2.إن أخبره العدل المكلف أن كلبا ولغ في هذا الإناء وقال عدل آخر: بل ولغ في هذا قبل قول المخبر وجوبا في قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي , ووجب عليه اجتنابهما [96] .
3.إن لم يجد من وجبت عليه الطهارة غير ما غمس فيه القائم من نوم الليل يده استعمله وجوبا على الصحيح من المذهب ثم يتيمم ; لأن القائل بطهوريته أكثر من القائل بطهارته [97] ، قيل: تجب إراقته ويحرم استعماله.
4.من وجد الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل استعمله وجوبا، ثم يتيمم على المذهب ليقع التيمم بعد عدم الماء بيقين وجوبا لأن حدثه لم يرتفع؛ لأنه بماء طاهر غير مطهر.