1.عدم التغير في الصفات الثلاث.
2.الرقة.
3.السيلان.
4.الاسم - أي اسم الماء -. [68]
يشترط لتطهير الماء النجس شروط:
1.أن يكون الماء طهورًا لاطاهرًا ولانجسًا.
2.أن يكون كثيرًا فلا يطهر القليل ولو كان طهورًا لكن يعتبر الصب المعتاد ليأخذ حكم الكثير، ولايشترط أن تكون كل صبة قلتين، والوجه الثاني: يطهر القليل النجاسة؛ لزوال العلة، ولأنه يطهر بزواله بنفسه فكذلك هنا، ومن فروعها:
-الماء اليسير المتنجس بالملاقاة إذا أضيف له طهور يسير فلا يطهره، وحكي تخريج بأنه يطهر ورجحه المرداوي.
-الماء الكثير المتنجس بالتغير إذا أضيف له طهور يسير فلا يطهره على المذهب [69] .
-وخرج عليه طهارة قلة نجسة إذا أضيفت إلى قلة نجسة، وزال التغير ولم يكمل ببول أو نجاسة. قال المرداوي: وهو الصواب. وفرق بعض الأصحاب بينها. ونص أحمد: لا يطهر، وخرج في الكافي: طهارة قلة نجسة إذا أضيفت إلى مثلها. قال: لما ذكرنا. [70]