شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [11]


الحلقة مفرغة

شرح حديث علي في سؤاله النبي عن المذي

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما جاء في المني والمذي.

حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد، ح: وحدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل) .

قال: وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: (من المذي الوضوء ومن المني الغسل).

وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق ].

هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وأخرجه البخاري ومسلم مختصراً.

وفي إسناد الترمذي يزيد بن أبي زياد، وقد عرفت ما فيه من الكلام، وقد صحح الترمذي حديث يزيد هذا في مواضع وحسنه في مواضع كما عرفت في المقدمة، فلعل تصحيحه وتحسينه بمشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند من اشتهار المتون ونحو ذلك، وإلا فـيزيد ليس من رجال الحسن، فكيف الصحيح، ثم إن الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي، وقد قيل: إنه لم يسمع منه، فيكون الحديث منقطعاً، وعلى هذا فالحديث ضعيف، ولكن المعنى صحيح دلت عليه الأحاديث الصحيحة وهو أن من المني الغسل ومن المذي الوضوء.

والمني هو أصل الولد، وهو أبيض يخرج بقوة وبلذة بدفق ودفعات، وهو طاهر، ويجب فيه الغسل.

وأما المذي فهو ماء لزج أصفر يخرج عند الملاعبة واشتداد الشهوة، وهو يوجب الوضوء فقط، ويوجب -أيضاً- غسل الذكر والأنثنين، وهما الخصيتان، كما جاء في الحديث: (اغسل ذكرك وأنثييك) ولعل الحكمة -والله أعلم- أن يتقلص الخارج، ولا يجب فيه الغسل، وأما من البول فيغسل طرف الذكر، وموضع الخارج فقط.

أما المني فإنه يوجب الغسل، وهو طاهر، والمذي نجس، ونجاسته مخففة كبول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فيكفي فيه الرش، كما جاء في الحديث: (فانضحه) ، فلما كان الأمر بالنضح كانت نجاسته مخففة، وهو يوجب الوضوء.

فمعنى الحديث صحيح، لكن سنده ضعيف، ففيه زياد بن أبي زياد ضعيف، وفيه انقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه

و يزيد بن أبي زياد الهاشمي يروي عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل وأبي جحيفة، ويروي عنه زائدة بن قدامة وأبو عوانة وابن فضيل، وكان من أئمة الشيعة الكبار.

وقال ابن عدي: يكتب حديثه. وكذلك أبو زرعة ، وقال الحافظ شمس الدين الذهبي : هو صدوق بطيئ الحفظ، وقال ابن معين : ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه، وقال أبو داود : لا أعلم أحداً ترك حديثه، وغيره أحب إلي منه، قال ابن القيم : مات سنة سبع وثلاثين ومائة، روى له مسلم مقروناً.

والحديث كأنه حسنه الترمذي للشواهد الأخرى، وإلا فهو ضعيف، والمعنى صحيح، وهو أن المني يوجب الغسل والمذي يوجب الوضوء.

و الترمذي إذا قال في الحديث: (حسن)، وسكت فالغالب أنه يكون ضعيفاً، وإذا قال: (حسن صحيح) فمعناه أنه لا بأس به.

وهو يتساهل -رحمه الله- في تقوية بعض الضعفاء، مثل علي بن زيد بن جدعان، ومثله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فكلاهما يتساهلان في علي بن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف عند الجمهور، ومع ذلك حسن حديثه الترمذي والشيخ أحمد شاكر، وكذلك عبد الله بن عقيل سيئ الحفظ، ومع ذلك يحسنه الترمذي .

و عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي أبو عيسى الكوفي روى عن عمر ومعاذ وبلال وأبي ذر، وأدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين، وروى عنه ابنه عيسى ومجاهد وعمرو بن ميمون أكبر منه والمنهال بن عمرو وخلق.

قال عبد الله بن الحارث : ما ظننت أن النساء ولدن مثله، وثقه ابن معين ، قال أبو نعيم : مات سنة ثلاث وثمانين. وقيل: إنه غرق في لجين مع محمد بن الأشعث.

والحديث حسن من أجل الوجوه والطرق الأخرى.

وقد قال أحمد شاكر : وقد أخطأ الشوكاني خطأً شديداً فيما قال؛ فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمع من علي كما صرح به ابن معين فيما نقله في التهذيب.

وأيضاً: فإن في رواية أحمد في المسند التي أشرنا إليها فيما مضى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول، وابن أبي ليلى ولد قبل وفاة عمر بست سنين، كما نقله ابن أبي حاتم في المراسيل بإسناده، وعمر قتل سنة ثلاث وعشرين، فيكون ابن أبي ليلى ولد سنة سبع عشرة تقريباً، وعلي قتل سنة أربعين، فكان سن ابن أبي ليلى إذ ذاك نحو ثلاث وعشرين سنة.

قال الشوكاني في نيل الأوطار في إسناد الحديث الذي صححه الترمذي يزيد بن أبي زياد، قال علي ويحيى : ضعيف لا يحتج به. وعلي ويحيى هما علي بن المديني ويحيى بن معين.

وقال ابن المبارك : ارم به، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث كل أحاديثه موضوعة وباطلة، وقال البخاري: منكر الحديث ذاهب، وقال النسائي : متروك الحديث، وقال ابن حبان : صدوق، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير، وكان يتلقن ما لقن، فوقعت المناكير في حديثه، فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح.

و الترمذي قد صحح حديث يزيد المذكور في مواضع هذا أحدها، وحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم)، وحديث: (أن العباس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مغضباً) وقد حسَّن -أيضاً- حديثه (أدخلت العمرة في الحج) فلعل التصحيح والتحسين بمشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند من اشتهار المتون ونحو ذلك، وإلا فإن يزيد ليس من رجال الحسن، فكيف بالصحيح؟!

ثم إن الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي، وقد قيل فيه: إنه لم يسمع منه.

وقد أخطأ الشوكاني خطأ شديداً فيما قال هذا كلام للشيخ أحمد شاكر .

قال: إن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمع من علي كما صرح به ابن معين.

فيكون على هذا قد سمع منه، ويبقى فيه علة يزيد بن أبي زياد .

قال: وأما ما نقله الشوكاني في الطعن في يزيد بن أبي زياد فإن أكثره لم نجده في كتب الرجال، وأظن أنه اشتبه عليه الأمر فنقل كلام بعضهم في يزيد بن زياد ، ويقال: ابن أبي زياد القرشي الدمشقي وهو خطأ؛ فإن الذي معنا يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي أبو عبد الله الكوفي ويزيد هذا ضعفه بعضهم من قبل أنه شيعي، ومن قبل أنه اختلط في آخر حياته، والحق أنه ثقة.

وعلى كل حال فإنه يكفي أنه من الشيعة وأنه اختلط في آخره، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان من المتساهلين في هذا مع الترمذي.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما جاء في المني والمذي.

حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد، ح: وحدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل) .

قال: وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: (من المذي الوضوء ومن المني الغسل).

وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق ].

هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وأخرجه البخاري ومسلم مختصراً.

وفي إسناد الترمذي يزيد بن أبي زياد، وقد عرفت ما فيه من الكلام، وقد صحح الترمذي حديث يزيد هذا في مواضع وحسنه في مواضع كما عرفت في المقدمة، فلعل تصحيحه وتحسينه بمشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند من اشتهار المتون ونحو ذلك، وإلا فـيزيد ليس من رجال الحسن، فكيف الصحيح، ثم إن الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي، وقد قيل: إنه لم يسمع منه، فيكون الحديث منقطعاً، وعلى هذا فالحديث ضعيف، ولكن المعنى صحيح دلت عليه الأحاديث الصحيحة وهو أن من المني الغسل ومن المذي الوضوء.

والمني هو أصل الولد، وهو أبيض يخرج بقوة وبلذة بدفق ودفعات، وهو طاهر، ويجب فيه الغسل.

وأما المذي فهو ماء لزج أصفر يخرج عند الملاعبة واشتداد الشهوة، وهو يوجب الوضوء فقط، ويوجب -أيضاً- غسل الذكر والأنثنين، وهما الخصيتان، كما جاء في الحديث: (اغسل ذكرك وأنثييك) ولعل الحكمة -والله أعلم- أن يتقلص الخارج، ولا يجب فيه الغسل، وأما من البول فيغسل طرف الذكر، وموضع الخارج فقط.

أما المني فإنه يوجب الغسل، وهو طاهر، والمذي نجس، ونجاسته مخففة كبول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فيكفي فيه الرش، كما جاء في الحديث: (فانضحه) ، فلما كان الأمر بالنضح كانت نجاسته مخففة، وهو يوجب الوضوء.

فمعنى الحديث صحيح، لكن سنده ضعيف، ففيه زياد بن أبي زياد ضعيف، وفيه انقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه

و يزيد بن أبي زياد الهاشمي يروي عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل وأبي جحيفة، ويروي عنه زائدة بن قدامة وأبو عوانة وابن فضيل، وكان من أئمة الشيعة الكبار.

وقال ابن عدي: يكتب حديثه. وكذلك أبو زرعة ، وقال الحافظ شمس الدين الذهبي : هو صدوق بطيئ الحفظ، وقال ابن معين : ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه، وقال أبو داود : لا أعلم أحداً ترك حديثه، وغيره أحب إلي منه، قال ابن القيم : مات سنة سبع وثلاثين ومائة، روى له مسلم مقروناً.

والحديث كأنه حسنه الترمذي للشواهد الأخرى، وإلا فهو ضعيف، والمعنى صحيح، وهو أن المني يوجب الغسل والمذي يوجب الوضوء.

و الترمذي إذا قال في الحديث: (حسن)، وسكت فالغالب أنه يكون ضعيفاً، وإذا قال: (حسن صحيح) فمعناه أنه لا بأس به.

وهو يتساهل -رحمه الله- في تقوية بعض الضعفاء، مثل علي بن زيد بن جدعان، ومثله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فكلاهما يتساهلان في علي بن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف عند الجمهور، ومع ذلك حسن حديثه الترمذي والشيخ أحمد شاكر، وكذلك عبد الله بن عقيل سيئ الحفظ، ومع ذلك يحسنه الترمذي .

و عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي أبو عيسى الكوفي روى عن عمر ومعاذ وبلال وأبي ذر، وأدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين، وروى عنه ابنه عيسى ومجاهد وعمرو بن ميمون أكبر منه والمنهال بن عمرو وخلق.

قال عبد الله بن الحارث : ما ظننت أن النساء ولدن مثله، وثقه ابن معين ، قال أبو نعيم : مات سنة ثلاث وثمانين. وقيل: إنه غرق في لجين مع محمد بن الأشعث.

والحديث حسن من أجل الوجوه والطرق الأخرى.

وقد قال أحمد شاكر : وقد أخطأ الشوكاني خطأً شديداً فيما قال؛ فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمع من علي كما صرح به ابن معين فيما نقله في التهذيب.

وأيضاً: فإن في رواية أحمد في المسند التي أشرنا إليها فيما مضى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول، وابن أبي ليلى ولد قبل وفاة عمر بست سنين، كما نقله ابن أبي حاتم في المراسيل بإسناده، وعمر قتل سنة ثلاث وعشرين، فيكون ابن أبي ليلى ولد سنة سبع عشرة تقريباً، وعلي قتل سنة أربعين، فكان سن ابن أبي ليلى إذ ذاك نحو ثلاث وعشرين سنة.

قال الشوكاني في نيل الأوطار في إسناد الحديث الذي صححه الترمذي يزيد بن أبي زياد، قال علي ويحيى : ضعيف لا يحتج به. وعلي ويحيى هما علي بن المديني ويحيى بن معين.

وقال ابن المبارك : ارم به، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث كل أحاديثه موضوعة وباطلة، وقال البخاري: منكر الحديث ذاهب، وقال النسائي : متروك الحديث، وقال ابن حبان : صدوق، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير، وكان يتلقن ما لقن، فوقعت المناكير في حديثه، فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح.

و الترمذي قد صحح حديث يزيد المذكور في مواضع هذا أحدها، وحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم)، وحديث: (أن العباس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مغضباً) وقد حسَّن -أيضاً- حديثه (أدخلت العمرة في الحج) فلعل التصحيح والتحسين بمشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند من اشتهار المتون ونحو ذلك، وإلا فإن يزيد ليس من رجال الحسن، فكيف بالصحيح؟!

ثم إن الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي، وقد قيل فيه: إنه لم يسمع منه.

وقد أخطأ الشوكاني خطأ شديداً فيما قال هذا كلام للشيخ أحمد شاكر .

قال: إن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمع من علي كما صرح به ابن معين.

فيكون على هذا قد سمع منه، ويبقى فيه علة يزيد بن أبي زياد .

قال: وأما ما نقله الشوكاني في الطعن في يزيد بن أبي زياد فإن أكثره لم نجده في كتب الرجال، وأظن أنه اشتبه عليه الأمر فنقل كلام بعضهم في يزيد بن زياد ، ويقال: ابن أبي زياد القرشي الدمشقي وهو خطأ؛ فإن الذي معنا يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي أبو عبد الله الكوفي ويزيد هذا ضعفه بعضهم من قبل أنه شيعي، ومن قبل أنه اختلط في آخر حياته، والحق أنه ثقة.

وعلى كل حال فإنه يكفي أنه من الشيعة وأنه اختلط في آخره، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان من المتساهلين في هذا مع الترمذي.

شرح حديث سهل بن حنيف في سؤاله عن التطهر من المذي

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما جاء في المذي يصيب الثوب.

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد -هو ابن السباق- عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: (كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله! كيف بما يصيب ثوبي منه؟! قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا.

وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النضح، وقال أحمد : أرجو أن يجزئه النضح بالماء ].

الصواب النضح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يكفيك أن ترش.) وهو حديث جابر، والحديث هذا أخرجه الشيخان وغيرهما أن علياً رضي الله عنه أصابه شدة من المذي وأنه استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المقداد فسأله، فقال: (فيه الوضوء). فهو يدل على أن المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، وإذا أصاب الثوب فيكيفه النضح بدون غسل وبدون فرك.

وهذا الحديث حسن صحيح، وقد أخرجه أيضاً أبو داود وابن ماجه ، وأخرجه الدارمي وأحمد بهذا السند، وأخرجه الشيخان من طريق أخرى عن علي رضي الله عنه.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما جاء في المذي يصيب الثوب.

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد -هو ابن السباق- عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: (كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله! كيف بما يصيب ثوبي منه؟! قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا.

وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النضح، وقال أحمد : أرجو أن يجزئه النضح بالماء ].

الصواب النضح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يكفيك أن ترش.) وهو حديث جابر، والحديث هذا أخرجه الشيخان وغيرهما أن علياً رضي الله عنه أصابه شدة من المذي وأنه استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المقداد فسأله، فقال: (فيه الوضوء). فهو يدل على أن المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، وإذا أصاب الثوب فيكيفه النضح بدون غسل وبدون فرك.

وهذا الحديث حسن صحيح، وقد أخرجه أيضاً أبو داود وابن ماجه ، وأخرجه الدارمي وأحمد بهذا السند، وأخرجه الشيخان من طريق أخرى عن علي رضي الله عنه.

شرح حديث عائشة في فرك المني من الثوب

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما جاء في المني يصيب الثوب.

حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: (ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم، فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها، فقالت عائشة : لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، مثل: سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا في المني يصيب الثوب: يجزئه الفرك وإن لم يغسل. وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة مثل رواية الأعمش.

وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، وحديث الأعمش أصح ].

وهذا هو الصواب، وهو أن المني طاهر وليس بنجس، والرطب منه يغسل من باب النظافة واليابس يفرك، ولهذا قالت عائشة في الحديث الآخر: (كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً) وفي الحديث الآخر: (كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإني لأرى بقع الماء في ثوبه). فلهذا يغسل الرطب ويفرك اليابس، والغسل من باب النظافة لا لأنه نجس، والمني أصل الإنسان وأصل الولد، وهذا هو الصواب، خلافاً لمن قال بنجاسة المني، فهو طاهر، لكن يغسل من باب النظافة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما جاء في المني يصيب الثوب.

حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: (ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم، فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها، فقالت عائشة : لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، مثل: سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا في المني يصيب الثوب: يجزئه الفرك وإن لم يغسل. وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة مثل رواية الأعمش.

وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، وحديث الأعمش أصح ].

وهذا هو الصواب، وهو أن المني طاهر وليس بنجس، والرطب منه يغسل من باب النظافة واليابس يفرك، ولهذا قالت عائشة في الحديث الآخر: (كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً) وفي الحديث الآخر: (كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإني لأرى بقع الماء في ثوبه). فلهذا يغسل الرطب ويفرك اليابس، والغسل من باب النظافة لا لأنه نجس، والمني أصل الإنسان وأصل الولد، وهذا هو الصواب، خلافاً لمن قال بنجاسة المني، فهو طاهر، لكن يغسل من باب النظافة.

شرح حديث عائشة في غسلها منياً من ثوب رسول الله

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: غسل المني من الثوب.

حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة : (أنها غسلت منياً من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس ، وحديث عائشة أنها غسلت منياً من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك؛ لأنه وإن كان الفرك يجزئ فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثراً.

قال ابن عباس : المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخر ].

هذا هو الصواب، وهو أن الغسل ليس لأنه نجس، بل من باب الاستحباب ومن باب النظافة، والحديث أخرجه الأئمة الستة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: غسل المني من الثوب.

حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة : (أنها غسلت منياً من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم).

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس ، وحديث عائشة أنها غسلت منياً من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك؛ لأنه وإن كان الفرك يجزئ فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثراً.

قال ابن عباس : المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخر ].

هذا هو الصواب، وهو أن الغسل ليس لأنه نجس، بل من باب الاستحباب ومن باب النظافة، والحديث أخرجه الأئمة الستة.

شرح حديث: (كان رسول الله ينام وهو جنب ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل.

حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء).

حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه.

قال أبو عيسى : وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره، وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كان يتوضأ قبل أن ينام) وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود، وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق ].

الأرجح أنه غلط من أبي إسحاق ، وهو يخالف الأحاديث الصحيحة، فالمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عليه جنابة وأراد أن ينام توضأ، وثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أينام أحدنا وهو جنب؟! قال: نعم، إذا توضأ)، فينبغي للجنب أن يفعل أحد أمرين:

الأول: أن يغتسل، وإذا أراد أن يؤجل الغسل إلى آخر الليل فليتوضأ وضوءه للصلاة، وكونه ينام بدون وضوء أقل أحواله الكراهة.

وأما هذا الحديث: (ولم يمس ماء) فهو رواية أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس، ولكن بعض المتأخرين صححه، وبعضهم حمله على الغسل فقال: (ولم يمس ماء)، أي: ولم يمس ماء للغسل.

وبعضهم قال: إن هذا حديث مستقل عن الأحاديث الأخرى، والأرجح أنه غلط من أبي إسحاق .

وفيه دليل على أن الجنب يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل وقبل أن يتوضأ، لكن الحديث فيه مقال، والحديث أخرجه -أيضاً- أبو داود والنسائي .

وقد تكلم على هذا الحديث غير واحد من الحفاظ.

قال أحمد : ليس بصحيح، وقال أبو داود : هو وهم، وقال يزيد بن هارون : هو خطأ، وقال مهنا عن أحمد بن صالح : لا يحل أن يروى هذا الحديث، وفي علل الأثرم : لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى. قال ابن مفوز : أجمع المحدثون أنه خطأ من أبي إسحاق ، قال الحافظ : وتساهل في نقل الإجماع، فقد صححه البيهقي، وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه.

والعمدة ما ذكره المتقدمون والأئمة أنه خطأ، فما كان معروفاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينام ولا يمس ماء، وتأوله بعضهم فقال: ولم يمس ماء للغسل، ولكن هذا بعيد.

قال ابن العربي في العارضة: تفسير غلط أبي إسحاق هو أن هذا الحديث الذي رواه أبو إسحاق هاهنا مختصراً اقتطعه من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه، ونص الحديث الطويل ما رواه ابن غسان : حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو إسحاق قال: أتيت الأسود بن يزيد -وكان لي أخاً وصديقاً- فقلت: يا أبا عمر! حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماء، فإذا كان عند النداء الأول وثب - وربما قالت: قام فأفاض عليه الماء، وما قالت: اغتسل -وأنا أعلم ما تريد، وإنما نام جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة).

قلت: وهناك حديث كذلك، وهو قوله في البخاري لـعمر : (أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. إذا توضأ) . فكيف يقول له: (نعم إذا توضأ) وهو ينام ولا يتوضأ!

قال: فهذا يدلك على أن قوله: (فإن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء) أنه يحتمل أحد وجهين:

إما أن يريد بالحاجة حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيها ثم يستنجي ولا يمس ماء وينام، فإن وطئ توضأ كما في آخر الحديث، ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطء، وبقوله: (ثم ينام ولا يمس ماء) أي: ماء الاغتسال، ومتى لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره، فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة هي الوطء فنقل الحديث على معنى ما فهم، والله أعلم.

وهذا هو الأقرب، وهو أنه وهم.

والمقصود أنه إذا توضأ زال الإشكال، وأنه خفف الجنابة، وكونه يغتسل أولى وأفضل، لكن قد تدعو الحاجة إلى أن ينام قبل أن يغتسل.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل.

حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء).

حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه.

قال أبو عيسى : وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره، وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كان يتوضأ قبل أن ينام) وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود، وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق ].

الأرجح أنه غلط من أبي إسحاق ، وهو يخالف الأحاديث الصحيحة، فالمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عليه جنابة وأراد أن ينام توضأ، وثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أينام أحدنا وهو جنب؟! قال: نعم، إذا توضأ)، فينبغي للجنب أن يفعل أحد أمرين:

الأول: أن يغتسل، وإذا أراد أن يؤجل الغسل إلى آخر الليل فليتوضأ وضوءه للصلاة، وكونه ينام بدون وضوء أقل أحواله الكراهة.

وأما هذا الحديث: (ولم يمس ماء) فهو رواية أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس، ولكن بعض المتأخرين صححه، وبعضهم حمله على الغسل فقال: (ولم يمس ماء)، أي: ولم يمس ماء للغسل.

وبعضهم قال: إن هذا حديث مستقل عن الأحاديث الأخرى، والأرجح أنه غلط من أبي إسحاق .

وفيه دليل على أن الجنب يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل وقبل أن يتوضأ، لكن الحديث فيه مقال، والحديث أخرجه -أيضاً- أبو داود والنسائي .

وقد تكلم على هذا الحديث غير واحد من الحفاظ.

قال أحمد : ليس بصحيح، وقال أبو داود : هو وهم، وقال يزيد بن هارون : هو خطأ، وقال مهنا عن أحمد بن صالح : لا يحل أن يروى هذا الحديث، وفي علل الأثرم : لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى. قال ابن مفوز : أجمع المحدثون أنه خطأ من أبي إسحاق ، قال الحافظ : وتساهل في نقل الإجماع، فقد صححه البيهقي، وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه.

والعمدة ما ذكره المتقدمون والأئمة أنه خطأ، فما كان معروفاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينام ولا يمس ماء، وتأوله بعضهم فقال: ولم يمس ماء للغسل، ولكن هذا بعيد.

قال ابن العربي في العارضة: تفسير غلط أبي إسحاق هو أن هذا الحديث الذي رواه أبو إسحاق هاهنا مختصراً اقتطعه من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه، ونص الحديث الطويل ما رواه ابن غسان : حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو إسحاق قال: أتيت الأسود بن يزيد -وكان لي أخاً وصديقاً- فقلت: يا أبا عمر! حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماء، فإذا كان عند النداء الأول وثب - وربما قالت: قام فأفاض عليه الماء، وما قالت: اغتسل -وأنا أعلم ما تريد، وإنما نام جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة).

قلت: وهناك حديث كذلك، وهو قوله في البخاري لـعمر : (أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. إذا توضأ) . فكيف يقول له: (نعم إذا توضأ) وهو ينام ولا يتوضأ!

قال: فهذا يدلك على أن قوله: (فإن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء) أنه يحتمل أحد وجهين:

إما أن يريد بالحاجة حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيها ثم يستنجي ولا يمس ماء وينام، فإن وطئ توضأ كما في آخر الحديث، ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطء، وبقوله: (ثم ينام ولا يمس ماء) أي: ماء الاغتسال، ومتى لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره، فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة هي الوطء فنقل الحديث على معنى ما فهم، والله أعلم.

وهذا هو الأقرب، وهو أنه وهم.

والمقصود أنه إذا توضأ زال الإشكال، وأنه خفف الجنابة، وكونه يغتسل أولى وأفضل، لكن قد تدعو الحاجة إلى أن ينام قبل أن يغتسل.


استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [4] 2787 استماع
شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [15] 2451 استماع
شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [1] 2039 استماع
شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [7] 1959 استماع
شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [2] 1834 استماع
شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [6] 1663 استماع
شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [5] 1582 استماع
شرح جامع الترمذي المقدمة 1517 استماع
شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [9] 1477 استماع
شرح جامع الترمذي أبواب الطهارة [12] 1311 استماع