المبحث الخامس: جوامع متفرقة: وفيه مطالب
المطلب الأول: ما لايؤثر في الماء إذا بلغ قلتين:
الماء إذا بلغ قلتين فلا يؤثر فيه ما يلي:
1.خلوة المرأة به. [98] .
2.استعماله في رفع حدث. [99] .
3.ملاقاة النجاسة مع عدم التغير. [100] .
4.غمس يد القائم من نوم الليل [101] .
المطلب الثاني: جامع في التغير الذي لايضر الماء:
1.ما تغير بمكثه. [102]
2.التغير بالمجاورة كريح ميتة بجواره. [103]
3.التغير بالحرارة والبرودة كالمشمس والمسخن بطاهر. [104] .
4.إذا تغير بطاهر يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر. [105]
5.التغير بطهور كالتراب ولو قصدا ما لم يثخن. [106] .
6.التغير بما لايخالط كالكافور والدهن والملح المائي [107] .
المطلب الثالث: مواضع التحري على المذهب في حال الشك:
1.على الراجح يتحرى فيما لو اشتبه طاهر بطهور؛ لأن النجاسة معلومة باللون والرائحة والطعم، وعلى المذهب لايتحرى [108] .
2.إذا اختلط طهور بنجس واحتاج أحدهما للشرب فيلزم التحري على المذهب لحال الضرورة [109] .