الصفحة 21 من 43

المبحث الخامس: جوامع متفرقة: وفيه مطالب

المطلب الأول: ما لايؤثر في الماء إذا بلغ قلتين:

الماء إذا بلغ قلتين فلا يؤثر فيه ما يلي:

1.خلوة المرأة به. [98] .

2.استعماله في رفع حدث. [99] .

3.ملاقاة النجاسة مع عدم التغير. [100] .

4.غمس يد القائم من نوم الليل [101] .

المطلب الثاني: جامع في التغير الذي لايضر الماء:

1.ما تغير بمكثه. [102]

2.التغير بالمجاورة كريح ميتة بجواره. [103]

3.التغير بالحرارة والبرودة كالمشمس والمسخن بطاهر. [104] .

4.إذا تغير بطاهر يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر. [105]

5.التغير بطهور كالتراب ولو قصدا ما لم يثخن. [106] .

6.التغير بما لايخالط كالكافور والدهن والملح المائي [107] .

المطلب الثالث: مواضع التحري على المذهب في حال الشك:

1.على الراجح يتحرى فيما لو اشتبه طاهر بطهور؛ لأن النجاسة معلومة باللون والرائحة والطعم، وعلى المذهب لايتحرى [108] .

2.إذا اختلط طهور بنجس واحتاج أحدهما للشرب فيلزم التحري على المذهب لحال الضرورة [109] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت