خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/215"> الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/215?sub=45321"> سلسلة فتاوى منوعة
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى منوعة ]15[
الحلقة مفرغة
السؤال: جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً) هل النفاق هنا نفاق أكبر أم أصغر؟
الجواب: المراد به النفاق الأكبر؛ لأنهم لا يصلون مع الإمام وإنما يصلون رياء حتى تحقن دماؤهم، وصلاة العشاء وصلاة الفجر ثقيلة عليهم؛ لأنها تقع في وقت الظلمة فلا يراهم الناس فلا يصلون. أما الظهر والعصر والمغرب في وقت الضوء، فهم يصلون رياء ولا يصلون مع الإمام.
والمنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان نفاقهم نفاقاً أكبر، يخفون الكفر ويظهرون الإسلام، ولو لم يصلوا لقتلوا، وقد يصلون نفاقاً حتى تحقن دماؤهم، لكن تكون ثقيلة عليهم صلاة العشاء والفجر في وقت الظلمة، أما المؤمن فلا تكون ثقيلة عليه؛ لأنه يؤمن بالله ورسوله، أما هذا المنافق فهو يصلي نفاقاً ورياء، فلذلك الصلاة ثقيلة عليه في وقت الظلمة؛ لأنه لم يكن لديهم مصابيح، فيكون العشاء والفجر في وقت الظلام.
السؤال: هل الأدهان التي يدهن بها على البشرة تحجب الماء في الوضوء مثل الفازلين وغيره؟
الجواب: إذا كان هذا الذي يدهن به البشرة له جرم يشكل طبقة، فهذا لابد من إزالته؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة مثل عجين، أو بوية، أو المناكير لابد من حكه؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، أما إذا كان صبغاً أو من الدهون الذي ليس له جرم مثل الحناء، فلا يمنع وصول الماء، لكنه قد ينبو عنه الماء، وينبغي الدلك حتى لا ينبو عنه الماء.
السؤال: أرجو الإفادة عن مدى صحة هذه الصورة من عدمها وهي: أن رجلاً طلب من آخر المساهمة في تجارة فتردد ذلك الرجل، فقال الرجل الطالب:ساهم وأنا أضمن لك مالك إن خسرت في هذه التجارة، وأما إن ربحت فلي نصف الربح؟
الجواب: لا تصح هذه الصورة إن كان شريكاً له في ماله، لكنه ينبغي أن يشاور وينظر ويساهم أما كون هذا يضمن له أو يشاركه فلا.
السؤال: هل ورد شيء عن أربعين صلاة في المدينة؛ لأن كثيراً من الناس يذهبون إلى المدينة ويصلون فيها أربعين صلاة فهل هناك دليل على ذلك؟ وهل هذا العمل صحيح؟
الجواب: يستدلون بحديث: (من صلى في مسجدي هذا أربعين صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق) والحديث ضعيف لا يصح، زيارة المدينة سنة، وزيارة المسجد النبوي سنة، يصلي فيه المسلم ما تيسر ولو ركعتين، أما هذا التحديد بأربعين صلاة لا يصح.
السؤال: سمعت مرة حديثاً من أحد المشايخ: أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الليل تسع ركعات جلس في آخرها؟
الجواب: هذا وتر، ووتر النبي صلى الله عليه وسلم متنوع، فقد جاء فيه أنه أوتر بتسع، وأوتر بسبع، وأوتر بثلاث، وأوتر بخمس.
فللمسلم أن يوتر بثلاث يسردها سرداً ولا يجلس إلا في آخرها لا يشبهها بالمغرب بتشهد واحد، وكذلك خمس يسردها، أما السبع فهو مخير بين أن يجلس في السادسة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة، وإذا أوتر بتسع له أن يسردها وينويها وتراً لكن يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم.
أما إحدى عشر ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين، لكن أيضاً بعض الفقهاء كصاحب الروض المربع، قال: له أن يسردها أيضاً بسلام واحد يجلس في العاشرة، ثم يتشهد ويقوم، ثم يأتي بالركعة الحادية عشرة، هذا إذا نواها وتراً.
السؤال: شباب يخرجون للصيد وبعد الصيد تتلطخ ثيابهم بالدم، فما حكم الصلاة في هذه الثياب؟
الجواب: لابد من غسلها إذا كان الدم كثيراً؛ لأن الدم نجس لاسيما المسفوح.
السؤال: ما حكم عقد النكاح على امرأة حائض؟
الجواب: لا بأس، لكن لا يدخل عليها، وإذا دخل عليها يجتنيها حتى تطهر.
السؤال: ما حكم المشي بين القبور بالنعال؟ وما حكم القفز من فوق القبر للذهاب لما بعده؟
الجواب: حرمة الميت كحرمته حياً، فلا ينبغي التساهل في هذا، ولا ينبغي للإنسان أن يمشي في نعلين إلا عند الحاجة، كأن تكون الأرض حارة أو صلبة أو فيها شوك أو حصباء.
السؤال: ما توجيهكم حفظكم الله لمن يسوف في أداء الحج؟
الجواب: ينبغي للإنسان أن يبادر، وفي الحديث: (بادروا بالحج -يعني: الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له).
السؤال: ما توجيهكم لمن يكثر عنده الوسواس في الوضوء والصلاة؟
الجواب: يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويجاهد نفسه.