وفيه مطالب:
المطلب الأول: شروط طهارة المنزوح بالنزح:
1.أن يكون آخر ما نزح من الماء.
2.أن يكون التغير زال معه.
3.أن لايضاف إلى غيره من المنزوح الذي لم يزل التغير بنزحه.
4.أن لاتكون عين النجاسة به. [34]
ويفهم من كلامهم أنه لايشترط أن يكون كثيرًا مادام ليس به نجاسة، فإن كان به نجاسة وهو قليل فهو نجس. [35]
فإذا توفرت هذه الشروط فهو طهور على المذهب، وفيه وجه أنه طاهر [36] .
المطلب الثاني: القيود المعتبرة في الماء الذي خلت به المرأة:
القيود المعتبرة في الماء الذي خلت به المرأة هو ما توفرت فيه الشروط التالية:
1.أن يرفع به حدث، لا إزالة نجاسة [37] .
2.أن يستعمله رجل، لا امرأة. [38] .
3.أن يكون الطهور يسيرًا [39] .
4.حصول الخلوة المعتبرة [40] .
5.من امرأة مكلفة ولو كافرة، فلا تضر خلوة صغيرة. [41] .
6.أن يكون لطهارة كاملة، فلا تضر خلوة لطهارة ناقصة أو لغير طهارة كشرب على الصحيح من المذهب، وعنه يكره [42] .
7.أن يكون ماء فلا يضر خلوتها بتراب [43] .