2.أن لايمكن تطهير أحدهما بالآخر، لأنهم إنما أجازوا التيمم هنا بشرط عدم القدرة على استعمال الطهور. وهنا هو قادر على استعماله. مثاله: أن يكون الماء النجس دون القلتين بيسير. والطهور قلتان فأكثر بيسير , أو يكون كل واحد قلتين فأكثر ويشتبه [57] .
3.أن لايكون النجس بولًا فإن كان بولًا لم يتحر قولًا واحدًا [58] .
4.أن يغلب على ظنه شيء فإن لم يظهر له شيء لم يعمل بتحريه، لأنه شك والشك ليس بعلم [59] .
1.الممازجة المخالطة [60] .
2.أن يوضع ما يشق نزحه بقصد [61] .
3.أن يحصل تغير [62] .
4.أن لايكون ترابًا، فلا يؤثر التغير في التراب ما لم يصر طينًا. [63]
المطلب السادس: شروط تأثير الاستعمال على المذهب:
1.أن يكون الماء قليلًا، فلا يؤثر الاستعمال في الكثير [64] .
2.أن ينوي رفع الحدث فإن لم ينو لم يؤثر. [65]
3.أن يكون في طهارة واجبة، سواء كان مكلفًا أو صبيًا، فلايؤثر المستعمل في طهارة مستحبة [66] .
4.أن يكون في رفع حدث دون إزالة الخبث على المذهب أو الطهارة غير المشروعة أو المستحبة، والرواية الثانية: أن المستعمل في رفع حدث طهور [67] .
المطلب السابع: شروط الماء المعتبر شرعًا:
هو ما توفرت فيه ثلاثة شروط: