الصفحة 16 من 43

1.عدم التغير في الصفات الثلاث.

2.الرقة.

3.السيلان.

4.الاسم - أي اسم الماء -. [68]

المطلب الثامن: شروط تطهير الماء للنجاسة:

يشترط لتطهير الماء النجس شروط:

1.أن يكون الماء طهورًا لاطاهرًا ولانجسًا.

2.أن يكون كثيرًا فلا يطهر القليل ولو كان طهورًا لكن يعتبر الصب المعتاد ليأخذ حكم الكثير، ولايشترط أن تكون كل صبة قلتين، والوجه الثاني: يطهر القليل النجاسة؛ لزوال العلة، ولأنه يطهر بزواله بنفسه فكذلك هنا، ومن فروعها:

-الماء اليسير المتنجس بالملاقاة إذا أضيف له طهور يسير فلا يطهره، وحكي تخريج بأنه يطهر ورجحه المرداوي.

-الماء الكثير المتنجس بالتغير إذا أضيف له طهور يسير فلا يطهره على المذهب [69] .

-وخرج عليه طهارة قلة نجسة إذا أضيفت إلى قلة نجسة، وزال التغير ولم يكمل ببول أو نجاسة. قال المرداوي: وهو الصواب. وفرق بعض الأصحاب بينها. ونص أحمد: لا يطهر، وخرج في الكافي: طهارة قلة نجسة إذا أضيفت إلى مثلها. قال: لما ذكرنا. [70]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت