خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1538"> صفحة د. مساعد الطيار . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1538?sub=5012"> عرض كتاب الإتقان
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
عرض كتاب الإتقان (11) - النوع التاسع معرفة سبب النزول [2]
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد:
عندنا في معرفة سبب النزول ذكرنا سابقاً قضية الفوائد التي تترتب على سبب النزول.
الفائدة الثانية التي ذكرها قال: [تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب]، وهذا قول قوم ذهبوا إليه ولكنهم قليل، وهؤلاء الذين يرون العبرة بخصوص السبب لا يقولون بتحجير الحكم على الشخص، فنفرق بين الموضوعين، فمن يقول بخصوص السبب لا يفهم منه أنه يذهب إلى أن الحكم المعين مختص بالشخص المعين، لكن كيف ينتقل الحكم الذي في السبب إلى غير الشخص؟ إما بطريق القياس، وإما بأدلة أخرى تدل على وقوع الحكم على غيره. وهذه قضية مهمة؛ لأن بعض الناس لا ينتبه إلى هذه المسألة، وهي: ما الفرق بين من يرى أن العبرة بعموم اللفظ ومن يرى أن العبرة بخصوص السبب؟
الذي يرى العبرة بعموم اللفظ لا إشكال عندهم، لكن الذي يرى أن العبرة بخصوص السبب، هل يفهم من كلامه أنه يحجر الحكم على شخص؟
نقول: لا، إنما يقول: إن هذا السبب خاص بهذا الشخص لا يتعداه. فعلى سبيل المثال: لو جئنا إلى آية اللعان على من قال: إنها نزلت في سبب عويمر العجلاني و هلال بن أمية ، هل يقال: إنها خاصة بهذا الشخص أو ذاك فلا يتعدى حكم اللعان إلى غيره؟ وهل هذا مرادهم؟ لا، إنما مرادهم أن سبب النزول هو هذا الرجل أو ذاك فقط.
وغيره لو حصل له نفس الحدث، فهل يطبق عليه حكم اللعان بناءً على عموم اللفظ وإلا بدليل آخر؟
الجواب: إما بدليل آخر وإما بالقياس، بمعنى: أنهم يقيسون حكمه على حكم ذلك الشخص. فهذا الفرق بين من يرى أن العبرة بعموم اللفظ ومن يرى أن العبرة بخصوص السبب.
ولابد أن ننبه على قضيتين: أول قضية: أن السبب يكون خاصاً غير عام. والقضية الثانية: إن القول بالتعميم من جهة اللفظ أقوى من القول بالتعميم من جهة القياس، ففيها آثار من هذه الجهة العلمية، ولا أدري هل هناك آثار أخرى غير مترتبة أو لا؟
الواضح أن فيها فرقاً بينهم، وإن كانت النتيجة في تطبيق الحكم واحدة.
وهناك أيضاً قضية لكنها تحتاج إلى تحليل وتحرير: وهي أن بعض الآيات يعمم اللفظ فيها على غير صورة السبب، وهذه قضية قد تأتينا لاحقاً، وهي مهمة جداً، لكن ما أريد أن نطيل فيها وهي صورة معتبرة في الفرق بين من يرى خصوص السبب ومن يرى عموم اللفظ.
الفائدة التي بعدها قال: [إن اللفظ قد يكون عاماً ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر في التقريب].
وهنا كما يقول: إن اللفظ يكون عاماً، ويقوم الدليل على إرادة التخصيص، فنخصص اللفظ العام، وصورة السبب -يعني: وسبب النزول- لاشك أنها داخلة؛ لأن بعضهم أخرج صورة السبب من مثل هذا المقام، ولاشك أن هذا فيه ضعف.
والمشكلة هنا أنه لم يذكر مثالاً على هذه الفائدة لكي تتضح، لكنها من جهة التنظير واضحة.
وإزالة الإشكال سبق أن بيناه في الدرس الماضي.
أمثلة في معرفة سبب النزول
نفصل الآن في معرفة أسباب النزول وهي مهمة جداً، والأمثلة التي طرحها تحتاج إلى دراسة، وكل مثال ذكره يحتاج إلى طرح مستقل لارتباطه بقضية مهمة في سبب النزول.
فالمثال الذي بين يدينا الآن، قال: [أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله: لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا [آل عمران:188] الآية. وقال: ( لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذبن أجمعون، حتى بين له ابن عباس : أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه، وأخبروه بغيره، وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه ). أخرجه الشيخان].
أولاً: هذه الآية في سبب نزولها قولان:
القول الأول: ما ذكره عن ابن عباس ، وهو المشهور.
القول الثاني: لـأبي سعيد الخدري وأيضاً هو في الصحيح، وحديث أبي سعيد الخدري كما رواه الإمام مسلم هنا قال: (إن رجالاً من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت: لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ [آل عمران:188]). هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، وروى أيضاً حديث ابن عباس هذا.
فكيف نتعامل؟ عندنا الآية فيها خلاف في سبب النزول، يعني: هل نزلت بشأن المنافقين أو نزلت بشأن اليهود؟ ومن الذي يحكم لنا أنها نزلت بشأن اليهود أو بشأن المنافقين؟ والخلاف بين صحابيين: بين ابن عباس و أبي سعيد الخدري وكلا الأثرين أيضاً في صحيح مسلم و البخاري ، فنحتاج النظر إلى سياق الآيات.
والأقرب أنها في اليهود، والطبري أورد آثاراً منها أثر ابن عباس وآثاراً أخرى في أنها في اليهود وإن اختلفوا في الشيء الذي أحبوه واستحمدوا به، لكن في النهاية أغلبهم على اليهود إلا رأي أبي سعيد الخدري و ابن زيد كذلك، واختار أنها في اليهود؛ لأن السياق في اليهود.
فإذاً: الآن حينما نتعامل مع هذا السبب أننا نقول إن السياق قطعاً في اليهود واضح، ولم يرد للمنافقين ذكر.
ونأتي للقضية التي ذكرها ابن عباس لكي ننتقل بعد ذلك إلى حديث أبي سعيد ، ابن عباس الآن ذكر أن هذه نزلت في أهل الكتاب، فهل نفهم منه أنه لا يرى تعميمها؟ وأيضاً مروان هل فهمه صحيح في الآية؟ فمروان فهم العموم المطلق، سواء كان في أمر دنيا أو في أمر آخرة، فهل الآية جاءت لأجل هذا الغرض؟ الذي يظهر أن مروان فهم العموم المطلق؛ ولهذا قال: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذبن أجمعون. فـابن عباس نبه على أنها نزلت في اليهود في قضية مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الدين والاعتقاد، فكأنه يقول: إنه من فعل فعل هؤلاء اليهود هو الذي يحصل له أنه يعذب. إذا فهمنا هذا الفهم يكون ابن عباس ذهب إلى العموم، وما ذهب إلى الخصوص.
فإذاً: ليس المراد عموم الفرح، وإنما المراد فرح معين، من فرح فرحاً معيناً بهذه الصورة فإنه يدخل في معنى هذه الآية، إذا فهمنا على هذا الفهم فيدخل المنافقون في معنى الآية، ويكون قول أبي سعيد رضي الله عنه في أنها نزلت فيهم، نقول: إنه صحيح من باب أن المراد إما أن يكونوا دخلوا مع اليهود في هذا، فيكون سبب نزول الآية هؤلاء وهؤلاء، وإما أن تكون عبارة (نزلت) في أنها بمعنى التفسير وليس بمعنى النزول، لكن من أي وجه جئنا بها؟ فتفسير أبي سعيد أو قول أبي سعيد داخل قطعاً في معنى الآية، وهذا ينبهنا على أن العموم في الآية أوضح منه أن يكون خصوصاً. لكنه عموم في نوع من الفرح الذي هو الفرح المذموم هذا، وليس في عموم الفرح المطلق، فهذا أثر مشكل. وبعض من عالجوا الأثر استغلق عليهم فخرجوه تخريجات غير سديدة عموماً، بل فيها نوع من التكلف، لكن فيما يبدو لي لو أخذنا بهذه الصورة فإنه يكون واضح ومتلائم مع آراء ابن عباس الأخرى في تعميم كثير من الأسباب.
الآية التي بعدها عن عثمان بن مظعون و عمرو بن معدي كرب أنهما كانا يقولان: الخمر مباحة. والمشهور عن عثمان بن مظعون أنه شرب الخمر، واستدل بهذه الآية: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا [المائدة:93]، فهو فهم منها أنه ليس عليه جناح أن يشرب، وقال عن نفسه: إنه من الذين اتقوا وآمنوا، من الذين أسلموا، يعني: ممن قدم إسلامه، فخفي عليه سبب نزول الآية وذهب بها إلى معنىً آخر، فالآن كيف عولج فهم عثمان و عمرو ؟ بما ذكره ابن عباس ؛ لأن عمر أراد أن يقيم عليه الحد، فقال: كيف تقيم علي الحد وبيني وبينك كتاب الله. قال: فأين تجد من كتاب الله أن الخمر حلال؟ فاستدل بهذه الآية، فقال: من يجيبه؟ فأجابه ابن عباس أنها نزلت في شأن من قتلوا بعد تحريم الخمر وكانت في أجوافهم، ما حكمهم؟
فإذاً نزلت هذه الآية إجابة لهذا الاستفسار.
فإذاً: هذه لا تعمم في المطعوم أنه لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا [المائدة:93] أن يشربوا الخمر.
فإذاً: أيضاً سبب النزول وضح لنا الإشكال الذي وقع لهؤلاء.
الآية التي بعدها في قوله: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ [الطلاق:4]، أيضاً فيها إشكال، فقد أشكل معنى هذا الشرط الذي في قوله: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ [الطلاق:4]، هذا الشرط (إن ارتبتم) يقول: [أشكل على بعض الأئمة حتى قال الظاهرية بأن الآيسة لا عدة عليها إذا لم ترتب]، ثم قال: [وقد بين ذلك سبب النزول وهو: أنه لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد النساء قالوا: قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار، فنزلت. أخرجه الحاكم عن أبي . فعلم بذلك: أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة وارتاب هل عليهن عدة أو لا؟] كأنه يقول الآن إن: إِنِ ارْتَبْتُمْ [الطلاق:4] هذه بأنه لم تذكر عدتها، فسألوا عنها فنزلت هذه الآية تبين عدة الآيسة، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [الطلاق:4]. وهذا على قول، وهناك قول آخر في الآية ليس على هذا الوجه: واللائي يئسن من نسائكم في المحيض إن ارتبتم في أن عليهن عدة. يعني: هل يحضن أم لا؟ وهذا القول رجحه بعض العلماء وفيه نقاش، فبعضهم قال: لو كان لقال: إن ارتبن؛ لأن الحيض لهن هن وليس للرجال، ورده الآخرون قالوا: إن الحكم إنما يوجه للرجال. وعلى هذا القول المذكور لو قبل وقلنا: إن سبب نزول الآية بين لنا معنى قوله: إِنِ ارْتَبْتُمْ [الطلاق:4].
آخر آية في هذا هي: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [البقرة:115]، قال: [فإنا لو تركنا ومدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفراً ولا حضراً، وهو خلاف الإجماع، فلما عرف سبب نزولها علم أنها في نافلة السفر، أو فيمن صلى بالاجتهاد وبان له الخطأ على اختلاف الروايات في ذلك]، يعني كأننا نقول: لو أخذنا مطلق الآية وعممناها تكون في أي إنسان اتجه إلى أي وجهة فإنه يجوز له، سواء كان في سفر أو حضر، صلاة نافلة أو غير نافلة، والآثار الواردة عن عبد الله بن عمر وغيره كأنها تشير إلى أن المراد بها صلاة النافلة، والعموم في الآية أيضاً فيه كلام آخر يطول، لكنها موضحة فيما لو وجه بتوجيه ابن عمر أنها قاضية على هذا العموم المذكور.
وهذه كلها أمثلة ذكرها يلاحظ فيها أن سبب النزول يعين على فهم الآية، وهذا هو الأصل، وقد تأتي بعض الآيات وفيها سبب النزول ولكنها واضحة من دون سبب النزول.
ومثال أخير آية: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ [البقرة:158]، مشهورة في حديث عروة بن الزبير لما قال لخالته عائشة : إنه لا يرى على من لم يسع بين الصفا والمروة من حرج؛ لأن الآية قالت: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا [البقرة:158] على أن معناها أن لا يطوف، فهكذا فهمها هو فنبهته عائشة على أنها نزلت على سبب، وهو أن العرب -الأنصار وغيرهم- تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة بسبب أنها من شعائر الجاهلية، فبين الله سبحانه وتعالى لهم أنهما من شعائر الحج، ولا جناح عليهم أن يطوفوا، فنفي الجناح على ما تحرجوا منه. فبين سبب النزول إذاً معنى نفي الجناح هذا.
هذه بعض الأمثلة التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في كون سبب النزول يعين على فهم الآية.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.