خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/2102"> الشيخ عبد العزيز الطريفي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/2102?sub=56808"> سلسلة أصول الفقه
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح منظومة رشف الشمول في أصول الفقه لابن بدران [8]
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الشيخ العلامة ابن بدران رحمه الله تعالى: [ باب القياس ].
بعد أن تكلم على أقوى الأدلة وهي الكتاب والسنة، والإجماع، جاء بعد ذلك إلى القياس؛ وإنما كان القياس في هذه المرتبة لوجود ضعف وقصور في كثير من صوره وأجزاءه، وكذلك لعدم التسليم به.
وعدم التسليم ببعض الأدلة: إما أن يكون في حقيقة هذا الدليل وأصله، وإما أن يكون في تحققه، والقياس هو أول دليل بعد الأدلة السابقة، التي لم يسلم بحقيقتها أصلاً، أما الأدلة السابقة فيسلم بحقيقتها، ولكن لا يسلم ببعض صورها.
و الدليل إما يكون قطعياً من جهة وروده، وظنياً من جهة الاستدلال به، وإما أن يكون قطعياً من جهة الدلالة، ومن جهة الورود، وإما أن يكون ظنياً من جهة الورود، وقطعياً من جهة الاستدلال، وإما أن يكون ظنياً من جهة الورود، ومن جهة الدلالة كذلك.
وأما بالنسبة للقياس فهناك من أهل الإسلام من نازع فيه من أصله كما هو قول الظاهرية، وكذلك في بعض صوره؛ ولهذا تأخر إيراده عن الأدلة السابقة وهي الكتاب والسنة والإجماع.
تعريف القياس
والمراد بالقياس في لغة العرب المقارنة، وذلك كقياس الثوب على الجسد، يقارن الثوب على الجسد فيسمى هذا الفعل قياساً.
قال رحمه الله تعالى:
[ ثم القياس ما يرد الفرعا لأصله في الحكم قل لي سمعا
لعلة جامعة والحكم تفصيلهن يقتضيه النظم ]
قوله: (ثم القياس ما يرد الفرع) تقدمت الإشارة إلى أنه ثمة مقيس، ومقيس عليه، والمقيس عليه هو الأصل، وأما المقيس فهو الفرع، فكأنك قد قارنت بين شيئين؛ حتى تعرف مدى انسجامهما، ومدى التوافق بينهما، وإن كان ثمة زيادة أو بون فتعرف الزيادة بينهما، وهذا لا يكون إلا بالمقارنة.
وقد يقال: إن القياس هو الاعتبار والسبر، فهذا دليل على أن الإنسان سبر أو اعتبر أو نظر مجموعة أشياء؛ ليخرج بحكم واحد يشتركون فيه، والغالب في استعمال القياس هو أن يقاس الفرع على الأصل؛ لعلة جامعة بينهما، وهكذا يعرفه الأصوليون أنه: إلحاق فرع بأصل؛ لعلة جامعة بينهما، وهذا الإلحاق لم يتحقق إلا بعد مقارنة، فكأنه عرف القياس بنتيجته، وإلا فالقياس هو أوسع من ذلك.
فالقياس ما قبل إلحاق الفرع بالأصل، وهو: جمع النظيرين أو المتشابهين، والنظر بينهما، فهذا يسمى قياساً ولو لم يلحق الحكم بالفرع لوجود العلة، فإذا قارن الإنسان بين فرع وأصل، أو قارن بين شيئين، وما وجد التناسب بينهما فهو قد قاس ولو لم يصل إلى النتيجة.
ولكن الفقهاء من الأصوليين عمدوا إلى تعريف القياس بنتيجته، فالإنسان حينما يقيس ثوباً عليه يقال: قاس فلان الثوب عليه، ولكنه لا يناسبه، فحينئذ لم يلحقه به، وعلى هذا نقول: ذلك لا ينفي كون ما سبق قياساً، ولكن العلماء عرفوه باعتبار مآله.
أركان القياس
ثم قال:
(القياس ما يرد الفرعا لأصله في الحكم قل لي: سمعا)
أركان القياس هي: الفرع، والأصل، والعلة، وثبوت الحكم، وهذه الأركان الأربعة لا بد من وجودها، وقد نقول: إن أركان القياس خمسة، وهي: الفرع، والأصل، والعلة، وثبوت الحكم، والقائس، وذلك أن الإنسان إذا قاس أو ألحق فرعاً بأصل، وهو ليس من أصحاب الأهلية فلا يسمى قائساً، ولا يعتد به، ولا يسمى قياساً حقيقياً، كحال الإنسان مثلاً الذي يقيس الثوب على الإنسان معترضاً، هل يسمى قائساً؟ لا يسمى، وإنما هذا عابث؛ ولهذا لابد من توفر هذا الركن حتى يتحقق القياس، ولا بد من وجود الفرع والأصل، والأصل كلما قرب من الفرع وداناه، كان القياس في ذلك أظهر، فإذا قيس لباس على لباس، كان أقرب من جهة صحة القياس، وإذا قيس لباس على غيره من غير جنسه من غير الألبسة، فهذا القياس يكون قاصراً، كذلك قياس الفرع على فرع أولى منه من جهة، مع كون الاثنين من الفروع، فإن هذا أقرب إلى الصحة، بخلاف قياس فرع على أصل عظيم، فإن هذا يكون من جهة القبول أضعف، وذلك لتباين العلل في الأصول عن الفروع، فكلما كان الحكم أعلى وأقوى وأشمل كانت العلة فيه أبعد من الفرع، وذلك أن الفروع كلما صغرت تعلقت بالأفراد، والأصول كلما بعدت تعلقت بالعامة، وعلل العامة تتباين عن علل الأفراد؛ ولهذا نقول: إن الأصل كلما قرب من الفرع، وداناه فإن ذلك أقرب إلى صحة القياس.
حجية العمل بالقياس
قال:
(لعلة جامعة والحكم تفصيلهن يقتضيه النظم)
كأن المصنف رحمه الله هنا يقطع بهذا التعريف؛ ولهذا قال: (قل لي: سمعا) يعني: أن هذا مما يجزم به، والقياس يقول به عامة العلماء، وهو الذي عليه ظواهر الأدلة من كلام الله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضاً الصحابة، فقد جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى قال: ثم قس الأمور.
وهذا ظاهر أيضاً في كلام الله جل وعلا، كما في قوله سبحانه وتعالى: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ[الحشر:2] والاعتبار لا يكون إلا بمقارنة مجموعة أشياء؛ ليخرج الإنسان بنتيجة جامعة بينهما، كأن يعتبر الإنسان بمصيبة غيره ليستفيد منها في نفسه؛ ولهذا يقال: اعتبر بفلان، أو اعتبروا بالذين سبقوا؛ وذلك لوجود المشابهة من بعض الوجوه، وهذا نوع قياس، وذلك أننا ألحقنا في الفرع حكماً استنبطناه من الأصل، على اختلاف وتباين في درجة الاستنباط والقياس.
وأما من رد القياس كالظاهرية وغيرهم، فقالوا: إن الله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه قوله: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي[المائدة:3] ، فما لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم معتبراً، فليس في الأزمنة المتأخرة أيضاً اعتبار له.
ويستدلون أيضاً بقول الله جل وعلا: مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ[الأنعام:38] ، قالوا: الله جل وعلا لم يفرط في الكتاب من شيء، فقد جاءت فيه جميع الأحكام.
ولكن هذا فيه نظر، وإنما المراد بذلك أصول الدين، وكذلك فروع الإسلام الثابتة، وجاءت أيضاً بأصول الدلالات، فجاء أصل الإجماع، والاعتبار به.
