فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 33

وقد عبر عن المقاصد بأنها الحكم - الحكم المقصودة بالشريعة - كما عُبر بمطلبه المصلحة وبنفس الضرر ورفعه وقطعه وعبر عنها بالكليات الشرعية الخمس الشهيرة (حفظ الدين - والنفس والعقل والسن والمال وزاد بعضهم والعرض) .

المطلب الثالث

ذكر فيه الباحث تعريف الشريعة الإسلامية لغة واصطلاحًا:

1 -تعريف الشريعة في اللغة: هي الدين والملة والمنهاج والطريقة والسنة.

2 -تعريف الشريعة في الاصطلاح: هي طاعة الله ورسوله وأولي الأمر منا.

3 -أيضًا ذكر الباحث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي وأن الجامع بينهما هو حصول المنفعة المادية والروحية.

4 -ولقد عرف الباحث الإسلام لغة واصطلاحًا والإسلام لغة: الانقياد من استسلام.

5 -وفي الاصطلاح: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت