خطب ومحاضرات
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [6]
الحلقة مفرغة
شرح حديث علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: (أتينا علي بن أبي طالب
هذا الحديث فيه بيان أنه توضأ ليعلمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل كل عضو ثلاثاً إلا الرأس، فإنه لا يمسح إلا مرة واحدة، وهذا هو الأكمل أن يغسل كل عضو ثلاثاً، والواجب مرة، وإن غسل مرتين أو ثلاثاً أو خالف بينهما فكل هذا لا بأس به.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب غسل الوجه.
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: (أتينا علي بن أبي طالب
هذا الحديث فيه بيان أنه توضأ ليعلمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل كل عضو ثلاثاً إلا الرأس، فإنه لا يمسح إلا مرة واحدة، وهذا هو الأكمل أن يغسل كل عضو ثلاثاً، والواجب مرة، وإن غسل مرتين أو ثلاثاً أو خالف بينهما فكل هذا لا بأس به.
شرح حديث علي في غسل الوجه ثلاثاً...
أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله -وهو ابن المبارك - عن شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه: (أنه أتي بكرسي فقعد عليه، ثم دعا بتور فيه ماء فكفأ على يديه ثلاثاً، ثم مضمض واستنشق بكف واحد ثلاث مرات، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، وأخذ من الماء فمسح برأسه -وأشار
وقال أبو عبد الرحمن : هذا خطأ، والصواب خالد بن علقمة ، ليس مالك بن عرفطة ].
الخطأ في ذلك من شعبة حيث أخطأ فقال: مالك بن عرفطة ، والصواب خالد بن علقمة وشعبة إمام حافظ، بل هو جبل الحفظ، ولكنه هنا أخطأ، فالكمال لله.
وفي الحديث أن علياً رضي الله عنه علم الناس، فأتى بالكرسي وجلس عليه؛ لأنه مرتفع، وقد شك شعبة في رد علي يديه من مؤخر رأسه بعد مسحه، والصواب أنه ردهما كما في الحديث الآخر. وهذه الأحاديث كلها ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما، وقد أخرج حديث علي أبو داود والترمذي رحمهما الله تعالى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب عدد غسل الوجه.
أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله -وهو ابن المبارك - عن شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه: (أنه أتي بكرسي فقعد عليه، ثم دعا بتور فيه ماء فكفأ على يديه ثلاثاً، ثم مضمض واستنشق بكف واحد ثلاث مرات، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، وأخذ من الماء فمسح برأسه -وأشار
وقال أبو عبد الرحمن : هذا خطأ، والصواب خالد بن علقمة ، ليس مالك بن عرفطة ].
الخطأ في ذلك من شعبة حيث أخطأ فقال: مالك بن عرفطة ، والصواب خالد بن علقمة وشعبة إمام حافظ، بل هو جبل الحفظ، ولكنه هنا أخطأ، فالكمال لله.
وفي الحديث أن علياً رضي الله عنه علم الناس، فأتى بالكرسي وجلس عليه؛ لأنه مرتفع، وقد شك شعبة في رد علي يديه من مؤخر رأسه بعد مسحه، والصواب أنه ردهما كما في الحديث الآخر. وهذه الأحاديث كلها ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما، وقد أخرج حديث علي أبو داود والترمذي رحمهما الله تعالى.
شرح حديث علي في غسل اليدين ثلاثاً
أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن زريع قال: حدثني شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير قال: (شهدت
المؤلف يكرر التراجم لتمام استنباط الأحكام، فهذا حديث واحد كرره، وفيه غسل الوجه ثلاثاً، وتكرار غسل اليدين، وتكرار الاستنثار، ومسح الرأس مرة.
[ باب غسل اليدين.
أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن زريع قال: حدثني شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير قال: (شهدت
المؤلف يكرر التراجم لتمام استنباط الأحكام، فهذا حديث واحد كرره، وفيه غسل الوجه ثلاثاً، وتكرار غسل اليدين، وتكرار الاستنثار، ومسح الرأس مرة.
شرح حديث علي في صفة وضوء رسول الله
أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: أنبأنا حجاج قال: قال ابن جريج : حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره قال: أخبرني أبي علي أن الحسين بن علي قال: (دعاني أبي
هذا أكمل الوضوء، وهو غسل كل عضو ثلاثاً، وغسل الكفين ثلاثاً قبل الوضوء، وهو مستحب إلا من نوم الليل فيتأكد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والقول بالوجوب قول قوي؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، وإن كان الجمهور يرون أنه للاستحباب.
وفي هذه الأحاديث كلها المضمضة والاستنشاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليهما، فدل على وجوبهما، خلافاً لمن قال: إنهما ليسا واجبين.
وفيه أنه شرب فضل وضوئه قائماً، ففيه بيان الجواز.
وفيه أن الماء الذي يتوضأ به الإنسان يبقى طاهراً، فيستعمل في الشرب وفي الأكل وفي التطهير، وفيه جواز الشرب قائماً، كما فعل علي رضي الله عنه، وإن كان الشرب قاعداً أفضل وأهنأ وأمرأ، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تناول دلواً من زمزم فشرب وهو قائم، وهذا يدل على الجواز، وقد ثبت في الحديث الآخر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائماً) وشرب قائماً، فدل على أن النهي ليس للتحريم.
والقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله فإن فعله يدل على أن النهي للتنزيه، فالشرب قاعداً أفضل، والشرب قائماً جائز؛ كما يدل عليه حديث علي هذا، وحديث فعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، خلافاً لما قرره العلامة ابن القيم رحمه الله من تحريم الشرب قائماً كما في زاد المعاد، فالعلماء لهم أقوال في هذا، لكن الصواب أنه ليس حراماً، وإنما هو جائز.
ولا يقال بأن ذلك كان خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فالخصوصية تحتاج إلى دليل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: صفة الوضوء.
أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: أنبأنا حجاج قال: قال ابن جريج : حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره قال: أخبرني أبي علي أن الحسين بن علي قال: (دعاني أبي
هذا أكمل الوضوء، وهو غسل كل عضو ثلاثاً، وغسل الكفين ثلاثاً قبل الوضوء، وهو مستحب إلا من نوم الليل فيتأكد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والقول بالوجوب قول قوي؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، وإن كان الجمهور يرون أنه للاستحباب.
وفي هذه الأحاديث كلها المضمضة والاستنشاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليهما، فدل على وجوبهما، خلافاً لمن قال: إنهما ليسا واجبين.
وفيه أنه شرب فضل وضوئه قائماً، ففيه بيان الجواز.
وفيه أن الماء الذي يتوضأ به الإنسان يبقى طاهراً، فيستعمل في الشرب وفي الأكل وفي التطهير، وفيه جواز الشرب قائماً، كما فعل علي رضي الله عنه، وإن كان الشرب قاعداً أفضل وأهنأ وأمرأ، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تناول دلواً من زمزم فشرب وهو قائم، وهذا يدل على الجواز، وقد ثبت في الحديث الآخر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائماً) وشرب قائماً، فدل على أن النهي ليس للتحريم.
والقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله فإن فعله يدل على أن النهي للتنزيه، فالشرب قاعداً أفضل، والشرب قائماً جائز؛ كما يدل عليه حديث علي هذا، وحديث فعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، خلافاً لما قرره العلامة ابن القيم رحمه الله من تحريم الشرب قائماً كما في زاد المعاد، فالعلماء لهم أقوال في هذا، لكن الصواب أنه ليس حراماً، وإنما هو جائز.
ولا يقال بأن ذلك كان خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فالخصوصية تحتاج إلى دليل.
شرح حديث علي في غسل الذراعين ثلاثاً
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن أبي حية -وهو ابن قيس -قال: (رأيت
هذا هو الحديث السابق، وبه ترجم لعدد غسل اليدين، والأكمل أن يغسلا ثلاثاً، وإن غسلهما مرتين أو مرة كفى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ باب عدد غسل اليدين.
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن أبي حية -وهو ابن قيس -قال: (رأيت
هذا هو الحديث السابق، وبه ترجم لعدد غسل اليدين، والأكمل أن يغسلا ثلاثاً، وإن غسلهما مرتين أو مرة كفى.
استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [20] | 2944 استماع |
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [4] | 2577 استماع |
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [18] | 2409 استماع |
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [22] | 2214 استماع |
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [9] | 2204 استماع |
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [11] | 1930 استماع |
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [10] | 1929 استماع |
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [21] | 1909 استماع |
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [7] | 1838 استماع |
شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [2] | 1795 استماع |