشمول في أصول الفقه لابن بدران [9] 1764 استماع
شرح منظومة رشف الشمول في أصول الفقه لابن بدران [7] 1564 استماع
شرح منظومة رشف الشمول في أصول الفقه لابن بدران [5] 1230 استماع
شرح منظومة رشف الشمول في أصول الفقه لابن بدران [4] 1132 استماع
شرح منظومة رشف الشمول في أصول الفقه لابن بدران [1] 1042 استماع
شرح منظومة رشف الشمول في أصول الفقه لابن بدران [8] 867 استماع