الصفحة 13 من 43

المبحث الثاني: الشروط:

وفيه مطالب:

المطلب الأول: شروط طهارة المنزوح بالنزح:

1.أن يكون آخر ما نزح من الماء.

2.أن يكون التغير زال معه.

3.أن لايضاف إلى غيره من المنزوح الذي لم يزل التغير بنزحه.

4.أن لاتكون عين النجاسة به. [34]

ويفهم من كلامهم أنه لايشترط أن يكون كثيرًا مادام ليس به نجاسة، فإن كان به نجاسة وهو قليل فهو نجس. [35]

فإذا توفرت هذه الشروط فهو طهور على المذهب، وفيه وجه أنه طاهر [36] .

المطلب الثاني: القيود المعتبرة في الماء الذي خلت به المرأة:

القيود المعتبرة في الماء الذي خلت به المرأة هو ما توفرت فيه الشروط التالية:

1.أن يرفع به حدث، لا إزالة نجاسة [37] .

2.أن يستعمله رجل، لا امرأة. [38] .

3.أن يكون الطهور يسيرًا [39] .

4.حصول الخلوة المعتبرة [40] .

5.من امرأة مكلفة ولو كافرة، فلا تضر خلوة صغيرة. [41] .

6.أن يكون لطهارة كاملة، فلا تضر خلوة لطهارة ناقصة أو لغير طهارة كشرب على الصحيح من المذهب، وعنه يكره [42] .

7.أن يكون ماء فلا يضر خلوتها بتراب [43] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت