وقد عبر عن المقاصد بأنها الحكم - الحكم المقصودة بالشريعة - كما عُبر بمطلبه المصلحة وبنفس الضرر ورفعه وقطعه وعبر عنها بالكليات الشرعية الخمس الشهيرة (حفظ الدين - والنفس والعقل والسن والمال وزاد بعضهم والعرض) .
المطلب الثالث
ذكر فيه الباحث تعريف الشريعة الإسلامية لغة واصطلاحًا:
1 -تعريف الشريعة في اللغة: هي الدين والملة والمنهاج والطريقة والسنة.
2 -تعريف الشريعة في الاصطلاح: هي طاعة الله ورسوله وأولي الأمر منا.
3 -أيضًا ذكر الباحث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي وأن الجامع بينهما هو حصول المنفعة المادية والروحية.
4 -ولقد عرف الباحث الإسلام لغة واصطلاحًا والإسلام لغة: الانقياد من استسلام.
5 -وفي الاصطلاح: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك.