5.الماء الذي غسل به يد للقائم من نوم الليل، فمن قال بوجوب الغسل أثر في الماء منعا لأنه قليل مستعمل في رفع حدث بخلاف الكثير فلا يؤثر الغمس، وإن قيل بالاستحباب فهو طهور مكروه، وقيل يكره حتى مع القول بوجوبه [82] .
6.يكره بناء الحمام، بخلاف استدامته فلاتكره ولايهدم [83] .
7.استعمال النجاسة مكروه على المذهب في قول، وقيل يحرم [84] .
8.استعمال الماء المظنون نجاسته. [85]
9.السؤال عن ماء الميزاب ونحوه إذا أصاب الثوب [86] .
10.الغسل في الماء الراكد مكروه، وهو أن ينغمس فيه [87] .
1.من المحرمات: طهور يحرم استعماله ولايرفع الحدث وهو المغصوب، والمشهور في المذهب أنه لاتصح الطهارة به، والعلة لوجود نهي عائد إلى ذات المغصوب، [88] ، وعنه: تصح وتكره [89] ،وهل يزيل الخبث؟. نص غير واحد أنه يزيل الخبث؛ لأنه من قبيل التروك والتروك لاتشترط الإباحة فيها [90] . أما في الاستنجاء فلا يجزيء المغصوب على الصحيح من المذهب [91] ، لأن الاستجمار رخصة والرخص لا تستباح على وجه محرم [92] .
2.إذا اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما [93] .
3.ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل يحرم استعماله على المذهب على الانفراد بدون تيمم في طهارة الصلاة.
4.استعمال النجاسة محرم في قول في المذهب [94] .
المطلب الثالث: الواجبات:
1.إذا اشتبه طهور بنجس وجب اجتنابهما [95] .