وكذلك أيضاً جاء بذلك فيما يتعلق بالسمع والطاعة مثلاً لولي الأمر، وهذا مجمل، فإذا أمر بشيء مباح وجب أن يطاع، وهذا تأصيل للقاعدة، فلا يقال: إنه لا بد في كل مأمور يأمر به ثبوته في الشريعة؛ باعتبار أن الله ما فرط في الكتاب من شيء، وهذا فيه ما فيه، فالشريعة جاءت بالأصول العامة، كذلك أيضاً في أبواب الأدلة فيما يتعلق بالقياس.
ولـابن حزم رسالة في إبطال القياس، وقد رد عليه الذهبي رحمه الله في رسالة له، ونقض أدلته، وابن حزم الأندلسي رحمه الله يرد غالباً القياس الخفي بجميع أنواعه، وكذلك بعض صور الجلي، ويقبل قياس الأولى.
قياس الطرد وقياس العكس
والقياس إذا أردنا أن نقسمه من جهة النظر نجد أن القياس على نوعين: قياس طرد، وقياس عكس، فبالنسبة لقياس الطرد هو: اطراد العلة في الفرع والأصل فحينئذ يشابه العلة الأصل في الحكم؛ لاطراد العلة بينهما، وأما بالنسبة للنوع الثاني وهو قياس العكس، فهو مناقضة الفرع لحكم الأصل للاختلاف في العلة، وذلك أن الأصل إذا وجدت فيه علة من العلل، وكانت العلة مخالفة في الفرع، فينبغي أن تكون العلة الموجودة في الأصل هي سبب ورود الحكم، فلما كانت العلة في الفرع مخالفة لعلة الأصل، ينبغي أن يختلف الفرع عن الأصل في الحكم، وذلك يجري في بعض الأحكام الشرعية، وذلك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: ( وفي بضع أحدكم صدقة ) ، يعني: في إتيان الرجل أهله، وهذا من جهة أصله.
فالأصل أن حكم الزنا التحريم، وأما بالنسبة للزواج وإتيان الرجل لأهله فهو التشريع، وإذا قلنا بذلك فإنه يلزم باختلاف الحكمين أن تعاكس النتيجة أن يعاكس الحكم في إتيان الرجل أهله، فيقال: إن الإنسان يؤجر على ذلك بدلالة العكس.
ودلالة أو قياس العكس وقياس الاطراد كثير، بل يقال: إنها متشابهة، ولكن الناس أحوج إلى قياس الطرد من جهة إثبات الدليل؛ لأن قياس الطرد في الأغلب يقتضي منه العمل وظهور الحكم، بخلاف قياس العكس؛ فإن قياس العكس في الأغلب أو في كثير من الصور يكون في أبواب التروك، والتروك في الغالب يتغافل الناس عن إيجاد علة لها؛ باعتبار اشتراكها في عزم النفس، وإن قصد الشرع على تركها، وذلك ككثير من الأمور في مسألة الربا مع البيوع، فإنا إذا قلنا إن الربا حرمه الله عز وجل ويأثم الإنسان به، كذلك أيضاً إذا احتسب الإنسان في أمر البيع فإنه يأتيه الأجر، كذلك أيضاً في تعاملات الإنسان في كف أذاه عن الغير أو نحو ذلك، أو صلة الإنسان لجاره المسلم في مقابله مثلاً صاحب عدوان ونحو ذلك، فإن هذا يسمى بقياس العكس، فإذا قلنا: إن الإنسان إذا وصل عدواً حربياً فإنه يأثم بذلك، فعلى هذا: إذا وصل صاحب طاعة من أهل الإيمان فإنه متعبد بذلك بقياس العكس، وهذا كثير، وكلامنا هنا وغالب كلام الأئمة عليهم رحمة الله يتكلمون على قياس الطرد لا يتكلمون على قياس العكس.
والمراد بالقياس في لغة العرب المقارنة، وذلك كقياس الثوب على الجسد، يقارن الثوب على الجسد فيسمى هذا الفعل قياساً.
قال رحمه الله تعالى:
[ ثم القياس ما يرد الفرعا لأصله في الحكم قل لي سمعا
لعلة جامعة والحكم تفصيلهن يقتضيه النظم ]
قوله: (ثم القياس ما يرد الفرع) تقدمت الإشارة إلى أنه ثمة مقيس، ومقيس عليه، والمقيس عليه هو الأصل، وأما المقيس فهو الفرع، فكأنك قد قارنت بين شيئين؛ حتى تعرف مدى انسجامهما، ومدى التوافق بينهما، وإن كان ثمة زيادة أو بون فتعرف الزيادة بينهما، وهذا لا يكون إلا بالمقارنة.
وقد يقال: إن القياس هو الاعتبار والسبر، فهذا دليل على أن الإنسان سبر أو اعتبر أو نظر مجموعة أشياء؛ ليخرج بحكم واحد يشتركون فيه، والغالب في استعمال القياس هو أن يقاس الفرع على الأصل؛ لعلة جامعة بينهما، وهكذا يعرفه الأصوليون أنه: إلحاق فرع بأصل؛ لعلة جامعة بينهما، وهذا الإلحاق لم يتحقق إلا بعد مقارنة، فكأنه عرف القياس بنتيجته، وإلا فالقياس هو أوسع من ذلك.
فالقياس ما قبل إلحاق الفرع بالأصل، وهو: جمع النظيرين أو المتشابهين، والنظر بينهما، فهذا يسمى قياساً ولو لم يلحق الحكم بالفرع لوجود العلة، فإذا قارن الإنسان بين فرع وأصل، أو قارن بين شيئين، وما وجد التناسب بينهما فهو قد قاس ولو لم يصل إلى النتيجة.
ولكن الفقهاء من الأصوليين عمدوا إلى تعريف القياس بنتيجته، فالإنسان حينما يقيس ثوباً عليه يقال: قاس فلان الثوب عليه، ولكنه لا يناسبه، فحينئذ لم يلحقه به، وعلى هذا نقول: ذلك لا ينفي كون ما سبق قياساً، ولكن العلماء عرفوه باعتبار مآله.
ثم قال:
(القياس ما يرد الفرعا لأصله في الحكم قل لي: سمعا)
أركان القياس هي: الفرع، والأصل، والعلة، وثبوت الحكم، وهذه الأركان الأربعة لا بد من وجودها، وقد نقول: إن أركان القياس خمسة، وهي: الفرع، والأصل، والعلة، وثبوت الحكم، والقائس، وذلك أن الإنسان إذا قاس أو ألحق فرعاً بأصل، وهو ليس من أصحاب الأهلية فلا يسمى قائساً، ولا يعتد به، ولا يسمى قياساً حقيقياً، كحال الإنسان مثلاً الذي يقيس الثوب على الإنسان معترضاً، هل يسمى قائساً؟ لا يسمى، وإنما هذا عابث؛ ولهذا لابد من توفر هذا الركن حتى يتحقق القياس، ولا بد من وجود الفرع والأصل، والأصل كلما قرب من الفرع وداناه، كان القياس في ذلك أظهر، فإذا قيس لباس على لباس، كان أقرب من جهة صحة القياس، وإذا قيس لباس على غيره من غير جنسه من غير الألبسة، فهذا القياس يكون قاصراً، كذلك قياس الفرع على فرع أولى منه من جهة، مع كون الاثنين من الفروع، فإن هذا أقرب إلى الصحة، بخلاف قياس فرع على أصل عظيم، فإن هذا يكون من جهة القبول أضعف، وذلك لتباين العلل في الأصول عن الفروع، فكلما كان الحكم أعلى وأقوى وأشمل كانت العلة فيه أبعد من الفرع، وذلك أن الفروع كلما صغرت تعلقت بالأفراد، والأصول كلما بعدت تعلقت بالعامة، وعلل العامة تتباين عن علل الأفراد؛ ولهذا نقول: إن الأصل كلما قرب من الفرع، وداناه فإن ذلك أقرب إلى صحة القياس.