وفيه مطالب:
المطلب الأول: المكروهات:
1.المسخن بالنجاسة مكروه.
2.المستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة فهذا يكره استعماله [71] .
3.طهور يكره استعماله مع عدم الحاجة وهو أنواع، ومنها:
-ماء بئر بمقبرة [72] .
-وما اشتد حره أو برده [73] .
-أو سخن بنجاسة على إحدى الروايتين وهي المذهب، والرواية الأخرى: لايكره. [74]
-أو سخن بمغصوب [75] .
-أو استعمل في طهارة لم تجب على المشهور، والرواية الثانية: يسلبه الطهورية. [76]
-أو في غسل كافر [77] .
-أو تغير بملح مائي؛ هو الماء الذي يرسل على السباخ فيصير ملحا؛ لأن المتغير به منعقد من الماء , أشبه ذوب الثلج [78] .
-أو ما تغير بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن على المذهب في المشهور، وقيل: يسلبه الطهورية إذا غيره [79] .
4.ماء زمزم فيكره في إزالة الخبث على المشهور في المذهب ولايحرم، وقيل يحرم، وفيه قول بعدم الكراهة [80] ، أما في رفع الحدث فالصحيح من المذهب لايكره، وفي رواية: يكره، وهي من المفردات، وفي وراية: يكره الغسل وحده، واختارها ابن تيمية [81] .