عنوان الفتوى : مقدار كفارة تأخير قضاء الصوم، وشرط لزومها
السؤال
عليَّ صيام حوالي 29 يوما من سنين فاتت، كنت أسافر، وكنت في الثانوية لا أتحمل الصيام، فكنت أفطر، وفي أيام عذر شرعي، ولا أتذكر عدد الأيام، فقلت احتياطا سأخرج كفارة عن كل الأيام بما أنه دخل كذا رمضان عليَّ.
لكني محتارة، الكفارة تكون مبلغا ماليا أم ماذا؟ وهل تكون لشخص واحد؟ أم يلزم عدة أشخاص؟ والكفارة قبل الصوم أم بعده؟ وما مقدارها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكفارة تأخير القضاء هي: إطعام مسكين عن كل يوم، ولا يشترط تعدد المساكين، بل يجوز دفعها لمسكين واحد؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولا تجزئ فيها القيمة عند الجمهور، والحنفية يجيزون القيمة في الكفارات والزكوات. والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وهو وجوب الإطعام.
ومقدار الإطعام هو: مُدٌّ، أي 750 جراما تقريبا عند الشافعية والمالكية، وضعف هذا المقدار أي كيلو ونصف تقريبا عند الحنابلة، وقول الحنابلة أحوط وأبرأ للذمة. وإنما تلزم الكفارة من كان عالما بحرمة تأخير القضاء، وأما الجاهل بالحرمة فلا تلزمه، وتجوز الكفارة قبل الصيام وبعده، وكل هذه الأحكام مفصلة في فتاوى كثيرة سابقة تنظر منها الفتوى: 123312، والفتوى: 157845، والفتوى: 219541.
وأما فطرك في الثانوية، فليست الامتحانات ولا الدراسة عذرا للفطر، ولم يكن يجوز لك الفطر، إلا لمشقة شديدة تلحقك تخافين معها على نفسك.
وأما ما لا تذكرين عدده من الأيام، فإنك تقضين ما يحصل لك معه اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك؛ لأن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وانظري الفتوى: 70806.
والله أعلم.