خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1538"> صفحة د. مساعد الطيار . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1538?sub=5012"> عرض كتاب الإتقان
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
عرض كتاب الإتقان (13) - النوع التاسع معرفة سبب النزول [4]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد:
العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب
وقفنا في الإتقان عند المسألة الثانية من المسائل المرتبطة بأسباب النزول، وقد ذكر اختلاف أهل العلم في: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ وهي مسألة مشهورة جداً، وذكر ما صح وهو قول الجمهور، قال: [والأصح عندنا الأول]. وذكر أمثلة، من ذلك: أنه نزلت آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها، مثل نزول آية الظهار وآية اللعان وحد القذف وغيرها.
ومن الأدلة التي اعتبرها أيضاً في هذه القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ: ما ورد عن بعض الصحابة من احتجاجهم بعموم آيات نزلت في أسباب خاصة، وذكر أمثلة لذلك في تفسير ابن جرير عن [ محمد بن كعب القرظي قال: فقال سعيد: إن في بعض كتب الله: إن لله عباداً ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر] إلى أن أورد الآية. قال: [فقال محمد بن كعب : هذا في كتاب الله: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا [البقرة:204]، فقال سعيد : قد عرفت فيمن أنزلت. فقال محمد بن كعب : إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعده]، وهناك أمثلة أخرى مثل حديث كعب بن عجرة في قوله: (أتؤذيك هوام رأسك؟ فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة)، وعندنا أمثلة كثيرة في هذا، فهذه القاعدة أشبه ما تكون مما استقر عليه العمل عند العلماء: أن العبرة بعموم اللفظ، وهناك قضايا تتعلق بهذه المسألة قد يذكرها السيوطي ولا نريد أن نطيل فيها، لكنه ذكر استشكالاً -وقد سبق طرحه- وهو فيما لو احتج محتج بأثر ابن عباس أنه لم يعتبر عموم: لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا [آل عمران:188]، [بل قصرها على ما أنزلت فيه من قصة أهل الكتاب]، يعني: هذا الخبر سبق أن وضحناه لما ذكر: [وقد أشكل على مروان بن الحكم ]، وقد تدارسنا ما في هذا الخبر من إشكال، لكنه أعاده هنا وذكر جواباً.
[قيل: أجيب عن ذلك بأنه لا يخفى عليه أن اللفظ أعم من السبب، لكنه بين أن المراد باللفظ خاص، ونظيره تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله: وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ [الأنعام:82]] أن المراد بالظلم هنا: الشرك، مع أن الظلم كلفظ أعم من الشرك، [مع فهم الصحابة العموم في كل ظلم] قال: [وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على اعتبار العموم، فإنه قال به في آية السرقة مع أنها نزلت في امرأة سرقت] ثم أورد الحديث [عن نجدة الحنفي قال: قال سألت ابن عباس في قوله: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة:38] أخاص أم عام؟ قال: بل عام].
فهذه الآية هل يصلح تنظيرها بآية: وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ [الأنعام:82]؟ فعندنا الآية الأولى نزلت في سياق أهل الكتاب، والآية هذه نزلت في سياق الشرك أنها محاجة بين إبراهيم وبين قومه في قضية الشرك، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر الظلم بالشرك يعني ليس من نفس الباب في تفسير ابن عباس ، وبينهما شيء من الفرق، لكن لا يزال مشكلاً أن ابن عباس رضي الله عنه كما سبق كأنه قصر هذا السياق على بني إسرائيل ولم يعممه. وسبب قصره على بني إسرائيل واضح أن السياق كان في أهل الكتاب، كما سبق بيانه، ويبقى هناك إشكال في هذا.
كلام الشاطبي في مسألة: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب
قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ومثله ما في الصحيح أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع! إلى ابن عباس .. وذكر الأثر، فقال: فهذا من ذلك المعنى، قال: وبالجملة فجوابهم بيان لعمومات تلك النصوص كيف وقعت في الشريعة، وإن ثم قصداً آخر سوى القصد العربي لا بد من تحصيله، وبه يحصل فهمها، وعلى طريقه يجري سائر العمومات، وإذ ذاك لا يكون ثم تخصيص بمنفصل ألبتة، واطردت العمومات قواعد صادقة العموم، ولنورد هاهنا فصلاً هو مظنة لورود الإشكال على ما تقرر، فالجواب عنه يتضح المطلوب اتضاحاً كاملاً.
ثم ذكر قال: فلقائل أن يقول: إن السلف الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكونهم عرباً قد أخذوا بعموم اللفظ وإن كان سياق استعماله يدل على خلاف ذلك، وهو دليل على أن المعتبر عندهم في اللفظ عمومه بحسب اللفظ الإفرادي وإن عارضه السياق، وإذا كان كذلك عندهم صار ما يبين لهم خصوصه كالأمثلة المتقدمة مما خص بالمنفصل لا مما وضع في الاستعمال على العموم المدعى، ولهذا الموضع من الكلام أمثلة:
منها: أن عمر بن الخطاب كان يتخذ الخشن من الطعام، كما يلبس المرقع في خلافته، فقيل له: لو اتخذت طعاماً ألين من هذا، فقال: أخشى أن تعجل طيباتي، يقول الله تعالى: أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا [الأحقاف:20] وذكر أمثلة أخرى. فكأنه يقول: إن الصحابة نظروا إلى عموم اللفظ وتركوا الاستعمال السياقي هذا، فكأنهم عمموا اللفظ.
فإذاً: الوارد عند الصحابة استخدام هذا الأسلوب، وعندنا نظران: النظر الإفرادي والنظر السياقي، فلو أخذنا بالنظر السياقي فسرنا على نفس تفسير ابن عباس لما فسر الآية لـمروان ، وإن أخذنا بالنظر الإفرادي عممنا.
ثم تكلم محقق الموافقات على هذا، يقول: الإشكال في هذا الفصل وارد على الجواب عن الإشكال السابق القائل: إن العرب حملت الألفاظ على عمومها الإفرادي، مع أن سياق الاستعمال يقتضي خلاف ما فهموا، فقد أجاب عنه بأن فهم عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فيه، وأن فهم المقصد الشرعي مما يتفاوت الأمر فيه بين الطارئ الإسلام وقديم العهد، والمشتغل بتفهمه وتحصيله ومن ليس كذلك.
فمن تبحر أدرك الاستعمال الشرعي ومقصد الشارع على الكمال، فتوقف الصحابة في مثل آية: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ [الأنعام:82] إنما هو راجع إلى ذلك؛ لأن الآية في الأنعام وهي من أول ما أنزل ولم تكن كليات الشريعة قد تم تقريرها، فهذا هو عذرهم في التوقف، ويريد بهذا الفصل أن يورد على هذا الجواب أنه غير حاسم للإشكال؛ لأن السلف الصالح المتبحرين في فهم مقاصد الشريعة كـعمر بن الخطاب و معاوية و عكرمة و ابن عباس وغيرهم من الأئمة المجتهدين أخذوا بعموم الألفاظ وإن كان سياق الاستعمال ومقتضيات الأحوال تعارض هذا العموم، وما ذاك إلا لأن المعتبر عندهم هو العموم الإفرادي، فتكون هذه الأمثلة المذكورة في هذا الفصل وغيره مما خص بالمنفصل لا أنها مما وضع في الاستعمال الشرعي على العموم، وأن عمومها باق لم يمسه تخصيصه كما تقول، وبهذا يتبين الفرق بين الإشكال والجواب هنا وبين ما تقدم، وأن قوله: (والجواب عنه) على لفظ (ما)، فالإشكال الآتي وارد على ما قرره في رأس المسألة، ووارد على الجواب عنه بما تقدم كما عرفت.
قوله: (يتضح) واقع في جواب الأمر، ولا مانع أن يكون سقط بها.. إلى آخر كلامه.
فإذاً: الآن كأنه يتضح من هذا الكلام وهذه فائدة مهمة ننظر أن عندنا عموماً لفظياً، وأيضاً تخصيصاً سياقياً، فكأن السلف نظروا إلى العموم اللفظي فعمموه وتركوا تخصيصات السياق.
لكنا نخلص فيما ذكره السيوطي أن الإشكال لا زال باقياً؛ لأن ابن عباس هنا واضح جداً أنه لم يعمم اللفظ، وإنما استخدم السياق، لكنه في الآية الأخرى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة:38] عمم، ولكن هناك فرق بين التعميم في السارق والسارقة والتعميم في: لا تَحْسَبَنَّ [آل عمران:188]؛ لأن (السارق والسارقة) لا يمكن أن يخص، لأنه لو خص فما الذي يحصل؟ يعطل الحكم، ولا بد من أمر آخر يدل على العموم، فقد لا يكون ورد أمر آخر، أما لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ [آل عمران:188] فيلاحظ أن سياقه في اليهود لكن لا يمنع أن يدخل فيه من يتصف بهذا الوصف من غير اليهود.
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب
ثم ذكر السيوطي بعد ذلك كلام شيخ الإسلام في قولهم: نزلت هذه الآية في كذا، قال: [لا سيما إن كان المذكور شخصاً، كقولهم: نزلت آية الظهار...] إلى آخره. وهذا الكلام من شيخ الإسلام واضح جداً في أن المراد: أن الآية إذا كانت نازلة في أشخاص معينين لا يعني أن الحكم مرتبط بهم من حيث هم، وإنما يشملهم ويشمل غيرهم؛ ولهذا قال: [والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه؟ فلم يقل أحد: إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشيء المعين]، بمعنى أنه لا يعمم إلا على ما شابه صورة السبب، هذا عند قوم، وعند قوم أنه يمكن أن يعمم إلى غير صورة السبب، لكن ما قال أحد: إن الآية تختص بشخص معين؛ لأنه يلزم من ذلك قصرها عليه وانتهى الحكم.
ثم قال: [وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ] إذا ما كان بحسب اللفظ فيكون بحسب القياس، بمعنى: أن من لم ير عموم اللفظ لا يعني ذلك أنه لا يحكم بالعموم مطلقاً، إنما يحكمها بالقياس، يقول: هذه الآية نزلت في فلان ويقاس عليه غيره، لكن الآخرون يقولون: لا، هذه الآية تشمل فلاناً وغيره من جهة عموم اللفظ وليس من جهة القياس.
قال: [والآية التي لها سبب معين إن كانت أمراً ونهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته]، يعني: بالعموم اللفظي.
نقف عند هذا الحد.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.