8.الخلوة المعتبرة، فلا تضر خلوة لم تتوفر فيها شروط الخلوة، وضابطها على المذهب: عدم المشاهدة عند الاستعمال، والرواية الثانية: انفرادها بالاستعمال , سواء شوهدت أم لا. [44] .
1.أن يكون الغمس بكل اليد على المشهور، وقيل: غمس بعضها كغمس كلها. [45]
2.أن يكون الماء قليلًا [46] .
3.أن تكون في ماء فلا تؤثر في مائع غير الماء. [47]
4.أن يغمس اليد دون غيرها من رِجْلٍ أو غيرها. [48]
5.أن يكون الغامس مسلمًا على المشهور، والوجه الثاني: أن الكافر كالمسلم. [49]
6.أن يكون مكلفًا فيخرج الصغير والمجنون على المشهور في المذهب، والوجه الثاني: أنه كالمكلف [50] .
7.أن يكون قائمًا من نوم ليل، فلايؤثر نوم النهار على المشهور، وعنه: هما سواء [51] .
8.أن يكون من نوم ليل ناقض لوضوء، وهو مازاد على نصف الليل [52] .
9.أن يكون قبل غسلها ثلاثًا، فيؤثر غمسها ولو غسلها مرة أو مرتين على المشهور في المذهب، وقيل: هي كالثلاث [53] .
10.ولايشترط النية على المشهور في المذهب، وقيل يشترط. [54]
المطلب الرابع: شروط التحري حيث قيل به في مسائل اشتباه المياه:
المشهور في المذهب أنه إذا اختلط الطهور بالنجس لم يتحر فيهما، وهو من المفردات، وعنه يتحرى إذا كثر عدد الطاهر [55] ، وعلى هذا القول يشترط شروط للتحري:
1.أن لايكون عنده طهور بيقين وإلا حرم التحري قولًا واحدًا [56] .